السؤال: ما حكم حضانة الصغير وترتيبها وشروطها؟ ** يجيب فضيلة الدكتور مجدي قراميط وكيل معهد دمياط الثانوي الأزهري بقوله: الحضانة في الشرع هي ضم الصغير الذي لا يميز ولا يستقل بأمره إلي من يصونه ويقوم برعايته وتربيته وتأديبه وتهذيبه واعداده اعداداً جسمياً وعقلياً للحياة. والحضانة حق مشترك بين الحاضن والمحضون. فهي حق للصغير لحاجته الي من يرعاه ويقوم علي خدمته. كما انها حق للأم لرغبتها في اصلاحه وتربيته. ولا شك أن أفضل الأولاد هو من يعيش في معية الأبوين. وينعم بعطفهما وحنانهما. حيث يجد منهما من الرعاية ما لم يجده طفل آخر عاش مع أمه وحدها. أو مع أبيه وحده. وحضانة الصغير في الأصل للأم. كي لا يضيع حقه في التربيه. والدليل علي أن الحضانة من حق الأم حديث النبي صلي الله عليه وسلم ان امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء. وحجري له حواء. وثديي له سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أحمد وأبوداود والبيهقي والحاكم. وإذ كانت الأم ليست أهلاً للحضانة تنتقل إلي غيرها علي النحو الآتي: الأم ثم أم الأم وإن علت فإن وجد مانع أو فقد شرط من شروط الحضانة انتقلت إلي أم الأب ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب.. وهكذا فإن لم يوجد للصغير قريبات من المحارم أو وجدت ولكنها فقدت شروط الحضانة انتقلت الي العصبات من المحارم من الرجال علي ترتيب الميراث أي إلي الأب ثم أبي الأب وان علا ثم إلي الأخ الشقيق ثم الأخ لأب.. الخ. ويشترط فيمن تتولي حضانة الصغير شروطاً منها: 1- العقل 2- البلوغ 3- القدرة علي خدمته 4- ان تكون مسلمة فلا حضانة للكافرة لقوله تعالي: "ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً". لأنه يخشي علي دين الطفل من الحاضنة إذا كانت كافرة خلافاً للأحناف والمالكية الذين أباحوا الحضانة للكافرة 6- ألا تتزوج الأم. فإن اختل شرط من هذه الشروط السابقة انتقلت الحضانة من الأم الي غيرها علي حسب الترتيب السالف ذكره. المصدر: مجلة "عقيدتي" المصرية.