قررت محكمة جنايات شمال القاهرة, الأربعاء برئاسة المستشار محمود سعيد الدسوقى, تأجيل نظر محاكمة كل من مصطفى محمود '' هارب '', رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف, وزياد عبد اللطيف فهمي, ونشأت عبد المسيح شنودة منصور, ومحمد محمد أمين القرموطي, محمد عبد الله زين العابدين '' هارب ''، في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على مبلغ خمسة عشر مليون , لجلسة 11 مارس المقبل لاطلاع. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته موظفا عاما, ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف والخاضعة أموالها لرقابة، وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن باستغلال منصبه ، وسهل للمتهمين الثانى والرابع الاستيلاء بغير حق على مبلغ خمسة عشر مليون ومائه وعشرون ألف جنيه. بأن قبل عرض البيع المقدم من المتهم الثانى لمساحة أرض 90 فدان كائنة فى الكيلو 21 طريق القطامية العين السخنة, وأستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ إجراءات التحقيق الأزمة لمستندات الملكية لتلك الأرض, ووقع على عقد البيع للأرض باعتبارها أرض وضع يد زراعية على خلاف المعروض على مجلس إدارة الجمعية دون الاطلاع على مستندات إثبات الملكية أو المرفقات من الجهات المعنية, ووقع منفردا على عدد 16 مذكرة صرف بإجمالى المبلغ يسلم بمقتضاه المتهمين الثانى والرابع ذلك المبلغ دون اتخاذ إجراءات العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار هذا التعاقد بالمخالفة للمادة 84 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودون إتخاذ إجراءات التسجيل لعقد البيع العرفى المذكورأو إجراءات استلام الأرض, مما مكن المتهمان الثانى والرابع بذلك من الاستيلاء على المبلغ بغير حق وبنية التملك وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمة تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة. أما المتهمون من الثانى إلى الخامس اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول, على ارتكاب الجريمتين الواردتين بأن اتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة, وهى عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحة وموافقة منسوب صدورها للهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقارى وذلك مرفقات عرض البيع لمساحة الأرض الكائنة فى الكيلو 21 طريق القطامية العين السخنة. وأمده المتهمون الثالث والرابع والخامس بتلك المستندات قاصدين جميعا من ذلك تسهيل واستيلاء الثانى على أموال الجمعية جهة عمل المتهم الأول رغم علمهم بعدم أحقية المتهم الثانى فى التصرف بالبيع عن تلك الأرض فتمكنوا بتلك الوسيلة وذلك الإتفاق من الاستيلاء على المبلغ المذكور.