وردت هذه الأسئلة إلي صندوق الفتوي لمسجد البحاروة بالخرانقة قوص قنا . وأجاب عليها الشيخ/فوزي احمد عباس القوصي إمام أول المسجد. * يسأل احمد عبدالقادر ما حكم الصلاة في البنطلون إذا كان يجسم العورة أو في ثوب شفاف يظهر لون البشرة للفخذ تحته وما الحكم في صلاة المأمومين خلفه؟ ** من شروط صحة الصلاة ستر العورة فإذا صلي المصلي في ثياب رقيقة شفافة يظهر منها لون الجلد فصلاته باطلة وأما الصلاة في البنطلون فأقل أحوالها الكراهة لأنها تجسم العورة وليس المقصود من ستر العورة ستر اللون فقط بل المقصود اعم من ذلك. * يسأل أحمد محمد أمين سائق متي يعذب الميت ببكاء أهله عليه وما هي كيفية هذا البكاء؟ ** جاء في صحيح البخاري أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" وهذا البكاء الذي يكون في عذاب الميت هو البكاء الذي أوصي به الميت قبل وفاته ويكون بصوت ونوح لأن هذا البكاء يتنافي مع الصبر عند نزول البلاء أما البكاء بلا صوت ولا نوح فهو مباح لان سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم ودخل عليه عبدالرحمن بن عوف وجد الدمع في عينيه قال له متعجبا وأنت يا رسول الله اجابه صلي الله عليه وسلم بما معناه يا بن عوف إنها رحمة إن العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون إن لله وإنا إليه راجعون فالبكاء بسبب الرحمة أو الشفقة أو لألم الفراق لا حرمة فيه ولا يكون سببا في عذاب الميت أما الوصية بالبكاء أو النوح فهذا حرام يأثم فاعله ويأثم من أوصي به وعلي المسلم أن يتخلق بخلق الصبر عن نزول البلاء وأن يسأل الله الرحمة للميت ليؤكد رضاه بقدر الله عز وجل وان الله عز وجل يقول "إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب". * يسأل عمر فتحي الراوي هل يجوز تقديم صلاة الجنازة علي صلاة الفرض؟ ** المعلوم أن صلاة الفرض لها وقت معين تبدأ وتنتهي به وليس لصلاة الجنازة وقت معين فإذا ضاق وقت الفريضة وقارب الانتهاء بحيث يفوت إذا بدأنا بصلاة الجنازة وجب تقديم الفريضة حتي لا يخرج وقتها وذلك أمر مجمع عليه أما إذا اتسع الوقت فالأمر متروك لمن يصلون ويشيعون الجنازة والظروف تختلف من جنازة إلي جنازة ويترك ذلك التقدير لأهل الذكر وأولي الأمر وأرجو ألا يحتد الخلاف في ذلك فهو في أمر مندوب وليس بواجب. * يسأل منتصر الاكرت أحيانا تضطرني الظروف ولأسباب خاصة أن أصلي فوق مرتبة السرير فما حكم الدين؟ ** لا مانع من الصلاة علي مرتبة من القطن أو غيره إذا استقرت الجبهة في السجود علي شيء لا تتحرك بعده بمعني أن يكون السجود ثقيلا لا خفيفا وليس سطحيا. * يسأل عمر عبدالكريم بنك مصر بالقاهرة عن المراد من قوله تعالي "أو لامستم النساء" فهل المراد بالملامسة المصافحة باليد ونحوها أم المراد بها الجماع وإذا كان المراد بها المصافحة فهل تنقض الوضوء؟ ** بعض الأئمة فسر الملامسة في الآية بمس اليد أو نحوها وفسرها آخرون بالمخالطة الخاصة "أي الجماع" ويري جمهور الفقهاء أن المراد بالملامسة اللمس أي مباشرة الجلد للجلد من الجنسين من أي عضو من الأعضاء بدون حائل بينهما والإمام مالك يري أن اللمس ينقض الوضوء إذ قصدت اللذة أو وجدت بعد اللمس والشافعي يري أن اللمس ينقض الوضوء علي كل حال سواء كان بلذة أو غير لذة وسواء أكان بعمد أم بغير عمد والحنابلة قالوا ينقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل لا فرق بين كونها أجنبية أو من المحارم ولا بين كبيرة أو صغيرة ما دامت تشتهي عادة وبذلك نعلم أن الحنابلة متفقون مع الشافعية في أن لمس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء أما أبو حنيفة فيري أن اللمس باليد لا ينقض الوضوء حتي لو كان عمدا وبشهوة وحجته في ذلك تفسيره لقوله تعالي"أو لامستم النساء" بالجماع ولأن الدين يسرفان عدم نقض الوضوء بالمصافحة هو ما يقضي به اليسر الذي بنيت عليه الشرعية وختمت به آية الطهارة "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج". * يسأل حساني أنور هل صحيح أن من مات يوم الجمعة يعافي من حساب القبر. ** قد ورد حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال "من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر" وقد ثبت أن هذا الحديث ضعيف والأحاديث الضعيفة نأخذ بها في فضائل الأعمال ولا يؤخذ بها في أمور العقيدة وأمور الغيب والذي ينفع الميت في قبره هو عمله وكثير من الكفار والعصاة والفسقة ماتوا يوم الجمعة وكثير من كبار الصحابة والصالحين لم يموتوا يوم الجمعة فلنفوض الأمر لله وحده ولنجتهد في طاعته وعمل الصالحات حتي نلقي الله تبارك وتعالي وهو راض عنا. * يسأل طه محمد عباس هل من الحديث "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في قبورهم"؟ ** الحديث رواه مسلم "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه وفي رواية بن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض الروايات زيادة "فإنهم يتزاورون في قبورهم" وفي بعضها زيادة "يتباهون" ذكره العدوي في مشارق الأنوار ص 35 ومن الإحسان في الكفن أن يكون ابيض لحديث رواه احمد وأبو داود والترمذي . "البسوا من الثياب البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" ومن الإحسان أيضا أن يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل وخمس لفائف للمرأة وكل ذلك سنة وليس بواجب فيكفي ثوب واحد يغطي جميع الجسم من أي لون يكون من الأقمشة الحلال غير الحرير للرجل ومع الإحسان فيه تكره المغالاة في ثمنه وأوصي بعض الصحابة أن يكفن في ملابسه التي يلبسها.