محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (صور)    آخر تحديث لسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. وصل لكام؟    «التضامن»: ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة قبل نهاية سبتمبر المقبل    تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار 2024 في مصر    البيت الأبيض: لا نريد احتلالا إسرائيليا لقطاع غزة    عاجل.. لحظة اغتيال القيادي بحماس شرحبيل السيد في قصف إسرائيلي    إحالة 12 متهما من جماعة الإخوان في تونس إلى القضاء بتهمة التآمر على أمن الدولة    رئيس مجلس الدولة: الانتخابات الحالية بداية جديدة للنادي    كرة يد.. الأهلي 26-25 الزمالك.. القمة الأولى في نهائي الدوري (فيديو)    طقس ال72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية    التصريح بدفن جثة تلميذ غرق بمياه النيل في سوهاج    شيرين تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: «أستاذ الكوميديا اللي علم الناس الضحك»    أشرف غريب يكتب: أحد العظماء الخمسة وإن اختلف عنهم عادل إمام.. نجم الشباك الأخير    الاستعدادات الأخيرة ل ريم سامي قبل حفل زفافها الليلة (صور)    النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق قرية «الحسامدة» في سوهاج    جداول قطارات المصيف من القاهرة للإسكندرية ومرسى مطروح - 12 صورة بمواعيد الرحلات وأرقام القطارت    وزير الاتصالات يبحث مع سفير التشيك تعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي    أوكرانيا تسعى جاهدة لوقف التوغل الروسي فى عمق جبهة خاركيف الجديدة    استمرار تراجع العملة النيجيرية رغم تدخل البنك المركزي    بعد غلق دام عامين.. الحياة تعود من جديد لمتحف كفافيس في الإسكندرية (صور)    طيران الاحتلال يغتال القيادي بحماس في لبنان شرحبيل السيد «أبو عمرو» بقصف مركبة    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    مدير إدارة المستشفيات بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى فاقوس    حسام موافي يوضح أعراض الإصابة بانسداد الشريان التاجي    توخيل يؤكد تمسكه بالرحيل عن بايرن ميونخ    "بموافقة السعودية والإمارات".. فيفا قد يتخذ قرارا بتعليق عضوية إسرائيل    بريطانيا تتهم روسيا بتزويد كوريا الشمالية بالنفط مقابل السلاح    4 وحدات للمحطة متوقع تنفيذها في 12 عاما.. انتهاء تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية    عمر الشناوي حفيد النجم الكبير كمال الشناوي في «واحد من الناس».. الأحد المقبل    عمرو يوسف يحتفل بتحقيق «شقو» 70 مليون جنيه    سوليفان يزور السعودية وإسرائيل بعد تعثر مفاوضات الهدنة في غزة    علماء الأزهر والأوقاف: أعلى الإسلام من شأن النفع العام    تاتيانا بوكان: سعيدة بالتجديد.. وسنقاتل في الموسم المقبل للتتويج بكل البطولات    "بسبب سلوكيات تتعارض مع قيم يوفنتوس".. إقالة أليجري من منصبه    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    الوضع الكارثى بكليات الحقوق    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي    رئيس جهاز دمياط الجديدة يستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل مدينة بالهيئة للعام الحالي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    مساندة الخطيب تمنح الثقة    أحمد السقا: يوم ما أموت هموت قدام الكاميرا    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    في اليوم العالمي ل«القاتل الصامت».. من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به ونصائح للتعامل معه؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    إحباط تهريب راكب وزوجته مليون و129 ألف ريال سعودي بمطار برج العرب    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمل: «مرسى» معرَّض للحبس 6 سنوات والعزل من وظيفته لمخالفته تنفيذ الحكم
رئيس مجلس الدولة الأسبق ل«الوطن»: محكمة النقض ليست جهة فتوى
نشر في الوطن يوم 12 - 07 - 2012

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب باطل، ويعاقَب عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 123، من قانون العقوبات، بالحبس لمدة 6 سنوات، والعزل من المنصب الوظيفى؛ لتعارضه مع حكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، أعلى جهة قضائية. وأضاف أن إحالة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، حكم الدستورية إلى محكمة النقض للبت فى صحة عضوية أعضاء المجلس غير صحيحة؛ لأن «النقض» لا ولاية لها على «الدستورية».
* ما تعليقك على حكم الدستورية بوقف قرار الرئيس بعودة المجلس؟
- القرار الذى أصدره الرئيس، وسحب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات الشعب وما ترتب عليه من بطلان المجلس بأكمله، باطل ولا سند له فى القانون أو الدستور؛ لأن حكم «الدستورية العليا» ببطلان قانون نافذ بذاته ونهائى وغير قابل للطعن عليه، وقرار المجلس العسكرى ببطلان البرلمان ليس قرارا إداريا، وإنما نشأ عن حكم قانونى يلغيه، كما أن كلام رئيس الجمهورية فى المادة الثانية من قراره يتناقض مع الحكم النافذ والنهائى ويعدل أحكام الإعلان الدستورى المكمل، الذى نص على إجراء انتخابات الشعب بعد الانتهاء من وضع الدستور.
* هل هناك عقوبة منصوص عليها فى القانون لما أصدره رئيس الجمهورية من عودة البرلمان، أو امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة بإيقاف قراره؟
- صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، فصل فى منازعة تنفيذ حكمها السابق، الذى اعترض تنفيذه مرسى، وحكم الدستورية أمس بوقف القرار الجمهورى حكم سليم، ويعود بدولة سيادة القانون لوضعها الطبيعى، ويزيل أى آثار لقرار الرئيس، أما ما قرره الدكتور مرسى فهو جريمة، ويعاقب كل من أسهم فى تعطيل أو وقف أو منع تنفيذ حكم الدستورية العليا، من الفقرة الثانية من المادة 123، بالحبس 6 سنوات والعزل من وظيفته، بالإضافة للمسئولية السياسية التى ارتكبها، وهى التعارض مع مبدأ فصل السلطات.
* هل يمكن تطبيق العقوبة على رئيس الجمهورية؟
- مسألة التطبيق أمر عملى، وطبقا لأحكام الدستور والقانون، فإن العقوبة واجبة التنفيذ، وتطبق عليه منذ صدور القرار الجمهورى، وليس بعد حكم الدستورية بإيقاف قراره، الأمر الذى يطبق كذلك فى حال تجاوزه وامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة.
* وهل من حق المحكمة الدستورية البت فى دستورية القرارات الجمهورية؟
- قرارات رئيس الجمهورية فى الأحوال العادية يجرى الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى، وليس الدستورية، لكن فى القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب فإن الدستورية العليا هى من تملك حق البت فيه؛ لأنه يتعلق بإشكاليات التنفيذ فى أحكامها.
* ما مدى صحة طلب الدكتور سعد الكتاتنى من محكمة النقض البت فى صحة عضوية بعض أعضاء البرلمان؟
- محكمة النقض ليست جهة فتوى، وليس من تخصصها النظر فى مدى صحة نتائج مترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا ولاية لمحكمة النقض فى تغيير الأحكام التى تصدر من الدستورية العليا، والحكم فى مدى صحة بعض أعضاء مجلس الشعب، على أن يعود المجلس للانعقاد ويبطل فقط الثلث، التفاف على حكم المحكمة الدستورية، و«النقض» لن تقبل طلبه وسترده لعدم الاختصاص.
* وفى رأيك، ما أسباب إصدار الدكتور مرسى قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد؟
- القرار جاء ضمن خطوة فى خطة جماعة الإخوان المسلمين وجماعات السلفيين للسيطرة على كل مقاليد الأمور فى البلاد، من السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية والوزراء، وما زالت خطوات تنفيذ الخطة مستمرة، ومنها تجنيد 40 ألف شخص للعمل لمصلحتهم فى الإدارة المحلية، ضمن مخطط إعادة هيكلة الدولة وإبعاد الفلول عن أجهزة الحكم، فى إطار عملية التمكين والتثبيت فى السلطة بجميع أشكالها، والإخوان والسلفيون يعلمون أن بطلان مجلس الشعب يمتد لمجلس الشورى، ويستفيدون من وجود السلطة التشريعية بأغلبيتها البرلمانية فى أيديهم، لما يتمتعون به من الامتيازات والإمكانيات المالية والمعنوية المتوافرة.
* وما مدى دستورية القرار الجمهورى رقم 11 الخاص بعودة البرلمان؟
- القرار باطل، وبه مساس واضح بحكم المحكمة الدستورية العليا والإعلان الدستورى المكمل، الذى ينص على وجود السلطة التشريعية للبلاد فى يد المجلس العسكرى بعد حل مجلس الشعب، والقرار الجمهورى به سقطة قانونية ودستورية لمخالفته الشرعية الدستورية، ولا أثر له فى تاريخ العالم.
* وهل تتمتع الجلسات الجارية بالشرعية؟
- أية جلسات يعقدها المجلس باطلة، وأى قرارات تصدر عنها باطلة، ولا أصل لها؛ فالمجلس باطل بأكمله كنتيجة لحكم المحكمة بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب، التى تمتد بطبيعة الحال لمجلس الشورى.
* فى تصورك، كيف تتوقع أن يكون حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن الإعلان الدستورى المكمل؟
- لا يملك أحد سلطة تعديل أو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وستقضى محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص أثناء نظرها الإعلان المكمل؛ لأنه صدر من الجهة المسئولة عن التشريع، والعمل به مستمر بناءً على الشرعية الدستورية الممنوحة للمجلس العسكرى، التى سيظل محتفظا بها حتى الانتهاء من وضع الدستور الجديد واستفتاء الشعب عليه.
* ما حل الصراعات التى تجرى الآن؟
- الحل هو احترام القانون، وأن يسحب رئيس الجمهورية قراره بعودة مجلس الشعب؛ لأن أول حكم محكمة سيقضى بإلغائه لتعارضه مع حكم المحكمة العليا الذى صدر بعدم دستورية القانون الذى أجريت عليه انتخابات مجلسى الشعب والشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.