المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    "القاهرة الإخبارية": توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رفح الفلسطينية باتجاه الطريق الساحلي وسط إطلاق نار مكثف    بوساطة عُمانية، إطلاق سراح فرنسي كان معتقلا في إيران    إعلام حوثي: إصابة 5 مدنيين جراء عدوان أمريكي بريطاني يستهدف إذاعة محافظة ريمة    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يوجه له رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو    حزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل ومئات الصواريخ تسقط على شمالها    الأهلي: طلبنا السعة الكاملة أمام الزمالك.. ولا نعلم موعد السوبر الإفريقي    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    رد رسمي من الأهلي بشأن تفاصيل عقد مارسيل كولر    مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث سير بالمنيا    المفاجآت في قضية سفاح التجمع تتوالى| ارتكب جرائمه ببث مباشر عبر «الإنترنت المظلم»    رسميًا.. تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 بجميع محافظات الجمهورية (تفاصيل)    كيف رد هشام عاشور على لقب "جوز نيللي كريم" قبل انفصالهما؟    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    بث مباشر افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    مصدر يكشف مفاجأة بعد العثور على جثتي شاب وفتاة بكورنيش المعادي    الحج السياحي 2024.. وزارة السياحة والآثار توجه تحذيرا للشركات    صدمة قطار.. إصابة شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد فى أسوان    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    إصابة العشرات خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في أرمينيا    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    بعد ساعات من تحديد جلسة محاكمته، عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    10 سنوات إنجازات.. 3 مدن جديدة و10 آلاف وحدة سكنية لأهالي قنا    عيد الأضحى 2024.. ما المستحب للمضحي فعله عند التضحية    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    اعتقال شخصين بالسويد بسبب إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    «الصحفيين» تعلن جوائز دورة هيكل الثانية في «تغطية النزاعات والحروب» (تفاصيل)    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي بيراميدز وسموحة.. وفيوتشر أمام الجونة    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 13 يونيو: انصت للتعليمات    أستاذ تراث: "العيد فى مصر حاجة تانية وتراثنا ظاهر فى عاداتنا وتقاليدنا"    صور.. دار الكتب تحتفل بمسار العائلة المقدسة    «الأهلي» يزف نبأ سارًا قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري    أحمد لبيب رئيسًا لقطاع التسويق ب«عز العرب»    أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: مصر من أكبر مصدرى الفول السودانى للاتحاد الأوروبى    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    هيئة الدواء: توفير جميع الخدمات الدوائية خلال العيد.. وخط ساخن للاستفسارات    احذري تخطي هذه المدة.. أفضل طرق تخزين لحم الأضحية    وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماع لمناقشة خطة التأمين الطبي أثناء العيد    الاتصالات: الحوسبة السحابية واحدة من التكنولوجيات الجديدة التي تؤهل للمستقبل    مسئول سعودى : خطة متكاملة لسلامة الغذاء والدواء للحجاج    حكم ذبح الأضحية ليلا في أيام التشريق.. «الإفتاء» توضح    هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟ أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 تعديلات مرتقبة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. أبرزها رسوم الترخيص والورثة
نشر في الوطن يوم 20 - 05 - 2024

تقدمت راوية مختار عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة وتم إحالته في الجلسة العامة اليوم الي اللجان المختصة لمناقشته، وتضمن 7 بنود ما بين رسوم تراخيص وحقوق الورثة وتغليظ العقوبات، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وجاء تنظيم تعديل مشروع 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في 7 مواد على النحو التالي:
1- رسوم الترخيص:
تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون على سداد رسم قدره 3 جنيهات للترخيص ويطلب التعديل رفع هذه القيمة إلى 10 آلاف جنيه، وقالت النائبة: «هنا نري أن رسوم الترخيص لا تصلح في الوقت الحالي فمن الأصح تعديلها بما يتماشى مع قيمة الجنية المصري حالياً».
2- تملك الموظف الحكومي:
تنص المادة رقم 30 من القانون في فقرتها الأولى على الآتي: لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميا.
ويطالب التعديل المقترح الذي أحالته الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بإجازة تملك الصيدلي الموظف الحكومي صيدلية أو يصبح شريكاً بها.
3- المسافة بين الصيدليات:
وطالبت النائبة تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 30 والخاصة بضرورة وجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأقرب صيدلية مرخصة، بحيث يتمّ منع الأثر الرجعي قبل صدور هذا القانون، فتكون مقتصرة على الصيدليات حديثة الناشئة بعد صدور ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعفي من تطبيق هذه الفقرة الصيدليات المنشئة قبل صدور هذا القانون.
4- حقوق الورثة:
كما طالبت المادة بتعديل المادة رقم 31 من القانون التي تتناول حقوق الورثة حال وفاة صاحب الصيديلة، بحيث لا يتم إلزام الورثة ببيع الصيدلة أو إغلاقها بعد وفاه المرخص باسمه الصيدلية.
5- رسوم المستحضرات الصيدلية:
كما شملت التعديلات المقترحة المادة مادة 58 الفقرة الأولى والتي تناولت رسوم المستحضرات الصيدلية، وتمّ اقتراح رفع هذه الرسوم من 5 جنيهات إلى 50 ألف جنيها وقالت النائبة «نطالب بتغير القيمة لكي تواكب القيمة الحالية للجنية المصري في ظل التغيرات الاقتصادية» بحسب تعبيرها.
6- تغليظ العقوبات:
كما تضمنت التعديلات المقترحة أيضا تغليظ العقوبات الواردة في المادة 82 فقرة أولي حيث تم رفع قيمة الغرامة لمخالفي نص المادة 75 من القانون من «5- 20» جنيها، لتتراوح ما بين 50 ألفا إلى 200 ألف جنيه بالإضافة إلى الحبس إذا تكررت المخالفة خلال 3 أعوام من وقوع المخالفة السابقة.
7- عقوبات مخالفة القانون:
وأخيرًا شملت التعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة المادة 83 التي نصت على أن كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على 10 جنيهات وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون أخر.
ونص التعديل على الآتي: «كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، وتكرار الفعل والمخالفة تصل إلى الحبس بمدة يحددها القاضي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.