وافق مجلس الشعب على مشروع القانون المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي، بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنه 1981 بشأن قانون التعليم، بعد اقرار المجلس تعديل المادتين الخاصتين بنظام الثانوية العامة. وتنص المادة 28 من القانون على تغيير نظام الثانوية العامة إلى سنة واحد بدلا من نظام السنتين الذي متبعا خلال السنوات السابقة، ويحق للطالب الذي رسب في مادة أو مادتين دخول الإمتحان فيهما كدور ثاني، ولا يحصل على درجات أعلى من 50% من مجموع ماحصل عليه. كما تنص المادة على أحقية الطالب الراسب في الدخول للامتحان مرة ثانية في جميع المواد وذلك لمرة واحدة مجانا، وفي حالة رسوبه للمرة الثالثة يحق للطالب ان يدخل الإمتحان مرة أخرى من الخارج "نظام المنزلي" على أن يدفع رسم 200 جنيه كرسوم امتحانات. وتنص المادة 29 على أنه يمنح للطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال 5 سنوات التالية لحصوله عليها، على أن تعتبر شهادة الثانوية العامة منتهية وتصلح للتعامل معها فى سوق العمل. وأكد الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، أن القانون سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام.