* يسأل عمر عبدالكريم موظف ببنك مصر بالقاهرة: ما هو المراد بقوله تعالي: "أو لامستم النساء"هل المراد بالملامسة المصافحة باليد ونحوها.. أم المراد بها الجماع وإذا كان المراد بها المصافحة فهل تنقض الوضوء؟! ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس القوصي إمام وخطيب مسجد البحاروه - قوص - قنا: بعض الأئمة فسر الملامسة في الآية بمس اليد أو نحوها وفسرها آخرون بالمخالطة الخاصة "أي الجماع" ويري جمهور الفقهاء ان المراد بالملامسة اللمس أي مباشرة الجلد للجلد من الجنسين من أي عضو من الأعضاء بدون حائل بينهما والإمام مالك يري ان اللمس ينقض الوضوء إذ قصدت اللذة أو وجدت بعد اللمس والشافعي يري ان اللمس ينقض الوضوء علي كل حال سواء كان بلذة أو غير لذة وسواء أكان بعمد أم بغير عمد والحنابلة قالوا ينقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل لا فرق بين كونها أجنبية أو من المحارم ولا بين كبيرة أو صغيرة مادامت تشتهي عادة وبذلك نعلم ان الحنابلة متفقون مع الشافعية في ان لمس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء أما أبوحنيفة فيري ان اللمس باليد لا ينقض الوضوء حتي لو كان عمدا وبشهوة وحجته في ذلك تفسيره لقوله تعالي: "أو لامستم النساء" بالجماع ولأن الدين يسر فإن عدم نقض الوضوء بالمصافحة هو ما يقضي به باليسر الذي بنيت عليه الشرعية وختمت به أية الطهارة " ما يريد الله ليجعل عليك من حرج". * يسأل حساني أنور صحافة واعلام هل صحيح ان من مات يوم الجمعة يعافي من حساب القبر؟ ** قد ورد حيث عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال "من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر" وقد ثبت ان هذا الحديث ضعيف والأحاديث الضعيفة نأخذ بها في فضائل الأعمال ولا يؤخذ بها في أمور العقيدة وأمور الغيب والذي ينفع الميت في قبره هو عمله وكثير من الكفار والعصاة والفسقة ماتوا يوم الجمعة وكثير من كبار الصحابة والصالحين لم يموتوا يوم الجمعة فلنفوض الأمر لله وحده ولنجتهد في طاعته وعمل الصالحات حتي نلقي الله تبارك وتعالي وهو راض عنا. * يسأل طه محمد عباس هل من الحديث "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في قبورهم"؟ ** الحديث رواه مسلم "إذا ولي أحدكم اخاه فليحسن كفنه وفي رواية بن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض الروايات زيادة "فانهم يتزاورون في قبورهم" وفي بعضها زيادة "يتباهون" ذكره العدوي في مشارق الأنور ص35 ومن الإحسان في الكنف ان يكون أبيض لحديث رواه احمد وأبوداود والترميذي وصحهه "ألبسوا من الثياب البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" ومن الاحسان أيضا ان يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل وخمسة لفائف للمرأة وكل ذلك سنة وليس بواجب فيكفي ثوب واحد يعطي جميع الجسم من أي لون يكون من الأقمشة الحلال غير الحري للرجل ومع الاحسان فيه تكره المغالاة في ثمنه وأوصي بعض الصحابة ان يكفن في ملابسه التي يلبسها. * تسأل سالي.م من السويس: توفي والدي فصرفت لنا المعاشات والتأمينات الاجتماعية مبلغ 4000 جنيه مصاريف جنازة مع العلم ان نفقات الجنازة 1000 جنيه فقط والباقي 3000 جنيه ولم يترك والدي ميراثا غير هذا المبلغ وترك ثلاثة أبناء وابنة وأم فما نصيب كل وارث؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: يوزع المبلغ المتبقي وهو ال 3000 جنيه بهذه الطريقة: 1- الأم السدس فرضا وهو يساوي 500 جنيه 2- يقسم باقي المبلغ ال 2500 جنيه للذكر مثل حظ الانثيين قال الله تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما". "سورة النساء 11"