موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. تعرف عليه    سعر الدولار بالبنوك أمام الجنيه اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة    أسعار البيض والفراخ في الأقصر اليوم الجمعة 19 أبريل 2024    إسرائيل تكشف سبب هجومها على القاعدة العسكرية في أصفهان الإيرانية    عبد اللهيان يلتقي نظيره الأردني ويحذر إسرائيل    رضا عبد العال: إخفاء الكرات بمباراة القمة كان في صالح الأهلي    الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة مازيمبي الكونغولي    أخبار الأهلي : موقف مفاجئ من كولر مع موديست قبل مباراة الأهلي ومازيمبي    تشكيل يوفنتوس أمام كالياري في الدوري الإيطالي    أحمد شوبير يوجه رسالة غامضة عبر فيسبوك.. ما هي    الاستعلام عن الحالة الصحية ل9 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي    تشريح جثمان فتاه لقيت مصرعها إثر تناولها مادة سامة بأوسيم    تفاصيل الحالة المرورية في محافظات القاهرة الكبري.. الجمعة 19 أبريل    ضبط محاولة تهريب كمية من «الحشيش والماريجوانا» بحوزة بلجيكي بمطار الغردقة    تامر عاشور: نفسى ألحن للمطرب السعودي راشد الماجد    "ستاندرد آند بورز" ‬تخفض تصنيف إسرائيل طويل الأجل إلى A+ على خلفية المخاطر الجيوسياسية    أحمد كريمة: مفيش حاجة اسمها دار إسلام وكفر.. البشرية جمعاء تأمن بأمن الله    صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة عن اقتصاد الدول منخفضة الدخل (فيديو)    رغم الإنذارين.. سبب مثير وراء عدم طرد ايميليانو مارتينيز امام ليل    بعد عبور عقبة وست هام.. ليفركوزن يُسجل اسمه في سجلات التاريخ برقم قياسي    الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف منطقة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة    مخرج «العتاولة»: الجزء الثاني من المسلسل سيكون أقوى بكتير    بعد تعليمات الوزير.. ما مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024؟    شريحة منع الحمل: الوسيلة الفعالة للتنظيم الأسري وصحة المرأة    طلب إحاطة في البرلمان لإجبار أصحاب المخابز على خفض أسعار "الخبز السياحي"    سوزان نجم الدين تتصدر تريند إكس بعد ظهورها مع «مساء dmc»    تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح الفلسطينية    فاروق جويدة يحذر من «فوضى الفتاوى» وينتقد توزيع الجنة والنار: ليست اختصاص البشر    حظك اليوم برج العذراء الجمعة 19-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هدي الإتربي: أحمد السقا وشه حلو على كل اللى بيشتغل معاه    مسؤول أمريكي: إسرائيل شنت ضربات جوية داخل إيران | فيديو    وعد وهنوفي بيه، الحكومة تحدد موعد إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)    منهم شم النسيم وعيد العمال.. 13 يوم إجازة مدفوعة الأجر في مايو 2024 للموظفين (تفاصيل)    البابا تواضروس خلال إطلاق وثيقة «مخاطر زواج الأقارب»: 10 آلاف مرض يسببه زواج الأقارب    متحدث الحكومة: دعم إضافي للصناعات ذات المكون المحلي.. ونستهدف زيادة الصادرات 17% سنويا    محمود عاشور يفتح النار على رئيس لجنة الحكام.. ويكشف كواليس إيقافه    انهيار منزل من طابقين بالطوب اللبن بقنا    تعديل ترتيب الأب.. محامية بالنقض تكشف مقترحات تعديلات قانون الرؤية الجديد    #شاطئ_غزة يتصدر على (اكس) .. ومغردون: فرحة فلسطينية بدير البلح وحسرة صهيونية في "زيكيم"    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة    الإفتاء تحسم الجدل بشأن الاحتفال ب شم النسيم    الجامعة العربية توصي مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس الأمن وضمها لعضوية المنظمة الدولية    خبير عسكري: هجوم إسرائيل على إيران في لبنان أو العراق لا يعتبر ردًا على طهران    أحمد الطاهري يروي كواليس لقاءه مع عبد الله كمال في مؤسسة روز اليوسف    سكرتير المنيا يشارك في مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا ببني مزار    وزير الخارجية الأسبق يكشف عن نقاط مهمة لحل القضية الفلسطينية    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة.. من أفضل الأوقات    بسبب معاكسة شقيقته.. المشدد 10 سنوات لمتهم شرع في قتل آخر بالمرج    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور    نبيل فهمي يكشف كيف تتعامل مصر مع دول الجوار    شعبة الخضر والفاكهة: إتاحة المنتجات بالأسواق ساهمت في تخفيض الأسعار    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار    فحص 1332 مواطنا في قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بدمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الرؤية والولاية التعليمية
نشر في المراقب يوم 30 - 03 - 2011


في البداية نقول:-
هل تكفي ثلاث ساعات أسبوعيا لتربية طفل تربية سوية؟ وهل يتحول الأب بعد الطلاق لمجرد آلة للإنفاق على أبنائه فقط؟ وكيف يتحمل الأب نظرات الإنكار والكره من أبنائه؟هذه الأسئلة تلخص حال الآباء في ظل قانون الرؤية المعمول به حاليا، والذي لم يتم تغييره منذ صدوره عام 1929 حتى الآن؛وتسبب في تعرض 7 ملايين طفل مشاكل كثيرة بعد انفصال الوالدين وتنازعهما بالمحاكم،فيشبون حائرين بين أب حرموا من رؤيته بأمر القانون،وأم تعمل جاهدة على تشويه صورته في أذهانهم؛لتزداد الهوة بين أبناء وآباء انتزع حقهم في اللقاء،وما زالوا في انتظار قانون جديد يرد إليهم الحق المسلوب. ينص القانون على أنه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك في حال عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا بين الطرفين ينظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير نفسيا،ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا،لكن إذا امتنع من بحضانته الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي،
فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يتولى هو تقديرها. وقد تم تعديل هذا القانون بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير،والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام، وفي حالة عدم اتفاق الحاضن،أو من بيده الصغير،مع الصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، أو أحد مراكز رعاية الشباب، أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق،أو إحدى الحدائق العامة مكانا للرؤية، وفقا للحالة المعروضة عليها، مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، على ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، ما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية، وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم. آباء مع إيقاف التنفيذ ولكن على أرض الواقع لم يتم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح؛ مما خلق كثيرا من المشاكل كثير من الأمهات تتعمد شحن الأبناء بشكل سلبي ضد الآباء،ولذلك يأتي الطفل يوم الرؤية وهو مكره على ذلك،وأحيانا يمتنع عن السماع للأب؛مما يولد حاجزا كبيرا بين الأب وابنه، خاصة في ظل ارتفاع سن الحضانة إلى 15 سنة، بحيث يظل الطفل في حضانة أمه حتى هذه السن، ولا يحق للأب أن يمارس حقه في تربية ابنه إلا خلال ساعات الرؤية فقط، والنتيجة الطبيعية أن الابن لا يسمع لأبيه؛لأن الوقت المخصص للرؤية غير كاف لا للأب ولا للابن على حد سواء. "بعد انتهاء فترة الحضانة يتم سؤال الصغير في المحكمة، وتخييره بين البقاء مع أمه أو أبيه، فتكون إجابته دوما (أريد البقاء مع أمي)، وهي إجابة طبيعية ومتوقعة؛ نظرا لطول المدة التي قضاها مع والدته، فمن حق الآباء المتضررين أن يكون لهم دور في تربية أولادهم؛ لأن الساعات الثلاث أسبوعيا فترة وجيزة جدا،ولا تكفي لمراعاة الأب لابنه، وتنشئته على الصورة التي يتمناها له، فالحصيلة النهائية لتواصل الأب مع ابنه طوال فترة حضانة الأم لا تزيد عن 90 يوما فقط، والمشكلة الكبرى هي أن الكثير من الأمهات تمتنع عن المجيء في المناسبات، بحيث تقطع الطريق أمام الأب في إدخال البهجة على نفس ابنه بأي شكل من الأشكال؛ فيرسخ بداخل الابن الإحساس بإهمال والده له،وتزداد الفجوة بينهما اتساعا. أن التعديل الذي حدث في القانون سنة 2005 الخاص بزيادة سن الحضانة إلى 15 سنة هو السبب في ذلك، ويؤكد على أن العودة إلى أن سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 سنوات للأنثى يجعل الأم تفكر أكثر في التواصل مع الأب؛ لأنها سوف تعاني نفس معاناته عندما ينتقل الابن لحضانته. أما التعديل الذي حدث في يونيو 2008 بشأن سحب الولاية التعليمية من الأب فهو في رأي قد أدى إلى سحب كل السلطات من الأب،وحوله إلى مجرد آلة للإنفاق،كما أنه أعطى للأم الحق برفع قضية على الرجل إذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغير، ليصبح مجموع القضايا التي يتم رفعها على الرجل 13 دعوى قضائية، في حين أن الرجل له الحق برفع دعوى واحدة ونقترح هذه التعديلات وهي:-
وأهم هذه التعديلات:
1- الرجوع بسن الحضانة لسن التمييز،وهو سن السابعة للذكر،والتاسعة للأنثى. 2- عودة الولاية العامة وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية، وأن يكون للأب دور في تربية وتنشئة الصغير تربويا وخلقيا. 3- تغيير نظام الرؤية المعمول به حاليا إلى نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن، والذي يعطي الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملين من كل أسبوع، بالإضافة لأسبوع في إجازة نصف العام، وإجازة آخر العام، وكذلك الإجازات والأعياد الرسمية والدينية؛ وذلك حتى يستطيع الطفل التعرف على أهله من جهة الطرف غير الحاضن، ويتمكن من صلة رحمه مع ملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير؛ بحيث تكون يومين كاملين للأطفال فوق سن ال5 سنوات، وتقل عن ذلك لمن هم دون الخامسة. 4- وضع جزاء رادع وقابل للتنفيذ في حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة، وتغليظ العقوبة على الطرف غير الحاضن في حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن. 5- أن يختص قاضي الأمور الوقتية بالنظر في الدعاوى والطلبات الخاصة بالرؤية، وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن؛ وذلك لسرعة البت فيها،
وتجنبا للمراوغة من الطرف غير الملتزم، بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن في الميعاد والمكان المحددين. 6- ألا يسمح للطفل الصادر في حقه حكم رؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب (الولي الطبيعي)، أو بعد عرض الأمر على القاضي للضرورة. أن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمول به في معظم المحاكم المصرية؛ حيث تستطيع المطلقة أو الزوجة أن تصطحب الصغير خارج القطر وللأبد دون العودة للأب ونري أن يتم استبدال لفظ رؤية بلفظ الرعاية المشتركة بين الأبوين في حالة الطلاق أو الخلاف،أنه يجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرض معقد،أو لديه تأخر ذهني، على أن يتم سحب الحضانة من الأم في حال زواجها،وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن،سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة أن النص في قانون الطفل الجديد علي حق الحاضنة في الولاية التعليمية وحرمان الأب منها إن تجريد الأب من هذه الولاية لن تكون له انعكاسات سلبية علي المطلق وحده وإنما علي الطفل ذاته‏.‏فوفق القانون تنص المادة‏54‏ علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضنة وعند الخلاف بشأن ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره مع مراعاة مدي يسار ولي الأمر دون المساس بحق الحاضنة في الولاية التعليمية وبالتالي يصبح الأب شريكا مرفوعا من الخدمة‏.‏ ولذا يطالب المتضررون من الآباء بحق الأب في ممارسة الولاية التعليمية وأن يصبح الحق للحاضنة في هذه الولاية في حالة إساءة الأب استخدام الولاية أو تعريض مصلحة الطفل للخطر بعد العرض علي القضاء ان المتفق عليه شرعا أن الولاية التعليمية شق أساسي من الولاية الطبيعية ومن ثم فإن سلخها عن البناء الكلي للولاية ومنحها للأرحام أي السيدات الحاضنات يخالف مبدأ القوامة للعصب أي الرجال الآباء كما أن الولاية التعليمية نوع من القوامة التي هي للرجل بنص القرآن الكريم وهي قطعية ثابتة للرجل الذي هو العصب كما أن دفع الأب للجوء للقضاء لإثبات حق سيتسبب في نثر بذور كراهية الطفل لأبيه الذي ستصور الحاضنة له انه المعتدي ولا يريد مصلحته قانون الرؤية
بالرغم من الانتقادات التي واجهت المادة‏"20"‏ لسنة‏1929‏ والتي لم تتغير منذ‏"80"‏ عاما والمنظمة لما درج بتسميته‏"‏ حق الرؤية‏"..‏ إلا أن هذا القانون خلا من أي اشارة إلي‏"‏ حق الاستضافة‏".‏ان قانون الطفل اعتبر ان ذلك يعتبر جريمة تعرض الطفل للخطر ولكن كل هذا بالطبع نتاج تطبيق قوانين جاءت مترجمة من الخارج من اتفاقيات دولية ولا علاقة لها بالواقع المصري‏.‏ فعلي سبيل المثال حق المرأة في استخراج شهادة ميلاد تلك قصة لا تتفق مع تقاليد الشعب المصري‏,‏ يضاف علي هذا القوانين الخاصة بالولاية التعليمية للحاضن وحق الاستضافة لغير الحاضن والتي تطبقها العديد من البلدان العربية منذ زمن الا مصر مما سيخلق جيلا من ابناء الطلاق غير الأسوياء انه يجب سن باب في قانون الطفل خاص بأبناء الطلاق مع عدم الخلط بين القوانين الخاصة بالطفل والقوانين التي تندرج تحت بند الأحوال الشخصية‏.‏ العقاب البدني للطفل من ناحية أخري فإن الإسلام لا يحبذ العقاب البدني للطفل‏,‏ ولكن أعطي الوالدين حق التأديب بهدف الاصلاح إلا أن القانون أعطي حقوقا مبالغا فيها للطفل‏,‏ فالمادة‏71‏ مكرر تحرم علي الأبوين أي تعنيف للطفل‏,‏ وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضان للمحاكمة‏.‏ رغم ان النص صريح مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر‏,‏ وفرقوا بينهم في المضاجع‏.‏ وأخطر ما في القانون مادتان تم العبث بهما وتفريغهما من محتواهما‏-‏ أولا المادة رقم‏7‏ مكرر والتي نصت علي‏"‏ مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل‏,‏ يحظر تعريض الطفل عمدا لأي عقاب بدني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة‏".‏ في حين كان الاقتراح في المسودة الأولي ان يكون النص كالتالي‏"‏ مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل‏,‏ يمنع تعريض الطفل لأي إيذاء بدني أو تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة سواء في أسرته أو تعليمه أو عمله أو حياته بصفة عامة وكذلك يحظر المساس بشرفه أو بسمعته‏.‏ ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه‏."‏ وبالتالي نجد ان النص خال من العقوبة و التجريم فلم يضع أي عقوبة علي ممارسة العقاب البدني بل اكتفي بكلمة‏"‏ يحظر‏"‏ استخدام العقاب البدني‏.‏ وبالتالي لم يقدم التشريع الجديد أي مادة صريحة لتجريم العقاب البدني الذي يتعرض له الأطفال في البيوت والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وأماكن العمل‏,‏ بل تعامل مع العقاب البدني بمنتهي الاستحياء والخجل‏.‏ والتساؤل هنا هل كلمة يحظر تصلح لان تضع نصا قانونيا رادعا ؟‏.‏ و بمراجعة مواد القانون أن عددا من بنوده لا تتفق مع الشريعة الإسلامية ولا تقاليد وأعراف مجتمعنا العربي والإسلامي‏...‏ ومن ذلك علي سبيل المثال‏:‏ حبس الأب عند ضرب الابن‏,‏ وذلك بأن يقوم الابن بالتبليغ عن أبيه أو أحد الجيران‏.‏أن تلك القوانين الجديدة مرجعيتها هي‏"‏ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية وبالتالي تحمل في مضمونها النمط الغربي في مفهوم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان كما هو واضح في النسخة الإنجليزية لتلك المواثيق والمعتمدة دوليا والتي لا تتماشي كثير من بنودها مع مجتمعنا الشرقي والإسلامي‏.‏ان تلك المشكلات التي بدأت تطفو بكثافة علي السطح والأسر المفككة ورثت أجيالها الإصابة بالعقد النفسية والمشاكل العصبية وتستمر هذه المشكلة والعقد حتي وإن وصلوا إلي سن الشباب وسن تكوين الأسرة‏.‏ كما ان مصير الأطفال يتأثر بمشكلة الطلاق إذ تعتبر هذه المشكلة بالنسبة لهم تجربة نفسية قاسية تؤثر علي بناء شخصية الطفل‏,‏ بالإضافة إلي أنها تفسد الطفل‏,‏ إذ تجعل من مشاعره غير مستقرة‏.‏ اما بالنسبة للقوانين الجديدة فأقول لمن يستصدرها ان للأب عظيم الأثر في حياة الطفل وفي تنشئته وتقويمه ومن خلال التوجيه الأبوي القائم علي النصح والإرشاد وتقويم الأخطاء يتكون الضمير والمثل الأعلى للطفل‏..‏دون إدراك للعواقب والنتائج التي ستخرج بجيل غير سوي نفسيا‏.‏ قانون الخلع علي سبيل المثال الكثيرات اعتبرنه انتصارا في حين ان جعل الرجل أكثر خوفا من الارتباط وأكثر وعيا وتربصا ليضع في عقد الزواج مهرا يضمن له حياة كريمة في حالة الخلع‏.‏ وبالتالي تخسر المرأة البيت والزوج والمهر والأطفال الذين تتعثر في تربيتهم بل وتحمل لقب مطلقة‏.‏ أما المضحك المبكي المنبثق عن هذه المشاكل القضائية فهو أن المطلقة تحرم من الزواج مهما كان سنها في مقتبل العمر حتى لا تحرم من أولادها بإسقاط حضانتها نجد المطلق علي العكس من ذلك إذ يسارع بالزواج بآخري ثم يقيم دعوي قضائية ضد مطلقته وأولاده لإنقاص النفقة المقضي بها عليه‏,‏ ناهيك عن ضعف تقدير النفقة بداية‏.‏ من ناحية أخري لا يوجد ثمة إجراء قانوني يتخذ في مواجهة الخاطف‏..‏ وأمام بطء إجراءات النظر في دعاوي الحضانة التي لا تحتاج إلا لجلسة أو جلستين قضائيتين‏..‏ يطول خلالها المدة الزمنية التي تمنح للأب اختطاف ابنه دون مسئولية تقع علي عاتقه فلا يمكن للأم أن تحرر محضرا للأب لأنه ما زال زوجها والواجب المفروض أن يتم استصدار قرار فوري مؤقت من النيابة العامة بتسليم الطفل لأمه الحاضنة فورا وقد يستغرق ذلك ما يزيد علي شهر‏-‏ وحني يفصل في الدعوي ويصدر حكم بحضانتها تقع المآسي التي نشاهدها كل يوم أمام أبواب المحاكم وعلي مشهد ومرأي من القاصي والداني‏!!‏أن كل حالات الأطفال فى حالات الطلاق أو حتى الانفصال أو فى ظل الخلافات الزوجية ، جميعها حالات أطفال معرضين للخطر... وبالتالى عند العمل على وضع أى تشريع ينظم علاقات الأبوين وكذلك ذويهم بهؤلاء الأطفال ،يجب أن يراعى فى الدرجة الأولى مصالح الطفل الفضلى ، ويقصد بمصالح الطفل الفضلى ،اتباع كل الاجراءات والتدابير التى تضمن بلوغ للطفل أعلى مستوى يمكن بلوغه من الحماية للحقوق الأساسية والمبادئ العامة التى نصت عليها التشريعات الوطنية وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الصدد من حيث : صحة بدنية و نفسية جيدة وظروف معيشية آمنة وصحية وآليات تربوية وتعليمية تتناسب واحتياجاته المادية والعاطفية وامكانياته الذهنية والبدنية ولهذا فقد أهتمت التشريعات الوطنية والشريعة بوجوب حضانة الطفل لأمه فى مراحل النمو الأولى ، وأحقت حق الطفل فى رؤية الأب ، تحت مبدأ " حق الطفل فى أن ينمو فى كنف والديه " وكذلك أكدت على " حق هذا الطفل فى التواصل مع أصوله العائلية " أى باقى أفراد العائلة للأبوين ( الجدود والعمات والخالات والاخوة غير الأشقاء ...الخ) وبمراجعة للواقع الذى يعيشه هؤلاء الأطفال من خلال دراسة أوضاع الأماكن المخصصة للرؤية ، وكذلك النزاعات التى تنشأ بين الطرفين ومدى إلتزامهم بهذه القواعد التى ذكرناها ، وجدنا أن التشريع الحالى قد خالفه مراعاة هذه الظروف... حيث أنه و من المسلم به في مصر على وجه الخصوص عادة ما ينشأ عن حالات الطلاق من عداوة و بغض وحقد يتولد بين الزوجين مما يدفع كلا الطرفين الى استخدام كل ما يمكن استخدامه للنيل من الآخر وإيقاع أشد الألم به , ومع الأسف فقد ترك القانون – في مصر- أحق الناس بالحماية وهم الأطفال في هذه الحالات دون أدنى حماية من أن يتم استغلاهم كسلاح بيد أحد الزوجين لاستخدامه كسلاح في النيل من الطرف الآخر غير مكترث بما سينال هؤلاء من جراء استخدامهم على هذا النحو البشع في ظل عجز هؤلاء الأطفال- بحكم صغر سنهم - عن المطالبة بحقوقهم او حتى إدراكها. ويتم هذا الاستغلال مع الأسف بواسطة من لهم حق حضانتهم (آباء – أمهات- أجداد) لحرمانهم من معرفة الأطراف الأخرى من ذويهم الذين لا حق لهم في حضانتهم ولو كان بيدهم الأمر لمنعوهم حتى من رؤيتهم لمجرد اختلافهم مع هذا الطرف أو ذاك لولا القانون الذي ينص على أنه: للأبوين الحق في رؤية أطفالهم وللجدين الحق كذلك في حالة غياب الأبوين .. وهنا سكت القانون ولم يكمل. لقد اختزل القانون كل حقوق الأطفال لدى أبويهم في حق الرؤية فقط – بل وجعله حق للأبوين دون الأطفال – ولم يرتب أي حقوق معنوية أخرى أي أنه ليس للطفل عند أبيه إلا الرؤية والإنفاق فقط، وكأنه – أي القانون – يرتب حقوقاً لآلة لا روح لها ولا إحساس. ليس هذا فحسب بل أن هذا القانون قد منع صراحة نفس الأطفال من رؤية أجدادهم الذين يحملون أسماءهم في شهادات ميلادهم إلا فقط عندما يموت أو يسافر الأبوين ، بالإضافة إلى أنه قد منع ضمنياً الأطفال من رؤية أخوتهم إذا كان لهم أخوة غير أشقاء بعدم ذكر أي شيء بهذا الخصوص. أي أن القانون الذي رتب طلاق الأبوين ومنح حق الحضانة لأحدهما – وهما من الأمور المشروعة بلا شك – ولكنه أغفل أي حقوق معنوية أخرى غير الرؤية قد كرس أيضاً – إن جاز التعبير- طلاق الأطفال من ذويهم الذين لا حق لهم في حضانتهم. والنتيجة نشأة أطفال في ظروف غير طبيعية على الجفاء بينهم وبين من ليس له حق الحضانة من أهلهم فهم يعلمون أن لهم آباء وأمهات وأجداد وأخوة وعمات وخالات ولكنهم لا يعلمون أي شيء عنهم بالإضافة إلى أنه في كثير من الأحوال من فرط سيطرة من لهم حق الحضانة يمنع الطفل من التحدث إلى من ليس له حق الحضانة من أبويه عن أخباره الخاصة في حياته ومدرسته وأصحابه، غير مسموح لهم حتى بمجرد التفكير بلقاء طبيعي ذا طابع أسري يجمعهم بعائلاتهم، كل ما يمكن فقط هو رؤية آباءهم لعدد معين من الساعات لا يزيد عن ثلاث ساعات أسبوعياً في الأماكن المخصصة للرؤية والتي مهما بذلت الدولة من جهد وأنفقت من أموال من أجل جعل هذه الأماكن مناسبة فإن هذه الأماكن دوماً سيظل كالسجن بالنسبة لهؤلاء الأطفال المساكين فهم لا يمكنهم أثناء تواجدهم فيه أن يفكروا في الخروج من بابه إلى الحديقة الخارجية – هذا إن كان للمكان حديقة يسمح بالتواجد فيها – للعب مع ذويهم وإلا حدث مالا يمكن تصوره من صراخ وعويل ولطم للخدود وتصرفات أخرى يندى لها الجبين ممن لهم حق حضانتهم ومما يصعب تحمله من قبل هؤلاء الأطفال المساكين وهو ما يجعل الأطفال أثناء تنفيذ حكم الرؤية – عليهم أو لهم لا ندري- يشعرون أنهم في سجن لا يمكن الخروج منه إلا بعد انقضاء المدة المحددة ، ليس هذا فحسب بل أحيانا نجد أنهم أيضاً ممنوعون حتى من الابتسامة في وجه آباءهم لأنهم يعلمون أنهم تحت رقابة صارمة لكل نفس يتنفسونه وسيحاسبون عليه عندما يغادرون مكان الرؤية. هذه المعاناة التي يعانيها هؤلاء الأطفال المساكين لن تزول بمجرد تغيير مكان الرؤية بمكان أفضل لأننا بذلك نكون كمن بدل سجناً بآخر وفقط ، ومتجاهلين المشكلة الأصلية وهي حرمان هؤلاء الأطفال من صحبة أهلهم اللذين لا حق لهم في حضانتهم والذي نعتقد أنه عند إقراره كحق قانوني لهؤلاء الأطفال سنكون قد أزلنا جزءاً كبيراً من أسباب معاناتهم بل وأعناهم على إنشاء علاقات طبيعية أو حتى شبه طبيعية مع عائلاتهم. نحن إذ نحلم باليوم الذي يصدر فيه قانون يقر بأن: للأطفال الحق في صحبة أبويهم وأجدادهم وأخوتهم الأشقاء والغير أشقاء ، إلا إننا عند العمل على إقرار هذه الحقوق وهذا التشريع يجب أن نفرق فى المعاولة القانونية بين نوعين من الآباء والأمهات " الغير حاضنين " وأن نقف على حقيقة يسار هؤلاء الآباء ...
النوع الأول
وهم هؤلاء الآباء والأمهات الذين على قدر من الوعى والمسئولية الواضحة تجاه أبنائهم ، بما لا تجعلهم ينتهكون أى من المبادئ والحقوق الأساسية - التى سبق ذكرها – ويسعون دائما إلى خلق جو من السعادة فى نفوس أبنائهم ، مما يتيح لهؤلاء الأطفال وبرغم الانفصال ، النمو فى بيئة أمنه وصحية...
النوع الثانى
هم تلك الفئة من الآباء والأمهات الذين تعميهم الخلافات والعداوة والأحقاد ، عن مصالح أطفالهم ، ويستغلون هؤلاء الأطفال فى ممارسة هذه الخلافات ، بل وأحيانا يقومون بأضرار مادية فى حق أطفالهم ومستقبلهم سواء التعليمي أو الثقافي او الرياضي ...الخ أو الامتناع عن تسديد النفقة والالتزامات الشرعية للطفل أو مطلقته ، ولهذا فقد اهتمت تعديلات قانون الطفل المصري 126 لسنة 2008 فى المادة مادة (54) " التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان ، و تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر ، و ذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية "واتساقا مع هذه التعديلات التي تمت على موضوع الولاية التعليمية ، مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى ، فإننا نرى أهمية ان ينتهج التشريع الجديد الخاص بمسألة الرؤية نفس النهج وأن تسمح للطرف الغير حاضن الملتزم - النوع الأول - بل وتلزمه بصحبة الطفل لمدة 24 ساعة أسبوعيا ( ملحق كيفية تنظيم الصحبة ) ، بما يتيح له التعرف على أصوله العائلية التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى المادة رقم "8" منها ، ويجب هنا وضع عقوبات رادعة على الطرف الذي لا يلتزم بإعادة الطفل الى الطرف الحاضن ، مع التأكيد على شرط موافقة الطرفين على سفر الطفل الى خارج البلاد.
أما بالنسبة للنوع الثانى الغير ملتزم ، فيجب أن يتعامل معه التشريع الجديد على كونه شخص يعرض طفله للخطر ، وبالتالي يستوجب إتخاذ عدد من التدابير تجاهه، منها على سبيل المثال: المشاركة فى حضور جلسات التأهيل والإرشاد الأسرى – تحديد عدد المرات التى يسمح فيها بالتخلف عن الحضور لمكان رؤية الطفل ثم يعفى الطرف الحاضن من الحضور لمكان الرؤية بعدها – معاقبته بالالتزام بواجبات معينة أو العمل للمنفعة العامة ...الخ. وأحيانا يستوجب تطبيق عقوبات عليه مثل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكونه عرض طفل للخطر. كيفية تنفيذ حق الصحبة
نرى أن يكون للأطفال
- من سن يوم حتى سن ستة أشهر الحق في رؤية أبويهم في مكان مناسب( أي تطبيق القانون الحالي في هذه المرحلة العمرية) - من سن ستة أشهر وحتى أربع سنوات الحق في رؤية أبويهم وجديهم وأخوتهم في مكان مناسب يراعى فيه عدد ساعات كافي كما يراعى أن يسمح المكان بتخفيف الرقابة الصارمة – الجائرة في أحيان كثيرة – من قبل من لهم حق حضانتهم لانفعالات هؤلاء الأطفال العفوية تجاه الطرف الآخر من أهلهم. (أي تطبيق القانون الحالي في هذه المرحلة العمرية مع إضافة الأجداد والإخوة إلى أصحاب حق الرؤية ). - من سن أربع إلى ست سنوات (سن دخول المدرسة) يكون من حق الأطفال أن يتم اصطحابهم بواسطة أبويهم أو من يلونهم في حق الصحبة لعدد لا يقل عن ثماني ساعات متصلة في الأسبوع يكون من حقهم خلالها الانتقال مع ذويهم إلى أي مكان بشرط الإلزام بضمانات قانونية للطرف مصطحب الطفل أن يقوم بإعادته في الزمن المحدد على أن يكون التسليم والتسلم في نفس أماكن الرؤية، هذا بالطبع بعد التأكد من أن الطرف المصطحب له مقر إقامة دائمة مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع سفر الأطفال خارج البلاد بصحبة أحد الوالدين المنفصلين إلا بموافقة القضاء. كما يكون من حق الأطفال في نفس المرحلة العمرية أن يتم اصطحابهم بواسطة أبويهم أو من يلونهم ثماني ساعات متصلة خلال عيد الفطر ومثلهم خلال عيد الأضحى هذا إذا لم يصادف يوم الصحبة أحد أيام العيدين. عند بلوغ الطفل السادسة من العمر حتى انتهاء سن الحضانة، يكون للطفل حق الصحبة في العيدين على النحو السابق. خلال فصل الشتاء (أي من بدء الدراسة حتى نهايتها) يكون حق الصحبة على نمط المرحلة المعرية السابقة (أي ثماني ساعات متصلة أسبوعياً فقط). خلال فصل الصيف (أي بعد انتهاء الدراسة وحتى بدايتها مرة أخرى)يكون من حق الطفل أن يتم اصطحابه ثماني ساعات متصلة على النحو السابق في نهاية الأسبوع الأول على أن يتم اصطحابه ثماني وأربعين ساعة متصلة في الأسبوع التالي بالتبادل. حتى يتسنى للطفل أن ينعم بصحبة كلا والديه- وليس أحدهما فقط- خلال أجازات نهاية الأسبوع. يكون من حق الأطفال أن يتم اصطحابهم أسبوعاً كاملاً خلال فصل الصيف (حتى يتسنى لهم أن يقضوا أجازة المصيف مع ذويهم) وبهذا يكون هناك قانوناً مرناً يحافظ على مصالح الطفل الفضلى ويسمح بتطور العلاقات بين الأطفال وذويهم مع تطور احتياجاتهم المصاحبة لكل مرحلة عمرية مع ضمان الحماية التامة للأطفال من أن يصبحوا سلاحا يستخدم ضد أي طرف حتى لا يكونوا هم أنفسهم أول الضحايا. واين القانون الذي يجبر ويخضع المدعي عليه لإجراء تحليل البصمة الوراثية في حين ان هناك‏15‏ الف قضية اثبات نسب امام المحاكم المصرية؟و اين تسهيل اجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا‏,‏ واين سرعة البت في قضايا النفقة وتعديل احكام النفقة للزوجة والابناء بما يلائم الواقع الاقتصادي الحالي‏,‏ اين الحكم بتطليق الزوجة التي مر عليها في المحاكم اكثر من عام‏.‏ اذا كان الشرع يأمر الزوج بألا يغيب عن زوجته اكثر من‏6‏ أشهر فما هو الوضع بالنسبة للزوجة التي مر عليها في المحاكم والنزاع اكثر من سنة وسنتين في المحاكم
- وأخيرا نقول:-
- من يرفع ظلم هذا القانون؟؟؟؟؟؟ قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير بأسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى . مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة كيف تم الحكم بهذه المادة مع ما فيها من الظلم والإجحاف البين بحق الأب والتقصير فى حق الابن ؟ كيف يظل الابن فى حضانة أمه إلى سن الخامسة عشر، ومعلوم أنه محتاج لأبيه قبل هذا السن بكثير وكيف يقوم النساء برعاية أولادهن وهم فى سن المراهقة السن الذى يتطلب الحزم الذى لايتوفر إلا فى الأب، وإذا خير الابن بعد هذا السن بين أمه وأبيه فكيف يختار أباه وقد مكث مع أمه خمسة عشر سنة، إنه ولابد سيختار أمه، فيكون الظلم البين واقعا على الأب لامحالة ، هذا الأب الملزم بنفقة ابنه طوال هذه المدة ولم ينعم بصحبته وربما فقدها بعد ذلك أيضا، إلا رؤية فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات لاتسمن ولاتغنى من جوع. كيف يحكم بدستورية هذه المادة وفيها مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية التى هى مصدر قانون الأحوال الشخصية ، وفيها مخالفة صريحة لفتاوى المفتين السابقين. إذا اتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة فإنه لا مشاحة فى ذلك، وهذا إنما يكون فى حالات منفردة لا أن يكون حكما عاما وقانونا موحدا،فإن الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يسير مع علته وجودا وعدما. أولا : بعض فتاوى العلماء ا-المفتي أحمد هريدى . 21 فبراير 1965 م فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 203) الجواب المنصوص عليه فقها أن البنت إذا تجاوزت أقصى سن الحضانة وهى إحدى عشرة سنة وجب شرعا ضمها إلى أقرب عاصب لها، ويجبر العاصب على ضمها إذا تعين 2-المفتي محمد عبده . رجب 1317 هجرية فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 255) السؤال رجل فرض على نفسه نفقة لأولاده وهم قصر قدرا معينا كل شهر واذن لوالدتهم بالاستدانة والانفاق عليهم ثم توجهت لبلاد فرنسا بهم وهى بلدها بدون إذن من والدهم وأقامت بهم فى فرنسا وقد بلغ الولد من السن زيادة عن 15 سنة والبنت الكبيرة زيادة عن 18 سنة والبنت الثانية زيادة عن 17 سنة فهل فى هذه الحالة إذا طلبت الأم نفقة الأولاد يكون لها حق الطلب أولا ولها طلب نفقة لمدة مستقبلة على فرض أن الحضانة لم تنته أم لا وما سن حضانة الغلام والبنت وللزوج أن يبطل ما أمر به الزوجة من الإنفاق أو الاستدانة أم لا وهل هو ملزم بالانفاق على أولاده الغائبين مع والدتهم بدون إذن بعد سن الحضانة أم لا الجواب حق حضانة الأم للصبى ينتهى إذا بلغ تمام سبع سنين من سنة وحق حضانتها للبنت ينتهى متى أتمت تسع سنين ومتى جاوزا هذا السن لم يكن لأمهما حق الحضانة . ولأبيهما أخذهما جبرا عنها وضمهما إليه أما بعد أن يتجاوز الصبى سبع سنين والبنت تسع سنين فقد سقطت أجرة الحضانة . المذاهب الفقهية فى تقدير سن الحضانة أولا : المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية) • حاشية رد المحتار - (ج 3 / ص 500) القول المعتمد من تقدير مدة الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية • تكملة حاشية رد المحتار - (ج 1 / ص 530) ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبي عن الغير في الاكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى التأديب وتهذيب الاخلاق، ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة • قال فى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - قَالَ النَّسَفِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَا خِيَارَ لِلْوَلَدِ ) عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُخَيَّرُ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ يُخَيَّرُ الْغُلَامُ ، وَتُسَلَّمُ الْجَارِيَةُ إلَى الْأَبِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِهِ ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةَ ، وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا أَتُحَاقِّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذَا أَبُوك ، وَهَذِهِ أُمُّك فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْت فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى التَّخْيِيرِ غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ يَقُولُ هُوَ نَصٌّ فِي الْغُلَامِ ، وَلَا تُقَاسُ الْجَارِيَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ وَالتَّزْوِيجِ دُونَ الْغُلَامِ ، وَلَنَا أَنَّهُ صَغِيرٌ غَيْرُ رَشِيدٍ وَلَا عَارِفٍ بِمَصْلَحَتِهِ فَلَا يُعْتَمَدُ اخْتِيَارُهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ، وَلِأَنَّهُ لِقُصُورِ عَقْلِهِ يَخْتَارُ مَنْ عِنْدَهُ الرَّاحَةُ وَالتَّخْلِيَةُ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ النَّظَرُ فِيهِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُخَيِّرُوا ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْفِرَاقَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي صُحْبَتِهِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهَا إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ ، وَلَوْلَا أَنَّهَا فِي صُحْبَتِهِ لَمَا قَالَتْ ذَلِكَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهَا قَالَتْ ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةُ ، وَاَلَّذِي يَسْقِي مِنْ الْبِئْرِ هُوَ الْبَالِغُ ظَاهِرًا أَوْ هُوَ حِكَايَةُ حَالٍ فَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِي السَّبْعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ عُمُرِهِ أَوْ لِأَنَّهُ وُفِّقَ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِاخْتِيَارِ الْأَنْظَرِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَهُمَا أَوَّلًا بِالِاسْتِهَامِ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ إجْمَاعًا فَكَذَا التَّخْيِيرُ آراء بعض المذاهب الأخرى قال النووى فى المجموع فى شرح المهذب للشيرازى- (ج 18 / ص 323) وان كان الولد صغيرا لا يميز وهو الذي له دون سبع سنين أو كبيرا إلا أنه مجنون أو ضعيف العقل وجبت حضانته قال فى المجموع - (ج 18 / ص 337) قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) وان افترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين أو ثمان سنين وهو مميز وتنازعا كفالته خير بينهما لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله ان زوجي يريد أن يذهب بابنى، وقد سقاني من بئر أبى عنبة وقد نفعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به " فإن اختارهما أقرع بينهما، لانه لا يمكن اجمتاعهما على كفالته، ولا مزية لاحدهما على الآخر فوجب التقديم بالقرعة، وان لم يختر واحدا منهما أقرع بينهما لانه لا يمكن تركه وحده ما لم يبلغ لانه يضيع، ولا مزية لاحدهما على الآخر فوجبت القرعه، وإن اختار أحدهما نظرت - فإن كان ابنا فاختار الام كان عندها بالليل، ويأخذه الاب بالنهار ويسلمه في مكتب أو صنعة لان القصد حظ الولد، وحظ الولد فيما ذكرناه، وان اختار الاب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة أمه لان المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم. فإن مرض كانت الام أحق بتمريضه، لان المرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره، فكانت الام أحق به، وإن كانت جارية فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الاخر من زيارتها من غير إطالة وتبسط، لان الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الاخر، وإن مرضت كانت الام أحق بتمريضها في بيتها. وإن مرض أحد الابوين والولد عند الاخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته لما ذكرناه، وإن اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الاخر حول إليه، وإن عاد فاختار الاول أعيد إليه لان الاختيار إلى شهوته وقد يشتهى المقام عند أحدهما في وقت وعند الاخر في وقت فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب. قال النووى فىروضة الطالبين وعمدة المفتين فصل إنما يحكم بأن الأم أحق بالحضانة من الأب في حق من لا تمييز له أصلاً وهو الصغير في أول أمره والمجنون فأما إذا صار الصغير مميزاً فيخير بين الأبوين إذا افترقا ويكون عند من اختار منهما وسواء في التخيير الإبن والبنت وسن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريباً قال :فرع إذا اختار الأب وسلم إليه فإن كان ذكراً لم يمنعه الأب من زيارة أمه ولا يحوجها إلى الخروج لزيارته وإن زارته لم يمنعها من الدخول عليه وله منع الأنثى من زيارة الأم فإن شاءت الأم خرجت إليها للزيارة لأنها أولى بالخروج لسنها وخبرتها ثم الزيارة تكون في الأيام على العادة لا في كل يوم وإذا دخلت لا تطيل المكث ولو مرض الولد ذكراً كان أو أنثى فالأم أولى بتمريضه فإنها أشفق وأهدى إليه فإن رضي بأن تمرض في بيته فذاك وإلا فينقل الولد إلى بيت الأم ويجب الإحتراز عن الخلوة إذا كانت تمرضه في بيت الأب وكذا إذا زارت الولد فإن لم يكن هناك ثالث خرج حتى تدخل وإذا مات لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى أن يدفن وإن مرضت الأم لم يكن للأب منع الولد من عيادتها ذكراً كان أو أنثى ولا يمرضها قال الروياني إلا إذا أحسنت الأنثى التمريض. فرع إذا اختار الأم فإن كان ابناً أوى إليها ليلاً وكان عند الأب نهاراً يؤدبه ويعلمه أمور الدين والمعاش والحرفة وإن كانت بنتاً كانت عند الأم ليلاً ونهاراً ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده وهكذا الحكم إذا كان الولد عند الأم قبل سن التخيير. فرع إذا اختار الأم فليس للأب إهماله بمجرد ذلك بل يلزمه القيام بتأديبه وتعليمه إما بنفسه وإما بغيره ويتحمل مؤنته مماسبق يتبين أولا: أن المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية) قد حدد سن الحضانة سبعا للذكر وتسعا للأنثى وغيره من المذاهب على أقصى تقدير ثمابية للذكر وإحدى عشر لللأنثى. ثانيا": أن حق رؤية المحضون فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات فقط مخالفة للشرع ففى المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية): أن الابن أو الابنة يجبران على الذهاب عند الأب رغم أنف أمهما ولا يوجد تخيير لأحد وفى غير المذهب الحنفى حتى إذا تم التخيير واختار الابن أمه فهو يبيت عندها ليلا ويذهب لأبيه فى النهار فأين هذه المادة من الشريعة وأحكامها ؟؟ وكيف حكم بدستوريتها ؟؟ فرؤية المحضون فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات فقط فيها زيادة ظلم على كل من الأب وابنه ويزداد الظلم ظلما حينما تريد الزوجة الانفصال من غير سبب ولا ضرر بالخلع مثلا !! إنى أرى أن هذه القوانين تظلم الرجال كثيرا مما يجعل الرجال يكونون تحت النساء وتكون القوامة فى يد النساء وينتكس المجتمع الإسلامى ويصبح الرجل شخشيخة فى يد المرأة، لأنها ستخلعه وربما تطلب الطلاق للضرر لأنه رفع صوته عليها وهذا ضرر قد أصابها!! فتأخذ المال والأولاد منه وتتركه يتحسر ثم بعد كل ذلك يلزم بالنفقة على عياله الذين لايستفيد منهم شيئا إلا الرؤية فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات.وكذلك يضيع الأولاد لأن تربية النساء لاتنفع فى هذا السن. وأكرر إذا اتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة فإنه لا مشاحة فى ذلك، وهذا إنما يكون فى حالات منفردة لا أن يكون حكما عاما وقانونا موحدا،فإن الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يسير مع علته وجودا وعدما. وأرجو إثارة هذا الموضوع ، وأرجو من المحامين إثارته ومداولته فى المحاكم عسى أن نصل إلى الحق . أرجو من سيادتكم إثارة هذا الموضوع فى جميع الأوساط التى يمكن أن تساعد على رفع هذا الظلم مثل نقابة المحامين ونادى القضاة والمحاكم التى تتداول فيها القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، حتى نصل إلى الحق والعدل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.