رئيس هيئة الدواء: نستهدف توطين صناعة أحدث وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية    الحوثيون: استهدفنا هدفين حيويين في أشدود وحيفا بالاشتراك مع الفصائل العراقية    إسرائيل تكافح حرائق هائلة.. ومنشآت استراتيجية تعرضت للخطر    يورو 2024.. طائرة بدون طيار تراقب تدريبات منتخب المجر قبل مواجهة ألمانيا    فيتو تنفرد بالثلاثي الكبار في قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس    ميدو يكشف تفاصيل رحيل الشناوي عن الأهلي قبل الموسم الجديد    ضبط 3 حالات غش إلكتروني.. التعليم: اتخذنا إجراءات مكثفة لضبط امتحانات الثانوية العامة    بعد موجة الطقس الحار.. موعد انخفاض درجات الحرارة    موعد تشييع جثمان وعزاء والد الفنان محمد صلاح آدم    أميرة بهى الدين: الدولة المصرية عملت فى جميع المسارات لدعم القضية الفلسطينية    بدائل الثانوية.. مدرسة مياه الشرب بمسطرد - موعد التقديم والأوراق والشروط    جوجل تطلق مزايا جديدة في الساعات الذكية.. تكتشف الحوادث وتتصل بالطوارئ    النمسا.. 29 سبتمبر موعدا لإجراء انتخابات البرلمان    مفوضية الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للاجئين.. وتؤكد أن مصر أوفت بإلتزاماتها    «التايمز 2024»: جامعة طنطا ال4 محليًا.. وبالمرتبة 66 عالميًا في «الطاقة النظيفة بأسعار معقولة»    جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثتين فى المعادى    «رحلة عزيزة».. انطلاق احتفالية «حماة الوطن» بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر    بديلا ل ناتشو.. نجم توتنهام على رادار ريال مدريد    سارة عبدالرحمن تشارك في فيلم المصيف إخراج سليم العدوي (خاص)    «العناني»: مصر تتميز بمقومات أثرية وتاريخية تجعلها قبلة للسياح الأجانب    أحمد جمال سعيد يستعد لتصوير مسلسل «وتر حساس» (تفاصيل)    هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟ أمين الفتوى يُجيب    وكيل «صحة الشرقية» يتابع التشغيل التجريبي لوحدة تفتيت الحصوات بمستشفى كفر صقر    5 فئات ممنوعة من تناول لحمة الرأس في عيد الأضحى.. تسبّب مخاطر صحية خطيرة    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة يتم وفقا للمعايير الدولية    أكاديمية الشرطة تناقش الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع    الانفصال الأسرى زواج مع إيقاف التنفيذ    إعارته تنتهي 30 يونيو.. فليك يحسم مصير جواو فيليكس في برشلونة    الأطفال يطوفون حول الكعبة في محاكاة لمناسك الحج بالبيت المحمدي - صور    ما حكم الاشتراك في أضحية الضأن أو الماعز.. وهل ثوابها يصل لجميع الأهل؟.. الأزهر للفتوى يوضح    «محاكمة مزيفة».. الجمهوريون يتبنون نظريات المؤامرة بعد إدانة هانتر بايدن    رفض دعوى عدم دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية    أكلة العيد..«فتة ولحمة ورز»    بقيادة رونالدو.. 5 نجوم يخوضون كأس أمم أوروبا لآخر مرة في يورو 2024    أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الاربعاء الموافق 12 يونيو 2024 في كافة الفروع    محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة للتهنئة بعيد الأضحى    استجابة ل«هويدا الجبالي».. إدراج صحة الطفل والإعاقات في نقابة الأطباء    سفير مصر بالكويت: حالة المصاب المصرى جراء حريق عقار مستقرة    اتحاد الكرة يرد على رئيس إنبى: المستندات تُعرض أثناء التحقيق على اللجان وليس فى الواتساب    محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية    شديد الحرارة.. تفاصيل الطقس والدرجات المتوقعة أول أيام عيد الأضحى    جامعة سوهاج: مكافأة 1000 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لجميع العاملين بالجامعة    المفوضية الأوروبية تهدد بفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية    أسماء جلال تتألق بفستان «سماوي قصير» في العرض الخاص ل«ولاد رزق 3»    الجلسة الثالثة من منتدى البنك الأول للتنمية تناقش جهود مصر لتصبح مركزا لوجيستيا عالميا    مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف ART خلال إجازة عيد الأضحى 2024    مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي يعقد اجتماعا موسعا بقيادات مطروح    مسؤول إسرائيلى: تلقينا رد حماس على مقترح بايدن والحركة غيرت معالمه الرئيسية    «الأوقاف» تحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى وتشكل غرفة عمليات ولجنة بكل مديرية    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية    عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى 2024    محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير الجارية ببسيون    "مقام إبراهيم"... آية بينة ومصلى للطائفين والعاكفين والركع السجود    اليونيسف: مقتل 6 أطفال فى الفاشر السودانية.. والآلاف محاصرون وسط القتال    «الخدمات البيطرية» توضح الشروط الواجب توافرها في الأضحية    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    نجم الأهلي السابق: مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم سهلة    «اتحاد الكرة»: «محدش باع» حازم إمام وهو حزين لهذا السبب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «الجمعيات الأهلية» عقبة مصر أثناء العرض الدوري بالأمم المتحدة.. و«التمويل» سبب الصراع بين الحكومة والمنظمات
نشر في البديل يوم 20 - 07 - 2014

ظل الحديث عن قانون الجمعيات الأهلية حاضرًا فى جميع المناقشات المحلية والدولية، وفى زيارته الأخيرة ناقش جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى خلال لقائه بممثلى المجتمع المدنى إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، وكان كيرى قد ناقش نفس الأمر مع الرئيس المعزول محمد مرسى خلال لقائهما، كما أن ممثلى الهيئات الدولية لم تأتِ مناسبة للحديث عن الوضع المصرى إلا وكان الحديث عن القانون على رأس الموضوعات.
وعلى الجانب المحلى ظل الحديث عن تعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالى 82 لسنة 2002 متداولاً منذ لحظة إقراره حتى قيام ثورة 25 يناير، واستمر الحديث بعد الثورة عن ضرورة تعديله فى خطوة لتحسين وجه الحكومة أمام المجتمع الدولى.
الحق في التجمع وتكوين الجمعيات فى المواثيق الدولية المصدقة عليها مصر ودستور 2014
تنص المادتان 21 و22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية المصدق عليها (وهو ما يعنى التزامها بتنفيذ كافة بنود العهد) على أن: يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 22: لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
وفى الدستور المصرى 2014 تنص المادة 75 على أن: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًّاً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
قوانين ومشروعات «الجمعيات الأهلية» فى مصر
كان القانون رقم 32 لسنة 1964 أول قوانين الجمعيات الأهلية وهو القانون الذى صاحب الحقبة الاشتراكية، وجاء العديد من المطالب إلى ضرورة تعديله وتم إصدار قانون رقم 153 لسنة 1999 وتم الطعن عليه بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى، ثم جاء بعد ذلك القانون رقم 84 لسنة 2002 وهو القانون الحالى المنظم لعمل الجمعيات الأهلية فى مصر.
وفى عهد حكم جماعة الإخوان صدر 4 مشاريع لقانون جديد للجمعيات الأهلية أحدها صادر من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان والثاني من وزارة التأمينات الاجتماعية أعده المستشار محمد الدمرداش والثالث من وزارة العدل والأخير من وزارة العدل، وتم إرسالها إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإقرارها، الا أن الأمر قوبل برفض دولى ومحلى.
وعقب عزل الرئيس محمد مرسى، شكل الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق لجنة من الحقوقيين ضمت حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة- محامون ومستشارون قانيويون – والذى استقال بعد ذلك من اللجنة، وأعلن الوزير فى 26 نوفمبر 2013 أن الوزارة تسلمت التعديلات على قانون 48 لسنة 2002 من اللجنة الحقوقية وسيتم طرحها للحوار المجتمعى.
وعلى الجانب الآخر طرحت 56 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية مبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 2009، وفى كل مناسبة دعت المنظمات إلى تضمين التعديلات الموجودة فى المسودة فى القانون الجديد.
إصدار القانون تجميل لصورة الحكومات أمام المجتمع الدولي
تأتى أهمية إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية كإحدى التوصيات الصادرة من المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى فبراير 2010، حين تعهدت حكومة الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، بإدخال 4 توصيات بإصلاح القانون 84/2002، وبينها توصية ب"مراجعة الإجراءات الحاكمة لتسجيل جمعيات المجتمع المدني بحيث تضمن إجراءات شفافة وغير تمييزية وسريعة وفي المتناول، ومتفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ومن المنتظر أن تقوم مصر بالاستعراض الدوري الشامل الثاني في أكتوبر المقبل أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهو ما يعد عدم تعديله إخلالاً بتعهدات والتزمات مصر الدولية.
كما يبدو أن إعداد الحكومة لهذا المشروع لم يكن بغرض إصداره، وإنما فقط لتحسين صورتها لدى المجتمع الدولي، حيث قام الوزير السابق الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، بعرضه على المفوضة السامية لحقوق الإنسان؛ كدليل على نية الحكومة التي تشكلت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، للتحول الديمقراطي وتعزيز دور المجتمع المدني، إلا أنه يبدو من مشروع قانون الوزارة الأخير لعام 2014 أن الحكومة قررت أن مهمة المشروع السابق قد انتهت، فأخرجت من أدراجها أكثر قوانين الجمعيات الأهلية قمعًا منذ نصف قرن (القانون 32 لعام 1964)، حسبما ذكرت منظمات حقوقية.
«التمويل الأجنبي» في المشروعات والقوانين
تبقى الإشكالية الرئيسية فى قانون الجمعيات الأهلية والتى تعد السبب الرئيسي للجدل فى كل الفترات هي كيف يعالج القانون الجديد مسألة التمويل الأجنبى للمنظمات، وهو السبب الحاضر على موائد الرافضين.
تنص المادة 17 من قانون 84 لسنة 2002 على أن: للجمعية الحق في تلقي التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئًا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية. وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية".
وتنص المادة 18 من مشورع قانون الجمعيات المعد من وزارة العدل فى عهد مرسى على أنه: لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من خارج الجمهورية أيًّا كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل أموالاً أيًّا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية والموافقة الكتابية بذلك أو مرور (ستين) يومًّا من تاريخ الإخطار دون اعتراض من الجهة، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.
وللجنة التنسيقية الاعتراض خلال تلك المدة بدعوى لدى القضاء المختص يفصل بها على وجه السرعة ويكون حكمها واجب النفاذ.
وتنص المادة 13 من مشروع قانون الجمعيات المعد فى عهد مرسى من المستشار القانونى لوزارة التأمينات، محمد الدمرداش والمعروف باسم قانون "الدمرداش" على أن: للجمعية الحق في تلقى الأموال وقبول التبرعات داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين، مصريين كانوا أو أجانب، ومن الأشخاص الاعتبارية المصرية والمنظمات الأجنبية المصرح لها بممارسة ودعم أنشطة الجمعيات وفقًا لأحكام هذا القانون، أيًّا كانت طبيعة هذه الأموال، لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق أغراضها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل أموالاً إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يومًا دون اعتراض كتابى منه، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.
أما فى مشروع قانون المنظمات الحقوقية، فجاءت مسألة التمويل الأجنبى في المادتين 17 و 18 وتنص على أنه: يجوز للجمعية أن تقوم بكل الأنشطة المدارة للأموال بعد إخطار الجهة الإدارية، بما في ذلك جمع التبرعات والهبات والوصايا سواء من الداخل او الخارج، وذلك عن طريق كل الوسائل المتاحة بما في ذلك الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية، كما يجوز للجمعية المشاركة في الأنشطة الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهدافها، على أن تخصص أرباح تلك الأنشطة لأغراض الجمعية، مع إعفائها من جميع الرسوم والضرائب المقررة للانتفاع بتلك الخدمات.
وللجهة الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات أو على تقريرها المالى أو تقرير النشاط خلال شهر من إخطارها بذلك، إذا ثبت مخالفة الجمعية لأحكام هذا القانون، وذلك بعريضة تشتمل على أسباب الاعتراض، وترفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
مادة (18): تلتزم الجمعية بالإعلان عن قبول ومصدر أى تبرعات أو هبات أو وصايا من الداخل أو الخارج على موقعها الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية إن وجد، وذلك خلال شهر من تاريخ قبول التبرع أو الهبة أو الوصية.
كما تلتزم الجمعية بنشر التقرير المالى وتقرير النشاط السنويين على موقعها الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية إن وجد خلال المدة المحددة بالفقرة السابقة. كما تلتزم الجهة الإدارية بنشر كافة المعلومات المذكورة بالفقرتين السابقتين على موقعها الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية إذا لم يكن للجمعية موقع إلكترونى.
أما مشروع قانون اللجنة الحقوقية التى شكلها وزير التضامن السابق، أحمد البرعى فينص على أنه: لكل جمعية حساب بنكى، ويتم إخطار الوزارة بالتمويل الوارد ويكون الرد خلال 30 يومًا من إعلام الوزارة، وفى حالة السلب يحق يحق للجمعية اللجوء للقضاء.
«التضامن» تطرح مشروعًا جديدًا وسط رفض محلي ودولي للمسودة
فى 25 يونيه الماضى شهدت غالى والى، وزيرة التضامن أول لقاءات الحوار المجتمعي الذي عقدته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بهدف إدارة حوار مجتمعي حول مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المعد من قبل وزارة التضامن.
من جانبها رفضت 29 منظمة حقوقية مشروع القانون الجديد واعتبرته محاولة من الدولة لإخضاع الجمعيات لسيطرة الحكومة والأجهزة الأمنية، وأنها تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والالتزامات مصر الدولية وستؤدي – حال إقرارها– لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية ويكمل إغلاق المجال العام في البلاد، ويجعله مقتصرًا على مؤيدي النظام القائم.
واعتبرت المنظمات أن مشروع القانون المعد واللجنة التى شكلت في يوليو 2013 وشارك فيها عدد من المنظمات الموقعة، الأفضل نسبيًّا مقارنةً بكل مشروعات القوانين التي طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية، وكان يمكن البناء عليه بغرض تحسينه وليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية.
وأكدت أن مشروع القانون – حال تمريره– سيضم مصر إلى قائمة الدول التي تعاني من أسوأ تشريعات للمجتمع المدني في العالم مثل إثيوبيا وإسرائيل والصين وبيلاروسيا، وينفي كافة مزاعم التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان التي تدعيها الحكومة المصرية.
وشرحت المنظمات أسباب رفضها للمشروع وجاءت كالآتى:
أن المشروع يسير في نفس خطى المقترحات التي كان قد تقدم بها الرئيس المعزول محمد مرسي في مايو 2013 حيث نص من جديد على وجود ما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي كانت مثار انتقادات المنظمات المصرية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويمنح مشروع القانون لهذه اللجنة صلاحيات واسعة في التحكم في نشاط الجمعيات الأهلية عن طريق التحكم في تمويلها (رفضًا وقبولاً) وموافقة أو رفض إعطاء المنظمات الدولية تصاريح للعمل في مصر. وقد جاء تشكيل اللجنة التنسيقية وفقًا لمشروع القانون من 8 جهات حكومية، من بينها ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن هيئة الأمن القومي. وتقول المنظمات إن وجود مثل هذه اللجنة هو أمر مرفوض تمامًا من حيث المبدأ، حيث إن وجودها يضع الجمعيات الحقوقية تحت رحمة الأجهزة الأمنية، بدلاً من أن تكون الجمعيات هي من يراقب أداء تلك الأجهزة.
كما سار مشروع القانون على درب القانون الحالي سيئ السمعة –القانون 84 لسنة 2002– ونص على عدد من المحظورات الفضفاضة التي تستعصي على الضبط أو معرفة ماهية تلك المحظورات على وجه الدقة، فنص المشروع على أنه يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعيات ممارسة نشاط "يهدد الوحدة الوطنية أو يخالف النظام العام أو الآداب" وهي المصطلحات التي طالما انتقدتها المنظمات المصرية في القانون الحالي للجمعيات الأهلية، كما أنها كانت سببًا في رفض الإدارة تأسيس بعض من الجمعيات الموقعة على هذا البيان، والتي أسست بعد ذلك بحكم قضائي. كما حظر مشروع القانون على الجمعيات ممارسة نشاط سياسي، دون أن يحدد ما هو المقصود بالنشاط السياسي، وهل المقصود به دعم أحزاب أو مرشحين في الانتخابات –وهو ما توافق عليها المنظمات– أم أن هذا القيد يمتد ليشمل مجرد إبداء المنظمات رأيها في قضايا الشأن العام؟، وكذلك حظر المشروع قيام الجمعيات بعمل النقابات، وهو ما يعيق الجمعيات، لاسيما الحقوقية من الدفاع عن حقوق العمال في تحسين بيئة العمل، وتشكيل دعم لهؤلاء العمال في مواجهة أي تعسف من قبل صاحب العمل.
وبالرغم من كل توصيات المنظمات الحقوقية بالأخذ بنظام الرقابة اللاحقة على التمويل الأجنبي وأن يكون الاعتراض مبنيًّا على أسس قانونية، سار مشروع القانون في الاتجاه المعاكس تمامًا، فمن ناحية حظر مشروع القانون بشكل قاطع الحصول على تمويل أجنبي من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل أو أن ترسل أموالًا أيًّا كانت طبيعتها إلا بعد الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية، أو مرور 60 يومًا دون اعتراض تلك اللجنة. ولم توضح المادة أي أساس قانوني يمكن للجنة أن تعترض عليه. وتقول المنظمات إن استلزام الحصول على تصريح من اللجنة –التي تضم في عضويتها جهات أمنية كما وضحنا– يعد بابًا خلفيًّا للتدخل في نشاط الجمعيات.
رايتس ووتش: مشروع القانون بمثابة إعلان نهاية استقلال الجمعيات
وفي تعليقها على مشروع القانون الجديد قالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون المخصص لتنظيم الجمعيات الأهلية من شأنه منح الحكومة وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كافة أنشطة الجمعيات في مصر، وإنه بمثابة إعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه، مطالبه الحكومة بصرف النظر عن المسودة الحالية وإصدار تشريعات لتعزيز حق المصريين في حرية تكوين الجمعيات كما كرسها الدستور والقانون الدولي.
وذكرت هيومان ووتش أن من شأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي عرضته وزارة التضامن الاجتماعي بمصر على الجمعيات المصرية في 26 يونيو 2014 أن يخضع كافة أنشطة الجمعيات، بما فيها قرارات مجالس الإدارة، لاعتراض الحكومة، كما سيمكن الحكومة وأجهزة الأمن من حل الجمعيات القائمة، في انتظار صدور حكم قضائي، أو رفض الترخيص لجمعيات جديدة إذا ارتأت أن أنشطتها "تهدد الوحدة الوطنية". ويسمح المشروع للمسؤولين بالتفتيش على مقرات أية جمعية يشتبه في قيامها بنشاط جمعية أهلية، ويفرض قيودًاً تعجيزية على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المصرية وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج. ويفرض أيضًا عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري (13985 دولارًا أمريكيًّا) على المخالفين.
كما اعترضت على إلزام المنظمات الدولية بالحصول على إذن مسبق من لجنة حكومية مصرية تضم ممثلين لوزارة الداخلية وأجهزة المخابرات قبل القيام بأي نشاط في مصر. وأنه يحق للجنة إلغاء ذلك الإذن في أي وقت ولأي سبب.
«مجلس حقوق الانسان» يطالب بتأجيل اصدار القانون حتى تشكيل مجلس النواب
من جهته طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان له عقب لقائه وفدًا من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، بتأجيل إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية على أن يصدر من مجلس النواب القادم.
وناشد محمد فائق، رئيس المجلس بضرورة أن يصدر القانون الجديد بعد حوار مجتمعي حقيقي.
«أبو سعدة»: لا بد من مراقبة الحكومة للتمويل الأجنبي لكن "ما توقفش المراكب السايرة"
قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه من المؤكد أن مشروع قانون الجمعيات الجديد عليه العديد من الملاحظات الجوهرية، سواء فرض قيود شديدة على العمل الأهلى، أو إعطاء سيطرة واسعة للجهات الإدارية.
وأضاف أبو سعدة فى حديثه ل «البديل»: "كنت منسقًا للجنة الحقوقية التى شكلها الوزير السابق، أحمد البرعى، وضمت 17 شخصية حقوقية، وتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء وكان عليه توافق كبير من الجمعيات والمنظمات؛ لأنه أحدث توازنًا بين الجمعيات وعمل الجهات الإدارية".
وأوضح أبو سعدة أن مشروع القانون الجديد أعطى صلاحيات واسعة للجنة التنسيقية التى تتكون من خمس وزارات وأعطاها صلاحيات فى التدخل فى عمل الجمعيات، وهو الأمر المخالف لتصريحات الحكومة.
وعن اهتمام المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة وأوربا والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، قال أبو سعدة: "هناك مجموعة من القوانين المعنية بحرية الرأى والتعبير والصحافة والتظاهر، وهى كلها قوانين تخضع للحق فى التجمع السلمى أحد الحقوق التى تكون محل اهتمام قوى دولى كبير".
وعن مسألة التمويل، أوضح رئيس المنظمة المصرية أن "المسألة لها علاقة بالشفافية وأنه من الطبيعى أن تشرف الحكومة على التمويل الأجنبى، لكن لابد أن تكون هناك سرعة فى الإجراءات بما يعنى إعلام الوزارة والرد على الجمعية فى خلال 30 يومًا، أما عن الوضع الحالى وهو إعلام اللجنة التنسيقية التي تضم 5 وزارات فقال أبو سعدة "هتوقف المراكب السايرة ومش هتمشى أى مشاريع".
وطالب أبو سعدة بضرورة وجود قواعد محددة وواضحة تؤكد على مبدأ الشفافية وفى نفس الوقت لا تسمح بالتعتنت وتدخل جهات متعددة لا علاقة لها بالمسألة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.