الفصل النهائي من الخدمة.. عقوبة جديدة للمخالفين العاملون فى الوظائف العليا يعاقبون بالتنبيه واللوم ثم الإحالة إلى المعاش عاش العاملون فى ماسبيرو فترة طويلة من الفوضى، قبل الانتهاء من اللائحة الجديدة للجزاءات التى تم تطبيقها مؤخرا على موظفى قطاعات التليفزيون المختلفة، ونصت هذه اللائحة على عقوبات مغلظة واستحدثت بنودا لمواجهة الإهمال والأخطاء ومخالفة السياسة الخاصة بمحطات الهيئة، لدرجة أن اللائحة الجديدة تجيز الفصل النهائى من الخدمة فى حالة ارتكاب عدد من المخالفات، وأقرت أيضا آليات التحقيق مع الموظفين فى بعض المخالفات وإمكانية تحويل العاملين إلى النيابة، مع صلاحيات أكبر لرؤساء القطاعات والقيادات فى معاقبة الموظفين الذين يخالفون قواعد العمل. وتضمنت اللائحة 24 مادة مقسمة على 3 أبواب، الأول متعلق بالأحكام العامة، والثانى خاص بإجراءات التحقيق، أما الباب الثالث فهو للجزاءات، وفى السطور التالية نكشف تفاصيل هذه اللائحة الجديدة. ونصت المادة الأولى على أن كل عامل سيخرج عن مقتضى الواجب الوظيفى أو يخالف القوانين أو اللوائح والتعليمات أو حتى يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة وظيفته سيجازى تأديبيا، ولا يعفى من الجزاء إلا إذا ثبت ارتكابه للمخالفة بناء على تنفيذ أمر مكتوب من رئيسه، وتحدثت المادة الثانية عن أنه لا يجوز توقيع أى عقوبة أو جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابيا، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بمعرفة المحقق المختص. أما المادة الثالثة فأتاحت للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية أن توقف العامل عن عمله احتياطيا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز مد هذه الفترة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، وأوضحت المادة الرابعة أن العامل يعتبر محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية من تاريخ صدور قرار الإحالة الخاص به، والمادة الخامسة أشارت إلى أن انتهاء خدمة العامل لم تعفه من المسئولية أو المحاكمة. أما المادة السادسة فى اللائحة فأوضحت أن كل عامل يتم حبسه احتياطيا، فى قضية جنائية، يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويصرف له نصف أجر فى حالة الحبس الاحتياطى، ويحرم من أجره كاملا فى حالة تنفيذ الحكم النهائى، ونوهت المادة السابعة إلى أن الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين تسقط بمضى 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، أو بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بارتكاب المخالفة أيهما أقرب، أما إذا كان الأمر متعلقا بجريمة جنائية، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية. وحددت المادة الثامنة الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين وهى الإنذار، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز تسعين يوما فى السنة، والحرمان من نصف العلاوة الدورية، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف أجر، وتأجيل الترقية لمدة لا تزيد عن عامين، وخفض الأجر، والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، والإحالة إلى المعاش، أو حتى الفصل من الخدمة نهائيا، أما العاملون فى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية وهى التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. وجاءت المادة التاسعة لتوضح أن كل الجزاءات التأديبية يمكن أن تمحى بانقضاء الفترات التالية، 6 أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم، وسنة فى حالة الخصم مدة تزيد على 5 أيام ولا تجاوز 15 يوماً، وسنتان لكل ما تجاوز ال 15 يوما حتى 90 يوما، و4 سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى عدا الفصل والإحالة إلى المعاش. أما المادة العاشرة فحددت المسئولين عن توقيع الجزاءات التأديبية، وهم الأمين العام ورئيس القطاع فى حالة توقيع عقوبات الإنذار والخصم من الراتب، أما شاغل الوظائف العليا فمن حق السلطة المختصة فقط توقيع عقوبات اللوم والتنبيه، أما المحكمة التأديبية فلها الحق فى توقيع كل الجزاءات المنصوص عليها فى اللائحة. وبالنسبة للباب الثانى فى لائحة الجزاءات الجديدة، فاهتم بإجراءات التحقيق، بأنه يجب إخطار العامل المنسوب إليه ارتكاب المخالفة كتابة عن طريق رئاسته، بميعاد سماع أقواله قبل الموعد المحدد بوقت كاف، ويجب أن تكون مواجهة العامل بما هو منسوب إليه على نحو دقيق دون لبس أو غموض، وعلى الإدارات المختصة تقديم جميع الأوراق والمستندات والبيانات، متى طلب المحقق منها ذلك، وكذلك يجب على كل من يطلب لسماع شهادته من العاملين أن يبادر إلى ذلك فإن امتنع عن الحضور أو تخلف دون عذر مقبول اعتبر ذلك خروجا منه على مقتضى الواجب الوظيفى ويستوجب مساءلته تأديبيا، وإذا تبين للمحقق أن هناك تزويراً فى المستندات أو البيانات المقدمة يتعين عليه التحفظ عليها حتى يتم التصرف فى التحقيق. أما الباب الثالث من اللائحة فتضمن قائمة الجزاءات الخاصة بالعاملين وتم تقسيمها إلى 3 أجزاء، القائمة الأولى متعلقة بمخالفات مواعيد العمل، فعند الإخلال بمواعيد الحضور والانصراف تكون العقوبة أول مرة إنذار 3 أيام، وثانى مرة من 3 إلى 5 أيام، وما يزيد على ذلك إنذار ب 6 إلى 10 أيام، أما الغياب عن العمل بدون إذن، فيكون الجزاء فى أول مرة إنذار من يوم إلى 3 أيام، وثانى مرة من 4 إلى 7 أيام، وما يزيد على ذلك إنذار من 8 إلى 15 يوما. لكن عقوبة ترك العمل أو الانصراف قبل مواعيد العمل بدون إذن أو عذر مقبول أو ترك العمل قبل حضور البديل فى الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، فتتراوح من يوم إلى شهر بالنسبة للعاملين والبرامجيين والقائمين بالعمل المرتبط بالعمل البرامجى. وبالنسبة للبقاء فى مقر العمل أو العودة إليه بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون إذن أو مبرر فالجزاء يكون من يوم إلى 10 أيام، والعقوبة نفسها إذا تم استقبال زوار فى مكان العمل دون إذن، لكن الأهمال أو التقصير فى مهام العمل، فالجزاء من يومين إلى 15 يوما، وهناك بعض الجزاءات الأخرى المتعلقة بالنوم أثناء العمل، والاحتفاظ بالمستندات الورقية أو الإلكترونية الخاصة بالهيئة لاستخدامها فى الأغراض الشخصية أو نزع الأصل من الملف الخاص به للاحتفاظ به أو لاستخدامه لغرض شخصى أو التصرف فيها للغير، فالجزاء فى هذه الحالات يتراوح من يومين إلى شهر، أما بالنسبة لإفشاء أسرار العمل ومحتوياته فيتراوح الجزاء من 4 أيام إلى شهر، وبالنسبة لأداء العمل للغير بأجر أو من غير أجر يصل الجزاء فى هذه الحالة إلى 20 يوما، وبالنسبة للتدخين فى المكاتب أو الأماكن المغلقة أو الاستوديوهات فالجزاء يكون من يومين إلى 20 يوما، أما المخالفات المتعلقة بالسلوك فعقوبة أى ارتكاب أفعال تخرج عن مقتضى اللياقة فى محل العمل يكون الجزاء فيها من 3 أيام إلى 15 يوما، بينما الحضور إلى العمل بملابس غير لائقة فالجزاء يتراوح الجزاء ما بين 5 أيام إلى شهر، أما وجود الموظف فى محل العمل فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر فالجزاء الفصل من الخدمة، والجزاء نفسه يتم تطبيقه على استغلال الوظيفة لتسجيل حوارات أو مكالمات هاتفية أو نقلها بصفة شخصية فى غير أغراض العمل، وكذلك تصوير أو نسخ أو طبع أو توزيع أية أوراق أو مواد إعلامية تضر بالعمل أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، أو ترويج الشائعات والأكاذيب التى يترتب عليها الإضرار بالسلام الاجتماعى، وطلب أو قبول هدايا أو مكافأة أو عمولة بمناسبة أداء مهام الوظيفة، وإتلاف منشآت الهيئة أو منقولاتها، أو التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل، أو ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء العام فى محل أو محيط العمل، أو الإضراب عن العمل والاعتصام داخل مقر العمل، أو مخالفة السياسة الإعلامية للمحطة وفقا لضوابط التى تضعها السلطة المختصة، أو سرقة أو نسخ المواد الإعلامية الخاصة بالهيئة.