أقام المحامي مرتضى منصور دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف العمل بالإعلان الدستوري الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012 ، وما يترتب على ذلك من أثار، وذلك لمخالفته الدستور والقانون لأنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة، وإساءة استعمالها والاعتداء على القضاء، والتدخل فى أعماله ، فضلاً عن صدوره ممن لا يملك إصداره. قال " منصور "- فى دعواه التى حملت رقم 12607 لسنة 66 قضائية-: أن يطلب إلغاء ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستوري الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى ارتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهو مخالف لقواعد العدالة. وأضاف " منصور " أنه يطعن على ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وكذا إنقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشان أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من إفتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستورى المطعون عليه بانقضائها أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها. و أوضح " منصور " أنه لما كان الإعلان الدستوري هو قرار إداري منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى، واهمًا نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصرى أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة، بالإضافة إلى تعديه وتوغله على السلطة القضائية مما يعد تعديًا سافرًا لم تشهده البلاد طوال تاريخها.