تنفرد جريدة الجمعة بنشر حيثيات الحكم ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم السيدة زينب الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالمنعم جاد,سامى زين الدين وأمانة سر محمد جبرلصالح كل من شادى محمد عبدالحميد سليم، إيهاب عبدالعزيز الصعيدى، عمرو حمدى حامد محمد الخراط ، هشام لطفى محمد جميلة ومحمد شعبان متولى محمد . وورد بالحيثيات التى جاءت فى 35 صفحة أن المحكمة رأت فى هذه الواقعة شىء مختلف تماماً عما جاء فى أمر الإحالة وما ورد على لسان الشهود إذ تبين من أوراقها ومستنداتها وما جاء بالمشاهد المصورة التى عرضت داخل قاعة المحكمة على مرأى ومسمع من كافة المتهمين والشهود والمدعين بالحق المدنى ودفاع الطرفين أن هناك نيه مبيته لعناصر إجرامية بالهجوم على أقسام الشرطة ومنها قسم السيدة زينب لإقتحامه والفتك بجميع العاملين به من ضباط وأمناء شرطة وجنود والإستيلاء على أسلحتهم والذخائر الموجودة فى مخازنه وإشعال النيران فيه والإفراج عن المحجوزين به من المتهمين وأرباب السوابق والمجرمين وعقدوا العزم على تنفيذ ذلك ظهر يوم الجمعة 28يناير2011 وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها بالبراءة إلى تجمع عدد كبير من المتجمهرين من بينهم أهالى المنطقة المحيطة بالقسم وعناصر إجرامية المندسة قاصدين مهاجمة مبنى قسم الشرطة لكى يقوموا بتنفيذ أعمالهم الإجرامية التى سبق ذكرها. وما كان من الضباط القسم سوى غلق الباب الوحيد للقسم والذى يقع أمام ميدان السيدة زينب ولم يكن هناك مخرج غيره بجنزير وإحتموا بسطح القسم فى محاوله منهم للفرار والهرب عبر المنازل المجاورة له حيث قاموا بالفعل بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء وهو مصرح لهم طبقاً لمقتضيات وظيفتهم حيث قاموا بذلك لحث هؤلاء الطغاه على رد كيدهم والابتعاد عن مهاجمة قوات أمن القسم وظهر عدد منهم فوق سطح القسم وهم يهرولون وكان هناك أصوات إطلاق أعيره نارية كثيرة طائشة أطلقت بحسن نيه بهدف رد الإعتداء والتمكن من الفرار والهرب وعندئذ أصيب منها المجنى عليهم ومنهم من توفى متأثرا بإصابته . و أنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة قد ثبت لديها على وجه قاطع وحازم خلوصا من ذلك كله بيقين أن المتهمين الثالث النقيب/ عمرو حمدى الخراط والرابع العقيد/ هشام لطفى محمد جميلة والخامس أمين الشرطة/ محمد شعبان متولى لم يكن أحد منهم متواجد بمكان الواقعة وقت حدوثها وكان ذلك ثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة فى الدعوى ومن ثم يضحى الأتهام المسند إلى كل منهم بلا دليل يمكن الأعتداد به والتعديل عليه للحكم بإدانتهم كما ثبت للمحكمة أيضا بالنسبة للمتهمين الأول والثانى عدم ثبوت الأتهام المنسوب إلى كل منهما بعد أن تشككت المحكمة فى صحة ماورد بأقوال شهود الأثبات والأدلة المقدمة فى الدعوى وعدم الإطمئنان إليها وقصورها وعدم بلوغها حد الكفاية لإدانتهم بالجرائم المنسوبة إلى كل منهم مما يتيقن معه القضاء ببراءة كل المتهمين مما نسب إلى كل منهم من إتهام عملآ بالمادة1/304 من قانون الاجراءات الجنائية. وحيث أنه عن الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى فرأت المحكمة إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها عملآ بالمواد (321,309,267,251) من قانون الأجراءات الجنائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكة حضوريا ببراءة كل من شادى محمد عبدالحميد سليم وإيهاب عبدالعزيز الصعيدى وعمرو حمدى حامد الخراط وهشام لطفى محمد جميلة ومحمد شعبان متولى محمد مما هو منسوب إليهم وبإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت لها الفصل فى مصاريفها صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر.