القاهرة: أكد الداعية الإسلامي الشيخ عبد الحميد على "أحد علماء الجمعية الشرعية بالقاهرة" : أن حضانة الطفل في حالة الفرقة بين الزوجين بطلاق أو وفاة تعود للأم ما لم تتزوج وذلك باتفاق الفقهاء استناداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن اشتكت إليه انتزاع ولدها " أنت أحق به ما لم تنكحي " . جاء ذلك في المحاضرة الأسبوعية التي نظمتها مؤخرا الجمعية الشرعية تحت عنوان: " من فقه الأسرة في الإسلام " ، وأشار خلالها الشيخ عبد الحميد إلى أن جمهور الفقهاء اتفقوا أن الأم هي الأولى بحضانة طفلها سواء قبلت أم لا ، وقالوا إذا رفضت الحضانة فعلى القاضي إجبارها على ذلك وهذا لحسن رعايتها وخدمتها لطفلها ، ولكن حدد الفقهاء شروطاً للحاضنة أو الحاضن وتتمثل: في البلوغ والعقل ، وأن تكون ذات خلق وأمانة ، كما يشترط الإسلام وذلك خشية على دين الطفل وعقيدته ، فإذا لم يتوافر أحد هذه الشروط فقد أسقط الفقهاء حق الحضانة عن الحاضنة أو الحاضن. وأضاف: أن حق الحضانة يسقط عن الأم كما يقول الفقهاء إذا تزوجت بأجنبي يتعذر عليها معه رعاية الطفل والمحافظة عليه ، وقد اختلف الفقهاء في الزواج فمنهم من قال: مجرد العقد يسقط حق الأم في الحضانة، ومنهم من قال: يسقط بعد إتمام الزواج ، أما إذا تزوجت أحد الأقارب بالنسبة للطفل مثل: العم فبعض الفقهاء قالوا: ببقاء الحضانة لأن العم في منزلة الأب. وعن مدة الحضانة يقول الشيخ عبد الحميد: تتحدد ببلوغ الطفل ، وتسقط إذا وصل إلى سن التمييز ، وقد حددها الفقهاء بالنسبة للولد سبع سنين ، أما الأنثى تسع سنين وذلك حتى تتمكن من التعرف أكثر على عادات النساء. وأشار إلى أن القانون المصري أخذ في هذه المسألة بمذهب الأحناف حيث نص في المادة عشرين على تحديد سن الحضانة للولد من 7 إلى 9 سنوات ، وللبنت من 9 إلى 11 سنة ، ويجوز للقاضي أن يمد السن إذا رأى في ذلك مصلحة للمحضون ، وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب ، أما إذا حدث تنازع بين الأب والأم على الحضانة ففي هذه الحالة يخير القاضي الولد أو البنت بين الأب والأم فأيهما يختار انتقلت الحضانة إليه ، وهذا استناداً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه أبو داود عن أبو هريرة قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: "إن زوجي يريد أن يذهب بابني؛ وقد سقاني من بئر أبو عتبة " تعني أن الغلام كبر واعتمد على نفسه وصار يخدمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: "هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت " فأخذ بيد أمه فانطلقت به " ، وهذا قول الإمام الشافعي والحنابلة ، أما الإمام أبو حنيفة فيرى أنه إذا استغنى الصغير عن الأم يُدفع إلى الأب ولا يخيَّر لأن الأب أحق من الأم .