وزير الاتصالات: نخطط لإنشاء 5 كابلات بحرية في مصر خلال الفترة المقبلة    الهيئة البحرية البريطانية: 4 أشخاص على متن قارب هاجموا سفينة قرب اليمن    «حزب الله»: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا وأصبناه بشكل مباشر    وزير الشباب والرياضة يهنئ الزمالك بالتأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية    الأهلي يطلب «السعة الكاملة» لاستاد القاهرة في مباراة الترجي    إكسترا نيوز: عبور 4150 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود لغزة منذ بداية أبريل    ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان العلاقات الثنائية    خبير تربوي يكشف أهمية توجيه الرئيس لدراسة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات    صور| كنائس وأديرة الأقصر تحتفل ب«أحد السعف».. والرهبان في مقدمة المصلين    بايرن ميونخ يغري برشلونة بجوهرته لإنجاز صفقة تبادلية    رئيس جامعة دمياط يكرم بطلة المنتخب للملاكمة يمنى عياد    شرطة التموين تُحبط محاولة جديدة لرفع أسعار السجائر.. ماذا فعلت؟    الأربعاء.. عرض «ملح الجبل» بمركز الثقافة السينمائية    ملك أحمد زاهر: تخوفت من دوري في مسلسل محارب قبل التصوير    فرقة بني سويف تقدم ماكبث على مسرح قصر ثقافة ببا    رئيس استرازينيكا مصر: نستهدف الوصول ل30 مليون مواطن للتوعية بسرطان الكبد    بعد عامين من انطلاقه.. «محسب»: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم والتوافق بين أطياف المجتمع المصري    تعرف على مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية في مدارس الأقصر    حفيظ دراجي يرد عبر «المصري اليوم» على أنباء رحيله عن «بي إن سبورتس»    الوفد ينظم محاضرة تحديات الأمن القومي في عالم متغير    غدا .. محاكمة 27 متهما بإنهاء حياة شخص بأسيوط    تحذيرات عاجلة لهذه الفئات من طقس الساعات المقبلة.. تجنبوا الخروج من المنزل    امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. نصائح لطلاب الجامعات ل تنظيم وقت المذاكرة    خيانة جديدة للسيسى ..امتيازات الإمارت ب"رأس الحكمة" تحولها لدولة داخل الدولة على حساب السيادة المصرية    الرئيس عباس يطالب أمريكا بمنع إسرائيل من "اجتياح رفح" لتجنب كارثة إنسانية    أون لاين.. خطوات إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين 2024    حكم ورث شقة إيجار قديم بالتحايل؟.. أمين الفتوى يوضح    دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. الحياة مع الذكر والقرآن نعمة كبيرة    وزير السياحة السعودي: هجمات الحوثيين لا تشكل تهديدا لمنتجعات المملكة على البحر الأحمر    منها تناول السمك وشرب الشاي.. خطوات هامة للحفاظ على صحة القلب    «حرس الحدود»: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها    بروتوكول بين إدارة البحوث بالقوات المسلحة و«التعليم العالي»    ننشر أقوال محمد الشيبي أمام لجنة الانضباط في شكوى الأهلي    فيلم «شقو» ل عمرو يوسف يتجاوز ال57 مليون جنيه في 19 يوما    إعلام عبري: 30 جنديًا بقوات الاحتياط يتمردون على أوامر الاستعداد لعملية رفح    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى أبوكبير    رمضان عبد المعز: فوّض ربك في كل أمورك فأقداره وتدابيره خير    وزير بريطاني يقدر 450 ألف ضحية روسية في صراع أوكرانيا    الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الري: تحديات المياه تتشابه في مصر والعراق    وكيل تعليم بورسعيد يكرم المدارس المشاركة في معرض أهلا رمضان 2024    حجازي: مشاركة أصحاب الأعمال والصناعة والبنوك أحد أسباب نجاح التعليم الفني    نشرة في دقيقة | الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية عقب افتتاحه مركز الحوسبة السحابية الحكومية    طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل مرضى ومصابي الحرب من الأشقاء الفلسطنيين    رفض والدها زواجه من ابنته فقتله.. الإعدام شنقًا لميكانيكي في أسيوط    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    «رجال الأعمال المصريين» تدشن شراكة جديدة مع الشركات الهندية في تكنولوجيا المعلومات    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    الليلة .. سامى مغاورى مع لميس الحديدى للحديث عن آخر أعماله الفنية فى رمضان    بصلي بالفاتحة وقل هو الله أحد فهل تقبل صلاتي؟..الإفتاء ترد    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية جبل الطير بسمالوط غدا    اليويفا يكشف النقاب عن حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي تشامبيونزليج    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    «فوبيا» تمنع نجيب محفوظ من استلام «نوبل»    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    خلال 24 ساعة.. ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 16 مليون جنيه    البوصلة    حسام البدري: أنا أفضل من موسيماني وفايلر.. وكيروش فشل مع مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب تدخل تشريعى لقانون العاملين المدنيين بالدولة:
العقوبة التأديبية أدت إلى انتشار الفساد الإدارى و الإ همال الوظيفى
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 11 - 2014

بعد ثورتين عظيمتين فى تاريخ مصر الحديث ، مازالت دواوين الحكومة " وتكايا تنابلة السلطان " تعمل بنفس الروح الانهزامية ، وسط ترهل وتمدد من جيوش الموظفين الذين هم بلا فائدة او جدوى سوى إرهاق ميزانية الدولة ،
والتفنن فى تعذيب المواطنين وتعطيل مصالح الناس ، وهو الامر الذى يرتبط بعدم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب , فالنظام التأديبى يجب ان يكون قادرا على ردع العاملين الذين يتعمدون الاضرار بالمال العام , و تعمد تعطيل مصالح الجمهور, و هو ما يرتبط ارتباطا مباشرا بالعقوبة التأديبية, و الواقع إن السمة الغالبة للتأديب فى مصر , هو ضعف العقوبة وعدم وجود الردع الكافى.
يوضح الدكتور اسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية ان من اهم الاسباب التى ادت الى ضعف العقوبة التأديبية, وجود عيوب تشريعية فى نصوص التأديب بقانون العاملين المدنيين بالدولة وهى.
اولا.. ضعف العقوبات التأديبية المقررة للعاملين الذين انتهت خدمتهم, اذ اتجه المشرع ابتداء الى النص فى المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على ان الجزاءات التأديبية التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل, او الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر, او الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع, وتستوفى الغرامة بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجدا أو بطريق الحجز الإدارى, بيد ان المشرع عاد واصدر القانون رقم 115 لسنة 1983 الذى تضمن تعديل لنص المادة (88) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التى تنص على أنه يجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة اضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر
انه بموجب القانون 115 لسنة 1983 تم الغاء عقوبتى الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر, و الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع, رغم انهما عقوبتين رادعتيان, ويعدان بالتالى جزاءات ملائمة لا سيما فى احوال العقاب على المخالفات التأديبية المالية الجسيمة, التى تعد خطورتها وضررها البالغ على المال العام, المسوغ لجواز تتبع الموظف تأديبيا بعد انتهاء خدمته, بيد ان المشرع لم يفعل ذلك.
حددت المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 آليات ميسرة لتنفيذ عقوبة الغرامة وتحصيلها, اذ نصت على ان يستوفى مبلغ الغرامة بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا, فى حين الغت ذلك المادة 88 رغم ما كان يتصف به اجراء الخصم من المعاش لتحصيل الغرامة بالسهولة و اليسر ومن ثم لم يتبق من اجراءات لتنفيذ حكم الغرامة وتحصيلها الا الحجز الادارى على اموال الموظف , وهو اجراء غير ميسر للجهات الادارية اتخاذه فى اغلب الاحيان .
بسبب انخفاض قيمة العملة منذ عام 1983 وحتى الان, لم يعد الحد الادنى للغرامة المحدد بخمسة عشرين جنيها, مناسبا لتحقيق اى ردع على المخالفات التأديبية, فضلا عن ان القيمة الزهيدة لمبلغ الخمسة والعشرون جنيها , تؤدى الى العزوف عن اتخاذ اجراءات الحجز الادارى لتحصيلها, ونخلص مما تقدم الى ان المثالب الواردة بالمادة "88 " من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, ادت الى اهدار جدوى المساءلة التأديبية بعد ترك الخدمة.
ثانيا.. العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الادارة العليا , و التى حددتها المادة- 80 - من القانون رقم -47 لسنة 1978- جاءت قاصرة عن تحقيق مبدأ التناسب بين كافة درجات جسامة المخالفات التأديبية, والعقوبة التأديبية, والتى نصت على اربعة عقوبات فقط هى التنبيه و اللوم والاحالة الى المعاش والفصل من الوظيفة, ويجوز لجهة الادارة توقيع جزائى التنبيه و اللوم, فى حين يقتصر توقيع جزائى الاحالة الى المعاش والفصل من الوظيفة, على المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا.
ويلاحظ فى هذا الصدد ان جزائى التنبيه واللوم غير رادعيين على الاطلاق, فهما ليسا اكثر من عقوبات معنوية غير مؤثرة على الموظف, فى حين ان الجزائيين الاخرين الاحالة الى المعاش والفصل من الوظيفة لا يتم توقيعهما الا للعقاب على المخالفات الجسيمة التى لا يصلح مرتكبها للاستمرار فى الوظيفة العامة, ومن ثم تتحرج المحكمة التأديبية فى توقيعهما على المخالفات المتوسطة الجسامة , فلا يكون امامها الا توقيع احد جزائى التنبيه او اللوم, وهو ما يشكل خللا فى العقوبة التأديبية.
ثالثا.. اغفل المشرع النص على وجوب تشديد العقوبة التأديبية فى حالة العود اذا ثبت تكرار ارتكاب الموظف لذات المخالفة خلال مدة زمنية محددة, اذ ان تكرار ارتكاب الموظف ذات المخالفة فى فترة زمنية معينة, ادعى الى تشديد العقاب عليه, طالما لم يفلح العقاب السابق فى ردعه, والقول بغير ذلك يجعل من العقوبة التأديبية قاصرة و عاجزة عن التطور اللازم لتحقق اهدافها بضبط سلوك الموظف و تقويمه.
رابعا.. اغفل المشرع النص على تحديد العقوبات التأديبية التى تلتزم السلطة التأديبية بتوقيعها, والتى ينبغى ان تكون مشددة, للعقاب على المخالفات التأديبية الجسيمة, مثل الجرائم العمدية التى تضر بأموال الدولة, او بالامن القومى للبلاد, او المخلة بالشرف والاعتبار, اذ من غير المقبول ان يعاقب مختلس او مرتش بجزاءات هينة, مما يشجع على استمرار الفساد والاستهانة بالواجبات الوظيفية والاجتراء على حرمة المال العام وتعطيل مصالح المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.