هناك العديد من الخطوات المتبعة والإجراءات التي لا غنى عنها من أجل إتمام الزواج بين الزوجين على سنة الله ورسوله، وفيما يلي الإجراءات الواجب توافرها: 1 حضور أطراف الزواج وهم الخاطب والمخطوبة والولي، ومعهم ما يّثبت شخصيتهم، والتأكد من صلة الولي بالمرأة، فإن كان غير الأب كالأخ والابن فيعتمد على صك حصر الوراثة. 2 إذا كان عقد الزواج يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما، يتأكد المأذون من أن التوكيل مخوّل بالتزويج. 3 تحقق المأذون الشرعي من توفّر أركان الزواج وشروطه وانتقاء موانعه لديهما. 4 تحقق المأذون الشرعي من اكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لهذا الإثبات، وإحضار الأصل لبطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة، وعدم الاعتماد في إثبات الجنسية المصرية على جواز السفر و أوراق التصّوير لإجراء العقد. 5 تسمية الصّداق ومعرفة مقداره قبل العقد، وهل هو مسلم أو لا، ومقدار الصداق المعجّل والمؤجّل. 6 التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على الزواج، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب، ومعرفة شروطها. 7 حضور شاهدين ومعهم ما يثبت شخصيتهم ليعرّفا بالمخطوبة ويشهدان على إجراء العقد ومقدار المهر والشروط المذكورة، ويستحسن أن يكونا من أقارب المرأة. 8 يُسنّ إلقاء خطبة الحاجة عند العقد. 9 تلقين طرفي صيغة الإيجاب والقبول للزواج، فيتلفظ الولي بالإيجاب قائلاً: زوّجتك ابنتي – أو بنت موكلتي إذا كان وكيلاً عن الولي – فلانة، على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ َ} (229) سورة البقرة، وعلى ما اتّفقنا عليه من صداق، وعلى ما اتّفقنا عليه من شرط – إذا كانت بينهما شروط . ويتلفّظ راغب الزّواج أو وكيله بالقبول قائلاً: قبلت زواج فلانة ...)) 10 تدوين المأذون الشّرعي عقد الزواج بين الطّرفين، ومقدار الصداق والشّروط المذكورة لهذا الزّواج في ضبط العقد. 11 استكمال كافّة المعلومات الواردة في عقود الزواج، وكتابة تاريخ إجراء العقد ورقمه ومصدره وكتابة رقم بطاقة الأحوال للزّوج والزّوجة وذكر الشهود، وجميع المعلومات المبيّنة في النماذج. 12 كتابة أسماء الوليّ والزّوج والزّوجة والشّاهدين، وأخذ توقيعاتهم في دفتر الضبط. 13 يستحب تهنئة طرفي العقد بالصّيغة الواردة شرعاً والدعاء لهما. 14 إفهام الزّوج بأنّ عليه مراجعة الأحوال المدنية لتسجيل هذا العقد وأنه في حالة تأخره عن شهرين من تأريخه يلزمه دفع غرامة مالية حسب التّعليمات. 15 تُحرّر وثيقة عقد الزواج ما دّون في دفتر الضّبط لدى المأذون الشّرعي وختمه بختم خاص به وتوقيعه وتسليم الوثيقة للزّوج، وذلك وفق النّموذج المعدّ لهذا الخصوص. 16 يعتمد إجراء عقد الزواج للمطلقة على أصل صك الطلاق، فيما يكون أجراء العقد على المتوفّى عنها زوجها، بعد التأكد من وفاة زوجها باطلاع المأذون على الصكّ حصر الورثة. 17 يتأكد المأذون من خروج المطلقة الرجعية من العدة بالنظر إلى تاريخ صك الطلاق وكذلك المتوفى عنها زوجها بالنظر إلى صك حصر الورثة. 18 إشعار المحكمة خطّياً بالعقد الّذي قام بتوثيقه للتهميش لديها في أصل صكّ الطّلاق إن كانت المرأة مطلّقة، بعد تسجيل الواقعة وختمه في الأحوال المدنية. 19 يقوم رئيس المحاكم الشّرعية أو القاضي بالمصادقة على صحة التّصريح المعطى للمأذون وعلى صحة توقيعه، وختمه بختم المحكمة الرّسمي، موقّعاً ومؤرّخاً على وثيقة عقد الزواج، بعد التّحقق من سلامة إجراء المأذون ومدى تقيده بما ورد في اللائحة من خلال ما دّون في الوثيقة. 20 في حالة وجود خطأ أو نقص في المعلومات تعاد الوثيقة للمأذون لتصحيحها.