أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة، أسباب حكمها الصادر بالأمس بعدم دستورية عبارة ".. متمتعا بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند الأول من المادة ( 8 ) من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من حرمان للمواطنين مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب. وقالت المحكمة إن نص المادة ( 102 ) من الدستور قد حسم أمر الشروط المتطلبة في طالب الترشح لمجلس النواب بلا لبس أو غموض، وأورد في المادة الشروط الرئيسية والجوهرية، بحيث لا يجوز للمشرع العادي الخروج عليها، سواء بتقييدها أو بالانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أي قيد أو شرط، خلافا لما قرره نص المادة ( 141 ) من الدستور من أنه يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخرى، وكذلك ما قرره نص ( المادة 164 ) من الدستور من أنه يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى. وأضافت المحكمة أن نص المادة 102 جاء بها أن " يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب ". وقالت المحكمة الدستورية العليا – في أسباب حكمها – إن ما تضمنه نص المادة 102 من تفويض للمشرع العادي في تحديد شروط الترشح الأخرى، فيما جاء بالمادة من (.. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى) لا يغير من الأمر شيئا، حيث إنها وردت بصدر الفقرة الثانية من تلك المادة.. موضحة أنه طبقا لقواعد التفسير السليم لنصوص الدستور فإن تلك العبارة لا تنصرف إلى الشروط التي أوردها النص الدستوري حصرا، وإنما قصد بها تفويض المشرع في وضع شروط من طبيعة أخرى غير تلك الشروط، فضلا على أن المادة (92) من الدستور قد أفصحت عن أن الحقوق والحريات اللصيقة، بشخص المواطن – ومن بينها حقا الترشح والانتخاب – لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها. وردت المحكمة الدستورية على ما أوردته هيئة قضايا الدولة في مذكرتها من أن الشخص الذى يحمل جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية، يكون متعدد الولاء، وهو ما حدا بالمشرع أن يتطلب فيمن يُرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشارك فى ولائه لمصر ولاءً لوطن آخر، وذلك استنادا إلى القسم الذى يؤديه عضو مجلس النواب- مشيرة (أي المحكمة) إلى أن أن الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل فى المصرى الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أوإنشطاره إلا بدليل لينحل ذلك الفرض، حال ثبوته، إلى مسألة تتعلق بواجبات العضوية التى يراقب الإخلال بها مجلس النواب ذاته. وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن المادة (6) من الدستور نصت على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية . "وهو ما قد يؤدى إلى حمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسية والدهم تقوم على أساس الدم، فلا يجوز بحال أن يُوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ومن ثم فلا يجوز اتخاذ ذلك تكئة لحرمانهم من حقهم في الترشح لمجلس النواب، رغم ثبوت حقهم في المشاركة في انتخاب أعضائه. وقالت المحكمة إن المشرع وهو بصدد تنظيم الجنسية المصرية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 أجاز للمصري أن يحمل جنسية أجنبية بقرار يصدر من وزير الداخلية، ولا يجوز أن يكون استعمال الحق المقرر قانونا سببا في سقوط حقوق أخرى، خاصة إذا كانت هذه الحقوق قد قررها الدستور.