أرسل مجلس الوزراء، نص قانون الزراعة التعاقدية، لقسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، لمراجعته قانونياً ولغوياً، وإرساله مره ثانية لمجلس الوزراء تمهيداً لإصداره. ويختص قانون الزراعة التعاقدية، بإنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التى تُبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية.
وجاء نص قانون الزراعة التعاقدية كالتالى:_
المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل العقود التسويقية التى تُبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية، على أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتبع هذه الهيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتتولى المهام التالية:_ - التوعية والإرشاد والترويج للزراعة التعاقدية لمختلف المنتجات الزراعية. - تسجيل العقود المبرمة بعد مراجعتها من قِبل خبراء الهيئة وبناء قاعدة معلومات عن مضمونات هذه العقود تكون متاحة لمن يطلبها من المنتجين الزراعيين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق. - تنفيذ إجراءات التحكيم عند الإخلال فى نفاذ هذه العقود، وذلك فى حال طلب ذلك من أى طرف من أطراف التعاقد، على أن تبت الهيئة فى ذلك بالسرعة المناسبة لطبيعة المنتجات الزراعية المتعاقد عليها، ويحرر محضر تحكيم معتمد من الهيئة يحدد أسباب تعثر النفاذ والمتسبب فى ذلك. المادة الثانية: يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين رئيس للهيئة بدرجة رئيس قطاع، بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. المادة الثالثة:_ يندب للعمل بالهيئة خبراء تحكيم من المتخصصين الزراعيين من ذوى الخبرة فى مجال اختصاصاتهم، وذلك من الباحثين فى مركز البحوث الزراعية، أو مركز بحوث الصحراء، أو المركز القومى للبحوث، أو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتطبق بشأنهم كافة اللوائح والمزايا المالية التى يتمتعون بها فى أعمالهم الأصلية، إضافة إلى حوافز يصدر بشأنها قرار من السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. المادة الرابعة: تحصل الهيئة رسوم تسجيل بواقع ألف جنيه عن كل عقد، وفى حالة طلب أحد أطراف التعاقد قيام الهيئة بالتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف تحكيم وانتقال بما لا يزيد على 2٪ من قيمة العقد موضوع التحكيم والمسجل لدى الهيئة. المادة الخامسة: تعد قرارات التحكيم التى تصدرها الهيئة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأى صورة من الصور. المادة السادسة: لأى من طرفي التعاقد التأمين فى شركات التأمين على العقود المسجلة لدى الهيئة، وفق النظم التأمينية المتبعة لدى تلك الشركات. المادة السابعة: تختص الدوائر القضائية الاقتصادية بالبت فى القضايا المرفوعة من شركات التأمين المؤمن لديها على العقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد، وذلك عند الإخلال ببنود العقد أو تعذر نفاذه. المادة الثامنة: تعتبر العقود المبرمة والمسجلة لدى الهيئة والمؤمن عليها سنداً ضامناً للاقتراض من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى، أو أى من وحدات الجهاز المصرفي. المادة التاسعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.