تعكف الحكومة على وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون المعاش الشهرى للفلاحين والمزارعين، والذى تبلغ قيمته 500 جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف العبء عن كاهلهم. وناقشت اللجنة المكونة من مسئولى وزارتى الزراعة والتضامن بمقر وزارة الزراعة، مسودة المشروع والوقوف على التفاصيل النهائية للمستفيدين والاحتياجات المالية اللازمة، ومصادر تدبيرها، وشروط استحقاق المعاش، وغيرها من التفاصيل. وصرح الدكتور سعد نصار، رئيس لجنة التشريعات الزراعية بالوزارة ، بأن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من التعديلات على مسودة مشروع القانون، التى أعدتها وزارة التضامن، والتى سيتم عرضها على الوزيرة الدكتورة غادة والى بالتنسيق مع الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، تمهيدا لرفع القانون إلى مجلس الوزراء وحصلت "الأهرام" على نسخة من تلك المسودة المكونة من 15 مادة فى 4 أبواب، جاء الباب الأول تحت عنوان "فى نظام التأمين والتعاريف ومجال التطبيق" وتناولت المادتان الأولى والثانية ديباجة حول الغرض من القانون، وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتعريف بكل من قانون التأمين الاجتماعى والهيئة القومية للتامين الاجتماعى والصندوق والمؤمن عليه، وأيضا معنى العجز والمقصود بسن الشيخوخة أى ال 60 عاما. وتضمنت المادة الثالثة أنه يخضع لأحكام هذا القانون الفئات التالية : عمال الزراعة المؤقتون، العاملون فى الأراضى الزراعية والحدائق والبساتين والأراضى المستصلحة ومشروعات تربية الحيوانات والماشية والدواجن، فضلا عن أصحاب الحيازات الزراعية الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة كما تتناول الرابعة شروط الانتفاع بأحكام القانون وهى : ألا تقل سن المؤمن عليه عن 18 عاما، ولا تتجاوز سن الشيخوخة وألا يكون خاضعا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى أو نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة أو قوانين التأمين، المعاشات أو صاحب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأى من هذه القوانين بينما تحدثت المادة الخامسة عن الموارد التى يحتاجها القانون، حيث يخصص فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص حسابا خاصا لأموال التأمين المنصوص عليها بالقانون، والتى تتكون من : الاشتراكات والمبالغ التى يؤديها كل من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، فضلا عن المبالغ المناظرة للحقوق، التى يؤديها الحساب عن مدد الاشتراك فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى . وذكرت أنه من بين تلك الموارد أى مبالغ تسهم بها الخزانة العامة والإعانات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها، فضلا عن ريع استثمار أموال الحساب. فيما تناولت المادة السادسة أن يتم فحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الاقل كل عامين، تتحدد من بداية أول سنة مالية بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر أما المادة السابعة فتقول إنه يستثنى من أحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي، دخول أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد البنك، ويتولى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته واستثماره وتتناول المادة الثامنة التى جاءت تحت الباب الثالث بعنوان "فى الاشتراك وتحديد الملتزم به وميعاد الأداء وجزاء التأخير" إنه يتحدد الاشتراك المطلوب لتمويل التأمين بواقع 25 ٪ من أجر الاشتراك التأمينى عن كل مؤمن عليه، ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر التالية :5٪ يلتزم بها المؤمن عليه، و10 ٪ من الخزانة العامة للدولة، و3٪ من صندوق الخدمات بوزارة الزراعة، و 7٪ من الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية . وتتحدث المادة التاسعة عن أن اللائحة التنفيذية تحدد أجر الاشتراك التأميني، وأيضا إجراءات اشتراك المؤمن عليه، ومواعيد أداء وتحصيل الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة للهيئة، نظير التأخر فى السداد، وذلك فقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وقالت المادة 10 التى تقع تحت الباب الرابع بعنوان "المعاشات وشروط استحقاقها" بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل، وثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته، فضلا عن أنه إذا بلغ سن الشيخوخة، ولم يستكمل مدة الاشتراك المشار إليها استمر خضوعه لهذا القانون، حتى يستكمل مدة الاشتراك المنصوص عليها فى البند رقم 1 أو يثبت عجزه وفاته . وأوضحت أنه يشترط لاستحقاق المعاش عند ثبوت العجز أو الوفاة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 متقطعة وحددت المادة 11 الحد الأدنى للمعاش بواقع 65٪ ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80٪ .