فتح باب التقديم لهيئة تدريس جامعة طنطا لشغل مهام مديري وحدات ضمان الجودة ب 3 كليات    تراجع جديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات    «أونروا»: 300 ألف فلسطينى نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصى    كمال خرازي: إيران قد تغير عقيدتها في امتلاك السلاح النووي إذا تعرضت للتهديد    أخبار الأهلي : اعتذار رسمي من معلق مباراة الأهلي بسبب موديست    أتليتكو مدريد يفوز بهدف في الوقت القاتل أمام سيلتا فيجو في الدوري الاسباني    نوير.. أسطورة حية تكمل 500 مباراة في البوندسليجا    "بطلوا قرف".. أول تعليق من زوجة عصام صاصا بعد دهسه لشاب    افتتاح أسبوع النُقاد ب«كان» بحكايات حقيقة من قلب سوريا بسبب «أثر الأشباح» (تفاصيل)    ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 140 شخصا في فيضانات البرازيل ولا نهاية في الأفق    زوجة ضحية واقعة الكلب: زوج أميرة شنب سلم نفسه للمحكمة كإجراء قانوني    طالبوا بوقف التعامل مع "إسرائيل " ..12 أكاديمياً بجامعة برينستون يضربون عن الطعام دعماً لغزة    إحياء «القاهرة التاريخية».. جهود مكثفة لاستعادة رونق العاصمة الإسلامية    بشأن تمكين.. عبدالله رشدي يعلن استعداده لمناظرة إسلام بحيري    غدًا.. وزير العمل: طرح مشروع قانون العمل على "الحوار الاجتماعي"    يوفنتوس بالقوة الضاربة في مواجهة يوفنتوس بالدوري الإيطالي    بعد تصدرها التريند..تعرف على عدد زيجات لقاء سويدان    "جنايات قنا" تقضي بالمؤبد على سائق بتهمة قتل زوجته    أمينة الفتوى: سيطرة الأم على ابنتها يؤثر على الثقة والمحبة بينهما    رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى الطوارئ الجديد    فرحة في الكامب نو.. برشلونة يقترب من تجديد عقد نجمه    إعلام النواب توافق على موازنة الهيئة الوطنية للصحافة    قائد الجيش الأوكراني: الوضع في خاركيف تدهور بشكل كبير    الدورى الإسبانى.. قاديش يعزز من فرص تواجده فى الليجا بالفوز على خيتافى    موعد عيد الاضحى 2024 وكم يوم إجازة العيد؟    اسكواش.. نتائج منافسات السيدات في الدور الثاني من بطولة العالم    "العيد فرحة وأجمل فرحة".. موعد عيد الاضحى المبارك حسب معهد البحوث الفلكية 2024    الصحفيين تعلن فتح باب الحجز لعدد 75 وحدة سكنية فى مدينة السادس من أكتوبر    «تعليم النواب»: موازنة التعليم العالي للسنة المالية الجديدة 2024/2025 شهدت طفرة كبيرة    الثلاثاء.. مناقشة رواية "يوم الملاجا" لأيمن شكري بحزب التجمع    المفتي يحذر الحجاج: «لا تنشغلوا بالتصوير والبث المباشر»    إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص فى ترعة ببنى سويف    لحماية صحتك.. احذر تناول البطاطس الخضراء وذات البراعم    الصحة: الجلطات عرض نادر للقاح أسترازينيكا    إعلان خلو مقعد الراحل عبد الخالق عياد من الشيوخ وإخطار الوطنية للانتخابات    في العالمي للتمريض، الصحة: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية    مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادًا على النائب الراحل عبد الخالق عياد    المشاهد الأولى لنزوح جماعي من مخيم جباليا شمال غزة هربا من الاجتياح الإسرائيلي    هشام آمنة: 256 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالمنوفية    البورصة تخسر 25 مليار جنيه في ختام تعاملات أول الأسبوع    مواعيد امتحانات كليات جامعة حلوان الفصل الثاني 2024    جامعة الأقصر تخطط لإنشاء مستشفى وكليتي هندسة وطب أسنان    بعد توجيهات الرئيس بتجديدها.. نقيب الأشراف: مساجد آل البيت أصبحت أكثر جذبا للزائرين    ضبط دقيق مدعم وكراتين سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته في الفيوم لعدم حضور الشهود    تعرف على أماكن اختبارات الطلاب المتقدمين لمعهد معاوني الأمن لعام 2024    مجلس الجامعات الخاصة يكشف قرب الانتهاء من إنشاء 7 مستشفيات    شكري يشيد بمواقف سلوفينيا تجاه القضية الفلسطينية: تتفق مع مبادئ الإنسانية    البريميرليج يقترب من النهاية.. من يحسم اللقب؟    kingdom planet of the apes على قمة شباك تذاكر الأفلام الأجنبية في مصر (بالأرقام)    وزير الخارجية: لن نكتفى بالتحدّث وسنتخذ إجراءات عملية تضمن تنفيذ ما نطالب به    بنك ناصر يطرح منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر    «الداخلية»: ضبط 4 عاطلين بتهمة سرقة أحد المواقع في أسوان    ل أصحاب برج الثور والجوزاء.. أفضل الأبراج المتوافقة عاطفيًا لتكوين علاقات ناجحة 2024    التضامن: زيادة مكافآت التطوع الشهرية للرائدات المجتمعيات إلى 1500 جنيهًا    أسيوط: إزالة 8 تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمراكز أسيوط وصدفا وحي شرق    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    الصحة: تطوير وتحديث طرق اكتشاف الربو وعلاجه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون نوادي القضاة للسلطة القضائية.. الصلاحية المطلقة لمجلس القضاء الأعلي فيما يخص شئون القضاء ..وتقليص سلطات وزير العدل
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 02 - 10 - 2011

حصلت «روزاليوسف» علي النص الكامل لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم إعداده من جانب نوادي القضاء علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند وعرض علي ما يقرب من ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو.. وهو المشروع الذي لاقي موافقة من جانب جموع القضاة مؤخرا حيث وافقت عليه خمس محاكم استئناف علي مستوي الجمهورية من أصل ثماني محاكم.
وحسب نص مشروع القانون فقد تم استحداث عدة مواد جديدة.. اضافة إلي مواد أخري تم إضافة عدة عبارات عليها بشكل يسمح من خلالها بإحالة القضاة الذين يبدون آراء سياسية أو يعملون بالسياسة إلي مجلس التأديب الخاص بالقضاة.
وحسب المادة الأولي من قانون السلطة القضائية فقد تم إضافة فقرة جديدة تسمح باستثناء «محاكم جنايات» حيث كان يقتصر ترتيب المحاكم وتنظيمها علي محكمة النقض، ثم محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، كما تم إضافة فقرة علي المادة الثانية من ذات القانون تقضي بأن يكون هناك دوائر لمحكمة النقض في كل من مدينتي الإسكندرية وأسيوط.
كما شملت المادة الرابعة علي تعديل ينص بأن تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض من هيئتين بالمحكمة لكل منهما من رؤساء الدوائر المختصين إحداهما للمواد الجنائية كبديل عن الفقرة الخاصة في النص الحالي التي تقضي بأن يكون تشكيل هيئتي المحكمة من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه.. إضافة إلي المادة الخامسة التي تقضي بأن بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيسي يختار من بين مستشاري المحكمة وعدد كاف من الأعضاء بدرجة مستشار أو رئيس محكمة ويكون الندب بقرار من رئيس محكمة النقض وليس من وزير العدل، كما هو منصوص عليه في المادة الحالية ولا يجوز انهاء ندب العضو إلا بموافقة رئيس الدائرة التي يعمل معها ورئيس المكتب الفني ويكون القرار قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المنصوص عليها في المادة 83 من هذا القانون، ولا يجوز انهاء ندب رئيس المكتب الفني إلا بناء علي قرار من مجلس القضاء الأعلي يكون قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المشار إليها سابقا.
كما تضمن المشروع تعديلا علي المادة السادسة التي تسمح بانعقاد محكمة استئناف القاهرة في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس منش وزير العدل، كما هو منصوص عليه في المادة الحالية.
ومن أهم ما جاء بنص المشروع المعدل انشاء درجات للتقاضي فيما يخص الجنايات وذلك حسب المادة السابعة من القانون الحالي التي تنص علي أن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، بحيث أصبح التعديل الحالي بأن يكون التقاضي في الجنايات علي درجتين وينشأ لهذا الغرض في عاصمة كل محافظة محكمة أو أكثر تختص بنظر قضايا الجنايات تؤلف من ثلاثة من مستشاري محاكم الاستئناف ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين.
كما نصت المادة الثامنة المرتبطة أيضا بمحاكم الجنايات علي انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس من وزير العدل.
وفيما يخص رئاسة المحاكم الابتدائية التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية فقد شهد مشروع القانون تعديلا علي نص المادة التاسعة ليحسم هذا الجدل من خلال تولي رئاسة المحاكم الابتدائية من أقدم الرؤساء بمحاكم الاستئناف التابعين في الأقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا أو أحد نواب رئيس محكمة النقض علي أن يكون قرار الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصي أربع سنوات كما شمل مشروع القانون علي تعديلات للمواد من الحادية عشرة وحتي الثالثة عشر والمرتبطة بنظام المحاكم الابتدائية والجزئية، كذلك يتخصص قضاتها، حيث اضيفت فقرة خاصة بجواز زيادة فروع تخصص القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس بقرار من المجلس الأعلي للهيئات القضائية، كما هو منصوص عليه في نص القانون الحالي.
كما شملت المادة الثالثة عشر تعديلا يسمح لوزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي وأخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، انشاء محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا.
وأتاحت التعديلات الموجودة في الفصل الثالث من القانون المعدل والمرتبط بنظام الجلسات والأحكام الحق لرئيس الجلسة بإصدار أحكام بالحبس لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ضد كل من أخل بنظام الجلسة وذلك وفقا للمادة الثامنة عشر من مشروع القانون المعدل.
واستحدثت أيضا المادة الثامنة عشر مكرر في مشروع القانون الجديد وهي مادة خاصة بكل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد محكمة قضائية أو سلطة تحقيق أثناء انعقاد جلساتها أو بمناسبة أدائها بحيث تكون العقوبة السجن وفي حال التعدي والضرب الذي ينشأ عنه جرح تكون العقوبة السجن المشدد.
ومن ضمن المواد المستحدثة أيضا المادة 21 مكرر والتي تنص علي أن تنشأ في دائرة كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية نيابة معاونة مدنية تتبع رئيس المحكمة تختص بتحقيق الدعاوي المدنية والتجارية علي النحو المبين بقانون المرافعات.
ووفقا للمادة الرابعة والعشرين فقد أضيف تعديل بحيث يسمح لمجلس القضاء الأعلي بوضع لائحة تفتيش علي أعضاء النيابة العامة ويكون ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصي أربع سنوات بقرار من مجلس القضاء الأعلي ولا يجوز إنهاء الندب إلا بقرار أيضا من القضاء الأعلي.
وأبقي المشروع علي المادة السابعة والعشرين التي تعطي الحق للنيابة العامة في الإشراف علي السجون وإحاطة النائب العام ومجلس القضاء الأعلي دون وزيرالعدل بما تدونه النيابة العامة من ملاحظات.
وأستحدث أيضا مشروع القانون المادة 35 مكرر التي تنص علي أن تؤلف في كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم أعضائها تفوضهما الجمعية العامة للمحكمة فيما فوضت رئيسها فيه ولا يعتد بأي قرار يصدره رئيسها منفردا دون موافقة اللجنة.
كما أضيفت موافقة مجلس القضاء الأعلي في المواد المرتبطة بعمل قضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة القانون المساعدين في المواد 41 و42 و43 و44 و45 وهي المواد الخاصة بالتعيين بمنصب القضاء العادي من الهيئات القضائية الأخري ونظام ندب القضاة لوزارة العدل بحيث لا تزيد علي أربع سنوات، وفيما يخص الحقوق المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة فقد استحدثت المادة الخمسين «50» في مشروع القانون والتي تنص علي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أو لأي سبب من الأسباب أن يقل مجموع ما يتقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة من حقوق مالية عن المماثلين لهم في الأقدمية أو الدرجة بالهيئات القضائية الأخري والمحكمة الدستورية العليا.
ومن ضمن الفقرات المستحدثة أيضا وفق المادة الرابعة والخمسين من مشروع القانون بأنه يكون من المستشارين والنواب ورؤساء محاكم الاستئناف العمل بمحكمة الاستئناف التي يقيمون بها علي ألا يعمل أي منهم بدائرة المحافظة التي يقيم بها، وفيما يخص نظام ندب القضاة للعمل بمحكمة النقض أو أي محكمة أخري أوالعمل بالنيابة العامة وفق المواد «55 و56 و57 و58 و59» من مشروع القانون الحالي.
ومن أهم الفقرات المستحدثة بنص المادة 63 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز ندب القاضي ليكون محكما عن الأفراد أو أشخاص القانون الخاص.
ومن المواد المهمة أيضا التي تضع حدا فاصلا لعمل القضاة بالسياسة فقد أضيف تعديل علي المادة الثالثة والسبعين من القانون الحالي تحظر علي الجمعيات العمومية للمحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر كذلك علي أعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية بجميع الوسائل والتواجد بأي تجمعات سياسية أو حزبية أو اتخاذ وسائل الإعلام منبراً للتعبير عنها أو عما يتعلق بشئون القضاة أو القضاء، وكل مخالفة تمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة وحطا من كرامتها تستوجب المساءلة القانونية.
كما استحدث فقرة ضمن نفس المادة تنص علي أنه لأن يجوز الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد الاستقالة ونصت أيضا المادة 74 من مشروع القانون علي مساءلة القضاة الذين يفشون سر المداولات أو إبداء الرأي في القضايا المتداولة.
وفيما يخص حركة الترقيات الخاصة بالقضاة ورؤساء المحاكم ونقل المحامين العموم وترقية أعضاء النيابة العامة فقد اسندت جميعا لمجلس القضاء الأعلي وعرض الأمر علي الجمعيات العمومية للقضاة، ويكون للقضاء موازنة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي معها ويعد مجلس القضاء الأعلي مشروع الموازنة بالاتفاق مع وزير المالية ويجب عرضه علي نادي القضاة لعرضه علي الجمعية العمومية للقضاة.
ووفقا لنص المادة 91 من مشروع القانون فقد اضيفت فقرة خاصة بضرورة الابقاء علي عضو الهيئة القضائية في وظيفته واعتباره في إجازة مرضية لحين بلوغه سن التقاعد.
وفيما يتعلق بنظام تأديب القضاة فقد استحدثت المادة 98 التي تنص علي أن تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة باستئناف القاهرة تتشكل من أقدم خمسة من الرؤساء بالمحكمة، وتشكل بمحكمة النقض دائرة لتأديب القضاة من أقدم خمسة من نواب رئيس محكمة النقض تختص بنظر الطعون التي ترفع أمامها من العضو أو النائب العام علي الأحكام الصادرة من الدائرة المنصوص عليها في الفقرة الأولي.
وعن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي القضاة فقد استحدثت بعض العقوبات وفقا للمادة 108 من مشروع القانون تحت مسمي «المآخذ القضائية، اللوم أو التنبيه، النقل إلي وظيفة غير قضائية، والإحالة للمعاش».
وحسب نص المادة 172 فقد اعتبر نادي القضاة شأنا من شئونهم يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا سلطات عليه غير جمعيته العمومية ووفقا للمادة 173 يكون انعقاد الجمعية صحيحا بحضور ثلاثة آلاف عضو فإذا لن يكتمل النصاب في المرة الأولي تعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخري خلال ثلاثين يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.