عند تحقيق مظنة الحدث بلمس الرجل المرأة وفقاً للضوابط التي وضعها الفقهاء وهي قصد الشهوة أثناء اللمس عند المالكية وأن يكون بغير شهوة وبغير حائل عند بعض الشافعية وجمهور الحنابلة وأن يكون اللمس بغير حائل لامرأة أجنبية وهي الزوجة أو من لا يحرم الزواج منها علي سبيل التأييد عند جمهور الشافعية وأن يكون اللمس لامرأة مشتهاة فلا نقض بلمس الطفلة أو المرأة العجوز الشوهاء عند بعض الشافعية وأن يكون اللمس بمباشرة فاحشة عند الإمام أبي حنيفة. إذا تحققت تلك الشروط والضوابط في اللمس عند الفقهاء فإنه يحكم بنقض وضوء اللامس والملموس عند الجمهور لأنهما شركاء في تحقيق الملامسة التي أمر الله منها الوضوء في قوله سبحانه "وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً" "النساء:43". وذهب الإمامان الشافعي وأحمد في القول الثاني عنهما أي أن اللمس بهذه الضوابط لا ينقض وضوء الملموس إلا إذا استشعر بالمعني الذي أحس به اللامس لأن قوله تعالي "أو لامستم النساء" "النساء:43" يقتضي مشاركة كل من اللامس والملموس في المعني المقصود فالملامسة مفاعلة والمفاعلة تكون من طرفين فأكثر واللمس من طرف دون إحساس الطرف الآخر لا يسمي ملامسة وإنما سمي لمساً والناقض هو الملامسة وليس اللمس وهذا فإذا كان أحد الطرفين من اللامس أو الملموس برئ النية ومنصرف الذهن عن الشهوة وكان الآخر مستحضراً في نفسه تلك الرغبة انتقض وضوء صاحب النية المبطلة للوضوء دون الآخر لأن استحضار نية الشهوة عند اللمس ادعي لخروج المذي الناقض للوضوء فاختص النقض باللامس دون الملموس الذي لم يكن في نفسه شيء من ذلك. وهل تستوي المرأة مع الرجل في حكم نقض الوضوء بلمس الرجل؟ مذهبان للفقهاء. 1- ذهب جمهور الفقهاء إلي أن المرأة كالرجل في حكم نقض الوضوء بالملامسة لعموم ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن برجال ثقات عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إنما النساء شقائق الرجال" ولأن المرأة تجد من المعني الناقض للوضوء ما يجده الرجل. فلا وجه للتفريق بين الرجال وبين النساء في هذا الحكم. 2- وذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه. الإمام أحمد في رواية عنه إلي أن هذا الحكم خاص بالرجال فلا ينتقض وضوء المرأة سواء أكانت هي اللامسة للرجل أو الملموسة من الرجل لأن النص إنما ورد بالنقض بملامسة النساء فيتناول اللامس من الرجال فيختص به النقض لأن نقض الوضوء لا يكون إلا بنص.