أخبار الأهلي: بيبو وعدلي في تونس للترتيب لاستقبال بعثة الأهلي    جامعة حلوان تنظم ورشة عمل للتعريف باختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة    تراجع جماعي للبورصات الخليجية وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية    5 معلومات عن السيارات الكهربائية في مصر |إنفوجراف    تنظيم 10 ندوات لمناقشة المشكلات المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية في شمال سيناء    جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي سيحتاج إلى التحلي بالصبر بشأن التضخم    شكري ردا على «خارجية الاحتلال»: نرفض لي الحقائق.. وإسرائيل سبب الأزمة الانسانية بغزة    وزارة الأوقاف تفتتح 12 مسجدًا الجمعة القادمة    الرحيل أم الاستمرار؟.. مصير كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي    ضبط أجنبية يقوم بالتنمر على الفتيات المارة    الأجهزة الأمنية تعثر على طفل بأبو النمرس    المخرج محمد محمود: فكرنا فى إنشاء مهرجان لعرض أفلام المخرجين الشباب    الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال    بعد تصدرها التريند.. ما هي آخر أعمال نسرين طافش؟    الجنائية الدولية: نسعى لتطبيق خارطة الطريق الليبية ونركز على تعقب الهاربين    جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الأكاديمي CWUR    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة    دولة أوروبية تنوي مضاعفة مساعداتها للفلسطينيين 4 أضعاف    متاحف وزارة الثقافة مجانًا للجمهور احتفالا بيومها العالمي.. تعرف عليها    حرب غزة تنتقل للموسيقى الأوروبية.. "يوروفيجن" تدعم إسرائيل وجيتار بريطاني ينتصر لفلسطين    وزيرة الهجرة: للمجتمع المدني دور فاعل في نجاح المبادرات القومية الكبرى    شعبة الأدوية: الشركات تتبع قوعد لاكتشاف غش الدواء وملزمة بسحبها حال الاكتشاف    مصرع شخص غرقاً فى مياه نهر النيل بأسوان    هيئة الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الملاحة وسرعة الرياح في 3 مناطق غدا    «على قد الإيد».. أبرز الفسح والخروجات لقضاء «إجازة الويك اند»    الحكم على 3 مُدانين بقتل شاب في بورسعيد    يخدم 50 ألف نسمة.. كوبري قرية الحمام بأسيوط يتجاوز 60% من مراحل التنفيذ    برلماني: مصر قادرة على الوصول ل50 مليون سائح سنويا بتوجيهات الرئيس    نائب محافظ أسوان تتابع معدلات تنفيذ الصروح التعليمية الجديدة    "أغلق تماما".. شوبير يكشف ردا صادما للأهلي بعد تدخل هذا الشخص في أزمة الشحات والشيبي    الشيبي يظهر في بلو كاست للرد على أزمة الشحات    لماذا أصبح عادل إمام «نمبر 1» في الوطن العربي؟    "العيد فرحة".. موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء    قبل البيرة ولا بعدها؟.. أول تعليق من علاء مبارك على تهديد يوسف زيدان بالانسحاب من "تكوين"    وزير التعليم يفتتح الندوة الوطنية الأولى حول «مفاهيم تعليم الكبار»    «الزراعة»: مشروع مستقبل مصر تفكير خارج الصندوق لتحقيق التنمية    مقبلات اليوم.. طريقة تحضير شوربة الدجاج بالمشروم    بالصور.. وزير الصحة يبحث مع "استرازنيكا" دعم مهارات الفرق الطبية وبرامج التطعيمات    التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري    طالب يضرب معلمًا بسبب الغش بالغربية.. والتعليم: إلغاء امتحانه واعتباره عام رسوب    وائل كفوري يطرح أحدث أغانيه «لآخر دقة» (فيديو)    رئيس مجلس الدولة يتفقد المقر الجديد بالقاهرة الجديدة    تصريحات كريم قاسم عن خوفه من الزواج تدفعه لصدارة التريند ..ما القصة؟    دعاء للميت في ذي القعدة.. تعرف على أفضل الصيغ له    وزير الدفاع البريطاني: لن نحاول إجبار أوكرانيا على قبول اتفاق سلام مع روسيا    «الداخلية»: ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    رسميا مانشستر يونايتد يعلن رحيل نجم الفريق نهاية الموسم الحالي    داعية إسلامي: يوضح ما يجب على الحاج فعله فور حصوله على التأشيرة    مصر تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة صلاح الدين بالعراق    5 شروط لتملك رؤوس الأموال في البنوك، تعرف عليها    فى أول نزال احترافى.. وفاة الملاكم البريطانى شريف لوال    السيد عبد الباري: من يحج لأجل الوجاهة الاجتماعية نيته فاسدة.. فيديو    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    أبو الغيط: العدوان على غزة وصمة عار على جبين العالم بأسره    أحمد الطاهرى: فلسطين هي قضية العرب الأولى وباتت تمس الأمن الإقليمي بأكمله    رئيس جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين 25%    الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانا بمدينة حدائق أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» ترصد «القوانين المُلحَّة» التى تنتظر مجلس النواب
نشر في الوطن يوم 19 - 08 - 2015

يواجه البرلمان المقبل، العديد من التحديات، ترتبط فى غالبيتها بالدور التشريعى، والقوانين التى ستتصدر أجندة جلساته ولجانه، خصوصاً أن الدستور تضمن فى الباب الخاص بالأحكام العامة والانتقالية عدداً من المواد، التى تُلزم البرلمان حال انعقاده بالبدء فى إعداد الكثير من التشريعات «المكملة للدستور» ومناقشتها وإصدارها.
ويأتى فى صدارة التشريعات الملحة، إعداد مشروع قانون متكامل للانتخابات، يُحدد على أساسه النظام الانتخابى، وشكل البرلمان المقبل، وبموجب الدستور فإن المادتين «243، 244» حددتا الفئات المميزة فى الانتخابات البرلمانية الحالية، فنصت المادة «243» على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. فيما نصت المادة «244» على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، على النحو الذى يحدده القانون، وهو ما يعنى أن هذه الفئات قد تفتقد ميزة التمثيل الملائم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويُعد ثانى مشروعات القوانين التى تنتظر البرلمان، مشروع قانون العدالة الانتقالية، حيث تنص المادة «241» من الدستور على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية، وعليه فإن وزارة العدالة الانتقالية التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، بدأت فى إعداد أوراق ودراسات خاصة بإعداد مسودة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية، ليتم عرضه على مجلس النواب المقبل.
واستندت الدراسات إلى تجارب بعض الدول الأفريقية فى تحقيق مبادئ العدالة الانتقالية، وتشمل مسودة المشروع تحديد أركان العدالة الانتقالية وفقاً للمعايير الدولية الواضحة، وهى كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية، ووضع أكبر قدر من البدائل الممكنة أمام المشرع ليغير منها ما يشاء وفقاً لمقتضيات المجتمع المصرى، كما اقترح إنشاء جهاز متخصص كأحد الأجهزة المستقلة للقيام بهذا الدور.
ووضع المشروع آليات تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها بالفعل، والمحاكم الجنائية العادية وفقاً للإجراءات المعتادة فى القوانين العقابية، وكذلك العمل على تحقيق المحاسبة من خلال آليات قانون إفساد الحياة السياسية القائم والمعمول به عن طريق محاكم الجنايات.
القائمة تشمل قوانين «الانتخابات والعدالة الانتقالية» ودور العبادة والإدارة المحلية واللاحة الداخلية للبرلمان والهيئة الوطنية»
ومن القوانين التى تنتظر البرلمان، وفقاً للمادة «242» من باب الأحكام الانتقالية مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، حيث تنص المادة على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، دون إخلال بأحكام المادة (181) من الدستور، وعليه سيكون على البرلمان إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الإدارة المحلية وانتخاباتها. ويلتزم البرلمان المقبل، بإصدار مشروع قانون مفوضية الانتخابات، وهو أحد مشروعات القوانين التى انتهت وزارة العدالة الانتقالية من إعداده، ورأت تأجيل عرضه على الحكومة لإصداره، حتى يأخذ فرصة أكبر فى النقاش والحوار داخل اللجان البرلمانية المختصة، وهو مشروع قانون ينظم عمل الهيئة التى ستتولى إدارة كافة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، اعتباراً من تاريخ انتهاء أول انتخابات نيابية تجرى بعد العمل بالدستور.
وتنشأ «الهيئة الوطنية للانتخابات»، كهيئة مستقلة بميزانية مستقلة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها، ولها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، على النحو الذى ينظمه القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة. وتختص الهيئة الوطنية بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، على النحو الذى ينظمه القانون.
ويجرى الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع من يناير 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
ويتصدر إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عمل البرلمان فى أولى جلسات انعقاده، ووفقاً لما تضمنه نظام العمل بالدستور الجديد، خصوصاً بعد إلغاء مجلس الشورى المعروف ب«الغرفة الثانية للبرلمان»، فإنه يتوجب إضافة فصول جديدة لتنظيم العلاقة بين البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة، ومن أبرز المواد التى يجب تنظيمها بموجب اللائحة الجديدة آليات سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، وإجراءات سحب الثقة منها حال عدم حصول برنامجها على موافقة أغلبية البرلمان، إضافة إلى حقوق وواجبات أعضاء البرلمان بموجب الدستور، وحالات إسقاط العضوية، بما فيها تغيير الصفة الحزبية.
وبموجب المادة 3 من الدستور، التى تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، فقد ألزم المشرع الدستورى البرلمان ضمن أحكام باب المواد الانتقالية بالدستور، بسرعة إصدار بعض القوانين فى أول دور انعقاد له، منها قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
«فوزى»: الدستور لم يتضمن نصاً يخول للمحكمة الدستورية الرقابة على البرلمان حال إغفاله إصدار التشريعات
ووفقاً للواقع، فإن هناك لجنة حكومية مشكلة بالفعل من وزارتى العدل والعدالة الانتقالية، لإعداد مسودة مشروع قانون تنظيم دور العبادة، والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونظراً للإشكاليات العديدة التى تواجههما بسبب اعتراض الكنيسة على بعض المواد، فإن العمل عليهما ما زال مستمراً، تمهيداً لعرضهما على البرلمان المقبل فور تشكيله.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، أن المشرع الدستورى، عندما خصص باباً كاملاً فى الدستور للأحكام العامة والانتقالية، كان حريصاً على حث «البرلمان» على سرعة إصدارها، لأهميتها وحاجة المجتمع لها، وإن كان التأخر فى إصدارها لا يسبب أى عوار أو إشكالية للبرلمان. وأضاف «فوزى»: «الدستور فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، لم يتضمن نصاً يخول للمحكمة الدستورية العليا، الرقابة على (المشرع) حال إغفاله إصدار التشريعات المطلوبة أو المكملة للدستور، وهو ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ووفقاً للوضع الحالى لا توجد أية مشكلة إذا لم يتمكن البرلمان لسبب أو لآخر من إصدارها مع انعقاد جلساته».
وتابع «فوزى»: «أمام البرلمان المقبل ضرورة حتمية فى إصدار بعض التشريعات من أبرزها إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى تنظم إجراءات العمل داخله من الناحية التشريعية والرقابة والاتفاقيات الدولية، وتنظم العمل الفنى للبرلمان ولجانه، ونفس الحال ينطبق على مشروعى العدالة الانتقالية ودور العبادة لغير المسلمين، لأهميتهما للمجتمع».
وحول مشروعى قانون الانتخابات البرلمانية، وإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أوضح «فوزى» أنه لا مشكلة فى تأخر إصدارهما لنهاية الدورة البرلمانية، لأن مدة الدورة البرلمانية 5 سنوات، وبالتالى لسنا فى حاجة إلى إصدارهما مع بداية انعقاد المجلس، خصوصاً أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجرى فى 2018، وانتخابات البرلمان فى 2020، ونفس الحال ينطبق على مشروع قانون الإدارة المحلية.
ووفقاً لما أثير حول المادة «237» من الدستور، التى تنص على أن «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحته، قال الدكتور صلاح فوزى، إن كل ما أثير عن مخالفة الدولة للدستور وإصدارها القانون فى غياب البرلمان، لا أساس له من الصحة، فالأصل أن المادة الدستورية تنظم دور الدولة فى مواجهة الإرهاب بكافة صوره، لكنها لم تلزم البرلمان بإصدار قانون الإرهاب، وبالتالى فإن كل ما يثار عن وجود عوار دستورى يشوب إصدار الرئيس للقانون لا أساس له من الصحة.
وأشار إلى أن الدستور فيه الكثير من المواد الواردة ضمن فصلى المقومات الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى إعداد تشريعات متوازنة أو إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحالية، وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالمنظومة الصحية والتعليمية فى مصر، لافتاً إلى أنه بموجب الدستور فإن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. كما ألزم الدستور الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وأشار علاء عبدالمنعم، عضو البرلمان السابق، إلى أن هناك إشكالية خطيرة أمام البرلمان المقبل، وهى مراجعة كافة القوانين التى صدرت فى غيابه، مستنداً فى ذلك إلى نص المادة «156» من الدستور، وتنص على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وتابع «عبدالمنعم»: «لا أحد ينكر أننا واجهنا طيلة غياب البرلمان سيولة فى إصدار القوانين، ووفقاً للدستور فإن القوانين التى صدرت دون حاجة إليها هى قوانين غير دستوريه وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، وبالتالى فإن البرلمان عليه دور كبير فى مراجعة تلك القوانين المهمة التى صدرت فى غياب البرلمان خلال 15 يوماً وإلا سقطت بقوة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.