رئيس «هيئة ضمان جودة التعليم»: ثقافة الجودة ليست موجودة ونحتاج آلية لتحديث المناهج    مجلس الدولة يلزم «التجارة الداخلية» بسداد قيمة أرض مخصصة للإصلاح الزراعي    «معيط»: القطاع الخاص يسهم في تنمية الاقتصادات الناشئة وزيادة الناتج المحلي    خلال زيارته فرنسا.. وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والانفاق    رئيس الرقابة المالية: البورصات تعزز قدرات الدول في خلق طبقات متوسطة أيسر حالاً    رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    بعد أسبوعين على الفيضانات.. تحذيرات لدول الخليج من أمطار غزيرة الأيام المقبلة    إخلاء سبيل المتهمين فى قضية تسرب مادة الكلور بنادى الترسانة    وكيل تعليم دمياط يتفقد سير امتحانات المستوى الرفيع بمدرسة اللغات الرسمية    السكة الحديد تعلن جدول تشغيل قطارات مطروح الصيفية بدءا من أول يونيو    «السفيرة عزيزة» عن زفاف ملياردير أمريكي بالأهرامات: مصر جاذبة للاحتفالات    ردود أفعال واسعة بعد فوزه بالبوكر العربية.. باسم خندقجي: حين تكسر الكتابة قيود الأسر    خالد جلال يشهد عرض «السمسمية» على المسرح العائم    بدون بيض أو زبدة.. طريقة عمل بسكويت العجوة في الخلاط    الكشف على 1270 حالة في قافلة طبية لجامعة الزقازيق بمركز مشتول السوق    تردد قنوات الاطفال 2024.. "توم وجيري وكراميش وطيور الجنة وميكي"    كرة اليد، جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس    سيناء السلام عبقرية الدبلوماسية المصرية.. ندوة تثقيفية بجامعة المنوفية    محلية النواب تواصل مناقشة تعديل قانون الجبانات، وانتقادات لوزارة العدل لهذا السبب    مايا مرسي: برنامج نورة قطع خطوات كبيرة في تغيير حياة الفتيات    برلماني: افتتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية انطلاقة في التحول الرقمي    تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي    تأجيل محاكمة مضيفة طيران تونسية قتلت ابنتها بالتجمع    رئيس جامعة أسيوط: استراتيجية 2024-2029 تركز على الابتكار وريادة الأعمال    برلماني: زيارة أمير الكويت للقاهرة غدا يعزز التعاون بين البلدين و يدعم أمن واستقرار المنطقة    مصرع 42 شخصا إثر انهيار سد في كينيا    الصين تشارك بتسعِة أجنحة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ال33    هنا الزاهد بصحبة هشام ماجد داخل الجيم.. وتعلق: "فاصل من التمارين العنيفة"    مكتبات الأدباء.. للإهداء أم للبيع ؟!    هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة ومتى بلغ النصاب؟ الأزهر للفتوى يجيب    بيت الزكاة والصدقات يطلق 115 شاحنة ضمن القافلة السابعة لحملة أغيثوا غزة    مشجع محلاوي يدعم الفريق بالجيتار قبل مباراة لافيينا    رئيس الجودو: نظمنا بطولة أبهرت العالم وهؤلاء هم شركاء النجاح    خالد عبد الغفار يناقش مع نظيرته القطرية فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية    أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة.. سهلة وبسيطة    تنظيم ندوة عن أحكام قانون العمل ب مطاحن الأصدقاء في أبنوب    صحتك تهمنا .. حملة توعية ب جامعة عين شمس    النشرة الدينية .. أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة .. "خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين    بعد أنباء عن ارتباطها ومصطفى شعبان.. ما لا تعرفه عن هدى الناظر    وزير المالية: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر    الصين فى طريقها لاستضافة السوبر السعودى    رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاستمرار في منصبه    تجليات الفرح والتراث: مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 في مصر    أمير الكويت يزور مصر غدًا.. والغانم: العلاقات بين البلدين نموذج يحتذي به    شروط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية والأوراق المطلوبة (السن شرط أساسي)    عامر حسين: الكأس سيقام بنظامه المعتاد.. ولم يتم قبول فكرة "القرعة الموجهة"    بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد.. «الصحة» تعلن توافر علاجات جديدة الفترة المقبلة    السيسي عن دعوته لزيارة البوسنة والهرسك: سألبي الدعوة في أقرب وقت    فانتازي يلا كورة.. دي بروين على رأس 5 لاعبين ارتفعت أسعارهم    وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير بالمدن الجديدة    إصابة 3 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بأسيوط    أسوشيتد برس: وفد إسرائيلي يصل إلى مصر قريبا لإجراء مفاوضات مع حماس    رئيس الوزراء: 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم نتيجة الحرب    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 29-4-2024 بالصاغة بعد الانخفاض    حالة وفاة و16 مصاباً. أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا    أول رد رسمي من الزمالك على احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل (فيديو)    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون استرداد «الأصول المنهوبة» في عهدي مبارك ومرسي
نشر في شموس يوم 13 - 08 - 2014

نشرت صحيفة «الوطن» نص قانون استرداد الأصول لاسترجاع كافة الأصول المنهوبة فى عهدي الرئيسان الأسبقان محمد حسني مبارك ومحمد مرسي، المحال إلى مجلس الدولة لتعديله تمهيداً لإصداره.
وحدد القانون الأصول بأنها «كافة الأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك وكافة الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة، أو لشركات قطاع الأعمال القابضة، أو الأموال العامة المملوكة للدولة».
ونص القانون على أنه يُعاقب كل من قام بالاستيلاء على هذه الأصول من داخل أو خارج البلاد وكانت متحصلة من جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصري.
وشدد القانون على اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في استيلاء أي شخص عليها.
وطلب اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقاً لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة، وكذلك إجراءات لإصدار أوامر بمنع سفر الجناة وأسرهم أو منعهم من التصرف في هذه الأصول.
وأناط القانون بوزارة المالية إنشاء حساب بنكي خاص بالبنك المركزي المصري باسم «حساب الأصول المستردة» تودع فيه الأموال التى يتم استردادها.
وأسند القانون لوزارة «المالية» أن يكون منوط بها إنشاء حساب بنكي خاص في البنك المركزي تودع فيه الأموال التي يتم استردادها.
وجاء نص القانون كالآتي:
رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وعلى القانون المدني، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية وتعديلاته، وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته، وعلى القانون الصادر برقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديلاته، وعلى القانون الصادر برقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة وتعديلاته، وعلى القانون الصادر برقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى القانون الصادر برقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وعلى القانون الصادر برقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى القانون الصادر برقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر..
المادة الأولى
يقصد بالأصول فى حكم هذا القانون جميع الأموال العقارية والحقوق العينية الأصلية والتبعية والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك وجميع الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة أو من أموالها الخاصة وكان يتعين أن تؤول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر والموجودة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، متى جرى الاستيلاء عليها من داخل أو خارج البلاد أو كانت متحصلة من جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصرى أو أى من القوانين أو التشريعات المصرية الأخرى أو منصوص على تجريمها فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
المادة الثانية
تنشأ بوزارة العدل لجنة ذات اختصاص قضائى تسمى «اللجنة القومية لاسترداد الأصول» برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:
1 - مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع «نائباً للرئيس».
2 - مساعد وزير العدل للتعاون الدولى.
3 - النائب العام المساعد، يحدده النائب العام.
4 - نائب محافظ البنك المركزى المصرى، يحدده محافظ البنك.
5 - ممثل عن وزارة الخارجية، يحدده الوزير.
6 - ممثل عن وزارة الداخلية، يحدده الوزير.
7 - ممثل عن وزارة المالية، يحدده الوزير المختص.
8 - ممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، يحدده رئيس الهيئة.
9 - ممثل عن جهاز المخابرات العامة، يحدده رئيس الجهاز.
10 - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، يحدده رئيس الهيئة.
11 - ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يحدده رئيس الجهاز.
12 - ممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال، يحدده رئيس مجلس الأمناء.
13 - ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعدا مساعدي وزير العدل فعلى الجهات المذكورة ترشيح من يمثلها بعضوية اللجنة على أن يصدر بأسماء الأعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار منه إضافة أعضاء آخرين سواء من جهات القضاء أو من الهيئات الحكومية بناء على اقتراح من رئيس اللجنة أو نائبه.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء والغير.
المادة الثالثة
تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات التالية:
أولاً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى استيلاء أى شخص عليها -بطريق مباشر أو غير مباشر- يسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السارية، ولها أن تطلب من النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الأحوال اتخاذ الإجراءات التى تمكنها من تحقيق ما تقدم ذكره ومن متابعة الحسابات المصرفية للمتهمين الموجودة بها تلك الأصول واستصدار ما يلزم من قرارات للكشف عنها طبقاً للقانون.
ثانياً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحرى والرصد والكشف عن الأصول المذكورة بالبند السابق من هذه المادة على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسباً فيها لدى نظرها طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة من الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
ثالثاً: التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بتتبع هذه الأصول وضبط أدلة الاستيلاء عليها بغية الحصول على جميع المعلومات والبيانات اللازمة عنها والتى تفيد فى عمليات البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عنها تمهيداً لاتخاذ ما يستلزمه القانون لتجميدها واستردادها أو مصادرتها.
رابعاً: طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقاً لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقوانين تلك الدول من أجل الكشف عن الأصول وإثبات أحقية الدولة فى طلب الكشف عنها وتجميدها واستردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة فى تلك الدول من أجل تحقيق ذلك بما فى ذلك تبادل المعلومات القضائية بشأن هذه الأصول مع جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية فى هذه الدول.
خامساً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تحفظية لدى جهات التحقيق لاستصدار أوامر منها بمنع سفر الجناة وأسرهم أو منعهم من التصرف فى هذه الأصول أو ما يشتبه أن يكون منها محلاً لغسل أو إخفاء أو تمويه لها، كما يجوز للجنة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المواد 208 مكرر «أ»، 208 مكرر «ب»، 208 مكرر «ج»، من قانون الإجراءات الجنائية وتسرى على أعمال اللجنة فى شأن الكشف على الحسابات أحكام المادتين 97، 98 من القانون 88 لسنة 2003.
سادساً: إمداد جهات التحقيق والمحاكم المختصة بما تطلبه من اللجنة بشأن ما قد يرد إليها من تحريات ومعلومات حول تعقبها لهذه الأصول والكشف عنها ورصدها سواء بالداخل أو الخارج بهدف إنجاز الفصل فى القضايا المتصلة بهذه الأصول.
القانون منح اللجنة طلب كشف سرية حسابات المتهمين بالاستيلاء على الأصول.. وإجراء المفاوضات معهم لاسترداد الأموال
سابعاً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة عن الحكومة المصرية لدى الجهات المختصة سواء فى داخل أو خارج البلاد من أجل المساعدة فى تقديم الأوراق والمستندات التى تثبت أحقية الدولة فى المتابعة أو الكشف أو التعقب أو الرصد أو تجميد أو استرداد أو مصادرة الأصول.
ثامناً: تقديم المعلومات اللازمة للجهات المصرية المختصة بتنفيذ اتفاقيات التعاون القضائى والمساعدة القانونية مع الدولة والجهات الأجنبية الدولية والتى تسمح بنودها باتخاذ إجراءات قضائية يكون من شأنها الكشف عن الأصول أو استردادها فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، أو عند إقامة الدعاوى القضائية اللازمة أمام القضاء الأجنبى للدولة الطرف فى الاتفاقية.
تاسعاً: تمثيل الدولة أمام المحاكم الأجنبية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة عند اتخاذ أى إجراء قانونى رسمى بهدف الكشف عن الأصول أو تعقبها أو تجميدها أو استردادها، ولها الحق فى التعاقد مع مكاتب المحاماة الأجنبية فى سبيل تحقيق ذلك.
عاشراً: طلب تقارير شهرية من الجهات المعنية بملف استرداد الأصول عما يتم من إجراءات وما تم تحقيقه من إنجازات بصدد الاسترداد والصعوبات التى تواجهها فى هذا الخصوص والحلول المقترحة بشأنها.
المادة الرابعة
للجنة الحق فى القيام بما يلى:
أ - طلب الاطلاع من جهات التحقيق على كل ما يتصل بالأصول من ملفات وبيانات وأوراق موجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك، أو أى جهة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أياً كانت درجة سريتها والحصول منها على صور من هذه الملفات والبيانات والأوراق، التى تساعد فى استرداد هذه الأصول، ولها تفويض الخبراء فى فحص هذه الأوراق والمستندات بعد تحليفهم اليمين القانونية المقررة لذلك، وللجنة القيام بهذا أيضاً لدى الدول التى بها الأصول طبقاً للقوانين المعمول بها فى هذه الدول.
ب- سماع أقوال من يرى لزوم سماعهم من أشخاص ومناقشتهم بهدف تقصى الحقائق عن الأصول وكيفية الكشف عنها وتعقبها واستردادها بشرط مراعاة القواعد القانونية التى تسمح بذلك داخل أو خارج البلاد.
ج- طلب كشف سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين بالاستيلاء على الأصول المطلوب استردادها وزوجاتهم وأولادهم القصر لدى البنوك والمصارف الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزى والنقد والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وما قد يشتبه أن يكون قد أدمج فى حساباتهم من أشخاص أو شركات وذلك وفقاً لأحكام القانون.
د- إجراء ما يلزم من مفاوضات مع المتهمين بالاستيلاء على الأصول المطلوب استردادها تحقيقاً لهذا الاسترداد وذلك فى الأحوال التى يجيز فيها القانون التصالح معهم فى الجرائم التى ارتكبت منهم بشأن هذه الأصول.
المادة الخامسة
رئيس اللجنة وأعضاؤها فى نطاق وحدود اختصاصاتهم وواجباتهم المبينة بهذا القرار مستقلون ولا سلطان عليهم فى مباشرة أعمالهم لغير القانون.
المادة السادسة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
المادة السابعة
يصدر رئيس اللجنة قراراً بإنشاء أمانة فنية للجنة ومهام عملها يرأسها أحد أعضاء السلطة القضائية ويلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة، وتزود بعدد كافٍ من العاملين والخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار. لتتولى القيام بالاختصاصات والمهام الآتية:
- إنشاء قاعدة بيانات لتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين فى الجرائم ذات الصلة باسترداد الأصول، وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة ضدهم ودراسة هذه الأحكام للوقوف على أسباب الإدانة أو البراءة واقتراح ما تراه مناسباً فى هذا الشأن.
- ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وأنشطة اللجنة.
المادة الثامنة
للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة أو من العاملين فى الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
المادة التاسعة
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها، وللجنة أن تعقد اجتماعات مشتركة مع غيرها من اللجان الوطنية ذات الصلة باسترداد الأصول لدراسة الموضوعات المشتركة بينهما ذات الصلة بمهام عملها.
المادة العاشرة
تتولى وزارة المالية توفير الاعتماد المالى اللازم لقيام اللجنة بممارسة مهامها وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
المادة الحادية عشرة
تفتح وزارة المالية حساباً بنكياً خاصاً بالبنك المركزى المصرى باسم «حساب الأصول المستردة» تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء. وتقوم وزارة المالية بالإدارة والتصرف فى الأصول العقارية والمنقولات التى تم استردادها على أن يودع فى الحساب المشار إليه ناتج هذه الإدارة أو ذاك التصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.