* يسأل عمر عبدالكريم بنك مصر بالقاهرة عن المراد من قوله تعالي "أو لامستم النساء" فهل المراد بالملامسة المصافحة باليد ونحوها أم المراد بها الجماع وإذا كان المراد بها المصافحة فهل تنقض الوضوء؟ ** بعض الأئمة فسر الملامسة في الآية بمس اليد أو نحوها وفسرها آخرون بالمخالطة الخاصة "أي الجماع" ويري جمهور الفقهاء أن المراد بالملامسة اللمس أي مباشرة الجلد للجلد من الجنسين من أي عضو من الاعضاء بدون حائل بينهما والامام مالك يري أن اللمس ينقض الوضوء إذ قصدت اللذة أو وجدت بعد اللمس والشافعي يري ان اللمس ينقض الوضوء علي كل حال سواء كان بلذة أو غير لذة وسواء أكان بعمد أم بغير عمد والحنابلة قالوا ينقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل لافرق بين كونها اجنبية أو من المحارم ولا بين كبيرة أو صغيرة ما دامت تشتهي عادة وبذلك نعلم ان الحنابلة متفقون مع الشافعية في أن لمس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء أما أبوحنيفة فيري أن اللمس باليد لاينقض الوضوءحتي لو كان عمدا وبشهوة وحجته في ذلك تفسيره لقوله تعالي "أو لامستم النساء" بالجماع ولان الدين يسر فان عدم نقض الوضوء بالمصافحة هو ما يقضي به اليسر الذي بنيت عليه الشرعية وختمت به أيه الطهارة "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج". * يسأل أحمد كوكو موظف باتحاد الاذاعة والتليفزيون: ما حكم التلقيح الصناعي؟! ** يجيب الشيخ أحمد عبدالرحيم امام وخطيب بأوقاف الجيزة: عرف الناس التلقيح الصناعي منذ فترة حيث انه من المعلوم ان تخلق الجنين "الولد" إنما هو من السائل الذي يخرج من الرجل.. فيصل إلي رحم المرأة المستعد للتفاعل والتناسل يوضح لنا هذا ويبينه قول الله تعالي "فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب " "5". "6". "7" سورة الطارق. والولد يتخلق من السائل المنوي للرجل ومن البويضة التي تفرزها المرأة فإذا وصل الحيوان المنوي إلي رحم المرأة وتلاقي مع البويضة ويتم ذلك عادة بالاتصال الجسماني المعروف وقد يكون بغير الاتصال وقد علم فقهاؤنا هذا وجاء في كلامهم إن الحمل قد يكون بإدخال الماء للمحل دون اتصال.. ورتبوا عليه وجوب العدة وعلي هذا يتضمن تقرير المبدأ المعروف في تكوين الطفل من الحيوي دون حاجة إلي العملية الجنسية. وما الاتصال الجسماني إلا وسيلة معتادة لا يتوقف عليها ان تكون الولد الذي هو ماء المستكمل مؤهلاته الشرعية والطبيعية. ومن هنا نستطيع أن نقرر أن التلقيح إذا كان بماء الرجل لزوجته في مدة الزواج وفي حياتهما كن انصرافاً واقعياً في دائرة الشريعة الاسلامية لا التي يخضع لحكمها المجتمعات الانسانية الفاضلة أما إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة لايربط بينهما عقد زواج شرعي فإن هذا يكون في نظر الشريعة الاسلامية ذات التنظيم الانساني الكريم جريمة منكرة. وأثماً عظيماً يلتقي مع الزنا في إطار واحد جوهرها واحد ونتيجتهما واحدة وهي وضع ماء رجل أجنبي قصداً في حرث ليس بينه وبين الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية يظلها القانون الطبيعي والشريعة السماوية. ولولا قصور في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنا الذي حددته الشرائع الالهية ونزلت به كتب السماء. وعلي ضوء ما سبق يتضح لنا أن التلقيح الصناعي إذا كان بماء الزوج الموجود علي الحياة لزوجته طلباً للولد فهذا مباح. أما إذا كان بماء الزوج بعد وفاته أو كان بماء رجل أجنبي فهو حرام حرام.