تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، غدًا الثلاثاء، في 7 دعاوى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف جميع الإجراءات الخاصة به. من جانبها، أوصت هيئة المفوضين بالمجلس بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى.
وذكرت الهيئة، أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من شهر مارس 2011، نصت على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بينهما، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال نصف عام من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، في موعد غايته نصف عام من تاريخ التشكيل الخاص بها، على أن يُعرض المشروع، خلال 15 يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
وكانت الدعاوى، قد قالت إن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معايير الجمعية التأسيسية، وبمراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، فإن الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى ينتخبون جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد.
أضافت الدعاوى السبع أنه لما كانت المادة 60 من الإعلان الدستوري، وكذلك مادة القانون 79 المذكورتان، قد جاء بهما أن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور "100 عضو"، فإننا أمام جمعية عقدت ب85 عضواً فقط، قبل موافقتها على تسليم مشروع الدستور لرئيس الجمهورية، ومن ثم فإن كافة التصويتات التي تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية، فتصبح هي والعدم سواء.
واستندت الدعاوى في مطالبها، إلى أنه تم اتباع طريقة خاطئة في التصويت لا تعبر عن حقيقة الوضع، وهي أن رئيس الجلسة لم يكن يطلب تصويت المؤيدين بل طلب تصويت المعارضين، وبالتالي لم يعلم أحد حينها عدد الأعضاء المؤيدين.