انتقد محمد عثمان، نقيب المحامين بالنقابة الفرعية بشمال القاهرة، نص المادة "198" بالدستور، موضحا أنها تجيز القبض على المحامي في حالة التلبس ومنها جرائم الجلسات، قائلا: "إنه كان يتعين حذف عبارة "فى غير حالات التلبس" لأن هذه الفقرة ستفتح أبواب جهنم على المحامين، فالمحامى يتعامل مع سلطات دائما ما تختلق حالة تلبس ملفقة للمحامى عندما يضيق صدر هذه السلطات من دفاع المحامى عن المحبوسين". كما وصف "عثمان"، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، المادة محل الجدل أنها انتقاصا لحقوق ناضل المحامون طويلا من أجلها، رافضا أن تهدر المواد نصوص تقررت لحماية المحامى باعتباره مدافعا عن الحقوق والحريات، مضيفا: "هذا النص مطبق منذ 2008 ولم تضار العدالة فى شىء، وكان على العقلاء فى لجنة الخمسين إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح لأننا فى كل الأحوال لن نقبل بأن يقبض على المحامى من داخل الجلسة مهما كلفنا الأمر". فيما قال حسن أمين، نقيب المحامين بالنقابة الفرعية بجنوب القاهرة، إن المادة الخاصة بحماية المحامين، ذكرت ثلاث جهات، هي المحاكم والاستدلال والتحقيقات، بينما أغفلت باقي الأماكن التي يتعامل معها المحامي. وأضاف "امين" في تصريحات خاصة ل"الواي"، أن المادة 198 لم تحم المحامين من التلفيق والتأمر، لافتا أن من الممكن أن يخلق أمين شرطة حالة تلبس كيدية ضد المحامي، لدفاعه عن موكله، مختتما بالمطالبة أن ترفع تلك الفقرة المتعلقة بحالات التلبس من النص الدستورى؛ لأنها تفرغ النص من مضمونه بشأن حق المحامى فى حق الدفاع والضمانات القانونية. كما وصف إبراهيم عبد العزيز، المتحدث الرسمي لحركة "محامون من أجل العدالة"، نصوص المحاماة بالدستور المعدل بالنصوص الكارثية، معللا ذلك أن نص المادة 198 الخاص بحصانة المحامين، تبيح القبض على المحامي في الجرائم المنسوبة اليه أثناء وبسبب مباشرة عمله تحت ستار وجود حالة من حالات التلبس، كما جاء النص ركيك ملتبس يتحدث عن ضمانة غير منضبطة ولا مفهومة وتحيل الى قانون غير محدد. وأضاف "عبد العزيز"، في تصيحات خاصة ل"الوادي"، أنه لو صح ما يدعيه عاشور من أن جواز القبض في حالات التلبس يستثنى منه جرائم الجلسات والتحقيق، لما ثارت ثائرة إدارة نادي القضاة بزعامة رئيسه عندما استبعدت اللجنة عبارة في"غير حالات التلبس"، ولم يهدأ النادي ورئيسه، إلا بعدما أعادت اللجنة هذه العبارة تحت ضغوط نادي القضاة. وكان نادى قضاة مصر، برئاسة أحمد الزند، قد لوح بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة في نهاية شهر نوفمبر الماضي، اعتراضا على ما أقرته لجنة الخمسين حينها من إعطاء المحامين التحصين الكامل داخل المحاكم وعدم جواز محاكمتهم، إعمالا بالمادة 198 بالدستور المعدل، التي أثارت جدلا واسعا بين القضاة والمحامين داخل أروقة لجنة الخمسين. ومع رفض نادي القضاة تم تعديل المادة لتصبح " المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون"، ليرفض تلك الصياغة العديد من أعضاء نقابة المحامين.