أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة وموعد الإعلان الرسمي    نقابة المهندسين بالإسكندرية تستعد لأكبر معرض للسلع المعمرة بمقر ناديها بالإسكندرية    المركزي يقبل أذون خزانة ب6.2 مليار جنيه وفائدة 26.001% لمدة 273 يوما    اتحاد المصريين بالسعودية: أغلبية المرحَّلين لعدم حملهم تصاريح الحج مصريون    تنبيه هام من «البترول» لسكان الوراق: «لا تنزعجوا من رائحة الغاز»    حرب غزة سوف تستمر سنوات.. «جانتس» يعلن الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية    الأونروا: وصلنا لطريق مسدود في غزة.. والوضع غير مسبوق    بعد الهبوط من الدوري السعودي| موسيماني: لدي اتصالات من فريق شمال إفريقيا    مجموعة مصر| تعادل جيبوتي وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم    مصطفى عسل يتوج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش    الأربعاء.. أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع بمحكمة القاهرة الجديدة    عزة مصطفى عن أزمة عمرو دياب: عارف أنه هيتسجن    مهرجان جمعية الفيلم ينظم حفل تأبين ل صلاح السعدني وعصام الشماع ونادر عدلي    لمواليد «الأسد».. توقعات الأبراج في الأسبوع الثاني من يونيو 2024    ليلى عبد اللطيف تتوقع انفصال هذا الثنائي من الفنانين    جانتس: نترك حكومة الطوارئ وننضم إلى المعركة لضمان أمن إسرائيل    نصائح مهمة تحمي طفلك من الموجة الحارة القادمة    البابا تواضروس الثاني يستهل زيارته الفيوم بصلاة الشكر في دير الأنبا أور (صور)    هيثم رجائي: الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن سيكون بمشاركة عربية ودولية    مباشر مجموعة مصر - جيبوتي (1)-(1) إثيبويا.. بداية الشوط الثاني    «مكافحة المنشطات» تنفى الضغط على رمضان    سيدات مصر لسلاح الشيش يتوجن بذهبية ببطولة أفريقيا للفرق    يورو 2024| سلوفينيا تعود بعد غياب 24 عاما.. انفوجراف    علاء الزهيري رئيسا للجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين    قرار قضائي بشأن المتهمين بواقعة "خلية التجمع"    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية بعد اعتمادها رسميًا    وزارات جديدة ودمج بعض الحقائب.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة وموعد الإعلان الرسمي    إدخال 171 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم جنوب رفح    منتدى دولي لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين    إصابة كيليان مبابى قبل ودية منتخب فرنسا الأخيرة استعدادا ل يورو 2024    قيادات "الاستعلامات" و"المتحدة" و"الصحفيين" و"الحوار الوطني" في المساء مع قصواء.. اليوم    تعرف على فضل يوم عرفة وأهميته    متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتى ينتهي؟    منها مباشرة الزوجة وتسريح الشعر.. 10 محظورات في الحج يوضحها علي جمعة    تنسيق مدارس السويس.. 225 درجة للثانوية العامة و230 للبنات ب"المتقدمة الصناعية"    بشرى سارة بشأن توافر نواقص الأدوية بعد عيد الأضحى.. فيديو    مياه القناة: استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالإسماعيلية    «اقتصادية الشيوخ»: الرقابة المسبقة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في مصر    غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية حلوة بمركز مطاي    حجازي: جار تأليف مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة.. وتطوير الثانوية العامة    مدحت صالح يستعد لإحياء حفل غنائي 29 يونيو بالأوبرا    المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو لتشكيل محكمة خاصة بجرائم الاحتلال    محافظ الشرقية يهنئ لاعبي ولاعبات الهوكي لفوزهم بكأس مصر    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"    انتقدت أسيرة إسرائيلية.. فصل مذيعة بالقناة 12 الإسرائيلية عن العمل    تطبيق ضوابط خاصة بامتحانات جامعة مصر للمعلوماتية؟.. نائب رئيس الجامعة يوضح    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    موعد يوم التروية 1445.. «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة للحاج في هذا التوقيت    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل المعاش الشهرى ل 20 مليون أسرة من الفلاحين.. لا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة.. المعاش لمن يعانى الشيخوخة والعجز أو الوفاة.. و3٪ من صندوق الخدمات بالزراعة و7٪ من الاتحاد التعاونى
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 12 - 2014

تعلن حكومة المهندس إبراهيم محلب قريبا، مشروع المعاش الشهرى لصغار المزارعين من مالكى الحيازة الزراعية وعمال الزراعة، وذلك بعد انتهاء وزارتى الزراعة والتضامن، من تعديلات المسودة النهائية للمشروع للمستفيدين والاحتياجات المالية اللازمة، ومصادر تدبيرها، وشروط استحقاق المعاش والذى تبلغ قيمته500 جنيه، بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو فى حالة الوفاة وفقا لتوجيهات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهلهم وطمأنتهم وتشجيعهم على العمل.
فيما كشف تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى عدد الحيازات 5 ملايين و404 آلاف و395 حيازة، وإجمالى عدد العمالة الزراعية الدائمة 3.6 مليون عامل زراعى والمؤقته 11.1 مليون عامل، وهم المستفيدون من مشروع التأمين.
وحصل "اليوم السابع "، على نسخة من مسودة مشروع قانون التأمين الاجتماعى للعاملين فى الزراعة المكونة من 15 مادة فى 4 أبواب، حيث جاء الباب الأول تحت عنوان فى نظام التأمين والتعاريف ومجال التطبيق، وتناولت المادتان الأولى والثانية ديباجة حول الغرض من القانون، وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتعريف بكل من قانون التأمين الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والصندوق والمؤمن عليه، وأيضا معنى العجز والمقصود بسن الشيخوخة أى ال 60 عاما.
وتضمنت المادة الثالثة، يخضع لأحكام هذا القانون عمال الزراعة المؤقتون، والعاملون فى الأراضى الزراعية والحدائق والبساتين والأراضى المستصلحة ومشروعات تربية الحيوانات والماشية والدواجن، فضلا عن أصحاب الحيازات الزراعية الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة.
كما تناولت المادة الرابعة شروط الانتفاع بأحكام القانون وهى: ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عاما، ولا يتجاوز سن الشيخوخة، وألا يكون خاضعا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى أو نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة أو قوانين التأمين، المعاشات أو صاحب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأى من هذه القوانين.
بينما تناولت المادة الخامسة عن الموارد التى يحتاجها القانون، حيث يخصص فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص حسابا خاصا لأموال التأمين المنصوص عليها بالقانون، والتى تتكون من الاشتراكات والمبالغ التى يؤديها كل من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، فضلا عن المبالغ المناظرة للحقوق، التى يؤديها الحساب عن مدد الاشتراك فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى.
وذكرت أنه من بين تلك الموارد أى مبالغ تسهم بها الخزانة العامة والإعانات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها، فضلا عن ريع استثمار أموال الحساب.
فيما تناولت المادة السادسة، أن يتم فحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الأقل كل عامين، تتحدد من بداية أول سنة مالية بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير أو أكثر، أما المادة السابعة فتقول، إنه يستثنى من أحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى، دخول أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد البنك، ويتولى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته واستثماره.
وتتناول المادة الثامنة التى جاءت تحت الباب الثالث بعنوان فى الاشتراك وتحديد الملتزم به وميعاد الأداء وجزاء التأخير، أنه يتحدد الاشتراك المطلوب لتمويل التأمين بواقع 25٪ من أجر الاشتراك التأمينى عن كل مؤمن عليه، ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر التالية:5٪ يلتزم بها المؤمن عليه، و10٪ من الخزانة العامة للدولة، و3٪ من صندوق الخدمات بوزارة الزراعة، و7٪ من الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية .
وتتحدث المادة التاسعة عن أن اللائحة التنفيذية تحدد أجر الاشتراك التأمينى، وأيضا إجراءات اشتراك المؤمن عليه، ومواعيد أداء وتحصيل الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة للهيئة، نظير التأخر فى السداد، وذلك فقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقالت المادة 10 التى تقع تحت الباب الرابع بعنوان المعاشات وشروط استحقاقها بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل، وثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته، فضلا عن أنه إذا بلغ سن الشيخوخة، ولم يستكمل مدة الاشتراك المشار إليها استمر خضوعه لهذا القانون، حتى يستكمل مدة الاشتراك المنصوص عليها فى البند رقم 1 أو يثبت عجزه ووفاته .
وأوضحت أنه يشترط لاستحقاق المعاش عند ثبوت العجز أو الوفاة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 متقطعة.
وحددت المادة 11 الحد الأدنى للمعاش بواقع 65٪ ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80٪ .
فيما تناولت المادة 12 عند تقدير المعاش المستحق وفقا للبندين 2 و3 من المادة 10 تضاف لمدة الاشتراك فى التأمين المدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ويربط المعاش بحد أدنى قدرة 65% وبما لا يجاوز الحد الأقصى، وتناولت المادة 13 مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين التى أدى المؤمن عليه حصته فى الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى اشتراكه قبل إلغائه، وتناولت المادة 14 تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام قانون التأمين فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مسودة مشروع القانون
موضوعات متعلقة..
"الزراعة" و"التضامن" ينتهيان من مشروع معاش الفلاحين ل20 مليون أسرة
وزير الزراعة لشباب الباحثين: 11 قانونًا جديدًا لخدمة الفلاح
300 فدان مهددة بالتبوير فى كفر الشيخ.. وأهالى قرية الشراقوة: أصحاب مزارع الدواجن ردموا مروى الأراضى ومنعوا وصول المياه إلينا.. ومحامى الفلاحين: صدر قراران بالإزالة وأصحاب المزارع يعترضون قوة التنفيذ
مصدر ب"الزراعة": قريبا الإعلان عن مشروع المعاش الشهرى لصغار المزارعين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.