جدل قانوني وفقهي أثارته دعوة السفيرة ميرفت تلاوي. رئيس المجلس القومي للمرأة بضرورة الاستغناء عن المأذون في الطلاق والزواج والاعتماد علي المحاكم في توثيقه وذلك للحد من ظاهرة الطلاق اللفظي الذي يؤدي إلي ضياع حقوق المرأة وخاصة في ظل استهتار الزوج. في البداية تري ابتسام أبورحاب عضو المجلس القومي للمرأة أن الاستعانة بالمأذون ليس إجراء دينيا إنما مدني والاصل في الزواج الاشهار سواء في الشهر العقاري أو عند المأذون والقرار هو لصالح المرأة بلاشك ويعتبر نوعا من الفرملة لعملية الطلاق التي هي أبغض الحلال عند الله حتي لا يستهين الزوج بكلمة الطلاق. أضاف: من حق السفيرة مرفت تلاوي أن تجتهد ولكن المرجعية الاساسية للأزهر لتحصين القرار بحيث يكون علي صواب. تشير الدكتورة هدي بدران رئيس رابطة المرأة العربية إلي أن الاقتراح غير جديد وهناك دول لا يوجد بها مأذونون ويمكن الاستغناء عن هذه المهنة وتسجيل عقد الزواج في الشهر العقاري مثل أي عقد آخر فالقضية ان تسجل في جهة حكومية وبالتالي لا جدوي لعمل المأذونين وعلي الزوج أن يقدم طلب طلاق مثل المرأة أي أن تكون كل القضية أمام المحكمة بدلا من أن يرسل لها ورقة طلاق غيابي عن طريق المأذون أو يلقي عليها يمين الطلاق اللفظي التعسفي وإذا رغب في الطلاق يكون أمام المحكمة ويتحدد النفقات وغيرها والأهم من ذلك هو تعديل قانون الاأحوال الشخصية كليا للحفاظ علي حقوق المرأة والاسرة بدءا من الخطبة وعقد الزواج حتي الطلاق والنفقة أما "الترقيع" لا يجدي في حل المشاكل فالمشكلة تحتاج لمراجعة جدية. عمل المأذون يوضح عزالدين حامد محام بالنقض والإدارية العليا أن عمل المأذون تنظمه لائحة المأذونين الصادرة بقرار من المستشار وزير العدل ونشرت بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 10/1/1955 وهي لائحة تنظم شروط ومواصفات وواجبات وحقوق وتأديب المأذونين وهذه اللائحة تخضع لاختصاص دائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية من حيث التطبيق وتنفيذها بمعرفة المأذونين أي أن المأذون لا يعمل وفق هواه بل هو مقيد في عمله بتطبيق لائحة خاضعة لإشراف القضاء ولما كانت عقدة النكاح بيد الزوج فإنه أيضا بيده إيقاع الطلاق في أغلب الأحيان فإن أوقع الطلاق أمام المأذون فاثبت ذلك بدفتره من اصل وثلاث صور تسلم صورة للزوج المطلق وأخري للمطلقة والثالثة ترسل لسجل الاحوال المدنية والاصل يبقي بالدفتر لحين تسليمه إلي قلم كتاب الاحوال الشخصية التي يتبعها المأذون ويتبع تلك الإجراءات أيضا في حالة الزواج. وعن الطلاق اللفظي قال: هو في أغلب الأحيان يوقعه الزوج علي زوجته في غيبة من الشهود فإن لم يثبته الزوج في وثيقة رسمية أمام المأذون وخاصة بعد الطلقة الثانية وما يشوب ذلك من حرمانية فهنا يحق للزوجة اللجوء إلي المحكمة لإثبات ايقاع هذا الطلاق وذلك بحكم قضائي وكذلك في حالة الضرر. ومن ثم فإن عمل المأذونين هو عمل قانوني وفقا للائحة المأذونين ويخضع لإشراف ورقابة القضاء بل هو عمل فيه تيسير وحماية لحق الزوجة بدلا من اللجوء إلي القضاء الذي قد يطول امد النزاع أمامه وفقا لمقتضيات سير القضية أمامه بل إن عمل المأذونين يحد من كم القضايا التي تطرح علي المحاكم وذلك إذا سلمنا بالرأي الذي ينادي بذلك. أشار إلي أن الحل الأمثل للحد من حالات الطلاق التي ينادي بها أصحاب الرأي بإلغاء عمل المأذونين وإقحام القضاء في إتمام إجراءات الزواج والطلاق أمامه وذلك كما يدعي أصحاب هذا الرأي بأنه حماية للزوجة فالأقدر يجب توعية المقبلين علي الزواج بأن الزواج هو سكن ومودة ورحمة وغرس القيم والاخلاق الحميدة فيهم وان الزواج هو شرع من الله يجب المحافظة عليه لبناء مجتمع سليم أخلاقيا فمن اتبع كتاب الله وسنة رسوله لن يضل ولا يشقي. ضوابط شرعية يشير الدكتور عبدالله عبدالفتاح الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر إلي أن الزواج بدون مأذون صحيح من الناحية الشرعية طالما توافرت شروط وأركان الزواج من رضا الزوجين ووجود الولي والشهود العدول والمهر والاشهار ولكن المشكلة أن قانون الدولة لا يعترف بأي زواج لا يتم توثيقه عند المأذون لضمان حقوق طرفي الزواج وما ينتج عنه من أطفال.. كما أن الزواج الشرعي هو ما كانت متحققة فيه أركانه وشروطه شرعية. مع خلو من الموانع التي تمنع انعقاده. فإذا كان هناك ايجاب من ولي المرأة وقبول من الرجل. وكان ذلك بحضور شهود يشهدون العقد. أو كان العقد معلنا عنه كان زواجا شرعيا ولا يشترط في العقد الشرعي حتي يكون صحيحا ان يوثق في المحاكم الشرعية أو الأوراق الرسمية. والحكم نفسه يكون في الطلاق ولكن ليس الأمر بهذه السهولة في واقعنا المعاصر فتوثيق عقود الزواج والطلاق ضروري لما يترتب علي ذلك من ضمانات إثبات النسب والمهر والميراث وهذا ما يدفعنا إلي التشديد علي ضرورة توثيق العقود الزوجية.. ثم أن عقد الزواج عن طريق المأذون عرف واستقر في وجدان الشعب المصري والأمة الإسلامية العربية بأسرها منذ زمن والعرف أحد مصادر التشريع. ومن خلال المأذون يتم توثيق عقد الزواج في المحكمة فأين هو ضياع حقوق المرأة الذي يخشونه. ثم المأذون: إذن له من قبل وزارة العدل المصرية ممثل عن الدولة المصرية حيث يقوم المأذون بتدوين وتوثيق ما اتفق عليه الزوج والزوجة وولي الزوجة من مهر وصداق ومؤخر صداق وأي شروط أخري يتفق عليها الزوج مع ولي الزوجة أو مع الزوجة تكون في مصلحة إتمام الزواج. وضمان حق الزوجة عند الخلاف. والدولة المصرية تشترط هذه الوثيقة في إثبات المواليد التي جاءت عن طريق هذا الزواج كما تعتمد أيضا الدولة المصرية هذه الوثيقة عند حدوث أي خلاف أمام المحاكم المختصة بهذا الأمر "محكمة الأسرة" أو خلافها في إثبات حق الزوجة.. كما تضمن الدولة تنفيذ البنود أو الشروط التي وردت واتفق عليها في هذه الوثيقة فأين ضياع الحقوق إذن!! كما أن المأذون يعتير وسيلة من وسائل إثبات الزواج الشرعي وتوضيح الحق وأخيرا الدين الإسلامي هو أول من كرم المرأة وبوأها ما تستحق من مكانة ولم يهدر حقوقها أو يفرط فيها.