60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الإثنين 29 أبريل    روجينا تنعي المخرج والسيناريست عصام الشماع    أسعار الأسماك واللحوم اليوم 29 أبريل    انفجارات في مقاطعة كييف ومدينة سومي في أوكرانيا    مسؤولون إسرائيليون: نعتقد أن الجنائية الدولية تجهز مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائيل    كاف يحسم منافس الزمالك بنهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة    أخبار مصر: حواس يكشف ألاعيب إسرائيل لسرقة تاريخ الحضارة، وفد حماس في القاهرة لحسم الهدنة، حقيقة رفض شيكابالا لعب مباراة دريمز، السديس يطلب وجبة إندومي    صحيفة بريطانية تكشف تطورات جديدة في أزمة محمد صلاح وكلوب    صحة قنا: خروج 9 مصابين بعد تلقيهم العلاج في واقعة تسرب غاز الكلور    سعر الذهب عيار 21 الآن في بداية تعاملات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    عم باسم خندقجي يكشف أصعب محطات في حياته: توفي والده دون توديعه (خاص)    عمر عبد الحليم ل«بين السطور»: فيلم «السرب» أثر في وجداني ولن أنساه طيلة حياتي    أدعية للحفظ من الحسد وفك الكرب والهم.. رددها لتحصين نفسك    الأعاصير تتسبب في مقتل أربعة أشخاص بولاية أوكلاهوما الأمريكية    اسقاط 5 طائرات جوية بدون طيار فوق البحر الأحمر    شبانة: الزمالك يحتاج للتتويج ببطولة تشعر لاعبيه بجماهيرية النادي وحجم الانتصارات    المؤتمر الدولي للنشر العربي يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على البشرية    السعودية تصدر بيانا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي    ما المحظورات التي وضعتها "التعليم" لطلاب الثانوية خلال الامتحانات؟    أسماء.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا الجمعة المقبل    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 إبريل 2024 بالمصانع بعد التحديث الأخير    صحف السعودية| مطار الملك خالد الدولي يعلن تعطل طائرة وخروجها عن مسارها.. وبن فرحان يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة    أمير هشام: تصرف مصطفى شلبي أمام دريمز الغاني ساذج وحركته سيئة    مواعيد مباريات اي سي ميلان المتبقية في الدوري الإيطالي 2023-2024    ميدو: هذا المهاجم أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك    مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    علييف يبلغ بلينكن ببدء عملية ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا    عمره 3 أعوام.. أمن قنا ينجح في تحرير طفل خطفه جاره لطلب فدية    ختام فعاليات مبادرة «دوّي» بكفر الشيخ    سامي مغاوري يكشف سبب استمراره في الفن 50 عامًا    خالد الغندور يوجه انتقادات حادة ل محمد عبد المنعم ومصطفى شلبي (فيديو)    سامي مغاوري عن صلاح السعدني: «فنان موسوعي واستفدت من أفكاره»    شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    تموين الإسكندرية: توريد نحو 5427 طن قمح إلى الصوامع والشون    بعد طرح برومو الحلقة القادمة.. صاحبة السعادة تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي    التهديد الإرهابي العالمي 2024.. داعش يتراجع.. واليمين المتطرف يهدد أمريكا وأوروبا    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    وزير الاتصالات: نعمل على زيادة سرعة الإنترنت وتثبيتها وتقوية شبكات المحمول    إخلاء سبيل سائق سيارة الزفاف المتسبب في مصرع عروسين ومصور ب قنا    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    فراس ياغى: ضغوط تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للوصول لهدنة في غزة    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    هل يؤثر تراجع الطلب على الأسماك في سعر الدواجن.. مسئول بالاتحاد العام للدواجن يجيب    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    الاستعداد للعريس السماوي أبرز احتفالات الرهبان    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    ضربة للمحتكرين.. ضبط 135 ألف عبوة سجائر مخبأة لرفع الأسعار    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حضانة الطفل وبلوغه بين الإسلام وقانون الأحوال الشخصية
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 08 - 10 - 2014

اهتم الدين الإسلامى بالفرد منذ نعومة أظافره وشرع الأحكام لحمايته وعمل على تنشئة الطفل نشأة صالحة، وجعل من الأسرة المدرسة الأولى التى يتلقى فيها التربية ويعيش فيها بين أحضان والديه لينال من حبهما ورعايتهما ليخرج للمجتمع شخصًا نافعًا.
كما اهتم الإسلام بحضانة الطفل ومن يتولى مسئوليته خصوصًا بعد وفاة أحد والديه أو حصول طلاق بينهما.
فقدمت الشريعة الإسلامية حلولاً تحفظ مصلحة الطفل «المحضون» تبين أن الحضانة حق مشترك بين الأبوين، وفى حالة حدوث انفصال بين الزوجين جعل الدين مصلحة الطفل أولاً فأرجح الأمر أولاً للاتفاق فيما بينهما حول من يتولى أمره حتى يغلق باب الخلافات والصراعات بين الأبوين حول أحقية أحدهما على الآخر بتولى حضانة الطفل.
فقال علماء الأزهر إن الأم تختص بالحضانة فى فترة الرضاعة وهى الحولين الكاملين، أى سنتين، وهو حق لها، سواء كان المولود ذكرًا أم أنثى، وسواء كانت هى المرضعة له، أم أرضعته مرضعة أخرى، وعلى ذلك لا يحق للأب أن يحرم الأم من ولدها فى هذه المدة، أو يحرم الطفل من أمه، لأن ذلك حقها وحق الطفل فقد جاء فى الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهى أحق بابنها حتى تفطمه»، فلا تحرم منه حتى ولو فسخ النكاح أو الطلاق.
ويقول الشيخ عبدالناصر بليح: إن علماء الأزهر أجمعوا على أن جميع بنود قانون حضانة الطفل تتطابق مع ما نادت به الشريعة الإسلامية، وأن المشاحنات والخلافات الأسرية بين المطلقين والمطلقات يدفع ثمنها الأبناء، وأن سن الحضانة المعمول بها حاليًا، وهى 15 سنة للولد، والفتاة حتى الزواج، وهى ما تحقق المصلحة التعليمية والتربوية والنفسية للأبناء.
وأضاف: «عبدالناصر بليح» خلال حديثه ل«روزاليوسف»: أنه لا يجوز فى زمننا هذا أن نأخذ برأى الفقهاء القدامى، لأنه فى هذا الزمن كان هناك نظام تعليم غير الموجود الآن، فكان يستطيع الطفل أن يذهب إلى أمه فى سن السابعة أو التاسعة من عمره، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص فى السنة النبوية أو القرآن الكريم يحدد سن المحضون، وإنما النص على تحقيق مصلحة الطفل، وأن أى محاولة لتغيير هذا القانون لن يحل المشكلة، وإنما سيعود بالمشكلة كما كانت ويزيدها سوءًا.
وأضاف: الشيخ محمود الأبيدى: أنه يجب أن ننظر بفهم عميق ورؤية ثاقبة إلى ما يحقق مصلحة الابن المحضون التى وردت فى قول الله تعالى: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده»، وبعض الفقهاء قد ذهب إلى أن سن الحضانة تتراوح ما بين سن 7 للذكور و9 سنوات للأنثى.
وأشار الأبيدى إلى أن هناك اتجاهًا آخر فى الفقه يرى أن سن الحضانة تمتد إلى 15 عامًا، ويمكن أن تمتد لأكثر، وبالنسبة للأنثى إلى أن تتزوج، ولكل من هذين الاتجاهين، وجهته ودليله الذى يعتمد فى الغالب العام على ما يراه من تحقيق مصلحة الصغير، وجلب المصلحة للمحضون قد يغير فتوى العلماء بإقرار السن حسب مقتضى حاله.
ويضيف الشيخ خالد سعود أن أهل العلم لم يختلفوا فى أن الحضانة فى حال افتراق الزوجين تكون للأم، لحديث عبدالله بن عمر: «أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالت يا رسول الله: إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه منى، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحى» أخرجه أحمد والحاكم
وأضاف: السن التى تنتهى عندها أولوية الأم فى الحضانة، فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافًا كثيرًا، والراجح أن الأم أحق بها حتى يبلغ الأولاد سن التمييز وهو سن السبع سنوات والاختيار أيهما يريد أن يعيش، فإن بلغوها خيروا وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ولعمل الصحابة.
وأشار إلى أن للقاضى الحق أن ينظر ويجتهد إلى الأصلح لحال الطفل فى بقائه عند الأب أو عند الأم على حسب اختلاف الظروف والأشخاص والأحوال فيعين الأحق بحضانته.
وفى هذا السياق فإن قانون الأحوال الشخصية حدد سن استغناء الابنة عن حضانة النساء حتى 17 سنة، ويمكن إبقاؤها فى حضانة الأم حتى تتزوج الابنة، وبالتالى لا يحق للأب طلب نقل الحضانة إليه قبل هذه السنة.
وقال د.عبدالله النجار عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر إن مسألة الطفل جنائيًا فى القانون عن جرائمه، تتمثل فى التحديد الزمنى لسن الطفولة التى تبدأ بنهايتها تحديد مرحلة المساءلة الجنائية.
ويضيف النجار: أن الدستور المصرى الجديد وقوانين حقوق الطفل تحدد سن مسألة الطفل جنائيًا بثماني عشرة سنة، وأن الطفل قبل بلوغ تلك السن لا يسأل جنائيًا بالعقوبات السالبة لحريته إلا فى حدود معينة حددها القانون العقوبات المصرى بخمسة عشر عامًا، حتى ولو كانت جناية الطفل مما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المشدد، ولا يجوز للقاضى أن يتجاوز تلك العقوبة أو يبدلها بما يراه مقومًا لسلوك الطفل مهما بلغ اقتناعه بتشديد العقوبة فى القضية التى يحكم فيها.
وأضاف أن الكثير من المهتمين بالإصلاحات التشريعية والعاملين فى مجال حقوق الإنسان والطفل ومنظمات المجتمع المدنى يرون فى تحديد سن المسألة الجنائية للطفل بثماني عشرة سنة يقتضى التغيير بما يحفظ المجتمع من شرور بعض الأطفال على نحو يمكنهم من ارتكاب بعض الجرائم كالاغتصاب أو السرقة أو الاشتراك فى التخريب والحرق وتدمير المنشآت الخاصة، وغيرها من الجرائم الشنيعة مثل قضية الطفلة زينة، حيث ارتكبا جريمتهما واستطاعا أن يفلتا من العقاب بحجة أن سنهما التى حددها القانون دون الثامنة عشرة، الذى جعل الكثير يطالب بضرورة معاملة الطفل كل من لا يبلغ الخامسة عشر عامًا وليس ثمانية عشر عامًا.
بينما قال الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر: إنه يوجد فى مصر أكثر من 7 ملايين طفل مشرد نتيجة الطلاق الواقع بين الرجل وزوجته.
وأضاف «إسلام» خلال حديثه ل«روزاليوسف»: أن الزوج بمجرد طلاق زوجته، أصبح عدوا لزوجته، وتقوم الزوجة بتلقين أولادها دروسًا فى كيفية كراهية والدهم، موضحًا أن سن مساءلة الطفل جنائيًا فى الإسلام بمجرد البلوغ، مشيرًا إلى أن القانون المصرى يجعل الطفل حتى 18 سنة كارثة لأنه فى هذا السن لا يعتبر طفلاً.
وأوضح عضو لجنة الفتوى خلال حديثه ل«روزاليوسف» أن سيدنا أسامة بن زيد كان عمره أربعة عشر عامًا وكان قائدًا للجيش فى عهد الرسول، لافتًا إلى أن الغلام يبلغ بوصوله سن الرابعة عشرة من عمره أو الخامسة عشرة أقصى البلوغ، والفتاة تستحيض ببلوغها الثلاثة عشر عامًا، مطالبًا بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
ويوضح الشيخ أحمد البهى أن التشريع الإسلامى يحاسب الطفل على جرائمه فى الإسلام بمجرد البلوغ، فيعامل معاملة الرجل، بعلامات بلوغ سن الرشد المعروفة التى من خلالها يكون قادرا على الإنجاب وتكوين أسرة، وهناك حالات ضعيفة تبلغ فى سن الثمانية عشرة.
وأضاف «البهى» خلال حديثه ل«روزاليوسف» أن القانون المصرى ووضعه سن ثمانية عشر عامًا حتى البلوغ قد تحتاج إلى تعديل، لأن هناك من ارتكب جرائم كبيرة ولم يأخذ عقوبته كاملة بسبب القانون، موضحًا أن من الأفضل أن يكون هناك كشف طبى على الطفل وفى حالة معرفة أنه بلغ سن الرشد فعليه محاكمته جنائيًا لأن سن ال18 سنة يفلت العديد من المجرمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.