التعديلات تشمل العقوبات وضريبة الأموال للجمعيات والمقر والعمل الحر فى ظل التكليفات الرئاسية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حرص الدولة المصرية لحل أزمات الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والقانون المنظم لها، يستعد البرلمان لاستقبال التعديلات المقترحة على القانون من خلال لجان مشتركة تشمل لجان التضامن والتشريعية وحقوق الإنسان تمهيدًا للموافقة على التعديلات المقترحة. من جهته أوضح النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه تم مراعاة مقترحات المجتمع المدنى بنسبة كبيرة عند النظر إلى القانون فى 2017، وتم رفض بنود قليلة لم نر أنها مناسبة وسيتم تعديل أخرى، مؤكدًا أبرز البنود التى تسببت فى الجدل حول القانون هى فرض ضريبة تمويل الأجنبى الذى تحصل عليه الجمعيات، فضلًا عن انتشار مطالب عديدة لتقديم تسهيلات فى إنشاء الجمعيات وعدم تقييدها. وأضاف: قانون الجمعيات الأهلية يتكون من 89 مادة جاءت أهم وأبرز بنودها المشكوك فى دستوريتها المادة 8 والفقرة الأخيرة من المادة 19 والمادة 60 وأيضًا 68 لما فيها من مخالفات فى أحكام للدستور والمعايير الدولية المتعلقة بحق تكوين الجمعيات، مؤكدًا أن بنود الخلاف ستتم مراعاتها لكون القانون سيخضع لحوار مجتمعى. وأفادت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن الفترة الماضية التى صدر فيها القانون استوجبت ظهور قانون الجمعيات الأهلية بالشكل الذى خرج عليه خاصة أن الأمر اختلط بين الجمعيات الخادمة للمواطنين والمتلقية لتمويلات تُصرف فى غير مكانها، مؤكدة أن الحوار المجتمعى الذى سيشمل كل المهتمين بالعمل الأهلى سيكون إيجابيًا، موضحة أن البرلمان ينتظر التعديلات التى سيقترحها مجلس الوزراء عن طريق اللجنة المشكلة من وزرائه. وعن التعديلات الجديدة المقترحة للقانون، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن قانون (70) لعام 2017 الخاص بالجمعيات الأهلية الحالى يضع العراقيل والقيود الشديدة على العمل الأهلى ويمنع من اتجاه البعض إلى العمل التطوعى والعمل الخيرى، مؤكدًا أن هذا الأمر أدى إلى تقلص نشاط المنظمات الأهلية، لافتًا إلى أن المادة الثالثة بالقانون تؤكد أن يكون للجمعية مقر مستقر، وهو أمر يدعو للتساؤل حول تفسير المقر المستقر وعدم وضع ضوابط تحكم هذا الأمر لأنه يترك الأمر للائحة التنفيذية التى يمكن أن تغل يد المؤسسين تحت حجة المقر المستقل، وبالتالى نلاحظ أن هذا الأمر يمثل قيدًا على القائمين على الجمعية فى حالة نقل مقرها. وأوضح أن المادة الثامنة من القانون فى الفقرة (و) تفيد بسداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو مبلغ مبالغ فيه، وحذر أبو سعدة من خطورة العقوبات السالبة للحرية فى القانون إضافة إلى وجود عقوبة الحبس حال تغيير المقر.