* تسأل غادة.ع: ما الحكم الشرعي في "شاب تزوج بنت أقل من 18 سنة وأخذ صورة ضوئية من دفتر المأذون الشرعي وتم عقد الزواج علي هذه الصورة الضوئية ولم يوثق العقد؟ ** ينبغي اتباع القوانين واللوائح المنظمة لأمور الزواج. وعقد الزواج من أهم وأخطر العقود لما يتربت عليه من آثار خاصة علي البنت والقيود التي وضعها ولي الأمر إنما روعي فيها مصلحة طرفي العقد. ومن ثم فالتلاعب بها أو الدوران حولها لا يترتب عليه في النهاية إلا ضياع حقوق البنت. ولهذا لا ننصح بفعل ذلك. ويجب طاعة أولي الأمر. وعدم معصيتهم فيما استنوه من قوانين لحفظ مصلحة الناس. والسن القانوني المعمول به في مصر الآن لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وينبغي توثيق عقد الزواج في البلد الذي يتم فيه وأمام الجهات الرسمية به. ولا يجوز للمأذون مخالفة القوانين واللوائح. وقيام المأذون بالعقد لا يعني أن العقد صار رسمياً. ولا موثقاً. بل هو مجرد عقد عرفي طالما لم يوثقه في الحال لدي المحكمة المختصة. فمن يفعل ذلك ظاناً مشروعيته مخالفاً للقوانين واللوائح فإنه آثم بالمخالفة. مضيع لحقوق ابنته أو موكلته. وعليه أن يعي أنه لم يعقد عليه بطريقة رسمية حتي ولو كان عند المأذون بل عقد عليه عقداً عرفياً وزوجها زواجاً عرفياً. وكون المأذون هو الذي عقده لن يخرجه عن كونه زواجاً عرفياً طالما أنه لم يوثقه في الحال بسبب عدم تحقق شروط التوثيق.. وإليك الكلام عن الزواج العرفي بالتفصيل. فالزواج: عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من الموانع. وأصل العقود ألفاظ الإيجاب والقبول "الصيغة" التي تتم بين الطرفين. ويشترط أن يشهد علي هذه الصيغة شاهدان علي الأقل في عقد الزواج. ولقد اقتضت أنظمة الدولة الحديثة في عصرنا الحالي أن توثق الشهادات والأوراق والعقود. فكان توثيق هذا العقد في الجهات الرسمية من المصالح التي تحفظ علي الناس حقوقهم والتي ينبغي عليهم ألا يتركوها. وقد نشأ مفهوم عقد الزواج العرفي بعدما وجد عقد الزواج الرسمي. فعقد الزواج العرفي هو غير الرسمي. ومن خلال استقراء أشكاله في الواقع تبين وجود أمرين يطلق عليهما الزواج العرفي: الأول: باطل وهو ما يتم بلا شهود أو صيغة أو كانت الزوجة من رضاع نسب مصاهرة" أو تكون غير مسلمة أو غير كتابية. أو يكون الزوج غير مسلم. أو أن تكون ذات زوج. أو أن تكون في عدة.. تنبيه مع صحته: ومع صحة هذا النوع فينبغي تسجيله زواجاً شرعياً لدي الجهات الرسمية لما في ذلك من مصلحة للمتعاقدين وحفظ لحقوقهما.. ففي الاقتصار عليه بغير توثيق "عرفي" خطأ للإصرار بهما بعدم قدرتهما علي إثبات الحقوق عند الإنكار.. فالتوثيق وإن كان غير لازم لصحة الزواج أو لنفوذه أو للزومه. إلا أن القانون المصري اشترط التوثيق درءاً لمادة النزاع عند حدوث إنكار أحد الطرفين. وفيما يلي نص الموقف القانوني من الزواج العرفي.. الموقف القانوني: يتضح الموقف القانوني من خلال مراجعة: المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م والمعدلة بالمادة رقم 17 من قانون رقم 1 لسنة 2000م ونصها: "لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية. أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي. ولا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931م ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية. ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة. وهذا يعني أن القانون اشترط ذلك لسماع الدعوي بين الزوجين في الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النزاع في النسب.. والله تعالي أعلي وأعلم.