وزير الأوقاف أمام الشيوخ: عهد السيسي العصر الذهبي للدعوة وعمارة المساجد    بدء الفعاليات التمهيدية للترويج لافتتاح النسخة الرابعة لحملة «مانحي أمل» في مصر    جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة في مسابقة «إبداع 12»    وزارة العمل: «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة الصحة المهنية بالقليوبية    قطع المياه لمدة ثلاث ساعات على مدار يومين لتطهير بئر المعلمين في أسيوط    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم    الداودي يفتتح مركز معلومات شبكات المرافق بقنا    توزيع مساعدات مالية لعدد 21 أسرة بالفيوم    كوريا الشمالية: محادثات قمة سول حول نزع السلاح النووي «استفزاز سياسي»    الإمارات تدين القصف الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح الفلسطينية    الحكومة الإسرائيلية تعلن النتائج الأولية بشأن هجوم رفح.. ماذا قالت؟    إسبانيا تعلن دفعة أسلحة جديدة بقيمة 1.1 مليار يورو إلى أوكرانيا    الأمين العام للأمم المتحدة: إفريقيا يجب أن تكون حاضرة في كل منتدى متعدد الأطراف    تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر    المشدد 15 عام لتاجر ملابس شرع في قتل شخص بشبرا الخيمة    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 1445 هجريا في مصر.. اعرف عدد الأيام المتبقية    تكثيف أمنى لضبط قاتل «روبي» في قليوب    محافظ قنا يكرم الفائزين بمهرجان "إبداع مراكز الشباب" بمديرية الشباب والرياضة    فاكر المنيل؟!.. صلاح عبد الله يداعب لطفي لبيب على الهواء والأخير: كان فيها عواجيز مصر    طريقة عمل العجة.. صحية ومفيدة    غدا.. انطلاق عروض برنامج السينما الإيطالية في القاهرة    إسكان البرلمان توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مشروع الصرف الصحي في الجيزة    غزل المحلة يعلن رحيل محمود عبد العزيز    حدد 3 مناقشات.. مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع 1 يونيو    انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي ل«الأوقاف».. «حق الجار والإحسان إليه»    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع سير أعمال الامتحانات بكلية التربية للطفولة المبكرة    مياه الجيزة توضح أسباب الانقطاعات المتكررة عن هضبة الأهرام    وزيرة التعاون الدولي تُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بكينيا    سموحة يغلق ملف الدوري «مؤقتاً» ويستعد لمواجهة لافيينا فى كأس مصر غدًا    عائشة بن أحمد عن قصف مخيمات رفح الفلسطينية: «نحن آسفون»    بالصور: ياسر سليمان يطرب جمهوره بأغاني محمد رشدي على مسرح الجمهورية    ضبط 6000 كيس مواد غذائية مجهول المصدر في العاشر من رمضان    «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته    تأجيل محاكمة متهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة ل12 يونيو    «الداخلية»: تنظيم حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي    قافلة طبية جديدة لدعم المرضى غير القادرين بقرى ديرمواس    شريف العريان: لن أخوض انتخابات رئاسة اتحاد الخماسي الدورة المقبلة    أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة    فيلم «The Fall Guy» يحقق 132 مليون إيردات منذ طرحه    القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي مع تردداتها    الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا لمنح شهادة الاعتماد    السيطرة على حريق داخل هايبر ماركت في قنا    الأمين العام المساعد للبحوث الإسلامية يوضح حكم تصوير الجنازات    وزير الكهرباء ل"اليوم السابع": كل مليم سيتم تحصيله يساهم فى إنهاء تخفيف الأحمال    البورصة المصرية، ارتفاع جماعي للمؤشرات بمستهل التعاملات    وزير الإسكان يعلن تفاصيل مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية    للتعاون في مجال التدريب.. تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمي وجامعة بنها -صور    وزير الصحة يدعو دول إقليم شرق المتوسط إلى دراسة أكثر تعمقا بشأن مفاوضات معاهدة الأوبئة    موعد وقفة عرفات 2024 وأهمية صيام يوم عرفة    إسرائيل تأمر إسبانيا بوقف الخدمات القنصلية المقدّمة لفلسطينيي الضفة الغربية اعتبارا من 1 يونيو    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة صاحب محل في العمرانية    500 متر من النيران.. حالتا اختناق في حريق مخزن خردة بإمبابة    سيد معوض ينصح الأهلي برفع جودة المحترفين قبل كأس العالم 2025    هل حج الزوج من مال زوجته جائز؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)    موقف جوارديولا من الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف    كولر: لم أستطع الفوز على صنداونز.. لا أحب لقب "جدي".. والجماهير تطالبني بال13    جيش الاحتلال يعلن اغتيال قياديين فى حركة حماس خلال هجوم على رفح الفلسطينية    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: عدم التصنيف القانوني للوافدين يمثل عبئا على الاقتصاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1654 الموافق 9 مايو سنة 1938
ويعمل بها اعتبارا من يوم أول أبيب سنة 1654 الموافق 8 يوليو سنة 1938 ميلادية (1) لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الباب الأول الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول الخطبة
مادة 1: الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة علي الزواج ببعضهما في أجل محدد. مادة 2: لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعي من زواجهما طبقا لما نص عليه في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة 3 :لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة 4: تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فإذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه في ذلك.
مادة 5: تثبت الخطبة في وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزواج وتشتمل هذه الوثيقة علي ما يأتي:
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والدي الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته ، وكذلك اسم ولي القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
(3) اثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولي إن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
(4) إثبات حضور شاهدين علي الأقل مسيحيين راشدين وذكر اسم كل من الشاهد وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(5) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها في الفصل الثالث.
(6) الميعاد الذي يحدد لعقد الزواج.
(7) قيمة المهر وشروط وفاته إذا حصل الاتفاق علي مهر.
ويوقع علي هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولي القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذي حصلت علي يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن علي الحاضرين وتحفظ بعد ذلك في مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التي حصلت الخطبة في دائرتها.
مادة 6: يجب علي الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق:
أولا: من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج.
ثانيا: من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين. أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق.
ثالثا: من أنهما سيبلغان في الميعاد المحدد لزواجهما السن التي يباح فيها الزواج شرعا.
مادة 7: يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج في عقد الخطبة مع مراعاة السن التي يباح فيها الزواج. ويؤشر بهذا التعديل في ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن.
مادة 8 : يحرر الكاهن الذي باشر عقد الخطبة ملخصا منه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله ويعلقه علي كنيسته ، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج دائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلي كاهن الكنيسة التي يقيم كل من الخاطبين في دائرتها ليعلقه علي بابها .
ويبقي الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل علي يومي أحد.
مادة 9 : إذا لم يتم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه في المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرها.
مادة 10 : يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الديني (الأسقف أو المطران) في الجهة التي حصلت الخطبة في دائرتها أن يعفي من التطليق المنصوص عليه في المادتين السابق ذكرهما.
مادة 11: تفسخ الخطبة إذا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.
مادة 12: يجوز الرجوع في الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ، ويصير إثبات ذلك في محضر يحرره الكاهن ويضم إلي عقد الخطبة.
مادة 13: إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتضي فلا حق له في استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتضي فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة.
هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق في مطالبة الآخر أمام المجلس الملي بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدوله عن الخطبة.
مادة 14 : إذا توفي الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما اشتري به من جهاز.
وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما اشتري به من جهاز، أما الهدايا فلا ترد في الحالتين.
غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق علي مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر.
الفصل الثاني في أركان الزواج وشروطه
مادة 15 : الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا عليا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون علي شئون الحياة.
مادة 16: لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة 17 : لا زواج إلا برضاء الزوجين.
مادة 18 : ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلي فهم مقصوده. مادة 19 : يجوز لمن بلغ سنه إحدي وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه.
مادة 20: إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه في المادة 160. فإذا امتنع ولي القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر الي المجلس الملي للفصل فيه.
الفصل الثالث موانع الزواج الشرعية
مادة 21 : تمنع القرابة من الزواج:
(أ) بالأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا.
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(ج) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم. فيحرم علي الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت ، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات. وكما يحرم علي الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم علي المرأة التزوج بنظيره من الرجال. ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.
مادة 22: تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
(أ) بأصول زوجته وفروعها. فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت.
(ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
(ج) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها. (د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(ه) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
(و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته، وما يحرم علي الرجل يحرم علي المرأة.
مادة 23 : لا يجوز الزواج:
(أ) بين المتبني والمتبني وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني.
(ج) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبني وزوج المتبني وكذلك بين المتبني وزوج المتبني.
مادة 24 : لا يجوز الزواج لدي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين.
مادة 25 : لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما.
مادة 26 : ليس للمرأة التي مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ. ولكن يبطل هذا الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج.
ويجوز للمجلس الملي أن يأذن بتنقيص هذا الميعاد متي ثبت له بصفة قاطعة من ظروف الأحوال أن الزوج السابق لم يعاشر زوجته منذ عشرة شهور.
مادة 27 : لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي الكعنة والخنوثة والخصاء.
(ب) إذا كان أحدهما مجنونا.
(ج) إذا كان مصابا بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان والجذام.
مادة 28: أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشي منه سلامة الزوج الآخر كالسل في بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتي يشفي المريض.
الفصل الرابع المعارضة في الزواج
مادة 29: يكون للأشخاص الآتي ذكرهم حق المعارضة في الزواج:
(أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين.
(ب) الأب ، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لأم ثم لباقي الأقارب المنصوص عليهم في المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
(ج) الولي الذي يعينه المجلس الملي طبقا للمادة 160.
مادة 30 : تحصل المعارضة في ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها في المادة الثامنة بتقرير يقدم إلي الرئيس الديني المختص ويجب أن يشتمل علي اسم المعارض وصفته والمحل الذي اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التي يبني معارضته عليها والتي يجب أن لا تخرج عن الموانع المصنوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب وإلا كانت المعارضة لاغية. مادة 31: ترفع المعارضة إلي المجلس الملي المختص في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال.
ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضي في المعارضة برفضها انتهائيا.
الفصل الخامس إجراءات عقد الزواج
مادة 32: قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه.
مادة 33: يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله علي الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة. ويشتمل عقد الزواج علي البيانات الآتية:
1- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
2- اسم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
3- إثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر إن كان بينهما قاصر.
4- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم.
5- حصول الإعلان المنوه عنه في المادة الثامنة.
6- حصول المعارضة في الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.
7- إثبات رضاء الزوجين وولي القاصر منهما. 8- إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية.
مادة 34 : يكون لدي رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود للزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشتمل علي أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحري العقد وإثباته علي الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلي علي جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذي حرره، ويوقع علي الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذي باشر العقد ومن الكاهن الذي قام بالإكليل إذا كان غيره ، وتسلم أحد القسائم الثلاث إلي الزوج والثانية إلي الزوجة وترسل الثالثة إلي الجهة الدينية الرئيسية "البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية" لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقي الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.
مادة 35: علي كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلي البطريركية في آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.
مادة 36: كل قبطي أرثوذكسي تزوج خارج القطر المصري طبقا لقوانين البلد الذي تم فيه الزواج يجب عليه في خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلي القطر المصري أن يتقدم إلي الرئيس الديني المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
الفصل السادس بطلان عقد الزواج
مادة 37: إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذي لم يكن حرا في رضائه. وإذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.
مادة 38: لا تقبل دعوي البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت.
مادة 39: إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو من القاصر. مادة 40: ومع ذلك لا تقبل دعوي البطلان من الزوج ولا من الولي متي كان الولي قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضي شهر علي علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوي أيضا من الزوج بعد مضي شهر من بلوغه سن الرشد.
مادة 41: كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد 15، 16، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، يعتبر باطلا ولو رضي به الزوجان أو أذن به ولي القاصر ، وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه. مادة 42: ومع ذلك فالزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة في المادة 16 لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضي شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل.
مادة 43: لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفي حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة. مادة 44: الزواج الذي حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما حسن النية أي كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد.
أما إذا لم يتوافر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزواج.
الفصل السابع حقوق الزوجين وواجباتهما.
مادة 45: يجب لكل من الزوجين علي الآخر الأمانة والمعاونة علي المعيشة والمؤاساة عند المرض.
مادة 46 : يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني ، ويجب علي المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.
مادة 47 : يجب علي المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره لإقامته. وعليها أن تحافظ علي ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته.
ويجب علي الزوج أن يسكن زوجته في منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة علي قدر طاقته.
مادة 48: الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.