انتهت وزارتى الزراعة واستصلاح الاراضى والتضامن، من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون وتحديدالمستفيدين منه والاحتياجات المالية اللازمة، ومصادر تدبيرها، وشروط استحقاق المعاش والذى تبلغ قيمته500 جنيه، بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو فى حالة الوفاة وفقا لتوجيهات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهلهم وطمأنتهم وتشجيعهم على العمل. فيما كشف تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى عدد الحيازات 5 ملايين و404و395حيازة،حيازة، وإجمالى عدد العمالة الزراعية الدائمة 3.6 مليون عامل زراعى والمؤقته 11.1 مليون عامل، وهم المستفيدون من مشروع التأمين و الاجتماعى للعاملين فى الزراعة المكونة من 15 مادة فى 4 أبواب، حيث جاء الباب الأول تحت عنوان فى نظام التأمين والتعاريف ومجال التطبيق، وتناولت المادتان الأولى والثانية ديباجة حول الغرض من القانون، وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتعريف بكل من قانون التأمين الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والصندوق والمؤمن عليه، وأيضا معنى العجز والمقصود بسن الشيخوخة أى ال 60 عاما. و كماتضمنت المادة الثالثة، يخضع لأحكام هذا القانون عمال الزراعة المؤقتون، والعاملون فى الأراضى الزراعية والحدائق والبساتين والأراضى المستصلحة ومشروعات تربية الحيوانات والماشية والدواجن، فضلا عن أصحاب الحيازات الزراعية الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة افدنة وتناولت المادة الرابعة شروط الانتفاع بأحكام القانون وهى: ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عاما، ولا يتجاوز سن الشيخوخة، وألا يكون خاضعا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى أو نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة أو قوانين التأمين، المعاشات أو صاحب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأى من هذه القوانين. بينما تناولت المادة الخامسة عن الموارد التى يحتاجها القانون، حيث يخصص فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص حسابا خاصا لأموال التأمين المنصوص عليها بالقانون، والتى تتكون من الاشتراكات والمبالغ التى يؤديها كل من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، فضلا عن المبالغ المناظرة للحقوق، التى يؤديها الحساب عن مدد الاشتراك فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى. وذكرت أنه من بين تلك الموارد أى مبالغ تسهم بها الخزانة العامة والإعانات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها، فضلا عن ريع استثمار أموال الحساب. فيما تناولت المادة السادسة، أن يتم فحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الأقل كل عامين، تتحدد من بداية أول سنة مالية بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير أو أكثر، أما المادة السابعة فتقول، إنه يستثنى من أحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى، دخول أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد البنك، ويتولى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته واستثماره. وتتناول المادة الثامنة التى جاءت تحت الباب الثالث بعنوان فى الاشتراك وتحديد الملتزم به وميعاد الأداء وجزاء التأخير، أنه يتحدد الاشتراك المطلوب لتمويل التأمين بواقع 25٪ من أجر الاشتراك التأمينى عن كل مؤمن عليه، ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر التالية:5٪ يلتزم بها المؤمن عليه، و10٪ من الخزانة العامة للدولة، و3٪ من صندوق الخدمات بوزارة الزراعة، و7٪ من الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية . وتتحدث المادة التاسعة عن أن اللائحة التنفيذية تحدد أجر الاشتراك التأمينى، وأيضا إجراءات اشتراك المؤمن عليه، ومواعيد أداء وتحصيل الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة للهيئة، نظير التأخر فى السداد، وذلك فقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وقالت المادة 10 التى تقع تحت الباب الرابع بعنوان المعاشات وشروط استحقاقها بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل، وثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته، فضلا عن أنه إذا بلغ سن الشيخوخة، ولم يستكمل مدة الاشتراك المشار إليها استمر خضوعه لهذا القانون، حتى يستكمل مدة الاشتراك المنصوص عليها فى البند رقم 1 أو يثبت عجزه ووفاته وأوضحت أنه يشترط لاستحقاق المعاش عند ثبوت العجز أو الوفاة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 متقطعة. وحددت المادة 11 الحد الأدنى للمعاش بواقع 65٪ ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80٪ . وتناولت المادة 12 عند تقدير المعاش المستحق وفقا للبندين 2 و3 من المادة 10 تضاف لمدة الاشتراك فى التأمين المدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ويربط المعاش بحد أدنى قدرة 65% وبما لا يجاوز الحد الأقصى، وتناولت المادة 13 مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين التى أدى المؤمن عليه حصته فى الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى اشتراكه قبل إلغائه، وتناولت المادة 14 تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام قانون التأمين فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه