fikryrasheed @ hotmail.com إجراء العملية للمحافظة علي حياتك .. مستحب * تسأل: صفاء مرسي من القاهرة فتقول: أنا مريضة بالقلب "ارتجاع في صمامات القلب وتضخم في عضلة القلب" وقد سبق لي اجراء عملية قلب مفتوح وقد نصحني طبيب القلب وطبيبة النساء بعدم استخدام أي وسيلة من وسائل منع الحمل الهرمونية فكنت استخدم الشريط اللولبي فحملت وأنا الآن في الشهر الأخير وأخبرني الأطباء أن الولادة ستكون بعملية قيصرية وطلب مني الأطباء اجراء ربط للأنابيب لأنني لا أستطيع الحمل مرة أخري لخطورة حالتي فهل يجوز لي إجراء ربط للأنابيب مع العلم أن لي طفلان؟ ** يجيب الدكتور/ كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: الشريعة الإسلامية شريعة سمحة تحافظ علي الإنسان من أي أخطار يتعرض لها فإذا أخبرك الأطباء أن الولادة ستكون بعملية قيصرية وطلب منك الأطباء اجراء ربط للأنابيب لأنك لا تستطيعين الحمل مرة أخري لخطورة حالتك فيجوز لك اجراء ربط للأنابيب كما قال لك الأطباء فلا ضرر ولا ضرار والشرع الحنيف يدعوك للمحافظة علي حياتك وعدم تعريضها للمخاطر وحتي تحافظين علي حياتك عليك أن تقومي بإجراء تلك العملية. كما نصحك الأطباء. وأيضا لأبنائك عليك حق ولزوجك عليك حق. * يسأل أيمن عبد المنجي "محاسب" ومقيم بالقاهرةالجديدة فيقول : ما هي شروط صحة الصلاة؟! ** يجيب الشيخ عبد العزيز عبد الرحيم حسن مدير ادارة أوقاف الهرم بالجيزة: شروط صحة الصلاة خمسة أشياء: 1 الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر: لقوله تعالي : "إذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم" إلي قوله "وإن كنتم جنبا فاطهروا" "سورة: المائدة الآية: 6" وقوله صلي الله عليه وسلم : "لا يقبل الله الصلاة بغير طهور" رواه الجماعة. 2 الطهارة من النجاسة: في البدن والثوب والمكان. 3 ستر العورة: بلباس طاهر حتي في الخلوة والظلمة والعورة هي ما يجب سترها في الصلاة لقوله تعالي: "خذوا زينتكم عند كل مسجد" "سورة: الأعراف الآية: 31". الزينة: ستر العورة. والمسجد: الصلاة والمعني استروا عوراتكم عند كل صلاة. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته لقوله صلي الله عليه وسلم لجرهد: "غط فخذك فان الفخذ عورة" رواه الترمذي. وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة والطواف والإحرام لقوله تعالي : "يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين" "سورة: الأحزاب الأية:59" وشرط السترة: أن تمنع لون البشرة فلا يكفي الثوب الرقيق الذي لا يحجب العورة. 4 العلم بدخول الوقت: لأن الصلاة لا تصح قبله فان جهل وجب عليه الاجتهاد لأنه مأمور به. 5 استقبال القبلة: في حق القادر لا في شدة الخوف ولا في نفل السفر المباح لقوله تعالي: "فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره" "سورة: البقرة الآية : 150". ويجوز ترك القبلة في حالتين: الأولي في شدة الخوف والتحام الصفوف: في قتال العدو ويصلون حينئذ ركبانا ومشاة مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالي : "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا" "سورة: البقرة الأية: 239". الثانية في النافلة في السفر: راكبا أو ماشيا. أما الراكب فلقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي علي راحلته في السفر اينما توجهت به . رواه الشيخان