افتتاح مؤتمر الواعظات بالأكاديمية الدولية    سبب الاندفاع العالمى نحو الذهب    تقرير: الشرطة الإسرائيلية تداهم مكاتب الجزيرة بالقدس    باحث يكشف أبرز ملفات النقاش على طاولة مباحثات ماكرون والرئيس الصيني    الخارجية الفلسطينية تطالب بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية أوشيريتين الأوكرانية بشكل كامل    مباشر – الشوط الأول .. سموحة 0 × 0 الزمالك    شواطئ وحدائق المحافظات جاهزة لاستقبال الزوار في شم النسيم    مجازاة مدير مدرسة عقب تداول امتحانات الصف الرابع بتعليم ببا في بني سويف    كل سنه وانتم طيبين.. عمرو سعد يهنئ متابعيه بمناسبة شم النسيم    انطلاق منتدى تكوين الفكر العربي الأول تحت ظلال الأهرامات    فسيخ ورنجة    تامر عاشور يضع اللمسات الأخيرة على أحدث أغانيه، ويفضل "السينجل" لهذا السبب    بالفيديو.. أمينة الفتوى: الحب الصادق بين الزوجين عطاء بلا مقابل    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    استشاري يوضح إتيكيت أكل الفسيخ والرنجة (فيديو)    «معلومات الوزراء»: مصر تحرز تقدما كبيرا في السياحة العلاجية    «الصناعات الهندسية» تبحث تعميق صناعات الكراكات بمصر    يوسف زيدان يرد على اتهامه بالتقليل من قيمة عميد الأدب العربي    تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بقنا    توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «إكسيد»    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس    «حافظا على صحتك».. تحذيرات من شرب الشاي والقهوة بعد تناول الفسيخ والرنجة    الأهلي يبحث عن فوز غائب ضد الهلال في الدوري السعودي    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    الآن.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    انتشال أشلاء شهداء من تحت أنقاض منزل دمّره الاحتلال في دير الغصون بطولكرم    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    نفوق 12 رأس ماشية في حريق حظيرة مواشي بأسيوط    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    وزارة العمل تنظم ندوة لنشر تقافة الصحة المهنية بين العاملين ب"إسكان المنيا الجديدة"    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    وزير الرياضة يشكل لجنة للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    «شباب المصريين بالخارج» مهنئًا الأقباط: سنظل نسيجًا واحدًا صامدًا في وجه أعداء الوطن    حفل رامى صبرى ومسلم ضمن احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع غدا    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    جناح مصر بمعرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة في ظل تحديات العالم الرقمي    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    بين القبيلة والدولة الوطنية    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    تكريم المتميزين من فريق التمريض بصحة قنا    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار يطالب بإراحة نجوم الأهلي قبل مواجهة الترجي    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الروءية والولاية التعليمية
نشر في المراقب يوم 30 - 03 - 2011

هل تكفي ثلاث ساعات أسبوعيا لتربية طفلتربية سوية؟ وهل يتحول الأب بعد الطلاق لمجردآلة للإنفاق على أبنائه فقط؟ وكيف يتحمل الأب نظرات الإنكار والكره من أبنائه؟هذهالأسئلة تلخص حال الآباء في ظل قانون الرؤية المعمول به حاليا، والذي لم يتمتغييره منذ صدوره عام 1929 حتى الآن؛وتسبب في تعرض 7 ملايين طفل مشاكل كثيرة بعد انفصالالوالدين وتنازعهما بالمحاكم،فيشبون حائرين بين أب حرموا من رؤيته بأمرالقانون،وأم تعمل جاهدة على تشويه صورته في أذهانهم؛لتزداد الهوة بين أبناء وآباءانتزع حقهم في اللقاء،وما زالوا في انتظار قانون جديد يرد إليهم الحق المسلوب. ينصالقانون على أنه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلكفي حال عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا بين الطرفين ينظمهاالقاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير نفسيا،ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا،لكنإذا امتنع من بحضانته الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي،
فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجبالنفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يتولى هو تقديرها. وقدتم تعديل هذا القانون بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذالأحكام الصادرة برؤية الصغير،والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام، وفي حالة عدماتفاق الحاضن،أو من بيده الصغير،مع الصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيهرؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، أو أحدمراكز رعاية الشباب، أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيهاحدائق،أو إحدى الحدائق العامة مكانا للرؤية، وفقا للحالة المعروضة عليها، معمراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، على ألا تقل مدةالرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، ما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، ويراعىقدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية، وبما لا يتعارض ومواعيد انتظامالصغير في دور التعليم. آباء مع إيقافالتنفيذ ولكن على أرض الواقع لم يتم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح؛ مما خلق كثيرامن المشاكل كثير من الأمهات تتعمد شحن الأبناء بشكل سلبي ضد الآباء،ولذلك يأتيالطفل يوم الرؤية وهو مكره على ذلك،وأحيانا يمتنع عن السماع للأب؛مما يولد حاجزاكبيرا بين الأب وابنه، خاصة في ظل ارتفاع سن الحضانة إلى 15 سنة، بحيث يظل الطفلفي حضانة أمه حتى هذه السن، ولا يحق للأب أن يمارس حقه في تربية ابنه إلا خلالساعات الرؤية فقط، والنتيجة الطبيعية أن الابن لا يسمع لأبيه؛لأن الوقت المخصصللرؤية غير كاف لا للأب ولا للابن على حد سواء. "بعد انتهاء فترة الحضانة يتمسؤال الصغير في المحكمة، وتخييره بين البقاء مع أمه أو أبيه، فتكون إجابته دوما(أريد البقاء مع أمي)، وهي إجابة طبيعية ومتوقعة؛ نظرا لطول المدة التي قضاها معوالدته، فمن حق الآباء المتضررين أن يكون لهم دور في تربية أولادهم؛ لأن الساعاتالثلاث أسبوعيا فترة وجيزة جدا،ولا تكفي لمراعاة الأب لابنه، وتنشئته على الصورةالتي يتمناها له، فالحصيلة النهائية لتواصل الأب مع ابنه طوال فترة حضانة الأم لاتزيد عن 90 يوما فقط، والمشكلة الكبرى هي أن الكثير من الأمهات تمتنع عن المجيء فيالمناسبات، بحيث تقطع الطريق أمام الأب فيإدخال البهجة على نفس ابنه بأي شكل من الأشكال؛ فيرسخ بداخل الابن الإحساس بإهمال والدهله،وتزداد الفجوة بينهما اتساعا. أن التعديل الذي حدث في القانون سنة 2005 الخاص بزيادة سن الحضانة إلى 15 سنة هوالسبب في ذلك، ويؤكد على أن العودة إلى أن سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 سنواتللأنثى يجعل الأم تفكر أكثر في التواصل معالأب؛ لأنها سوف تعاني نفس معاناته عندماينتقل الابن لحضانته. أما التعديل الذيحدث في يونيو 2008 بشأن سحب الولايةالتعليمية من الأب فهو في رأي قد أدى إلى سحبكل السلطات من الأب،وحوله إلى مجرد آلة للإنفاق،كما أنه أعطى للأم الحق برفع قضيةعلى الرجل إذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغير، ليصبح مجموع القضايا التي يتم رفعها على الرجل 13دعوى قضائية، في حين أن الرجل له الحق برفع دعوى واحدة ونقترح هذه التعديلات وهي:-
وأهمهذه التعديلات:
1- الرجوع بسن الحضانة لسن التمييز،وهوسن السابعة للذكر،والتاسعة للأنثى. 2- عودة الولاية العامة وبصفة خاصة الولايةالتعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية، وأنيكون للأب دور في تربية وتنشئة الصغير تربويا وخلقيا. 3- تغيير نظام الرؤيةالمعمول به حاليا إلى نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن، والذي يعطي الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملينمن كل أسبوع، بالإضافة لأسبوع في إجازةنصف العام، وإجازة آخر العام، وكذلكالإجازات والأعياد الرسمية والدينية؛ وذلك حتى يستطيع الطفل التعرف على أهله من جهة الطرف غير الحاضن، ويتمكن من صلة رحمه معملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير؛ بحيث تكون يومين كاملينللأطفال فوق سن ال5 سنوات، وتقل عن ذلك لمن هم دون الخامسة. 4- وضع جزاء رادعوقابل للتنفيذ في حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة، وتغليظالعقوبة على الطرف غير الحاضن في حالة عدمالتزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن. 5- أن يختص قاضي الأمور الوقتية بالنظرفي الدعاوى والطلبات الخاصة بالرؤية، وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغيرالحاضن؛ وذلك لسرعة البت فيها،
وتجنبا للمراوغة من الطرف غير الملتزم،بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن في الميعاد والمكان المحددين. 6- ألا يسمح للطفل الصادر في حقه حكم رؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب (الولي الطبيعي)، أو بعد عرض الأمر على القاضيللضرورة. أن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمولبه في معظم المحاكم المصرية؛ حيث تستطيع المطلقة أو الزوجة أن تصطحب الصغير خارج القطر وللأبد دون العودةللأب ونري أن يتم استبدال لفظ رؤية بلفظ الرعاية المشتركة بين الأبوين في حالةالطلاق أو الخلاف،أنه يجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرضمعقد،أو لديه تأخر ذهني، على أن يتم سحب الحضانة من الأم في حال زواجها،وتنتقل إلىالأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن،سواء كانت زوجته أو أي امرأة منالعائلة أن النص فيقانون الطفل الجديد علي حق الحاضنة في الولاية التعليمية وحرمان الأب منها إنتجريد الأب من هذه الولاية لن تكون له انعكاسات سلبية علي المطلق وحده وإنما عليالطفل ذاته‏.‏فوفق القانون تنص المادة‏54‏ علي أن تكون الولاية التعليمية عليالطفل للحاضنة وعند الخلاف بشأن ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأنالأمر إلي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره مع مراعاةمدي يسار ولي الأمر دون المساس بحق الحاضنة في الولاية التعليمية وبالتالي يصبحالأب شريكا مرفوعا من الخدمة‏.‏ ولذا يطالب المتضررون من الآباء بحق الأب فيممارسة الولاية التعليمية وأن يصبح الحق للحاضنة في هذه الولاية في حالة إساءةالأب استخدام الولاية أو تعريض مصلحة الطفل للخطر بعد العرض علي القضاء ان المتفقعليه شرعا أن الولاية التعليمية شق أساسي من الولاية الطبيعية ومن ثم فإن سلخها عنالبناء الكلي للولاية ومنحها للأرحام أي السيدات الحاضنات يخالف مبدأ القوامةللعصب أي الرجال الآباء كما أن الولاية التعليمية نوع من القوامة التي هي للرجلبنص القرآن الكريم وهي قطعية ثابتة للرجل الذي هو العصب كما أن دفع الأب للجوءللقضاء لإثبات حق سيتسبب في نثر بذور كراهية الطفل لأبيه الذي ستصور الحاضنة لهانه المعتدي ولا يريد مصلحته قانونالرؤية
بالرغم من الانتقادات التي واجهتالمادة‏"20"‏ لسنة‏1929‏ والتي لم تتغير منذ‏"80"‏ عاماوالمنظمة لما درج بتسميته‏"‏ حق الرؤية‏"..‏ إلا أن هذا القانون خلا منأي اشارة إلي‏"‏ حق الاستضافة‏".‏ان قانون الطفل اعتبر ان ذلك يعتبرجريمة تعرض الطفل للخطر ولكن كل هذا بالطبع نتاج تطبيق قوانين جاءت مترجمة منالخارج من اتفاقيات دولية ولا علاقة لها بالواقع المصري‏.‏ فعلي سبيل المثال حقالمرأة في استخراج شهادة ميلاد تلك قصة لا تتفق مع تقاليد الشعب المصري‏,‏ يضافعلي هذا القوانين الخاصة بالولاية التعليمية للحاضن وحق الاستضافة لغير الحاضنوالتي تطبقها العديد من البلدان العربية منذ زمن الا مصر مما سيخلق جيلا من ابناءالطلاق غير الأسوياء انه يجب سن باب في قانون الطفل خاص بأبناء الطلاق مع عدمالخلط بين القوانين الخاصة بالطفل والقوانين التي تندرج تحت بند الأحوالالشخصية‏.‏ العقاب البدنيللطفل من ناحية أخري فإن الإسلام لا يحبذ العقاب البدني للطفل‏,‏ ولكن أعطيالوالدين حق التأديب بهدف الاصلاح إلا أن القانون أعطي حقوقا مبالغا فيها للطفل‏,‏فالمادة‏71‏ مكرر تحرم علي الأبوين أي تعنيف للطفل‏,‏ وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضانللمحاكمة‏.‏ رغم ان النص صريح مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر‏,‏ وفرقوابينهم في المضاجع‏.‏ وأخطر ما في القانون مادتان تم العبث بهما وتفريغهما منمحتواهما‏-‏ أولا المادة رقم‏7‏ مكرر والتي نصت علي‏"‏ مع مراعاة واجباتوحقوق متولي رعاية الطفل‏,‏ يحظر تعريض الطفل عمدا لأي عقاب بدني أو ممارسة ضارةأو غير مشروعة وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونيةعند مخالفة نص الفقرة السابقة‏".‏ في حين كان الاقتراح في المسودة الأولي انيكون النص كالتالي‏"‏ مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل‏,‏ يمنعتعريض الطفل لأي إيذاء بدني أو تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني أو ممارسة ضارة أوغير مشروعة سواء في أسرته أو تعليمه أو عمله أو حياته بصفة عامة وكذلك يحظر المساسبشرفه أو بسمعته‏.‏ ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب منيخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلافولا تجاوز عشرة آلاف جنيه‏."‏ وبالتالي نجد ان النص خال من العقوبة و التجريمفلم يضع أي عقوبة علي ممارسة العقاب البدني بل اكتفي بكلمة‏"‏ يحظر‏"‏استخدام العقاب البدني‏.‏ وبالتالي لم يقدم التشريع الجديد أي مادة صريحة لتجريمالعقاب البدني الذي يتعرض له الأطفال في البيوت والمدارس ومؤسسات الرعايةالاجتماعية وأماكن العمل‏,‏ بل تعامل مع العقاب البدني بمنتهي الاستحياء والخجل‏.‏والتساؤل هنا هل كلمة يحظر تصلح لان تضع نصا قانونيا رادعا ؟‏.‏ و بمراجعة موادالقانون أن عددا من بنوده لا تتفق مع الشريعة الإسلامية ولا تقاليد وأعراف مجتمعناالعربي والإسلامي‏...‏ ومن ذلك علي سبيل المثال‏:‏ حبس الأب عند ضرب الابن‏,‏ وذلكبأن يقوم الابن بالتبليغ عن أبيه أو أحد الجيران‏.‏أن تلك القوانين الجديدة مرجعيتهاهي‏"‏ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدوليةوبالتالي تحمل في مضمونها النمط الغربي في مفهوم الحرية والمساواة وحقوق الإنسانكما هو واضح في النسخة الإنجليزية لتلك المواثيق والمعتمدة دوليا والتي لا تتماشيكثير من بنودها مع مجتمعنا الشرقي والإسلامي‏.‏ان تلك المشكلات التي بدأت تطفوبكثافة علي السطح والأسر المفككة ورثت أجيالها الإصابة بالعقد النفسية والمشاكلالعصبية وتستمر هذه المشكلة والعقد حتي وإن وصلوا إلي سن الشباب وسن تكوينالأسرة‏.‏ كما ان مصير الأطفال يتأثر بمشكلة الطلاق إذ تعتبر هذه المشكلة بالنسبةلهم تجربة نفسية قاسية تؤثر علي بناء شخصية الطفل‏,‏ بالإضافة إلي أنها تفسدالطفل‏,‏ إذ تجعل من مشاعره غير مستقرة‏.‏ اما بالنسبة للقوانين الجديدة فأقول لمنيستصدرها ان للأب عظيم الأثر في حياة الطفل وفي تنشئته وتقويمه ومن خلال التوجيه الأبويالقائم علي النصح والإرشاد وتقويم الأخطاء يتكون الضمير والمثل الأعلىللطفل‏..‏دون إدراك للعواقب والنتائج التي ستخرج بجيل غير سوي نفسيا‏.‏ قانونالخلع علي سبيل المثال الكثيرات اعتبرنه انتصارا في حين ان جعل الرجل أكثر خوفا منالارتباط وأكثر وعيا وتربصا ليضع في عقد الزواج مهرا يضمن له حياة كريمة في حالةالخلع‏.‏ وبالتالي تخسر المرأة البيت والزوج والمهر والأطفال الذين تتعثر فيتربيتهم بل وتحمل لقب مطلقة‏.‏ أما المضحك المبكي المنبثق عن هذه المشاكل القضائيةفهو أن المطلقة تحرم من الزواج مهما كان سنها في مقتبل العمر حتى لا تحرم منأولادها بإسقاط حضانتها نجد المطلق علي العكس من ذلك إذ يسارع بالزواج بآخري ثميقيم دعوي قضائية ضد مطلقته وأولاده لإنقاص النفقة المقضي بها عليه‏,‏ ناهيك عنضعف تقدير النفقة بداية‏.‏ من ناحية أخري لا يوجد ثمة إجراء قانوني يتخذ في مواجهةالخاطف‏..‏ وأمام بطء إجراءات النظر في دعاوي الحضانة التي لا تحتاج إلا لجلسة أوجلستين قضائيتين‏..‏ يطول خلالها المدة الزمنية التي تمنح للأب اختطاف ابنه دونمسئولية تقع علي عاتقه فلا يمكن للأم أن تحرر محضرا للأب لأنه ما زال زوجهاوالواجب المفروض أن يتم استصدار قرار فوري مؤقت من النيابة العامة بتسليم الطفللأمه الحاضنة فورا وقد يستغرق ذلك ما يزيد علي شهر‏-‏ وحني يفصل في الدعوي ويصدرحكم بحضانتها تقع المآسي التي نشاهدها كل يوم أمام أبواب المحاكم وعلي مشهد ومرأيمن القاصي والداني‏!!‏أن كل حالات الأطفال فى حالات الطلاق أو حتى الانفصال أو فىظل الخلافات الزوجية ، جميعها حالات أطفال معرضين للخطر... وبالتالى عند العمل علىوضع أى تشريع ينظم علاقات الأبوين وكذلك ذويهم بهؤلاء الأطفال ،يجب أن يراعى فىالدرجة الأولى مصالح الطفل الفضلى ، ويقصد بمصالح الطفل الفضلى ،اتباع كلالاجراءات والتدابير التى تضمن بلوغ للطفل أعلى مستوى يمكن بلوغه من الحمايةللحقوق الأساسية والمبادئ العامة التى نصت عليها التشريعات الوطنية وكذلكالاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الصدد من حيث : صحة بدنية و نفسية جيدة وظروفمعيشية آمنة وصحية وآليات تربوية وتعليمية تتناسب واحتياجاته المادية والعاطفيةوامكانياته الذهنية والبدنية ولهذا فقد أهتمت التشريعات الوطنية والشريعة بوجوبحضانة الطفل لأمه فى مراحل النمو الأولى ، وأحقت حق الطفل فى رؤية الأب ، تحت مبدأ" حق الطفل فى أن ينمو فى كنف والديه " وكذلك أكدت على " حق هذاالطفل فى التواصل مع أصوله العائلية " أى باقى أفراد العائلة للأبوين (الجدود والعمات والخالات والاخوة غير الأشقاء ...الخ) وبمراجعة للواقع الذى يعيشههؤلاء الأطفال من خلال دراسة أوضاع الأماكن المخصصة للرؤية ، وكذلك النزاعات التىتنشأ بين الطرفين ومدى إلتزامهم بهذه القواعد التى ذكرناها ، وجدنا أن التشريعالحالى قد خالفه مراعاة هذه الظروف... حيث أنه و من المسلم به في مصر على وجهالخصوص عادة ما ينشأ عن حالات الطلاق من عداوة و بغض وحقد يتولد بين الزوجين ممايدفع كلا الطرفين الى استخدام كل ما يمكن استخدامه للنيل من الآخر وإيقاع أشدالألم به , ومع الأسف فقد ترك القانون – في مصر- أحق الناس بالحماية وهم الأطفالفي هذه الحالات دون أدنى حماية من أن يتم استغلاهم كسلاح بيد أحد الزوجينلاستخدامه كسلاح في النيل من الطرف الآخر غير مكترث بما سينال هؤلاء من جراء استخدامهمعلى هذا النحو البشع في ظل عجز هؤلاء الأطفال- بحكم صغر سنهم - عن المطالبةبحقوقهم او حتى إدراكها. ويتم هذا الاستغلال مع الأسف بواسطة من لهم حق حضانتهم(آباء – أمهات- أجداد) لحرمانهم من معرفة الأطراف الأخرى من ذويهم الذين لا حق لهمفي حضانتهم ولو كان بيدهم الأمر لمنعوهم حتى من رؤيتهم لمجرد اختلافهم مع هذاالطرف أو ذاك لولا القانون الذي ينص على أنه: للأبوين الحق في رؤية أطفالهموللجدين الحق كذلك في حالة غياب الأبوين .. وهنا سكت القانون ولم يكمل. لقد اختزلالقانون كل حقوق الأطفال لدى أبويهم في حق الرؤية فقط – بل وجعله حق للأبوين دونالأطفال – ولم يرتب أي حقوق معنوية أخرى أي أنه ليس للطفل عند أبيه إلا الرؤيةوالإنفاق فقط، وكأنه – أي القانون – يرتب حقوقاً لآلة لا روح لها ولا إحساس. ليسهذا فحسب بل أن هذا القانون قد منع صراحة نفس الأطفال من رؤية أجدادهم الذينيحملون أسماءهم في شهادات ميلادهم إلا فقط عندما يموت أو يسافر الأبوين ، بالإضافةإلى أنه قد منع ضمنياً الأطفال من رؤية أخوتهم إذا كان لهم أخوة غير أشقاء بعدمذكر أي شيء بهذا الخصوص. أي أن القانون الذي رتب طلاق الأبوين ومنح حق الحضانةلأحدهما – وهما من الأمور المشروعة بلا شك – ولكنه أغفل أي حقوق معنوية أخرى غيرالرؤية قد كرس أيضاً – إن جاز التعبير- طلاق الأطفال من ذويهم الذين لا حق لهم فيحضانتهم. والنتيجة نشأة أطفال في ظروف غير طبيعية على الجفاء بينهم وبين من ليس لهحق الحضانة من أهلهم فهم يعلمون أن لهم آباء وأمهات وأجداد وأخوة وعمات وخالاتولكنهم لا يعلمون أي شيء عنهم بالإضافة إلى أنه في كثير من الأحوال من فرط سيطرةمن لهم حق الحضانة يمنع الطفل من التحدث إلى من ليس له حق الحضانة من أبويه عنأخباره الخاصة في حياته ومدرسته وأصحابه، غير مسموح لهم حتى بمجرد التفكير بلقاءطبيعي ذا طابع أسري يجمعهم بعائلاتهم، كل ما يمكن فقط هو رؤية آباءهم لعدد معين منالساعات لا يزيد عن ثلاث ساعات أسبوعياً في الأماكن المخصصة للرؤية والتي مهمابذلت الدولة من جهد وأنفقت من أموال من أجل جعل هذه الأماكن مناسبة فإن هذهالأماكن دوماً سيظل كالسجن بالنسبة لهؤلاء الأطفال المساكين فهم لا يمكنهم أثناءتواجدهم فيه أن يفكروا في الخروج من بابه إلى الحديقة الخارجية – هذا إن كانللمكان حديقة يسمح بالتواجد فيها – للعب مع ذويهم وإلا حدث مالا يمكن تصوره منصراخ وعويل ولطم للخدود وتصرفات أخرى يندى لها الجبين ممن لهم حق حضانتهم وممايصعب تحمله من قبل هؤلاء الأطفال المساكين وهو ما يجعل الأطفال أثناء تنفيذ حكمالرؤية – عليهم أو لهم لا ندري- يشعرون أنهم في سجن لا يمكن الخروج منه إلا بعدانقضاء المدة المحددة ، ليس هذا فحسب بل أحيانا نجد أنهم أيضاً ممنوعون حتى منالابتسامة في وجه آباءهم لأنهم يعلمون أنهم تحت رقابة صارمة لكل نفس يتنفسونهوسيحاسبون عليه عندما يغادرون مكان الرؤية. هذه المعاناة التي يعانيها هؤلاءالأطفال المساكين لن تزول بمجرد تغيير مكان الرؤية بمكان أفضل لأننا بذلك نكون كمنبدل سجناً بآخر وفقط ، ومتجاهلين المشكلة الأصلية وهي حرمان هؤلاء الأطفال من صحبةأهلهم اللذين لا حق لهم في حضانتهم والذي نعتقد أنه عند إقراره كحق قانوني لهؤلاءالأطفال سنكون قد أزلنا جزءاً كبيراً من أسباب معاناتهم بل وأعناهم على إنشاءعلاقات طبيعية أو حتى شبه طبيعية مع عائلاتهم. نحن إذ نحلم باليوم الذي يصدر فيهقانون يقر بأن: للأطفال الحق في صحبة أبويهم وأجدادهم وأخوتهم الأشقاء والغيرأشقاء ، إلا إننا عند العمل على إقرار هذه الحقوق وهذا التشريع يجب أن نفرق فىالمعاولة القانونية بين نوعين من الآباء والأمهات " الغير حاضنين " وأن نقفعلى حقيقة يسار هؤلاء الآباء ...
النوعالأول
وهم هؤلاء الآباء والأمهات الذين على قدرمن الوعى والمسئولية الواضحة تجاه أبنائهم ، بما لا تجعلهم ينتهكون أى من المبادئوالحقوق الأساسية - التى سبق ذكرها – ويسعون دائما إلى خلق جو من السعادة فى نفوسأبنائهم ، مما يتيح لهؤلاء الأطفال وبرغم الانفصال ، النمو فى بيئة أمنه وصحية...
النوعالثانى
هم تلك الفئة من الآباء والأمهات الذينتعميهم الخلافات والعداوة والأحقاد ، عن مصالح أطفالهم ، ويستغلون هؤلاء الأطفالفى ممارسة هذه الخلافات ، بل وأحيانا يقومون بأضرار مادية فى حق أطفالهم ومستقبلهمسواء التعليمي أو الثقافي او الرياضي ...الخ أو الامتناع عن تسديد النفقةوالالتزامات الشرعية للطفل أو مطلقته ، ولهذا فقد اهتمت تعديلات قانون الطفل المصري126 لسنة 2008 فى المادة مادة (54) " التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولةبالمجان ، و تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحققمصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفتهقاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر، و ذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية "واتساقا مع هذهالتعديلات التي تمت على موضوع الولاية التعليمية ، مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى ،فإننا نرى أهمية ان ينتهج التشريع الجديد الخاص بمسألة الرؤية نفس النهج وأن تسمحللطرف الغير حاضن الملتزم - النوع الأول - بل وتلزمه بصحبة الطفل لمدة 24 ساعةأسبوعيا ( ملحق كيفية تنظيم الصحبة ) ، بما يتيح له التعرف على أصوله العائلية التيأقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى المادة رقم "8" منها ، ويجبهنا وضع عقوبات رادعة على الطرف الذي لا يلتزم بإعادة الطفل الى الطرف الحاضن ، معالتأكيد على شرط موافقة الطرفين على سفر الطفل الى خارج البلاد.
أمابالنسبة للنوع الثانى الغير ملتزم ، فيجب أن يتعامل معهالتشريع الجديد على كونه شخص يعرض طفله للخطر ، وبالتالي يستوجب إتخاذ عدد منالتدابير تجاهه، منها على سبيل المثال: المشاركة فى حضور جلسات التأهيل والإرشاد الأسرى– تحديد عدد المرات التى يسمح فيها بالتخلف عن الحضور لمكان رؤية الطفل ثم يعفىالطرف الحاضن من الحضور لمكان الرؤية بعدها – معاقبته بالالتزام بواجبات معينة أوالعمل للمنفعة العامة ...الخ. وأحيانا يستوجب تطبيق عقوبات عليه مثل الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين ، لكونه عرض طفل للخطر. كيفية تنفيذ حق الصحبة
نرىأن يكون للأطفال
- منسن يوم حتى سن ستة أشهر الحق في رؤية أبويهم في مكان مناسب( أي تطبيق القانونالحالي في هذه المرحلة العمرية) - من سن ستة أشهر وحتى أربع سنوات الحق في رؤيةأبويهم وجديهم وأخوتهم في مكان مناسب يراعى فيه عدد ساعات كافي كما يراعى أن يسمحالمكان بتخفيف الرقابة الصارمة – الجائرة في أحيان كثيرة – من قبل من لهم حقحضانتهم لانفعالات هؤلاء الأطفال العفوية تجاه الطرف الآخر من أهلهم. (أي تطبيقالقانون الحالي في هذه المرحلة العمرية مع إضافة الأجداد والإخوة إلى أصحاب حقالرؤية ). - من سن أربع إلى ست سنوات (سن دخول المدرسة) يكون من حق الأطفال أن يتماصطحابهم بواسطة أبويهم أو من يلونهم في حق الصحبة لعدد لا يقل عن ثماني ساعاتمتصلة في الأسبوع يكون من حقهم خلالها الانتقال مع ذويهم إلى أي مكان بشرط الإلزامبضمانات قانونية للطرف مصطحب الطفل أن يقوم بإعادته في الزمن المحدد على أن يكونالتسليم والتسلم في نفس أماكن الرؤية، هذا بالطبع بعد التأكد من أن الطرف المصطحبله مقر إقامة دائمة مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع سفر الأطفال خارج البلادبصحبة أحد الوالدين المنفصلين إلا بموافقة القضاء. كما يكون من حق الأطفال في نفسالمرحلة العمرية أن يتم اصطحابهم بواسطة أبويهم أو من يلونهم ثماني ساعات متصلةخلال عيد الفطر ومثلهم خلال عيد الأضحى هذا إذا لم يصادف يوم الصحبة أحد أيامالعيدين. عند بلوغ الطفل السادسة من العمر حتى انتهاء سن الحضانة، يكون للطفل حقالصحبة في العيدين على النحو السابق. خلال فصل الشتاء (أي من بدء الدراسة حتىنهايتها) يكون حق الصحبة على نمط المرحلة المعرية السابقة (أي ثماني ساعات متصلةأسبوعياً فقط). خلال فصل الصيف (أي بعد انتهاء الدراسة وحتى بدايتها مرة أخرى)يكونمن حق الطفل أن يتم اصطحابه ثماني ساعات متصلة على النحو السابق في نهاية الأسبوعالأول على أن يتم اصطحابه ثماني وأربعين ساعة متصلة في الأسبوع التالي بالتبادل.حتى يتسنى للطفل أن ينعم بصحبة كلا والديه- وليس أحدهما فقط- خلال أجازات نهايةالأسبوع. يكون من حق الأطفال أن يتم اصطحابهم أسبوعاً كاملاً خلال فصل الصيف (حتىيتسنى لهم أن يقضوا أجازة المصيف مع ذويهم) وبهذا يكون هناك قانوناً مرناً يحافظعلى مصالح الطفل الفضلى ويسمح بتطور العلاقات بين الأطفال وذويهم مع تطوراحتياجاتهم المصاحبة لكل مرحلة عمرية مع ضمان الحماية التامة للأطفال من أن يصبحواسلاحا يستخدم ضد أي طرف حتى لا يكونوا هم أنفسهم أول الضحايا. واين القانون الذييجبر ويخضع المدعي عليه لإجراء تحليل البصمة الوراثية في حين ان هناك‏15‏ الف قضيةاثبات نسب امام المحاكم المصرية؟و اين تسهيل اجراءات التقاضي وسرعة الفصل فيالقضايا‏,‏ واين سرعة البت في قضايا النفقة وتعديل احكام النفقة للزوجة والابناءبما يلائم الواقع الاقتصادي الحالي‏,‏ اين الحكم بتطليق الزوجة التي مر عليها في المحاكماكثر من عام‏.‏ اذا كان الشرع يأمر الزوج بألا يغيب عن زوجته اكثر من‏6‏ أشهر فماهو الوضع بالنسبة للزوجة التي مر عليها في المحاكم والنزاع اكثر من سنة وسنتين فيالمحاكم
- وأخيرا نقول:-
- منيرفع ظلم هذا القانون؟؟؟؟؟؟ قانون رقم 4لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير بأسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانونالأتى وقد اصدرناة المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانونرقم 25 لسنة 1929 النص الأتى . مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغالصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذاالسن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة كيف تمالحكم بهذه المادة مع ما فيها من الظلم والإجحاف البين بحق الأب والتقصير فى حقالابن ؟ كيف يظل الابن فى حضانة أمه إلى سن الخامسة عشر، ومعلوم أنه محتاج لأبيهقبل هذا السن بكثير وكيف يقوم النساء برعاية أولادهن وهم فى سن المراهقة السن الذىيتطلب الحزم الذى لايتوفر إلا فى الأب، وإذا خير الابن بعد هذا السن بين أمه وأبيهفكيف يختار أباه وقد مكث مع أمه خمسة عشر سنة، إنه ولابد سيختار أمه، فيكون الظلمالبين واقعا على الأب لامحالة ، هذا الأب الملزم بنفقة ابنه طوال هذه المدة ولمينعم بصحبته وربما فقدها بعد ذلك أيضا، إلا رؤية فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات لاتسمنولاتغنى من جوع. كيف يحكم بدستورية هذه المادة وفيها مخالفة صريحة لأحكام الشريعةالإسلامية التى هى مصدر قانون الأحوال الشخصية ، وفيها مخالفة صريحة لفتاوىالمفتين السابقين. إذا اتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنةفإنه لا مشاحة فى ذلك، وهذا إنما يكون فى حالات منفردة لا أن يكون حكما عاماوقانونا موحدا،فإن الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يسير مع علته وجودا وعدما. أولا :بعض فتاوى العلماء ا-المفتي أحمد هريدى . 21 فبراير 1965 م فتاوى الأزهر - (ج 2 /ص 203) الجواب المنصوص عليه فقها أن البنت إذا تجاوزت أقصى سن الحضانة وهى إحدىعشرة سنة وجب شرعا ضمها إلى أقرب عاصب لها، ويجبر العاصب على ضمها إذا تعين 2-المفتيمحمد عبده . رجب 1317 هجرية فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 255) السؤال رجل فرض على نفسهنفقة لأولاده وهم قصر قدرا معينا كل شهر واذن لوالدتهم بالاستدانة والانفاق عليهمثم توجهت لبلاد فرنسا بهم وهى بلدها بدون إذن من والدهم وأقامت بهم فى فرنسا وقدبلغ الولد من السن زيادة عن 15 سنة والبنت الكبيرة زيادة عن 18 سنة والبنت الثانيةزيادة عن 17 سنة فهل فى هذه الحالة إذا طلبت الأم نفقة الأولاد يكون لها حق الطلبأولا ولها طلب نفقة لمدة مستقبلة على فرض أن الحضانة لم تنته أم لا وما سن حضانةالغلام والبنت وللزوج أن يبطل ما أمر به الزوجة من الإنفاق أو الاستدانة أم لا وهلهو ملزم بالانفاق على أولاده الغائبين مع والدتهم بدون إذن بعد سن الحضانة أم لاالجواب حق حضانة الأم للصبى ينتهى إذا بلغ تمام سبع سنين من سنة وحق حضانتها للبنتينتهى متى أتمت تسع سنين ومتى جاوزا هذا السن لم يكن لأمهما حق الحضانة . ولأبيهماأخذهما جبرا عنها وضمهما إليه أما بعد أن يتجاوز الصبى سبع سنين والبنت تسع سنينفقد سقطت أجرة الحضانة . المذاهب الفقهية فى تقدير سن الحضانة أولا : المذهبالحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية) • حاشية رد المحتار - (ج 3 / ص500) القول المعتمد من تقدير مدة الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية • تكملة حاشيةرد المحتار - (ج 1 / ص 530) ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبي عن الغير فيالاكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى التأديب وتهذيبالاخلاق، ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة • قال فى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- قَالَ النَّسَفِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَا خِيَارَ لِلْوَلَدِ ) عِنْدَنَا ،وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُخَيَّرُ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ إذَابَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ يُخَيَّرُ الْغُلَامُ ، وَتُسَلَّمُ الْجَارِيَةُ إلَىالْأَبِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ { أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِهِ ، وَقَدْسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةَ ، وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَاأَتُحَاقِّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذَا أَبُوك، وَهَذِهِ أُمُّك فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْت فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِفَانْطَلَقَتْ بِهِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَىالتَّخْيِيرِ غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ يَقُولُ هُوَ نَصٌّ فِي الْغُلَامِ ، وَلَاتُقَاسُ الْجَارِيَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِوَالتَّزْوِيجِ دُونَ الْغُلَامِ ، وَلَنَا أَنَّهُ صَغِيرٌ غَيْرُ رَشِيدٍ وَلَاعَارِفٍ بِمَصْلَحَتِهِ فَلَا يُعْتَمَدُ اخْتِيَارُهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ،وَلِأَنَّهُ لِقُصُورِ عَقْلِهِ يَخْتَارُ مَنْ عِنْدَهُ الرَّاحَةُ وَالتَّخْلِيَةُ، وَلَا يَتَحَقَّقُ النَّظَرُ فِيهِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْيُخَيِّرُوا ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِالْفِرَاقَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي صُحْبَتِهِ أَلَا تَرَى إلَىقَوْلِهَا إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ ، وَلَوْلَا أَنَّهَا فِي صُحْبَتِهِ لَمَاقَالَتْ ذَلِكَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا بَلْ هُوَ الظَّاهِرُلِأَنَّهَا قَالَتْ ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةُ ، وَاَلَّذِييَسْقِي مِنْ الْبِئْرِ هُوَ الْبَالِغُ ظَاهِرًا أَوْ هُوَ حِكَايَةُ حَالٍ فَلَايُمْكِنُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُخَيَّرُفِي السَّبْعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ عُمُرِهِ أَوْ لِأَنَّهُوُفِّقَ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِاخْتِيَارِالْأَنْظَرِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُوَالسَّلَامُ أَمَرَهُمَا أَوَّلًا بِالِاسْتِهَامِ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ إجْمَاعًافَكَذَا التَّخْيِيرُ آراء بعض المذاهب الأخرى قال النووى فى المجموع فى شرحالمهذب للشيرازى- (ج 18 / ص 323) وان كان الولد صغيرا لا يميز وهو الذي له دون سبعسنين أو كبيرا إلا أنه مجنون أو ضعيف العقل وجبت حضانته قال فى المجموع - (ج 18 /ص 337) قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) وان افترق الزوجان ولهما ولد له سبعسنين أو ثمان سنين وهو مميز وتنازعا كفالته خير بينهما لما روى أبو هريرة رضى اللهعنه قال " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول اللهان زوجي يريد أن يذهب بابنى، وقد سقاني من بئر أبى عنبة وقد نفعي، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به" فإن اختارهما أقرع بينهما، لانه لا يمكن اجمتاعهما على كفالته، ولا مزيةلاحدهما على الآخر فوجب التقديم بالقرعة، وان لم يختر واحدا منهما أقرع بينهمالانه لا يمكن تركه وحده ما لم يبلغ لانه يضيع، ولا مزية لاحدهما على الآخر فوجبتالقرعه، وإن اختار أحدهما نظرت - فإن كان ابنا فاختار الام كان عندها بالليل،ويأخذه الاب بالنهار ويسلمه في مكتب أو صنعة لان القصد حظ الولد، وحظ الولد فيماذكرناه، وان اختار الاب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة أمه لان المنعمن ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم. فإن مرض كانت الام أحق بتمريضه، لان المرض صاركالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره، فكانت الام أحق به، وإن كانت جارية فاختارتأحدهما كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الاخر من زيارتها من غير إطالة وتبسط،لان الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الاخر، وإن مرضت كانت الام أحقبتمريضها في بيتها. وإن مرض أحد الابوين والولد عند الاخر لم يمنع من عيادتهوحضوره عند موته لما ذكرناه، وإن اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الاخر حول إليه،وإن عاد فاختار الاول أعيد إليه لان الاختيار إلى شهوته وقد يشتهى المقام عندأحدهما في وقت وعند الاخر في وقت فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكولومشروب. قال النووى فىروضة الطالبين وعمدة المفتين فصل إنما يحكم بأن الأم أحقبالحضانة من الأب في حق من لا تمييز له أصلاً وهو الصغير في أول أمره والمجنونفأما إذا صار الصغير مميزاً فيخير بين الأبوين إذا افترقا ويكون عند من اختارمنهما وسواء في التخيير الإبن والبنت وسن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريباًقال :فرع إذا اختار الأب وسلم إليه فإن كان ذكراً لم يمنعه الأب من زيارة أمه ولايحوجها إلى الخروج لزيارته وإن زارته لم يمنعها من الدخول عليه وله منع الأنثى منزيارة الأم فإن شاءت الأم خرجت إليها للزيارة لأنها أولى بالخروج لسنها وخبرتها ثمالزيارة تكون في الأيام على العادة لا في كل يوم وإذا دخلت لا تطيل المكث ولو مرضالولد ذكراً كان أو أنثى فالأم أولى بتمريضه فإنها أشفق وأهدى إليه فإن رضي بأنتمرض في بيته فذاك وإلا فينقل الولد إلى بيت الأم ويجب الإحتراز عن الخلوة إذاكانت تمرضه في بيت الأب وكذا إذا زارت الولد فإن لم يكن هناك ثالث خرج حتى تدخلوإذا مات لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى أن يدفن وإن مرضت الأم لم يكن للأب منعالولد من عيادتها ذكراً كان أو أنثى ولا يمرضها قال الروياني إلا إذا أحسنت الأنثىالتمريض. فرع إذا اختار الأم فإن كان ابناً أوى إليها ليلاً وكان عند الأب نهاراًيؤدبه ويعلمه أمور الدين والمعاش والحرفة وإن كانت بنتاً كانت عند الأم ليلاًونهاراً ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده وهكذا الحكم إذا كان الولدعند الأم قبل سن التخيير. فرع إذا اختار الأم فليس للأب إهماله بمجرد ذلك بل يلزمهالقيام بتأديبه وتعليمه إما بنفسه وإما بغيره ويتحمل مؤنته مماسبق يتبين أولا: أنالمذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية) قد حدد سن الحضانة سبعاللذكر وتسعا للأنثى وغيره من المذاهب على أقصى تقدير ثمابية للذكر وإحدى عشرلللأنثى. ثانيا": أن حق رؤية المحضون فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات فقط مخالفةللشرع ففى المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية): أن الابن أوالابنة يجبران على الذهاب عند الأب رغم أنف أمهما ولا يوجد تخيير لأحد وفى غيرالمذهب الحنفى حتى إذا تم التخيير واختار الابن أمه فهو يبيت عندها ليلا ويذهبلأبيه فى النهار فأين هذه المادة من الشريعة وأحكامها ؟؟ وكيف حكم بدستوريتها ؟؟فرؤية المحضون فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات فقط فيها زيادة ظلم على كل من الأب وابنهويزداد الظلم ظلما حينما تريد الزوجة الانفصال من غير سبب ولا ضرر بالخلع مثلا !!إنى أرى أن هذه القوانين تظلم الرجال كثيرا مما يجعل الرجال يكونون تحت النساءوتكون القوامة فى يد النساء وينتكس المجتمع الإسلامى ويصبح الرجل شخشيخة فى يدالمرأة، لأنها ستخلعه وربما تطلب الطلاق للضرر لأنه رفع صوته عليها وهذا ضرر قدأصابها!! فتأخذ المال والأولاد منه وتتركه يتحسر ثم بعد كل ذلك يلزم بالنفقة علىعياله الذين لايستفيد منهم شيئا إلا الرؤية فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات.وكذلك يضيعالأولاد لأن تربية النساء لاتنفع فى هذا السن. وأكرر إذا اتضح للمحكمة أن المصلحةتقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة فإنه لا مشاحة فى ذلك، وهذا إنما يكون فى حالاتمنفردة لا أن يكون حكما عاما وقانونا موحدا،فإن الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يسيرمع علته وجودا وعدما. وأرجو إثارة هذا الموضوع ، وأرجو من المحامين إثارتهومداولته فى المحاكم عسى أن نصل إلى الحق . أرجو من سيادتكم إثارة هذا الموضوع فىجميع الأوساط التى يمكن أن تساعد على رفع هذا الظلم مثل نقابة المحامين ونادىالقضاة والمحاكم التى تتداول فيها القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، حتى نصل إلىالحق والعدل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.