رئيس صحة النواب يكشف موعد إصدار قانون المسؤولية الطبية    محافظ القليوبية يفتتح موسم حصاد القمح ويتفقد الوحدات الإنتاجية في كلية الزراعة بجامعة بنها    وزير النقل: تشغيل التاكسي الكهربائي الأربعاء المقبل في العاصمة الإدارية    لقطات فيديو توثق قصف الاحتلال لحي الصبرة جنوب غزة وتدمير برج لعائلة الأشرم    وزير التموين: إطلاق 7 قوافل مساعدات لغزة تحمل 615 طناً (صور)    «القاهرة الإخبارية»: مستوطنون يشعلون النار في محيط مقر الأونروا بالقدس    وزير الشباب: القيادة السياسية حدودها السماء في تطوير الرياضة    نتائج منافسات الرجال في اليوم الثاني من بطولة العالم للإسكواش 2024    الدوماني يعلن تشكيل المنصورة أمام سبورتنج    ضبط وكر لتصنيع المخدرات في مدينة بدر    «الأرصاد» تكشف حقيقة وصول عاصفة بورسعيد الرملية إلى سماء القاهرة    «سنرد في الوقت المناسب».. أول بيان رسمي من مركز تكوين بعد حملة الهجوم عليه    رئيس صحة الشيوخ: نقف دائمًا إلى جانب حقوق الأطباء    رئيس حزب الاتحاد: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية    اجتماع لغرفة الصناعات الهندسية يكشف توافر 35% من مستلزمات صناعات الكراكات بمصر    التنمية المحلية: استرداد 2.3 مليون متر مربع بعد إزالة 10.8 ألف مبنى مخالف خلال المراحل الثلاثة من الموجة ال22    وزيرالمالية: الرئيس السيسي يشدد على صون الأمن الاقتصادي لتحسين معيشة المواطنين    الحفاظ على زيزو.. ماذا ينتظر الزمالك بعد نهائي الكونفدرالية؟    عقوبة استخدام الموبايل.. تفاصيل استعدادات جامعة عين شمس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالرحاب    بعد ثبوت هلال ذي القعدة.. موعد بداية أطول إجازة للموظفين بمناسبة عيد الأضحى    قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر    ضبط المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    محافظ أسوان: توريد 137 ألف طن قمح من النسبة المستهدفة بمعدل 37.5%    تسلل شخص لمتحف الشمع في لندن ووضع مجسم طفل على جاستن بيبر (صور)    اللجنة العليا لمهرجان المسرح المصري تجتمع لمناقشة تفاصيل الدورة ال17    باسم سمرة يكشف سر إيفيهات «يلا بينا» و«باي من غير سلام» في «العتاولة»    الإمارات تهاجم نتنياهو: لا يتمتع بأي صفة شرعية ولن نشارك بمخطط للمحتل في غزة    استشاري تغذية علاجية يوضح علاقة التوتر بالوزن (فيديو)    إحالة العاملين بمركز طب الأسرة بقرية الروافع بسوهاج إلى التحقيق    وزيرة التضامن تشهد عرض المدرسة العربية للسينما والتليفزيون فيلم «نور عيني»    المفتي يحسم الجدل بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك    «صفاقة لا حدود لها».. يوسف زيدان عن أنباء غلق مؤسسة تكوين: لا تنوي الدخول في مهاترات    منها المهددة بالانقراض.. تفاصيل اليوم العالمي للطيور المهاجرة للبيئة    تشكيل مانشستر سيتي – تغيير وحيد في مواجهة فولام    التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز سقارة لرفع كفاءة 159 من العاملين بالمحليات    بسبب «البدايات».. بسمة بوسيل ترند «جوجل» بعد مفاجأة تامر حسني .. ما القصة؟    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم.. فرصة مانشستر سيتي الذهبية للصدارة    ضرب الشحات «قلمين».. اعلامية تكشف شروط الشيبي للتنازل عن قضيته (فيديو)    وزير الصحة: تعليمات من الرئيس السيسي لدعم أطباء مصر وتسخير الإمكانيات لهم    وزير الأوقاف: هدفنا بناء جيل جديد من الأئمة المثقفين أكثر وعيًا بقضايا العصر    بعد وصفه ل«الموظفين» ب«لعنة مصر».. كيف رد مستخدمي «السوشيال ميديا» على عمرو أديب؟    رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية بالأقصر    مصرع مهندس في حادث تصادم مروع على كورنيش النيل ببني سويف    جهاز المنصورة الجديدة: بيع 7 محال تجارية بجلسة مزاد علني    توريد 164 ألفا و870 طن قمح بكفر الشيخ حتى الآن    شروط وأحكام حج الغير وفقًا لدار الإفتاء المصرية    «الصحة»: نتعاون مع معهد جوستاف روسي الفرنسي لإحداث ثورة في علاج السرطان    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    الشيبي يهدد لجنة الانضباط: هضرب الشحات قلمين الماتش الجاي    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الزراعة "التعاقدية"
نشر في الفجر يوم 05 - 09 - 2014

أرسل مجلس الوزراء، نص قانون الزراعة التعاقدية، لقسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، لمراجعته قانونياً ولغوياً، وإرساله مره ثانية لمجلس الوزراء تمهيداً لإصداره.
ويختص قانون الزراعة التعاقدية، بإنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التى تُبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية.

وجاء نص قانون الزراعة التعاقدية كالتالى:_

المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل العقود التسويقية التى تُبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية، على أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتبع هذه الهيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتتولى المهام التالية:_
- التوعية والإرشاد والترويج للزراعة التعاقدية لمختلف المنتجات الزراعية.
- تسجيل العقود المبرمة بعد مراجعتها من قِبل خبراء الهيئة وبناء قاعدة معلومات عن مضمونات هذه العقود تكون متاحة لمن يطلبها من المنتجين الزراعيين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
- تنفيذ إجراءات التحكيم عند الإخلال فى نفاذ هذه العقود، وذلك فى حال طلب ذلك من أى طرف من أطراف التعاقد، على أن تبت الهيئة فى ذلك بالسرعة المناسبة لطبيعة المنتجات الزراعية المتعاقد عليها، ويحرر محضر تحكيم معتمد من الهيئة يحدد أسباب تعثر النفاذ والمتسبب فى ذلك.
المادة الثانية: يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين رئيس للهيئة بدرجة رئيس قطاع، بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
المادة الثالثة:_
يندب للعمل بالهيئة خبراء تحكيم من المتخصصين الزراعيين من ذوى الخبرة فى مجال اختصاصاتهم، وذلك من الباحثين فى مركز البحوث الزراعية، أو مركز بحوث الصحراء، أو المركز القومى للبحوث، أو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتطبق بشأنهم كافة اللوائح والمزايا المالية التى يتمتعون بها فى أعمالهم الأصلية، إضافة إلى حوافز يصدر بشأنها قرار من السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
المادة الرابعة:
تحصل الهيئة رسوم تسجيل بواقع ألف جنيه عن كل عقد، وفى حالة طلب أحد أطراف التعاقد قيام الهيئة بالتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف تحكيم وانتقال بما لا يزيد على 2٪ من قيمة العقد موضوع التحكيم والمسجل لدى الهيئة.
المادة الخامسة:
تعد قرارات التحكيم التى تصدرها الهيئة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأى صورة من الصور.
المادة السادسة:
لأى من طرفي التعاقد التأمين فى شركات التأمين على العقود المسجلة لدى الهيئة، وفق النظم التأمينية المتبعة لدى تلك الشركات.
المادة السابعة:
تختص الدوائر القضائية الاقتصادية بالبت فى القضايا المرفوعة من شركات التأمين المؤمن لديها على العقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد، وذلك عند الإخلال ببنود العقد أو تعذر نفاذه.
المادة الثامنة:
تعتبر العقود المبرمة والمسجلة لدى الهيئة والمؤمن عليها سنداً ضامناً للاقتراض من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى، أو أى من وحدات الجهاز المصرفي.
المادة التاسعة:
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.