وزير الداخلية مهنئا السيسي بعيد الأضحى: تقديم كل غالٍ ونفيس في سبيل إعلاء الحق والعدل    التعليم تكشف تفاصيل مهمة بشأن مصروفات العام الدراسي المقبل    تدريب وبناء قدرات.. تفاصيل بروتوكول تعاون بين مركز التدريب الإقليمي للري والمعهد العالي للهندسة بالعبور    الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة بالمنطقة الشمالية    المصري الديمقراطي: تنسيقية شباب الأحزاب استطاعت تأهيل عدد كبير من الشباب للعمل السياسي    ندوة إرشادية للنهوض بزراعة القطن بالشرقية    البورصة: مؤشر الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة بقطاعات مختلفة    وزير الزراعة يلتقي نظيره الغيني لبحث تعزيز التعاون في الإنتاج الحيواني والداجني    وزارة العمل تنشر الخطة التدريبية السنوية للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية    سرايا القدس تقصف أبراج إرسال بموقع إسرائيلي شرق غزة    صحة غزة تحذر من توقف محطة الأكسجين الوحيدة في القطاع    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل"قصواء الخلالي": موقف الرئيس السيسي تاريخي    الاستخبارات الداخلية الألمانية ترصد تزايدا في عدد المنتمين لليمين المتطرف    مسؤول كويتي: 35 حالة وفاة في حريق بسكن عمال مكتظ جنوب العاصمة    ريال مدريد يبحث عن مدافع جديد بعد تقليل فرص ضم نجم بارين ميونخ    241 هدفا حصيلة تصفيات أفريقيا لكأس العالم بعد الجولة الرابعة    "مخدناش أي حاجة".. حازم إمام يعلق على ملف نادي القرن بين الأهلي والزمالك    "لا أفوت أي مباراة".. تريزيجية يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي    التعليم: رصد حالتي غش بثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2024    وصول أسرة ضحية عصام صاصا لحضور أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات    «السكة الحديد» تعلن تعديل مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى    رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يشيد بالتنسيق مع السلطات السعودية    الداخلية: ضبط 562 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    كيف علق الجمهور على خبر خطوبة شيرين عبدالوهاب؟    حفلات حسين الجسمي وشيرين عبد الوهاب في عيد الأضحى    في ذكرى ميلاد شرارة الكوميديا.. محطات في حياة محمد عوض الفنية والأسرية    عصام السيد يروي ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    بيان الأولوية بين شعيرة الأضحية والعقيقة    5 نصائح من وزارة الصحة لطلاب الثانوية العامة لتقوية المناعة خلال الامتحانات    الصحة: إجراء 2.3 مليون عملية بقوائم الانتظار بتكلفة 17 مليار جنيه    جواو فيليكس: مستعدون لليورو والهزيمة أمام كرواتيا أعادتنا للمسار الصحيح    «أوقاف شمال سيناء» تقيم نموذج محاكاه لتعليم الأطفال مناسك الحج    حماية العيون من أضرار أشعة الشمس: الضرورة والوقاية    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد جمعيتين بالشرقية    أماكن المجازر المجانية لذبح الأضاحي في الدقهلية    سر البند التاسع.. لماذا أصبح رمضان صبحي مهددا بالإيقاف 4 سنوات؟    يونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الموت    محافظ أسوان يشهد حفل التخرج السنوي لمدارس النيل المصرية الدولية    عضو لجنة الرقابة الشرعية: فنادق الشركات المقدمة للخمور تنضم لمؤشر الشريعة بشرط    محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير الجارية ببسيون    أفضل أدعية يوم عرفة.. تغفر ذنوب عامين    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية    إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى أكتوبر    ماس كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العمرانية    توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة معامل خاصة في مجالات تطوير المعامل الطبية    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    "مقام إبراهيم"... آيةٌ بينة ومُصَلًّى للطائفين والعاكفين والركع السجود    وزير الدفاع الألماني يعتزم إعادة نظام تسجيل المؤهلين للخدمة العسكرية    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم إلى غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي للممتاز والقنوات الناقلة    أفلام عيد الأضحى تنطلق الليلة في دور العرض (تفاصيل كاملة)    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    «اشتغل وخلاص».. رسالة خاصة من حازم إمام ل حسام حسن    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    فيديو صام.. عريس يسحل عروسته في حفل زفافهما بالشرقية    حبس شقيق كهربا 4 أيام لاتهامه بسب رضا البحراوي    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عاشور": نص المحاماة بالدستور حصن حقوق المحامين الواردة بالقوانين
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 12 - 2013

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين، أن مادة المحاماة فى الدستور كانت أكثر المواد جدلا بين مواد الدستور وأكثر المواد نقاشا، وقال فى رسالة وجهها للمحامين: "إلا أن نضالكم ووقوفكم صفا واحدا كان حافزا وسببا لخروجها بهذه الصياغة، ولذلك لا بد أن يتم قراءة تلك المادة بعناية فائقة وبعين قانونية واعية مدركة وفى جميع فقراتها".
ونصت المادة (198) بمسودة مشروع الدستور الجديد على أن: "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.. ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال.. ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون".
وقال "عاشور" فى بيان له إنه يوضح للمحامين أنه وفقا لنص هذه المادة فإن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة الدفاع، وهذه الفقرة تؤكد أن مبدأ مشاركة المحاماة للسلطة القضائية فى كافة مناحيها ومهامها أصبحت مقررة، وتم ترقيتها بمبدأ دستورى بعد أن كانت مقررة بنص قانونى فقط وارد فى قانون المحاماة، مما يجعل من هذا المبدأ أساسا لتشريعات مستقبلية حول هذه الشراكة بشكل أكثر اتساعا عما كان من قبل، وكل المهام جاءت معطوفة على الشراكة حتى يتم استقرارها دستوريا إلى الأبد، ويمارسها المحامى مستقلا، والنص جاء عاما مجردا ليساوى ما بين محامى القطاع الخاص ومحامى الإدارات القانونية لتنسحب الحماية الواردة فى المادة عليهم جميعا، ولتكون ترجمة هذا الاستقلال لمحامى الإدارات القانونية له أساس دستورى يتضح فى سن نصوص قانونية تؤكده سواء كان هذا الاستقلال ماليا أو فنيا أو إداريا، حيث إن المقصد من لفظ الاستقلال الوارد بشكل عام بالمادة ألا يكون هناك أى سلطان من أى نوع على محامى القطاع الخاص، وكذلك لا يكون هناك سلطان لجهة الإدارة من أى نوع من محاميى الإدارات القانونية".
وتابع البيان: "ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون"، وجاءت هذه المادة فى مجملها لتحقق حمايةً للمحامى، حماية خاصة- حماية عامة، فقد قررت هذه الفقرة النوع الأول "الحماية الخاصة للمحامى" تلك الواردة فى المواد التى استحدثناها عام 2008 بقانون المحاماة وهى المواد 49، 50، 54 والتى تمنع القبض على المحامى أو احتجازه، وهو يمارس حق الدفاع أمام المحاكم حتى لو متلبسا بجريمة فلا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى فى مواجهته، ولأن الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة كان يخشى عليه من العبث بالطعن بعدم الدستورية نظراً لأنه يمنع القبض على المحامى حتى لو متلبساً بجريمة كان يهمنا أن نحصن هذه الحماية الخاصة عن طريق ورودها كمبدأ دستورى، وتحصيناً له من الطعن فأصبح الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة أصل دستورى لا يجوز الطعن عليه، وجاءت بصيغة الماضى حتى تنسحب على تلك التشريعات.
وحول عبارة "مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال"، قال: "هذه الجهات كانت غير واردة بمواد قانون المحاماة لأنه كان يستثنى فقط المحاكم من حالات التلبس، لكننا أضفنا حماية جديدة للمحامين بذات الاستثناء الوارد فى مواد قانون المحاماة من حالات التلبس ليمتد إلى عمل المحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال"، مضيفا: "إذن.. أصبحت الحماية الخاصة للمحامى ممتدة أمام ثلاث جهات (المحاكم – التحقيق - الاستدلال) هذه الأماكن لا يجوز القبض على المحامى أو احتجازه حتى لو متلبساً بجريمة، وأوردنا هذه الأماكن تحديداً نظراً لما قد يتعرض له المحامى أثناء أداء عمله لتعنت البعض أو بطشه".
وأشار "عاشور" إلى أن حق الدفاع أمام المحاكم يبدأ من رفع الدعوى أمام الموظف المختص وكافة ما يليه من إجراءات، مروراً بتداول الدعوى وكافة الجلسات، وصولاً لصدور الحكم وتنفيذه، وحق الدفاع أمام جهات التحقيق يشمل الإجراءات التى يقوم بها المحامى أمام كل النيابات، سواء نيابة عامة أو نيابة إدارية أو نيابة عسكرية أو أى جهة أخرى ذات اختصاص قضائى حتى لو كان اختصاصا مؤقتا، وحق الدفاع أمام جهات الاستدلال يشمل حضور المحامى أمام مديريات الأمن وأقسام الشرطة ووحدات الشرطة العسكرية، وأى جهة أخرى تملك صفة الضبطية القضائية والإدانة للنيابة المختصة.
وحول عبارة "ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، قال نقيب المحامين: "كان يهمنا بعد الوصف التفصيلى للحماية الدستورية التفصيلية الواردة فى الفقرة السابقة أمام الجهات السابق الإشارة إليها أن يكون هناك حماية أخرى مضافة تمتد إلى عمل المحامى أمام كل الجهات التى يباشر المحامى فيها عمله، وتمنع القبض عليه أو احتجازه بسبب عمله، ولذا جاءت هذه الفقرة لتتحدث عن حق الدفاع بشكل عام ما دامت متصلة بحق الدفاع الذى يقوم به المحامى، مع ضرورة الإشارة إلى أن حالة التلبس تتعطل معها كافة الحصانات لأى فرد أيا كان صفته وأيا كان نوع حصانته سواء كانت قضائية أو برلمانية أو دبلوماسية، فإن توافرت حالة التلبس فى حق أي من هؤلاء تتوقف الحصانة وتتعطل حتما، ويكون القبض على المتلبس بجريمة صحيح قانوناً أياً كانت الحماية المقررة له بموجب أى قانون، أيضا وجب الإشارة أن لفظة "حصانة" التى ينادى بها البعض لم ترد فى الدستور مطلقاً فى أى من مواده سواء للمحامين أو غيرهم أو حتى رئيس الجمهورية، فالجميع خاضع لحالة التلبس التى ينظمها القانون القاضى والدبلوماسى والبرلمانى ورئيس الجمهورية وبالطبع المحامى أيضا، وهذا هو النوع الثانى من الحماية التى قررتها المادة للمحامى أثناء تأدية عمله تلك التى يتمتع بها المحامى أثناء تأدية عمله فى غير الأماكن الواردة فى الفقرة السابقة مثل "الطب الشرعى - مصلحة الشهر العقارى - هيئة الاستثمار.. إلخ".
وأشار إلى نصوص مواد قانون المحاماة التى تم تحصينها دستوريا ولا يجوز الطعن عليها بعد ذلك، وهى مادة 49 "للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها للنيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".
والمادة 50 "فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع عليها الاعتداء"، والمادة 54 "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".
وذكر سامح عاشور فى بيانه النصوص والمواد القانونية الأخرى الوارد بها حماية للمحامين وإشمالهم فى القوانين المختلفة، والتى تم حمايتها وإقرارها بالدستور بعبارة والتى تقررت فى القانون: مادة 309 من قانون العقوبات، مادة 96 من قانون الإجراءات القانونية، مادة 306 من قانون المرافعات، والمواد 51، 55 من قانون المحاماة، والمواد 327، 328، 587، 588، 589، 590، 592، 594 من تعليمات النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.