أفتت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية عجز البند "د" من المادة 36 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، فيما نص عليه من "فاذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس ادارة المنظمة النقابية الأدنى". كما قضت المحكمة بسقوط ما يقابل النص المحكوم بعدم دستوريته من أحكام واردة بالتعليمات الخاصة باجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجالس ادارة المنظمات النقابية للدورة النقابية 2001 2006. وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، على أن الشرط الطعين يقيد من حرية تبادل الآراء، ومن فرص اختيار العمال لمرشحيهم من دائرة أعرض، ومن الأسس الديمقراطية للعمل النقابي، ويجعل حق الاجتماع عبثا، مما يغدو معه مخالفا لأحكام المواد 1 و4 و12 و16 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، وهو شرط رددته التعليمات الخاصة باجراءات ترشيح وانتخابات اعضاء مجالس ادارة المنظمات النقابية للدورة النقابية 2001 2006، وهي التعليمات الصادرة عن اللجنة المشتركة لتنظيم انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية في أكثر من موضع ويتعين معها الحكم بسقوط ما ورد بهذه التعليمات في هذا الشأن.