أودعت محكمة "جنايات القاهرة" برئاسة المستشار جمال القيسوني حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير ب" محمد السني" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لإدانته بالاشتراك في قتل 18 متظاهرا وإصابة 3 آخرين أما قسم الشرطة يوم 28 يناير من العام الماضي والمعروف ب "جمعة الغضب". وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد ثبت في عقيدتها واطمأنت لصحة أدلة الثبوت بالدعوى وأقوال شهود الاثبات, ومن ثم فإنها تعرض عن انكار المتهم بجلسات المحاكمة, كما أنها تلتفت عما أثاره دفاع المتهم من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة تمام الاطمئنان. وذكرت المحكمة أنه استنادا إلى ما تقدم فقد استقر في يقين المحكمة ووجدانها على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم محمد السني في يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 بدائرة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة تعمد اطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على المتظاهرين سلميا أمام قسم الشرطة وهم الشهداء محمد رفعت سعيد و عادل صالح محمد وعمرو إبراهيم عبد الغني وعبد الرحمن حامد أحمد وعبد العليم حسن ومحمد السعيد إبراهيم ومحمد عبد الحميد عبد الهادي ومحمد علي حسين وشريف شحات السيد ومحمود فتح الله ابراهيم ووليد عبد الفتاح محمد وعلاء ياسين محسن وشعبان علي علي واحمد حسين احمد واحمد محمد انور وايهاب حسين مسلم و اسلام السيد محمد و احمد المنشاوي عبد الظاهر.. كما شرع في قتل المجني عليهم محمد محمود سيد وعبد الرحمن إيهاب محمد وصلاح محمد حنفي عمدا, بان اطلق عليهم وابلا من الاعيرة النارية من ذات السلاح قاصدا من ذلك قتل من تصيبه منهم تروعيا للباقين ليتفرقوا. وأكدت المحكمة في حيثيات القضية الثانية ببراءة السني وضابط و4 أمناء شرطة آخرين, وقالت انه بعد الاطلاع على أوراق القضية فإن الثابت من الأوراق ومن أقوال شاهدي النفي أن المتهم الأول باسل عادل عمر ضابط الشرطة في يوم الواقعة كان مكلفا بخدمة ملاحظة حالة الأمن بميدان طلعت حرب اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثامنة مساء. وأضافت المحكمة أن شاهد النفي الاول شهد بانه يوم الواقعة كان بصحبة الضابط المتهم بخدمة مراقبة حالة التجمعات بشارع رمسيس وهو ما يفصح بما لايدع مجالا للشك فيه عن عدم تواجدهما في قسم الزاوية الحمراء يوم حدوث الواقعة. وأضافت المحكمة: أن أدلة الدعوى قد جاءت منعدمة وقاصرة عن بلوغ حد الكفاية لادانتهم, كما أن المحكمة تتشكك في صحة وقوعها في ظل ظروفها وملابساتها وقصور تحقيقاتها, مشيرة إلى أن أوراق القضية قد خلت من أي دليل يقيني قاطع يجزم بارتكاب أي من المتهمين للواقعة المنسوبة إليه ويمكن للمحكمة الاطمئنان اليه, الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة جميع المتهمين مما أسند اليهم. وأوضحت المحكمة أن براءة المتهمين ينتفي معها ركن الخطأ من جانبهم وهو ما ينفي مسئوليتهم الشخصية فيما نسبه اليهم المدعيين بالحقوق المدنية وبما تنتفي معه اركان المسئولية التقصيرية على نحو تقضي معه المحكمة برفض الدعوى المدنية.