انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق،النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز محو العقوبات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئة النيابة الإدارية. صرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن المشروع عد النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة،وجعل شأن أعضائها فيما يتعلق بشروط التعيين وغيرها، شأن أعضاء النيابة العامة. وأضاف، أن المشرع حدد الجهة الادارية المختصة بمساءلتهم ، حيث أخضعهم بمقتضى القانون رقم (117) لسنة 1958 لتنظيم قانوني خاص فى تأديبهم، مراعيا فى ذلك أهمية وظائفهم وطبيعتها القضائية التى تختلف عن الوظائف العامة التي يشغلها العاملون المدنيون بالدولة. كما استبعد المشرع، عمد نظام محو الجزاءات بالنسبة لهم، لانتفاء علته، موضحا أن نظام تأديب أعضاء النيابة الإدارية لا يعرف فكرة محمو الجزاءات، وهو عين ما انتهجه المشرع فى قانون السلطة القضائية ، مؤكدا أن الأخذ بنظام محو الجزاءات بالنسبة لأعضاء النيابة الإدارية يتعارض بصورة كلية مع نظام صلاحيتهم المقرر في المادة(28) مكررا، (3) من قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية. وأضاف المستشار الشاذلى، أن نظام محو الجزاءات يستهدف فتح باب التوبة أمام الموظف العام لتشجيعه على مراجعة سلوكه الوظيفي، وتدارك ما فرط منه، إذ أن ذلك مردود عليه بأن معيار المساءلة لأعضاء الهيئات القضائية مغاير لما عليه فى الوظيفة العامة. وأكد أن نظام التأديب يرتكن في الوظيفة العامة على بسط جناح الرحمة للموظف، وفتح باب التوبة أمامه، وليس كذلك بالنسبة للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذي ينشد معيار مساندتهم صونا للوظيفة من أي شأنة.