تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    شعبة السيارات: التجار أكثر ناس تضررت من ارتفاع الأسعار..المبيعات تراجعت 90%    14 مليار دولار في طريقها إلى مصر بسبب رأس الحكمة    حزب الله اللبناني يقصف إسرائيل بالصواريخ الموجهة    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    روسيا: مصير زيلينسكي محدد سلفا بوضوح    السفير الروسي: انضمام مصر للبريكس مهم جدا للمنظمة    الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يحول تأخره بهدفين أمام أستون فيلا لتعادل 2-2    روما × نابولي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024 في الدوري الإيطالي    عاجل| مفاجأة كبرى في أزمة حسام حسن وصلاح.. والده رفض الصلح    غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بقليوب    رحلة صد رد للإسكندرية.. السكة الحديد تطلق قطارًا للاحتفال بشم النسيم    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    25% من المصابين بعدم انتظام ضربات القلب أعمارهم تقل عن 65 عاما    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد 28 إبريل 2024 بالصاغة    فكري صالح: الزمالك قادر على تخطي دريمز والتأهل لنهائي الكونفدرالية    أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم (لا تنخدعوا)    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    حسام البدري: أنا أفضل من كولر وموسيماني.. ولم أحصل على فرصتي مع منتخب مصر    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    لأول مرة بالمهرجانات المصرية.. "الإسكندرية للفيلم القصير" يعرض أفلام سينما المكفوفين    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    ملف يلا كورة.. أزمة صلاح وكلوب.. رسالة محمد عبدالمنعم.. واستبعاد شيكابالا    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة ويكشف عن مكانه    حزب الله يعلن استهداف إسرائيل بمسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة ردا على قصف منازل مدنية    الإثنين.. وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية لمناقشة وقف إطلاق النار بغزة    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    أول تعليق من الأزهر على جريمة طفل شبرا    «مينفعش نكون بنستورد لحوم ونصدر!».. شعبة القصابين تطالب بوقف التصدير للدول العربية    وفاة الفنان العراقي عامر جهاد    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    «الأزهر للفتاوى الإلكترونية»: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة حرام    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية خلال حملات مكبرة بالعريش    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم    شرايين الحياة إلى سيناء    أمين صندوق «الأطباء» يعلن تفاصيل جهود تطوير أندية النقابة (تفاصيل)    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 مشروعات قوانين تنتظر توقيع «السيسى» فى عيد الفلاح
«الوطن» تنشر أهم بنود «صندوق التكامل» و«نقابة الفلاحين» و«التعاقدات» و«التأمين الصحى»
نشر في الوطن يوم 06 - 09 - 2014

حصلت «الوطن» على نصوص مشروعات 4 قوانين لخدمة الفلاح، أرسلها مجلس الوزراء إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لإصدارها.
وقال مصدر قضائى إن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى طالب بسرعة الانتهاء من مراجعة هذه القوانين لإصدارها فى عيد الفلاح، وهى: إنشاء صندوق التكافل الزراعى، ونقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقانون الزراعة التعاقدية، وقانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين.
ويختص قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية، وتكون للصندوق اختصاصات، منها تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين، واستثمار وتنمية أمواله. وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى يتم رصدها بالموازنة العامة للدولة، حيث تسهم الخزانة بمبلغ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى عائدات استثمار أموال الصندوق، ومساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المتحصلة منهم.
ويختص قانون الزراعة التعاقدية بإنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التى تُبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية. ويختص قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين بتوفير الحماية الصحية لمن لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر.
ويهدف المشروع الرابع إلى إنشاء نقابة عامة للفلاحين، تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنهم وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادى، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
جاءت أبرز مواد قانون صندوق التكافل الاجتماعى كالآتى:
مادة (1): ينشأ بموجب أحكام هذا القانون صندوق مستقل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية يسمى صندوق التكافل الزراعى، على أن يكون له حسابان، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وحساب آخر خاص بالتأمينات على الحاصلات الزراعية بكل أشكالها، وتخصص للصندوق مخصصات تشغيلية واستثمارية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة (2): يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالى والإدارى وله القيام بجميع التصرّفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وإبرام العقود والتقاضى، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها، كما يحق له قبول التبرّعات والهبات والوصايا.
مادة (3): يكون المقر الرئيسى للصندوق فى محافظة الجيزة، ويحق له فتح فروع أو مكاتب فى أى مكان آخر داخل الجمهورية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
مادة (4): يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الحكومية وأى إعفاءات أخرى تُمنح للصندوق بموجب أى قوانين أخرى.
مادة (5): يُعتبر الصندوق مؤسسة غير هادفة للربح، وتستغل كل الفوائض المترتبة على نشاطاته، سواء التشغيلية أو الاستثمارية فى تطوير أدائه وتحقيق أهدافه.
مادة (6): تكون للصندوق الاختصاصات الآتية:
أ- توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته، بما فى ذلك الموارد المحلية، وطلب وتلقى الدعم الدولى والإقليمى.
ب- تحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد والصرف منها، وفقاً لخططه المجازة.
ج- وضع الخطط والبرامج والسياسات لإنجاح وتطوير أعماله، وفقاً لأهدافه المحددة.
د- تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين المتعاقدين مع الصندوق.
ه- وضع الآليات المحدّدة لتعويض المنتجين الزراعيين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها.
و- الاستثمار فى التكنولوجيات والأدوات التى تحسّن من القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ووضع الإجراءات الاحتياطية للتقليل منها ومن آثارها.
ز- إعادة التأمين بواسطة أى مؤسسة أو جهة تقوم بأعمال إعادة التأمين.
ح- استثمار أموال الصندوق بالشكل الذى يؤدى إلى المحافظة عليها وتنميتها.
مادة (7):
أ- يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية كل من:
1- رئيس مركز البحوث الزراعية نائباً للرئيس.
2- رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.
3- رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.
4- ممثل لوزارة المالية.
5- المدير التنفيذى للصندوق.
6- ثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص فى المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق، يتم تسميتهم من قِبل رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (11): تسهم الخزانة العامة بمبلغ مائة مليون جنيه، يدفع منها خمسون مليون جنيه فى السنة الأولى من التأسيس، ويدفع منه فى السنة الثانية من التأسيس خمسة وعشرون مليون جنيه، ويدفع منه فى السنة الثالثة من التأسيس خمسة وعشرون مليون جنيه.
مادة (12): تتكون موارد الصندوق من:
1- المبالغ التى يتم رصدها فى الموازنة العامة للدولة.
2- عائدات وريع استثمار أموال الصندوق.
3- مساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المحصلة منهم.
4- المنح والقروض والهبات التى يتلقاها الصندوق شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير مصرية.
وجاءت أبرز مواد قانون الزراعة التعاقدية كالتالى:
المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل العقود التسويقية التى تُبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية، على أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتبع هذه الهيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتتولى المهام التالية:
- التوعية والإرشاد والترويج للزراعة التعاقدية لمختلف المنتجات الزراعية.
- تسجيل العقود المبرمة بعد مراجعتها من قِبل خبراء الهيئة وبناء قاعدة معلومات عن مضمونات هذه العقود تكون متاحة لمن يطلبها من المنتجين الزراعيين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
- تنفيذ إجراءات التحكيم عند الإخلال فى نفاذ هذه العقود، وذلك فى حال طلب ذلك من أى طرف من أطراف التعاقد، على أن تبت الهيئة فى ذلك بالسرعة المناسبة لطبيعة المنتجات الزراعية المتعاقد عليها، ويحرر محضر تحكيم معتمد من الهيئة يحدد أسباب تعثر النفاذ والمتسبب فى ذلك.
المادة الثانية: يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين رئيس للهيئة بدرجة رئيس قطاع، بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
المادة الثالثة:
يندب للعمل بالهيئة خبراء تحكيم من المتخصصين الزراعيين من ذوى الخبرة فى مجال اختصاصاتهم، وذلك من الباحثين فى مركز البحوث الزراعية، أو مركز بحوث الصحراء، أو المركز القومى للبحوث، أو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتطبق بشأنهم كافة اللوائح والمزايا المالية التى يتمتعون بها فى أعمالهم الأصلية، إضافة إلى حوافز يصدر بشأنها قرار من السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
المادة الرابعة:
تحصل الهيئة رسوم تسجيل بواقع ألف جنيه عن كل عقد، وفى حالة طلب أحد أطراف التعاقد قيام الهيئة بالتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف تحكيم وانتقال بما لا يزيد على 2٪ من قيمة العقد موضوع التحكيم والمسجل لدى الهيئة.
المادة الخامسة:
تعد قرارات التحكيم التى تصدرها الهيئة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأى صورة من الصور.
المادة السادسة:
لأى من طرفى التعاقد التأمين فى شركات التأمين على العقود المسجلة لدى الهيئة، وفق النظم التأمينية المتبعة لدى تلك الشركات.
المادة السابعة:
تختص الدوائر القضائية الاقتصادية بالبت فى القضايا المرفوعة من شركات التأمين المؤمن لديها على العقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد، وذلك عند الإخلال ببنود العقد أو تعذر نفاذه.
المادة الثامنة:
تعتبر العقود المبرمة والمسجلة لدى الهيئة والمؤمن عليها سنداً ضامناً للاقتراض من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أو أى من وحدات الجهاز المصرفى.
وجاءت أبرز المواد مشروع قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين كالتالى:
المادة الأولى:
ينشأ نظام للتأمين الصحى على الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر. ويعتبر فلاحاً كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله.
المادة الثانية:
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للفلاحين، وفقاً لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.
المادة الرابعة:
مصادر تمويل النظام للهيئة العامة للتأمين الصحى على النحو التالى:
1- تلتزم وزارة الزراعة بسداد الاشتراكات السنوية التى يتحملها الفلاحون بنسبة 1٪ من صافى الدخل، بحد أدنى 120 جنيهاً سنوياً.
2- الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بالدولة بواقع مبلغ مائتى جنيه سنوياً.
3- تلتزم وزارة الزراعة بتوريد المبالغ التالية للهيئة العامة للتأمين الصحى.
أ- مبلغ مائة جنيه سنوياً عن كل فدان أرض زراعية مملوكة وفقاً لبطاقة الحيازة الزراعية بالجمعية التعاونية.
ب - مبلغ خمسين جنيهاً عن كل طن سماد يتم إنتاجه من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
4- ما تقدمه الجمعيات والاتحادات المعنية بالزراعة واستصلاح الأراضى.
5- الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
المادة السادسة:
ينشأ حساب خاص بالتأمين على الفلاحين فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويتم فحص المركز المالى لهذا الحساب سنوياً بمعرفة الجهات المختصة، وبحيث يتناول الفحص قيمة الالتزامات المقبلة، على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحى على الفلاحين اكتوارياً مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
المادة السابعة:
تعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لهذا القانون من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، كما تُعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التى تتم بين هيئة التأمين الصحى والفلاحين.
وجاءت أبرز مواد مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين كالتالى:
مادة (2):
تنشأ نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين باسم «نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، «أو إحدى محافظات القاهرة الكبرى»، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أخرى على مستوى الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3):
تهدف النقابة إلى:
1- رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والصحى، وتنمية قدراتهم على استيعاب التعامل مع الآلات والأساليب الحديثة فى مجال العمل الزراعى.
2- العمل على تسوية المنازعات المتعلقة بأمور الزراعة، سواء كانت فردية أو جماعية، التى تنشأ بين أعضاء النقابة، أو بينهم وبين الجهات المتعاملين معها.
3- اتخاذ التدابير اللازمة نحو محو أمية الأعضاء بكافة أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية ذات الصلة، وإحياء مشروع القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوعيتهم لتفادى المخاطر الصحية الناجمة عن مباشرة المهنة، وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
6- العمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، غرضها رفع الكفاءة المهنية لأعضائها وتشجيع المنافسات وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية الحديثة للأعضاء، والحفاظ على البيئة وتنمية الثقافة القانونية للأعضاء.
8- العمل على مد مظلة التأمين الصحى والنظام التأمينى لأعضائها غير المشمولين بأى نظام صحى أو تأمينى آخر، وإنشاء صندوق خاص للمعاشات للأعضاء، والتنسيق بين صناديق التأمين المختلفة ذات الصلة، والعمل على إنشاء صندوق تأمينى لمواجهة الكوارث الطبيعية التى تلحق بالإنتاج الزراعى، وذلك كله وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، وعلى أن يكون الاشتراك فى تلك الصناديق اختيارياً.
9- السعى لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى، وخاصة دول حوض النيل.
10- التنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة وبين النقابة لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعى.
11- تمثيل النقابة فى المؤتمرات والندوات العربية والدولية وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بما يعزز مكانة مصر عربياً ودولياً.
12- للنقابة حق شراء الأراضى الصحراوية بغرض استصلاحها وزراعتها وإعادة بيعها لأعضاء النقابة، وذلك كله وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن.
مادة (4):
تنشأ بالنقابة العامة والنقابات الفرعية سجلات خاصة يوضع فيها اسم كل عضو ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى المشار إليه فى هذا القانون، بناء على طلب يقدم منه.
مادة (5):
يكون عضواً عاملاً: كل شخص طبيعى مصرى الجنسية من الفلاحين أو المنتجين الزراعيين اشترك فى تأسيس النقابة أو انضم إليها.
يكون عضواً شرفياً: كل شخص طبيعى مصرى الجنسية ومقيم داخل مصر أو خارجها من غير الأعضاء العاملين أو أحد رعايا الدول العربية، بشرط المعاملة بالمثل، وموافقة الجهات المختصة يمنحه مجلس الإدارة هذه العضوية بقرار منه بتقديم نظير ما قدمه من خدمات للمهنة أو النقابة أو العلوم الزراعية أو الإنتاج الزراعى.
المادة (10): يكون للنقابة العامة شخصيتها الاعتبارية وتشكل هيئات النقابة من:
1- النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.
2- النقابات الفرعية بالمحافظات.
3- النقابات الفرعية بالمراكز.
المادة (12): تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء بالنقابة.
ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات حتى موعد انعقاد الجلسة ومضى على عضويته سنة مالية، ويستثنى من ذلك أول اجتماع جمعية عمومية.
ويتولى النقيب رئاسة جلسة اجتماع الجمعية العمومية، وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة أكبر الوكيلين سناً، وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سناً.
المادة (18): يجوز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه من ثلث عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، يقدم إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التصرف المطعون فى صحته، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
المادة (29): مدة دورة مجالس إدارة النقابات بكافة مستوياتها المنصوص عليها فى هذا القانون أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انتخاب مجالس إدارتها.
ويجب إجراء انتخابات تجديد لدورة أخرى لهذه المجالس تحت إشراف قضائى خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى.
المادة (32): تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى.
ويشرف على جميع الإجراءات الخاصة بالانتخاب بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها، لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها.
المادة (48): ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره الأساسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى وله فروع فى كل من وسط الدلتا وغرب الدلتا وجنوب الصعيد، يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة.
المادة (49): ينشأ بالنقابة صندوق لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم صحياً، واجتماعياً، ويكون مقره الأساسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى ويجوز للنقابة العامة أن تنشئ فروعاً أخرى له على مستوى الجمهورية، ويقوم هذا الصندوق بتقديم العلاج اللازم لأعضاء النقابة وأسرهم حسب موارده المالية، وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين.
المادة (51): يدير صندوق المعاشات والإعانات وكذا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، لجنة مشكلة من تسعة أعضاء من مجلس إدارة النقابة العامة يتم انتخابهم من بين الأعضاء، ويكون من بينهم رئيس وأمين الصندوق وذلك لمدة سنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.