120 مليار دولار لسد فجوة عالمية ل44 مليون مدرس جديد بحلول 2030.. التنظيم والإدارة يعلن التوزيع الجغرافي ل18886 وظيفة معلم مساعد    وزير المالية يدعو مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية بمصر    بشار الأسد يؤكد ضرورة تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة    وزير خارجية فرنسا: استمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله لا يصب في مصلحة أحد    شكرى يشارك فى فعالية القادة الاقتصاديين حول تعزيز الأمن والنمو العالميين    البيت الأبيض: إسرائيل طمأنتنا بعدم دخول رفح الفلسطينية حتى نطرح رؤيتنا    تريزيجيه بديلًا في تشكيل طرابزون أمام غازي عنتاب    الزمالك يُعلن سبب استبعاد إبراهيما نداي من مواجهة دريمز الغاني    "أهلا بك.. نحبك".. مُشجع غاني يستقبل شيكابالا بلافتة ترحيبية    هيئة الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الاثنين    تحرير 78 محضرا في حملة للمرافق لضبط شوارع مدينة الأقصر    وزير الصحة: نشهد قفزة جديدة في تطوير وتحديث برامج علاج سرطان الكبد الأولي    "القوات المسلحة" تكرم الضباط المتميزين المبعوثين إلى الدول الشقيقة والصديقة    عاجل| البيت الأبيض: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا    حجازي: مشاركة أصحاب الأعمال والصناعة والبنوك أحد أسباب نجاح التعليم الفني    الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الري: تحديات المياه تتشابه في مصر والعراق    إكليل وخواتم وصلبان.. مظاهر استقبال مبهجة لأقباط بورسعيد احتفالا ب"أحد الزعف".. صور    لابورتا يحسم مستقبل كوبارسي مع برشلونة    منتخب مصر يرفع رصيده ل 8 ميداليات في ختام بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى البارالمبي    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 94 بجريدة الوقائع المصرية    توقف ضخ مياه الشرب عن الأحياء مساء.. مواعيد تطهير خزانات المياه بمدينة طور سيناء    رضا حجازي: زيادة الإقبال على مدارس التعليم الفني بمجاميع أكبر من العام    الإعدام لعامل قتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة كمبروسر هواء    الجامعة المصرية الصينية تحتفل باليوم العالمي للغة الصينية    نشرة في دقيقة | الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية عقب افتتاحه مركز الحوسبة السحابية الحكومية    طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة    صدى البلد يكرم منة فضالي بعد نجاحها في موسم رمضان الدرامي.. صور    أخبار الفن.. ميار الببلاوى فى مرمى الاتهام بالزنا وعبير الشرقاوى تدافع عنها.. الكينج وشريف منير يكذبان حسن شاكوش    الأونروا: أنباء عن وفاة طفلين على الأقل بسبب الحر في غزة    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل مرضى ومصابي الحرب من الأشقاء الفلسطنيين    مساعد وزير الصحة: انخفاض نسب اكتشاف الحالات المتأخرة بسرطان الكبد إلى 14%    حسام غالي يكشف مفاجأة لأول مرة عن لاعبي الأهلي أثناء توقف النشاط الرياضي    تأجيل محاكمة المتهمين في عملية استبدال أحد أحراز قضية    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    استعدادا لشم النسيم.. الزراعة: طرح رنجة وفسيج بالمنافذ بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%    تفاصيل لقاء هيئة مكتب نقابة الأطباء ووفد منظمة الصحة العالمية    فيلم «أسود ملون» ل بيومي فؤاد يحقق المركز الرابع في شباك التذاكر    بحضور محافظ مطروح.. «قصور الثقافة» تختتم ملتقى «أهل مصر» للفتيات والمرأة بالمحافظات الحدودية    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    موعد مباريات اليوم الثالث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات    «رجال الأعمال المصريين» تدشن شراكة جديدة مع الشركات الهندية في تكنولوجيا المعلومات    زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو في حالة اضطراب كامل وليس لديها رؤية    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية جبل الطير بسمالوط غدا    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    أفضل أوقات الصلاة على النبي وصيغتها لتفريج الكرب.. 10 مواطن لا تغفل عنها    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    أهم الأيام في التاريخ القبطي.. الكنيسة تحتفل بأحد السعف وسط فرحة عارمة وإقبال كبير|شاهد    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    «فوبيا» تمنع نجيب محفوظ من استلام «نوبل»    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة المدنية بين الرفض والتعديل
محو الجزاءات التأديبية فى القانون المرفوض والقوانين المقارنة
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 01 - 2016

محو الجزاءات التأديبية من ملف الموظف العام، يقصد بها ازالة أى أثار تشير الى سابقة توقيع عقوبات تأديبية على هذا الموظف،بسبب ارتكابه مخالفات تأديبية،و ذلك برفع أوراق الجزاءمن ملف خدمته، كان ذلك أبرز سلبيات القانون رقم -47- لسنة 1972- والتى عالجها قانون الخدمة المدنية رقم 18- لسنة 2015- وأبقى على هذه العقوبات فى ملف خدمة الموظف،كأرشيف وذاكرة لتقييمه طوال مدة خدمته.
من ثم كانت هذه النقطة من ابرز نقاط الاعتراض على القانون الذى رفضه البرلمان بالاغلبية، فمحو الجزاءات التأديبية يترتب عليه آثار تنسحب على الماضى وتؤثرعلى المستقبل الوظيفى للموظف العام،اذ يترتب على محو الجزاء التأديبى أعتباره كأن لم يكن، وذلك بمحو أى معلومات تشير إلى سبق توقيع ذلك الجزاء من ملف خدمة الموظف، أما فيما يتعلق بالمستقبل فيترتب على المحو عدم الإشارة الى الجزاء فى أى أوراق تصدر عن جهة الإدارة بشأن هذا الموظف، وقد آثار ذلك أعتراضا شديدا من نواب مجلس النواب مراعاة للبعد الاجتماعى قبل البعد القانونى للقضية .
المستشار الدكتور إسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية يقول "نعم قد الغى قانون الخدمة المدنية - رقم 18 لسنة -2015- ، نظام محو الجزاءات التأديبية، وهو ما يعنى الإبقاء على الجزاءات التأديبية فى ملف خدمة الموظف مهما مضت الفترة الزمنيةعليتوقيعهاعليه، مما كان احد أوجه الاعتراضات على هذا القانون .
محو الجزاءات فى القوانين المقارنة
و يثور التساؤل حول ما اذا كان محو الجزاءات التأديبية نظام انفردت به الوظيفة العامة فى مصر فقط، ولا تعرفه قوانين الوظيفة العامة فى الدول الأخري، أم ان المحومطبق فى الأنظمة الوظيفية فى الدول الأخري،وهل الغاء محو الجزاءات التأديبية أمر تقتضيه المصلحة العامة، أم انه نوع من التشديد على الموظفين ليس له ما يبرره.
يوضح الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ان الاتجاه السائد فى القانون التأديبى المقارن هو الأخذ بنظام محو الجزاءات التأديبية، إذ يتم محو الجزاءات بقوة القانون، بمجرد إنقضاء مدد زمنية معينة على توقيع الجزاء التأديبى ، فى العديد من الأنظمة الوظيفية فى الدول المختلفة، إذ انه ولئن كان نظام الموظفين الفرنسى الصادر بالقانون رقم 244 لسنة 1959، لم ينص على محوالجزاءات التأديبية، إلا ان المشرع الفرنسى عاد مرة أخرى ونص فى المادة -14- من المرسوم بقانون رقم -311- لسنة 1959 الصادر بتاريخ 14فبراير-1959- على أن الموظف الذى سبق معاقبته تأديبيا ولم يتم إبعاده عن العمل يستطيع أن يقدم طلب الى الوزيرالمختص لمحوالجزاءات الموقعه عليه، من ملف خدمته اذا كان سلوكه العام مرضيا منذ تاريخ توقيع العقوبة عليه، ومضت خمس سنوات اذا كانت العقوبة الإنذارأواللوم، أو عشر سنوات بالنسبة للعقوبات التأديبية الأخري، وفى هذه الاحوال ينشأ له ملف وظيفى جديد، وقد ردد القانون المغربى الصادر بالمرسوم الملكى رقم 1588 لسنة 1958، والقانون التونسى رقم 12 لسنة 1968 ذات ما تضمنه القانون الفرنسى فى هذا الصدد، أما قانون الإجراءات التأديبية الجزائرى رقم -154- لسنة 1966- فنص على جواز محو الجزاءات التأديبية بعد مضى ثلاث سنوات بالنسبة للإنذار والتوبيخ وست سنوات بالنسبة لباقى الجزاءات التأديبية الأخري، كما نص قانون تأديب الموظفين السعودى فى المادة 45 منه على نظام محو الجزاء التأديبى بقرار من الوزير المختص بناء على طلب من الموظف، و ذلك بعد انقضاء ثلاثه أعوام على توقيع الجزاء التأديبي، وكذلك نص المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية الكويتى فى المادة 29 على محو العقوبات التأديبية بمضى فترة زمنية معينة ، كذلك نص قانون الخدمة المدنية العمانى رقم 120 لسنة 2004 على نظام محو الجزاءات، كما نص قانون الخدمة المدنية الاردنى رقم 30 لسنة 2007 على محو العقوبات التأديبية فى المادة 153 اذ تمحى العقوبة بمضى ستة اشهر إذا كانت العقوبة التنبيه، اوبمضى سنة إذا كانت العقوبة الإنذار، او بمضى سنتين إذا كانت العقوبة الخصم من الراتب، أو بمضى ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية.
..والعقوبات التأديبية فى القانون المصرى
أما فى القانون المصري، كما يقول المستشار إسلام إحسان فلقد تطورت سياسة المشرع المصرى بشأن محو الجزاءات التأديبية،
فبعد أن غاب النص على جواز المحو ضمن قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951، عاد المشرع وتدخل بتعديل هذا القانون من خلال استحداثه بابا عنوانه «محو الجزاءات التأديبية وآثارها» وذلك بموجب القانون رقم 73 لسنة 1957، ثم أعاد المشرع النص على تلك الأحكام فى القانون رقم 46 لسنة -1964- بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، ثم نص عليها فى المادة 68 من القانون رقم 58 لسنة 1971، و فى المادة 92 من القانون رقم 47 لسنة 1978والتى نصت على ان تمحى الجزاءات التأديبية التى تُوقع على العامل بانقضاء ستة أشهرفى حالة التنبيه واللوم والإنذاروالخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام , وسنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام, وسنتين فى حالة تأجيل العلاوة أوالحرمان منها, وثلاث سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل و الإحالة إلى المعاش بحكم قضائى أوقرارتأديبي،ثم عاد المشرع و الغى نظام محو الجزاءات فى القانون رقم 18 لسنة 2015.
وقد استندت القوانين المقارنة فى الدول المختلفة التى اخذت بنظام محو العقوبات التأديبية الى فكرة مفادها أنه يتعين ألا يكون هناك اثر ممتد للجزاء التأديبى على الموظف طوال خدمته، إذ ان حالة اى موظف مذنب قابلة للتغيير نحو الاحسن والأفضل، ومن هنا يجب فتح باب التوبة أمام الموظف الذى ناله العقاب التأديبى لان يتخلص من آثار خطئه الذى عوقب عليه، وأن يفتح صفحة جديدة فى حياته الوظيفية، ولذلك يتعين تشجيعه على الاستقامة وتدارك ما فرط من أمره فى الماضى وذلك برد أعتباره التأديبى بعد مضى فترة على توقيع العقوبة التأديبية عليه، فالمحو بذلك يسهم فى إصلاح الموظف وتقويمه.
ورغم وجاهة هذه الحجج المؤيدة لمحو الجزاءات التأديبية، بما يحقق مصلحة الموظف، فإنه لا ينبغى ان يكون ذلك على حساب مصلحة جهة الإدارة، الامر الذى يؤدى الى اختلال كبيرفى التوازن المنشود بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية للموظف العام، اذ ان الأثرالمترتب على محو العقوبة التأديبية هو اعتبارها كأن لم تكن، ورفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل، مما يؤدى الى طمس كل المعلومات المتعلقة بالجريمة التأديبية، التى ثبتت فى حق الموظف وتمت ادانته بارتكابها، ومجازاته عنها، ولاشك أن نظام محو العقوبات التأديبية على هذا النحو يلحق الضرر بجهة الإدارة، التى يجب ألا تفقد ذاكرتها فى متابعة موظفيها وتقييمهم مهما طال الزمن، لا سيما من ارتكب منهم جرائم مخلة بالشرف والاعتبار، وسبقت معاقبته عنها، أو ارتكب مخالفات تنبيء عن استهتاره الشديد او عدم التزامه فى أداء أعماله وواجبات وظيفته الأساسية، أو انخراطه فى أنشطة محظورة أو فى ارتكاب أفعال إرهابية، وقد يحصل على حكم بالبراءة الجنائية أوالتأديبية لعدم كفاية الأدلة أوعدم اطمئنان المحكمة لثبوت الاتهام الموجه اليه، اذ سيترتب على المحو سلب جهة الادارة قدرتها على تقييم موظفيها تقييما موضوعيا صحيحا عند ترشيحهم لوظائف ومهام محددة، ويختلط عليها الامر عندما تفاضل بين العاملين لديها لدى ترشيحهم لشغل وظائف قيادية قد تتطلب فى شاغلها توافر سمات معينة، لا يمكن الوقوف عليها بدقة إلا بمعرفة الماضى الوظيفى للموظف منذ تعيينه، وهو ما تحرم منه جهة الادارة بسبب محو الجزاءات التأديبية.
حظر الأفصاح عن الجزاءات
ولذلك نرى ان يقتصر اثر المحو فى القانون الجديد على حظر الافصاح عن المخالفات التى ارتكبها الموظف بعد فترة من توقيع العقوبة عليه، فى أى أوراق يحصل عليها الموظف تتعلق بسيرته المهنية، مع الإبقاء على أوراق الجزاء وكل المعلومات المتعلقة به لدى جهة الإدارة، التى يجب ان تعلم دوما وابدا السيرة المهنية للعاملين لديها، لتتمكن من اختيار الأفضل منهم للاعمال التى تتفق و مصلحة الوظيفة العامة، مع النص على اعتبار هذه المعلومات سرية لا يجوز الإفصاح عنها للغير ، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا لجهات معينة يصدر بتحديدها قرار من وزير الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.