وافق مجلس الشعب خلال جلسته المنعقدة، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاصة بقانون التعليم، وذلك عقب أقرار المجلس بتعديل المادتين الخاصتين بنظام الثانوية العامة. ومن جانبه قال د. شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، إن القانون سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى لهذا العام، وتقضى المادة 28 من القانون بتغيير نظام الثانوية العامة إلى سنة واحدة، بدلا من نظام السنتين الذى كان متبعاً فى السابق، حيث أنه يحق للطالب الذى رسب فى مادة أو مادتين دخول الامتحان فيهما كدور ثان، ولا يحصل على درجات أعلى من 50% من مجموع ما حصل عليه، كما تنص المادة على أحقية الطالب الراسب فى الدخول للامتحان مرة ثانية فى جميع المواد، لمرة واحدة مجاناً، وفى حال رسوبه للمرة الثالثة يحق للطالب أن يدخل الامتحان مرة أخرى من الخارج "نظام المنزلى"، على أن يدفع رسم 200 جنيه كرسوم امتحانات.