توقعات متباينة لسعر الدولار بعد تسلم مصر الدفعة الثانية من استثمارات رأس الحكمة    وفد جنوب إفريقيا: إسرائيل تحدت تدابير محكمة العدل الدولية وهاجمت رفح الفلسطينية    وزير داخلية سلوفاكيا: الاشتباه في محاولة ذئب منفرد في اغتيال فيكو    قائمة منتخب ألمانيا في «يورو 2024»    حالة الطقس غدا.. اعتدال درجات الحرارة    رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه دعوة رسمية لشيخ الأزهر لزيارة البلاد    17 صورة من جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق - حضور رسمي والجثمان في المسجد    محمد المنفي: ليبيا لا تقبل التدخلات الخارجية.. وندعم حقوق الشعب الفلسطيني    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    الثنائي متشابهان.. خالد المولهي يكشف طريقة اللعب الأقرب للأهلي والترجي في نهائي إفريقيا (خاص)    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    السفير المصري بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية    محمد عبده ونجمة «أراب أيدول» ليسوا الأوائل.. نجوم أعلنوا إصابتهم بالسرطان    هالة الشلقاني.. قصة حب عادل إمام الأولي والأخيرة    رامز جلال ونسرين طافش في «أخي فوق الشجرة» لأول مرة الليلة    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    وكيل الصحة بالشرقية يتفقد المركز الدولي لتطعيم المسافرين    "لذيذ ومقرمش".. طريقة عمل بسكويت النشا بمكونات بسيطة    ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 .. رابط ظهورها بالخطوات    قطع مياه الشرب عن 6 قرى في سمسطا ببني سويف.. تفاصيل    القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميج-29" أوكرانية    الصحة تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة    الجمعة .. انطلاق نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش بمصر    فنانات إسبانيات يشاركن في الدورة الثانية من ملتقى «تمكين المرأة بالفن» في القاهرة    «زراعة النواب» تطالب بوقف إهدار المال العام في جهاز تحسين الأراضي وحسم ملف العمالة بوزارة الزراعة    محافظ المنيا: قوافل بيطرية مجانية بقرى بني مزار    عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بحديثه عن أهرامات الجيزة    أتلتيك بيلباو يحبط برشلونة بسبب ويليامز    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    تأكيدا ل"مصراوي".. تفاصيل تصاعد أزمة شيرين عبد الوهاب وروتانا    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات فلكيًا.. (أطول إجازة رسمية)    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    جامعة المنوفية تتقدم في تصنيف CWUR لعام 2024    العربية: مصر تواصل تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام بعشرات المليارات    معهد التغذية: نسيان شرب الماء يسبب الشعور بالتعب والإجهاد    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    توقيع بروتوكول تجديد التعاون بين جامعة بنها وجامعة ووهان الصينية    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    وزيرا النقل والري يبحثان تنفيذ المحاور الرئيسية أعلي المجاري المائية والنيل (تفاصيل)    الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد    الطاهري: نقاشات صريحة للغاية في جلسات العمل المغلقة بالقمم العربية    المشدد 6 سنوات لعامل ضبط بحوزته 72 لفافة هيروين في أسيوط    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    خارجية البحرين: القاهرة حريصة على نجاح قمة المنامة.. ونقدر الدور المصري    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    «القاهرة الإخبارية» ترصد آخر الاستعدادات للقمة العربية في البحرين قبل انطلاقها    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    عبد العال: إمام عاشور وزيزو ليس لهما تأثير مع منتخب مصر    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر مشروع حزب الوسط لاسترداد الأموال المنهوبة خارجيا وداخليا بعد تعديله.. الحزب طالب بتحويلها من "لجنة" إلى "هيئة مستقلة".. وأكد تولى الرئاسة تعيين رئيسها بعد موافقة الشورى
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 02 - 2013

أعاد حزب الوسط، تقديم مشروع استرداد الأموال داخليا وخارجيا إلى مجلس الشورى، يوم الخميس الماضى، بعد إجراء تعديلات طفيفة على المشروع الأول الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية يوم 4 فبراير الجارى.
ويتضمن التعديل الأساسى فى القانون، تغيير مسمى استرداد الأموال من لجنة إلى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتتساوى فى أهميتها مع الهيئات المستقلة فى الدستور والتى تتبع رئاسة الجمهورية.
ويعيد "اليوم السابع" نشر النص الكامل لقانون حزب الوسط بشأن استرداد الأموال بعد تعديله، ونصه كالآتى:
المادة الأولى:
يقصد بالأموال المنهوبة كافة الأموال والأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة أو فساد وإخفائها داخليا أو تهريبها خارج إقليم الدولة المصرية أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة المصرية مما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو إلى هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة.
المادة الثانية:
تشكل هيئة مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، بمسمى "هيئة استرداد أموال مصر المنهوبة" ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هذه الهيئة بعد أخذ رأى مجلس الشورى وتشكل الهيئة من:
أولا: مساعد وزير الخارجية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية.
ثانيا: قاضى من جهاز الكسب غير المشروع.
ثالثا: محام عام نيابات الأموال العامة.
رابعا: ثلاثة من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى هذا المجال يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية.
خامسا: ممثل عن هيئة الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الرقابة المالية، وممثل عن البنك المركزى، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
تختص الهيئة بما يلى:
أولا: إجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى والتى تم إخفائها داخليا أو تم تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها.
ثانيا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية والخاصة فى عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج.
ثالثا: تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولة المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية والدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة.
رابعا: اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ما جرى تهريبه منها والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة عليها مصر وفى مقدمتها اتفاقية مكافحة الفساد.
خامسا: يكون للهيئة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها، بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات بغرض تتبع والكشف عن الأموال المهربة وتجميدها واستردادها.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة الاستعانة بمن تراهم من أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وفقا لما تراه لازما لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها، ويلتزم كافة أعضاء الهيئة وأماناتها الفنية بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للهيئة، وتؤول للهيئة كافة الاختصاصات والسلطات المخولة للجان العاملة فى مجال استرداد الأموال المنهوبة، وتكون خلفا قانونيا لأى منها، كما تحل محلها وتباشر كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها، وتسلم كافة المستندات والأوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها إلى "هيئة استرداد أموال مصر المنهوبة"، وتقدم الهيئة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها.
المادة الخامسة:
يتم فتح حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزى المصرى تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها بالطريقة التى يقررها مجلس الوزراء بعد العرض على رئيس الجمهورية.
المادة السادسة:
يعاقب كل من يعرقل عمل الهيئة أو يخفى معلومات أو مستندات كان يمكن أن تساعد الهيئة فى الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ بها، أو كان يمكن أن تؤدى إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات، ويعتبر ظرفا مشددا فى حالة إذا كان هذا المتهم شغل وظيفة عامة وقت تهريب أو إخفاء الأموال المنهوبة أو عند طلب الهيئة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو مايتصل بعلمه من مستندات وامتناعه عن فعل ذلك.
المادة السابعة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.