تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة "7" دعاوي تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور الجديد ووقف إجراءاته . وقد أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائى، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإداري بنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، ووقف إجراءاته.
ذكرت هذه الدعاوى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس، على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من "مائة" عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر، من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
وأضافت الدعاوى أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معايير الجمعية التأسيسية مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين، فى مجلسى الشعب والشورى جمعيه تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد.