حصلت الجمعة على النسخة النهائية لتعديلات المادتين 28 و29 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن تعديلات الثانوية العامة، بعد موافقة مجلس الشعب عليها. حيث نصت المادة رقم 28 علي "مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجري الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة. ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها، وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. ويحدد وزير التعليم- بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي- المواد التي يجري الامتحان فيها، والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات، وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان، وتحديد النهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلي المواد الإجبارية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار. ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين علي الأكثر أن يتقدم لإعادة الإمتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه علي أكثر من 50% من النهاية الكبري للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط، يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط". ونصت المادة 29 من القانون المعدل بأن يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها، وتعتبر الشهادة منتهية وتصلح للتعامل بها في سوق العمل.