أقام مرتضى منصور دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف العمل بالإعلان الدستورى الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012، وما يترتب على ذلك من آثار. وذلك لمخالفته الدستور والقانون لأنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة، وإساءة استعمالها والاعتداء على القضاء، والتدخل فى أعماله وإهدار حجية الأحكام ومبدأ البراءة، فضلاً عن صدوره ممن لايملك إصداره. قال منصور فى دعواه التى حملت رقم 12607 لسنة 66 قضائية: إنه يطلب إلغاء ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية، فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى ارتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيو 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة، وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهو مخالف لقواعد العدالة". وأضاف " منصور " أنه يطعن على ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وكذا انقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشان أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من افتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستورى المطعون عليه بانقضائها أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها. وأوضح "منصور" أنه لما كان الإعلان الدستورى هو قرار إدارى منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية، والذى أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية، وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى، واهمًا نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة، معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصرى، أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة، بالإضافة إلى تعديه وتوغله على السلطة القضائية مما يعد تعديًا سافرًا لم تشهده البلاد طوال تاريخها.