قوات الاحتلال تداهم عددًا من المنازل خلال اقتحامها بلدة جيوس شرق قلقيلية    4 توصيات ل«اتصالات النواب» لسلامة الراكبين بشركات النقل الذكي    أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    زاخاروفا تعلق على التصريحات الأمريكية حول قرار الجنائية الدولية    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: لا حلول عسكرية في غزة.. يجب وقف الحرب والبدء بحل الدولتين    الصحة: منظومة التأمين الصحي الحالية متعاقدة مع 700 مستشفى قطاع خاص    احذروا الإجهاد الحراري.. الصحة يقدم إرشادات مهمة للتعامل مع الموجة الحارة    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    فرنسا: ندعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب    «بلاش انت».. مدحت شلبي يسخر من موديست بسبب علي معلول    هل يرحل زيزو عن الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية؟ حسين لبيب يجيب    «بيتهان وهو بيبطل».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على انتقادات الجماهير ل شيكابالا    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    اعرف موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا    أحمد حلمي يغازل منى زكي برومانسية طريفة.. ماذا فعل؟    «كداب» تقترب من 2 مليون مشاهدة.. سميرة سعيد تنجح في جذب انتباه الجمهور ب الصيف (فيديو)    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    وزير الصحة: العزوف عن مهنة الطب عالميا.. وهجرة الأطباء ليست في مصر فقط    محمود محيي الدين: الأوضاع غاية في التعاسة وزيادة تنافسية البلاد النامية هي الحل    سائق توك توك ينهي حياة صاحب شركة بسبب حادث تصادم في الهرم    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    دونجا: سعيد باللقب الأول لي مع الزمالك.. وأتمنى تتويج الأهلي بدوري الأبطال    مبدعات تحت القصف.. مهرجان إيزيس: إلقاء الضوء حول تأثير الحروب على النساء من خلال الفن    مصطفى أبوزيد: احتياطات مصر النقدية وصلت إلى أكثر 45 مليار دولار فى 2018    7 مسلسلات وفيلم حصيلة أعمال سمير غانم مع ابنتيه دنيا وايمي    واشنطن: نرفض مساواة المحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس    خط ملاحى جديد بين ميناء الإسكندرية وإيطاليا.. تفاصيل    اتحاد منتجي الدواجن: السوق محكمة والسعر يحدده العرض والطلب    التصريح بدفن جثمان طفل صدمته سيارة نقل بكرداسة    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بتأهله إلي دور الثمانية بالبطولة الأفريقية للساق الواحدة    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    وزير الصحة: 5600 مولود يوميًا ونحو 4 مواليد كل دقيقة في مصر    مراقبون: قرار مدعي "الجنائية الدولية" يشكك في استقلالية المحكمة بالمساواة بين الضحية والجلاد    إصابة شخصين في حريق شب بمزرعة بالفيوم    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟.. مصطفى أبوزيد يجيب    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    متى تنتهي الموجة الحارة؟ الأرصاد الجوية تُجيب وتكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    على باب الوزير    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرف حقوقك داخل المصالح الحكومية.. عقوبة التعدي على المواطن تصل للفصل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 12 - 2018

- الحبس 6 شهور أو غرامة 200 جنيه.. عقوبة التعدي على موظف أثناء العمل أو خارجه
- يجب أن يكون رئيسك «مدير عام» ليحيلك للتحقيق.. ومحو الجزاء بالتظلم والطعن في هذه الجهات
- هذه صلاحيات الرؤساء في الخصم من الراتب.. والأموال تذهب للأنشطة الثقافية والاجتماعية
- الخصم من الراتب أكثر من هذه المدة يؤجل الترقية.. والعقوبات تبدأ من الإنذار حتى «الفصل»

لا تخلو المعاملات اليومية للمواطنين مع موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ من بعض المشادات الكلامية، أو ربما التعدي على موظف أثناء عمله، أو تعدي الموظف نفسه على المواطن مستحق الخدمة، ولا يعلم كثيرون العقوبات التي ينص عليها القانون المصري في تلك الحالات السابقة، والتي نستعرضها في سياق السطور التالية، بالإضافة إلى الجزاءات الموقعة على شاغلي الوظائف القيادية في حالة ارتكاب مخالفات، ومن له صلاحية الإحالة للتحقيق، وكيفية رفع الجزاءات، وأين تذهب أموال الخصومات.

عقوبة التعدي على موظف
ينص قانون العقوبات في المادة 133 على: «في حالة الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومي أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه».

وينص القانون على أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها خلال تأدية الموظف عمله فقط، بينما تنفذ العقوبة لو تم التعدي عليه بعد انتهاء عمله إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله.

الجزاءات على الموظفين
وتنص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على أن: «تكون الجزاءات التي توقع على الموظف، ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة».

وتنص المادة 62 على العقوبة التبعية، وهي تأخير الترقية لمدة 6 أشهر، في حالة توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة من 10 أيام إلى 30 يوما على الموظف، وتأخير الترقية لمدة سنة حال توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة تزيد على 30 يوما.

ويبدأ تاريخ الحرمان من الترقية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء، وإذا كان الموظف سبق معاقبته بجزاء وحرم من الترقية، وأثناء تنفيذ فترة الحرمان من الترقي، صدر ضده قرار تأديبي جديد لارتكابه مخالفة تأديبية جديدة، تكون فترة الحرمان من الترقية من تاريخ انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.

صلاحيات وسلطات الإحالة للتحقيق
وينص القانون على أنه لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق إلا من مسئول داخل جهة الإدارة لا تقل درجته عن درجة مدير عام، وإلا كان قرار الإحالة إلى التحقيق باطلا، دون أن يخل ذلك باختصاص النيابة الإدارية في التحقيق مع الموظف العام مباشرة إذا تلقت شكوى من مواطن أو تقرير رقابي أو بلاغ من جهة رسمية.

وتنص المادة 61 من قانون الخدمة المدنية، على أنه: يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

خطوات الإحالة للتحقيق
إذا تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق، وكان أحدهم مما ينعقد الاختصاص بالتحقيق معه إلى النيابة الإدارية، يجب إحالته إلى النيابة الإدارية، وكذلك يجب إعلان الموظف كتابة بقرار إحالته إلى التحقيق، باستدعاء مكتوب.

يجب أن يبدأ التحقيق الإداري في خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الموظف خطاب الاستدعاء، فإذا أمتنع عن الحضور بالجلسة المحددة يعاد إعلانه في خلال ثلاثة أيام بموعد جديد، فإذا تكرر امتناعه عن الحضور، أو رفض استلام الاستدعاء، تبدأ جهة التحقيق مباشرته بسماع الشهود دون اشتراط حضور الموظف.

لا يجوز أن تزيد مدة التحقيق الذي تباشره جهة الإدارة على ثلاثة أشهر، إلا بموافقة السلطة المختصة الممثلة في المحافظ أو الوزير أو رئيس مجلس الإدارة على مد فترة التحقيق.

الجزاءات على شاغلي الوظائف القيادية
حدد القانون الجزاءات على شاغلي الوظائف القيادية؛ وهي التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

رفع الجزاءات عن الموظفين
عقوبة الجزاء الإداري تجاه أي موظف ليست نهاية الأمر، فهناك كثير من الموظفين يتعرضون لتوقيع الجزاءات عليهم بعد التحقيق معهم، جراء ما يقعون فيه من أخطاء بالعمل، ويتم الخصم من رواتبهم أو إيقافهم عن العمل حسب العقوبة الإدارية الموقعة عليهم، ما يدفع الكثير منهم، إلى البحث عن الطرق التى يستطيعون بها رفع هذه الجزاءات.

والقانون أحق للموظف التظلم، وذلك خلال فترة لا تتعدى ال60 يوما من تاريخ صدور القرار، وهناك عدة خطوات يجب أن تتبع حتى يكون تظلم الموظف صحيح ضد قرار الجزاء التأديبى.

التظلم إما أن يكون تظلم ولائي للجهة مصدرة القرار، أو تظلم رئاسي مفوض الدولة، وإذا لم يحصل الموظف على مبتغاه في التظلم سواء بسحب القرار أو تعديله يتم اللجوء للجان فض المنازعات للطعن على القرار، أيضاً يمكنه اللجوء لمجلس الدولة للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه كمرحلة أخيرة.

محو الجزاءات التأديبية بعد انتهائها
وتمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف، وذلك بنص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية، وذلك بانقضاء الفترات الآتية:
سنة في حالة الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام ، وسنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة وحتى خمسة عشر يوما، وثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما، وأربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

وتمحى الجزاءات التأديبية بانقضاء الفترات المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون، وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.

أين تذهب أموال الخصومات
تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.