وزير الزراعة يكشف تفاصيل مشروع مستقبل مصر    وزير الإسكان العماني يلتقى هشام طلعت مصطفى    ارتفاع تكلفة الواردات في كوريا الجنوبية وسط ارتفاع أسعار النفط    زاخاروفا ترد على تصريحات سوناك بشأن التصعيد النووي وقطع إمدادات الطاقة    جوتيريش يعرب عن حزنه العميق لمقتل موظف أممي بغزة    شولتس يقلل من التوقعات بشأن مؤتمر السلام الأوكراني    إعلامي: الزمالك يدرس دعوة مجلس الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    لهواة الغوص، سلطنة عمان تدشن متحفًا تحت الماء (فيديو)    برج الأسد.. ماذا ينتظر مواليده في حظك اليوم؟ (توقعات الأبراج)    لطفي لبيب: أحمد السعدني لازم يفرح لأن والده في مكان أفضل    فريدة سيف النصر تكشف لأول مرة كواليس تعرضها للخيانة    سلوى محمد علي: الشعب المصري لا يكره إلا من يستحق الكره    الأوبرا تختتم عروض «الجمال النائم» على المسرح الكبير    انتقاما ل سلمى أبو ضيف.. كواليس قتل إياد نصار ب«إلا الطلاق» (فيديو)    هل يجوز للزوجة الحج حتى لو زوجها رافض؟ الإفتاء تجيب    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    هيئة الدواء تحذر من منتجات مغشوشة وغير مطابقة: لا تشتروا هذه الأدوية    رئيس شعبة الأدوية: احنا بنخسر في تصنيع الدواء.. والإنتاج قل لهذا السبب    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر بعد ضم وقفة عرفات    امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. طريقة الحصول على أرقام الجلوس من الموقع الرسمي للوزارة    إبراهيم عيسى: أي شيء فيه اختلاف مطرود من الملة ومتهم بالإلحاد (فيديو)    سيات ليون تنطلق بتجهيزات إضافية ومنظومة هجينة جديدة    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع خريجي المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»    في عيد استشهادهم .. تعرف علي سيرة الأم دولاجي وأولادها الأربعة    ضابط استخبارات أمريكي يستقيل بسبب حرب غزة    تفحم 4 سيارات فى حريق جراج محرم بك وسط الإسكندرية    عاجل.. حسام حسن يفجر مفاجأة ل "الشناوي" ويورط صلاح أمام الجماهير    إبراهيم حسن يكشف حقيقة تصريحات شقيقه بأن الدوري لايوجد به لاعب يصلح للمنتخب    ميدو: هذا الشخص يستطيع حل أزمة الشحات والشيبي    «محبطة وغير مقبولة».. نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات حسام حسن    «يحتاج لجراحة عاجلة».. مدحت شلبي يفجر مفاجأة مدوية بشأن لاعب كبير بالمنتخب والمحترفين    فرج عامر: الحكام تعاني من الضغوط النفسية.. وتصريحات حسام حسن صحيحة    فريدة سيف النصر: «فيه شيوخ بتحرم الفن وفي نفس الوقت بينتجوا أفلام ومسلسلات»    مقتل وإصابة 10 جنود عراقيين في هجوم لداعش على موقع للجيش    سعر البصل والطماطم والخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024    عيار 21 يفاجئ الجميع.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو بالصاغة    عاجل - "احذروا واحترسوا".. بيان مهم وتفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس اليوم في محافظات مصر    «اتحاد الصناعات» يزف بشرى سارة عن نواقص الأدوية    احذر.. هذا النوع من الشاي يسبب تآكل الأسنان    رئيس شعبة الأدوية: هناك طلبات بتحريك أسعار 1000 نوع دواء    وصل ل50 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح البلدي    "يأس".. واشنطن تعلق على تغيير وزير الدفاع الروسي    القضية الفلسطينية.. حضور لافت وثقته السينما العربية    فرنسا: الادعاء يطالب بتوقيع عقوبات بالسجن في حادث سكة حديد مميت عام 2015    ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    الحرس الوطني التونسي يحبط 11 عملية اجتياز للحدود البحرية    الحماية القانونية والجنائية للأشخاص "ذوي الهمم"    مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية منذ نشأته يتعرض لحملة من الأكاذيب    رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: نقوم باختبار البرامج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل    أطفال مستشفى المقاطعة المركزى يستغيثون برئيس الوزراء باستثناء المستشفى من انقطاع الكهرباء    إصابة شخصين في حادث تصادم بالمنيا    مستشار وزير الزراعة: إضافة 2 مليون فدان في 10 سنوات إعجاز على مستوى الدول    إبراهيم عيسى: الدولة بأكملها تتفق على حياة سعيدة للمواطن    دبلوماسي سابق: إسرائيل وضعت بايدن في مأزق.. وترامب انتهازي بلا مبادئ    عاجل: مناظرة نارية مرتقبة بين عبدالله رشدي وإسلام البحيري.. موعدها على قناة MBC مصر (فيديو)    ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهة رقابية ل«الرئيس»: الحكومة تفتح الباب أمام الفساد فى قانون الوظيفة العامة الجديد
نشر في المصري اليوم يوم 11 - 01 - 2011

حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة أرسلتها هيئة النيابة الإدارية وأحد الأجهزة الرقابية للرئيس مبارك للاعتراض على سلب الحكومة اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق بالمخالفات المالية فى الجهاز الإدارى للدولة بمشروع القانون الجديد للوظيفة العامة.
ونصت المذكرة الموقعة من رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى كامل، على أن حكومة نظيف تفتح الباب للفساد من خلال بعض مواد القانون الجديد بانتقاصها من الحماية القانونية للمال العام وانتزاع بعض اختصاصاتها فى التحقيق بالمخالفات المالية لصالح جهة الإدارة، سواء كانوا مسؤولين أو وزراء أو غيرهم وتحدد المادة 50 من القانون اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فقط فى المخالفات التى تزيد على 100 ألف جنيه، مما يسمح بالتلاعب فى تحديد قيمة الضرر المالى بقصد إخفاء المخالفات المالية الجسيمة. واتهمت المذكرة الحكومة بالتستر على المعتدين على المال العام، وأنها تسير فى اتجاه مغاير لما تبتغيه الدولة من محاربة الفساد الوظيفى، فضلاً عن التأثير على جدية مساءلة موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
واعتبرت أن المادة «50» من القانون الجديد تؤثر بالسلب على النيابة الإدارية كجهة تحقيق وتؤدى إلى تفاقم الفساد المالى والإدارى.
يذكر أن الحكومة ناقشت خلال الفترة الماضية مشروع القانون وآخرها كانت الأسبوع الماضى فى مجلس الوزراء، وسيعرض مشروع القانون قريباً على مجلس الشعب، تمهيداً لإقراره، ويلاقى المشروع اعتراضات واسعة من جانب اتحاد العمال والنقابات المهنية، لأنه - بحسبهم - يتجاهل مطالبهم ويغير من شكل علاقات العمل وسيؤدى إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية لملايين العمال والموظفين.
وفيما يلى نص المذكرة:
باستقراء مشروع قانون الوظائف المدنية يبين أنه نظم قواعد المسؤولية التأديبية والمدنية للموظفين المخاطبين بأحكامه فى الفصل الثامن منه تحت عنوان «الواجبات والمساءلة التأديبية» (المواد من 46 إلى 57)، وتضمنت المادة 50 من المشروع بيان الحالات التى تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها وجوبياً وهى:
- التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية.
- التحقيق فى المخالفات المالية التى تجاوز مائة ألف جنيه.
والبين من هذا النص أنه قلص من اختصاصات النيابة الإدارية وسلب اختصاصها بالتحقيق فى جميع المخالفات المالية أياً ما كانت قيمة الضرر المالى المترتب على المخالفة التأديبية، وقصر اختصاصها على التحقيق فى المخالفات المالية، التى يترتب عليها ضرر مالى تزيد قيمته على مائة ألف جنيه. ولا ريب فى أن ما استحدثه المشروع فى هذا الصدد يؤثر بالسلب على اختصاصات النيابة الإدارية وعلى مصلحة المرافق العامة وينتقص من الحماية القانونية للمال العام ووأد الاعتداء عليه ويؤدى إلى تفاقم الفساد المالى والإدارى وذلك على التفصيل الآتى:
1- إن المشروع حين خول جهة الإدارة الاختصاص بتحديد قيمة الضرر المالى المترتب على المخالفات التأديبية، فقد ترك لها سلطة تحديد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق من عدمه، وهو أمر يفتح الباب أمام المختصين بالجهات الإدارية المختلفة للتلاعب فى تحديد قيمة الضرر المالى، بقصد إخفاء المخالفات المالية الجسيمة عن النيابة الإدارية والتستر على المعتدين على المال العام، وذلك لاعتبارات المجاملة أو تحت تأثير ذوى النفوذ والسلطة مما ينجم عنه تفاقم الفساد المالى والإدارى، الذى يئن منه المجتمع الوظيفى، ويسير فى اتجاه يغاير ما تبتغيه الدولة من محاربة الفساد الوظيفى وتوقيعها على اتفاقية مكافحة الفساد الوظيفى وإسناد هذه المهمة إلى جهاز محايد يملك سلطات الرقابة والتحقيق والإحالة إلى المحاكمات التأديبية والجنائية وهذه تتوافر فى هيئة النيابة الإدارية، فهى هيئة قضائية محايدة أمينة على التحقيقات والدعوى التأديبية ونائبة عن المجتمع الوظيفى فى مباشرة الدعوى التأديبية وتحقيق الردع العام والخاص داخل المرافق العامة، وضمان جدية المساءلة التأديبية، حيث تملك النيابة الإدارية دون غيرها إصدار قرارات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، التى قد تنتهى بصدور حكم بالفصل من الخدمة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لتتولى بدورها تحريك الدعوى الجنائية، بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية وما تتضمنه من أدلة عند إقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم، وفقاً لما تنص عليه تعليمات النيابة العامة، وهو الأمر الذى ييسر من إجراءات المساءلة الجنائية فى جرائم الأموال العامة، كما أن النيابة الإدارية تعد ثانى أكبر الهيئات القضائية، من حيث عدد أعضائها، البالغ 4800 عضو، وهم قادرون على إنجاز جميع ما يسند إليهم من قضايا بكفاءة وسرعة، دون الإخلال بالضمانات القانونية والدستورية المكفولة للمتهمين ولا ريب فى أن تلك الإجراءات ضرورية لمكافحة الفساد المالى داخل الأجهزة الحكومية المختلفة.
2- قيام جهة الإدارة بالتحقيق فى المخالفات المالية، من شأنه أن يؤدى إلى إطالة مدة التحقيق دون مقتض ويفقد التأديب فاعليته المتمثلة فى سرعة البت فى المسؤوليات التأديبية لاكتشاف مرتكب المخالفة وإنزال العقاب الرادع به فى وقت وجيز وتحقيق العدالة الناجزة والردع العام للموظفين والردع الخاص لمرتكب المخالفة، ذلك أن تحديد قيمة المخالفة غالباً ما يكشف عنه التحقيق، مما تضطر معه جهة الإدارة إلى إبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات بعد أن تكون قد قطعت شوطاً فى التحقيق الذى تجريه، الذى كشف عن أن الضرر المالى يدخل فى نصاب النيابة الإدارية، وفى هذه الحالة يتوقف التحقيق حتى يتم الإبلاغ، وتعيد النيابة الإدارية التحقيق من جديد.
3- إن التحقيق فى المخالفات المالية يقتضى اتخاذ إجراءات معينة لكشف حقيقة الواقعة، محل التحقيق، والوصول لمرتكب المخالفة بأدلة سائغة، وذلك تمهيداً لمحاكمته، وإنزال العقاب الملائم به، ومن هذه الإجراءات أن تتم الاستعانة بجهات فنية متخصصة، مثل إدارة أبحاث التزييف والتزوير والبحث الجنائى، والاستعانة بالمتخصصين من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص بعض جوانب المخالفات محل التحقيق، وطلب تحريات الرقابة الإدارية أو الشرطة حول الوقائع محل التحقيق، وهذه الإجراءات تملك النيابة الإدارية اتخاذها وفقاً لقانونها، فى حين لا يملك محقق جهة الإدارة، قانوناً، اتخاذ تلك الإجراءات فلا يجوز له قانوناً سؤال العاملين خارج جهة عمله، وهو الأمر الذى لن يتمكن معه من حسن مباشرة التحقيق فى المخالفات المالية.
4- يتطلب التحقيق فى المخالفات المالية توافر خبرات فنية ومهارات خاصة لدى القائمين بالتحقيق، وهو الأمر الذى يتوافر لدى أعضاء النيابة الإدارية كهيئة قضائية، بما لهم من خبرة قانونية كبيرة على التحقيق فى المخالفات المالية، إذ ينفردون وحدهم دون غيرهم بالتحقيق فى تلك المخالفات ذات الطبيعة الخاصة منذ عام 1983، وهو ما لا يتوافر لسواهم من محققى جهات الإدارة، الذين لا يباشرون التحقيق فى المخالفات المالية منذ ذلك الحين.
5- إن النيابة الإدارية تتسم فى عملها بسرعة البت فى التحقيقات المحالة إليها، وأن نسبة إنجاز القضايا فى الأعوام السابقة بلغت 96% من القضايا المعروضة عليها، وذلك من واقع الثابت بالتقارير السنوية عن أعمال النيابة الإدارية.
6- إن اختصاص النيابة الإدارية لا يقيد من سلطة جهة الإدارة فى تقدير العقوبات المناسبة التى ترى وفقاً لسلطتها التقديرية توقيعها على الموظف المدان، إذ لم يستلزم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الحالى، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، الإحالة إلى المحكمة التأديبية إلا فى حالة تطلب الأمر توقيع عقوبتى الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش، ومن ثم فإن غالبية تحقيقات النيابة الإدارية تحال إلى جهة الإدارة لإصدار القرار التأديبى اللازم، ففى عام 2009، على سبيل المثال، أحالت النيابة الإدارية إلى جهة الإدارة 66112 قضية من إجمالى عدد القضايا التى باشرت التحقيق فيها، والبالغ 71290 قضية.
7- وقد كفل القانون لجهة الإدارة حق طلب إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية، وهو ما يعنى أن اختصاص النيابة الإدارية لا يغل من سلطة جهة الإدارة فى هذا الصدد وقد بلغ عدد القضايا التى طلبت جهة الإدارة إحالتها إلى المحكمة التأديبية فى عام 2010 «168» قضية.
8- ومن الجدير بالذكر أنه فى إطار حرص المشرع على حسن الرقابة على قرارات جهة الإدارة الصادرة فى المخالفات المالية فقد أجاز المشرع للجهاز المركزى للمحاسبات طلب إحالة المخالف إلى المحكمة التأديبية وقد طلب الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية فى عام 2010 إحالة 330 قضية إلى المحكمة التأديبية، كانت نسبة إدانة المخالفين فيها أكثر من 90%.
مما تقدم يبين:
أولاً: إن اختصاص النيابة الإدارية فى القانون الحالى لا يترتب عليه تأخير فى إنجاز التحقيقات المحالة إليها، إذ تبلغ نسبة الإنجاز خلال عام 2009، على سبيل المثال، 96% وهى نسبة مرتفعة للغاية فى مجال التحقيق الإدارى، لاسيما إذا أخذنا فى الاعتبار أن نسبة 4% المتبقية ترجع إلى أسباب فنية وقانونية تحول دون إنجازها خلال العام لدواعى تشكيل لجان فحص، أو استطلاع رأى لجان فنية مختصة، مثل إدارة أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل.
ثانياً: إن اختصاص النيابة الإدارية الحالى لا يقيد صلاحيات جهة الإدارة فى تقدير العقوبات الإدارية المناسبة ولا من سلطتها فى تقدير طلب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، ولا يحول من ثم دون فاعلية الجزاء الإدارى.
وفى ضوء ما تقدم يبين أنه لا يوجد ثمة مقتضى لتقليص اختصاصاتها فى التحقيق فى المخالفات المالية، بل يقتضى الأمر إطلاق سلطة النيابة الإدارية لتكون عوناً للإدارة فى مكافحة الفساد الوظيفى واليد الطولى فى زجر من تسول له نفسه الافتئات على المال العام أو تحقيق مآرب خاصة من الوظيفة العامة، بعيداً عن المصلحة العامة وسير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
وفى ضوء ما تقدم نرى حذف عبارة «تجاوز قيمته مائة ألف جنيه»، من آخر الفقرة الأولى من المادة 50 من مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.