اكدت المحكمة في حيثيات حكمها بسجن محمد السني 5 سنوات مشدد بانه ثبت في عقيدتها و بعد الاطلاع على اوراق القضية بانها اطمانت لادلة الثبوت بالدعوى و اقوال شهود الاثبات ..فانها تعرض عن انكار المتهم بجلسة المحاكمة كما تلتفت المحكمة عما اثاره دفاع المتهم من اوجه دفاع اخرى قوامها اثارة الشك في الدليل الذي اطمانت اليه المحكمة تمام الاطمئنان بالاتناء على ما تقدم فقد استقر في يقين المحكمة و وجدانها على وجه القطع و الجزم و اليقين ان المتهم محمد السني بانه في يوم جمعة الغضب 28 يناير بدائرة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة تعمد اطلاق الاعيرة النارية بطريقة عشوائية على المتظاهرين سلميا امام قسم الشرطة وهم الشهداء محمد رفعت سعيد و عادل صالح محمد و عمرو ابراهيم عبد الغني و عبد الرحمن حامد احمد و عبد العليم حسن و محمد السعيد ابراهيم و محمد عبد الحميد عبد الهادي و محمد علي حسين و شريف شحات السيد و محمود فتح الله ابراهيم و وليد عبد الفتاح محمد و علاء ياسين محسن و شعبان علي علي و احمد حسين احمد و احمد محمد انور و ايهاب حسين مسلم و اسلام السيد محمد و احمد المنشاوي عبد الظاهر ..كما شرع في قتل المجني عليهم محمد محمود سيد و عبد الرحمن ايهاب محمد و صلاح محمد حنفي عمدا ..بان اطلق عليهم وابلا من الاعيرة النارية من ذات السلاح قاصدا من ذلك قتل من تصيبه منهم تروعيا للباقين ليتفرقوا . [ كما اكدت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة ضابط و 5من امناء الشرطة انها بعد ان احاطت بوقائع الدعوي و المت بها عن بصر و بصيرة تري ان ادله الثبوت التي ساقتها النيابه العامه بلوغا الي غايتها في ادانه كل من المتهمين قد رانت عليها الشكوك و الريب و ان الدليل علي ان كل من المتهمين قد قارف الجريمه المسندة اليهم و جاء منعدما و قاصرا عن بلوغ حد الكفايه لاطمئنان المحكمه و أقتناعها و ذلك لتراخي البين في الابلاغ عن الواقعه رغم خطورتها في الظروف و لملابسات في احداث ثورة يناير ، و ان جميع الاقوال في الدعوي جاءت سماعيه كما لم يحدد طبيب التريح نوع السلاح المستخدم او الطلقات بالجثه كما انها اطمئنت ان المتهم الاول الضابط باسم عادل رشدي يوم الواقعه كان مكلفا بخدمه ملاحظه حاله الامن بميدان طلعت حرب من الساعه 8 صباحا حتي 8 مساء كما أطمئن المحكمه الي اقوال شاهد النفي الاول فيما شهد به من انه يوم الواقعه كان بصحبه المتهم ارابع بخدمه مراقبه حاله التجمعات بشارع رمسيس و هو ما يفصح بما لا شك فيه عن عدم تواجدهما بقسم الزاويه الحمراء يوم و ساعه حدوث الواقعه . و لما كان ذلك و كان كل من المتهمين قد انكر حدوث الواقعه فم ثم تكون ادله الدعوي قد جاءت منععدمه و قاصرة عن بلوغ حد الكفايه لادانته كما تتشك المحكمه في صحه وقوعها في ظل ظروفها و قصور تحقيقاتها و لما كانت أوراق الدعوي قد خلت من دليل يقيني قاطع يجزم بأقتراف أيا من المتهمين الواقعه المنسوبه اليهم و يمكن معه للمحكمه الاطمئنان اليه الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة كل من المتهمين مما اسند اليه طبقا لمواد قانون الاجراءات الجنائية . و حيث انه فيما يتعلق بالدعوي المدنيه فانه لما كانت مطالبه المدعين بالحق المدني والدي المجني عليه بالتعويض المدني المؤقت امام هذة المحكمه مبناة المسئوليه عن الاعمال الشخصيه طبقا للمادة 163 من القانون المدني و كانت هذة المادة نصت علي " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض " و يبين من هذا النص ان عناصر المسئوليه المدنيه هي الخطا و الضرر و علاقه السببيه لما كان ذلك و كانت المحكمه و علي ما سلف قد انتهت المحكمه الي براءة المتهمين مما نسب اليهم مما ينتفي ركن الخطا في جانبهم و هو ما ينفي مسئوليتهم الشخصيه فيما نسب اليهم المدعين بالحقوق المدنيه و مما ينتفي معه اركان المسئوليه التقصيريه بما يتعين معه مع المحكمه القضاء برفض الدعوي المدنيه طبقا لقانون الاجراءات المدنيه .