آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن الإثنين 29 إبريل 2024    كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات الحوسبة السحابية الحكومية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برقة شمال غرب نابلس    نتنياهو يعيش في رعب.. هل تصدر محكمة العدل الدولية مذكرة باعتقاله؟    رابطة العالم الإسلامي تعرب عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوتر في منطقة الفاشر شمال دارفور    «مسلم»: إسرائيل تسودها الصراعات الداخلية.. وهناك توافق فلسطيني لحل الأزمة    أول رد رسمي من الزمالك على احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل (فيديو)    مدحت شلبي يقدم اقتراحا لحل أزمة الشحات والشيبي    عامر حسين: إقامة قرعة كأس مصر الأسبوع القادم بنظامها المعتاد    مصرع 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالمنيا    وفاة المخرج والمؤلف عصام الشماع عن عمر ناهز 69 عاما    شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا    شقيقة الفلسطيني باسم خندقجي ل«الوطن»: أخي تعرض للتعذيب بعد ترشحه لجائزة البوكر    سامي مغاوري عن صلاح السعدني: «فنان موسوعي واستفدت من أفكاره»    التهديد الإرهابي العالمي 2024.. داعش يتراجع.. واليمين المتطرف يهدد أمريكا وأوروبا    صحة قنا: 4 حالات مازالوا تحت الملاحظة في حادث تسريب الغاز وحالتهم على ما يُرام    حار نهاراً ومائل للبرودة ليلاً.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم    تموين الإسكندرية: توريد نحو 5427 طن قمح إلى الصوامع والشون    برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    الزمالك: لا عقوبات على مصطفى شلبي.. كان يشعر بالضغط    بعد طرح برومو الحلقة القادمة.. صاحبة السعادة تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي    "بلومبرج": الولايات المتحدة تضغط من أجل هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    "بحبها ومش عاوزه ترجعلي".. مندوب مبيعات يشرع في قتل طليقته بالشيخ زايد    إخلاء سبيل سائق سيارة الزفاف المتسبب في مصرع عروسين ومصور ب قنا    الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين وتُحذر: ظاهرة جوية «خطيرة»    ملف يلا كورة.. الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية.. وطائرة الأهلي تتوّج بالرباعية    ميدو: لو أنا مسؤول في الأهلي هعرض عبد المنعم لأخصائي نفسي    بعد حركته البذيئة.. خالد الغندور يطالب بمعاقبة مصطفى شلبي لاعب الزمالك    ميدو: سامسون أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك    فراس ياغى: ضغوط تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للوصول لهدنة في غزة    فيديو.. سامي مغاوري: أنا اتظلمت.. وجلينا مأخدش حقه    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    هل مشروبات الطاقة تزيد جلطات القلب والمخ؟ أستاذ مخ وأعصاب يجيب    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    هل يؤثر تراجع الطلب على الأسماك في سعر الدواجن.. مسئول بالاتحاد العام للدواجن يجيب    وزير الاتصالات: 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية    4 مليارات جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لعام 24/25    فيصل مصطفى يكتب: عجلة التاريخ    الاقتصاد الأمريكي يحتاج لعمال.. المهاجرون سيشكلون كل النمو السكاني بحلول 2040    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    على مدار نصف قرن.. سر استمرار الفنان سامي مغاوري في العمل بالفن    ندوة حول تطور أذواق المستهلكين بالمؤتمر الدولي للنشر بأبوظبي    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    الاستعداد للعريس السماوي أبرز احتفالات الرهبان    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    ضربة للمحتكرين.. ضبط 135 ألف عبوة سجائر مخبأة لرفع الأسعار    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    محمد أبو هاشم: حجاج كثر يقعون في هذا الخطأ أثناء المناسك    في أحد الشعانين.. أول قداس بكنيسة "البشارة" بسوهاج الجديدة |صور    وظائف خالية ب الهيئة العامة للسلع التموينية (المستندات والشروط)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها
نشر في أخبار مصر يوم 11 - 03 - 2008


تاريخ المحليات فى مصر :
دور المجالس المحلية فى المجتمع :
اختصاصات المجالس الشعبية المحلية :
التطور التشريعى للإدارة من خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها:
هيكل الإدارة المحلية فى الدستور :
انتخابات المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية :
نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية :
إجراءات الترشيح للمجالس الشعبية وإجراءات الانتخابات :
تعد المجالس الشعبية المحلية فى مصر على مختلف مستوياتها المدرسة الأولية التى يتعلم فيها المواطن ألف باء السياسة، لما تتيحه من فرص المُشاركة، ووجود حُكم محلى ما هو إلا نتيجة للتوسع الكمى فى وظائف الدولة الحديثة وواجباتها، والتوسع الكيفى فى حقوق المواطنين.
لقد مرت مصر على مدار عقود بعدة مراحل تنظيمية لإدارة شئون البلاد، تم من خلالها تقسيمات عديدة وبمُسميات مختلفة، إلى أن استقر الأمرعلى تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمُدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وقد تم إنشاء مجالس شعبية بمستويات مختلفة تعمل على إدارة شئون المواطنين وتوفير المرافق والخدمات المعيشية اللازمة لهم.
وتهدف المجالس الشعبية المحلية إلى:
- المُشاركة فى صنع السياسة العامة.
- توزيع السلطة فى الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة.
- إتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم.
- تحقيق كفاءة لأداء السلع والخدمات المحلية.
- تطوير الموارد البشرية.
والمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة [ المحافظة - المركز - المدينة - الحى - القرية ] تختص بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص الوحدات المحلية، فضلاً عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل، كما تحظى تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف الوقوف على حُسن قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات مُعينة.
تاريخ المحليات فى مصر:
ومصر تعد من أعرق الدول التى عرفت الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين .. هما الريف والحضر فى أعقاب فتح مصر عام 641 ميلادية وإن كانت البدايات الأولى للنظام المحلى قد عرفتها مصر مع الاحتلال الفرنسى لها, حيث قسم نابليون بونابرت البلاد إلى 16 مديرية, ومع تولى محمد على الحكم قام بتقسيم البلاد إلى 14 مديرية قسمت كل مديرية إلى عدة مراكز.
وقد طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضى القانون فى مايو 1883، حيث أنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية وإن كانت هذه المجالس لم تحظ بالشخصية المعنوية فضلاً عن أن اختصاصاتها كانت استشارية, ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الأسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية فى 5 يناير 1890, وقد جاء أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى المصرى فى المادتين 132 و 133 من دستور عام 1923 والذى نص على أن يتم تشكيل جميع المجالس [بلديات - مديريات] عن طريق الانتخاب, كما منح الدستور المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محلياً, وألزمها بنشر ميزانياتها وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين.
ومنذ عام 1960 صدرت العديد من القوانين المُنظمة للمجالس المحلية ودورها، وفى عام 1975 تم النص فى القانون على إنشاء مجالس شعبية للمركز ليصبح خمس مستويات من المجالس الشعبية، ومنذ إنشاء أول مجلس محلى فى تاريخ مصر وحتى عام 1971 لم يكن هناك سوى المجلس الشعبى المحلى، ولم يكن موجود المجلس أو الجهاز التنفيذى، وكان المجلس الشعبى المحلى يقوم بكافة الأمور .. يضع السياسة وينفذها ويشرف على المرافق، أى يقوم بالدورين الرقابى والتنفيذى، وفى عام 1971 تم إنشاء المجلس التنفيذى على مستوى المحافظة، وفى عام 1975 تم تعميم هذا النظام، وأنشئت مجالس تنفيذية على مستوى المُدن والمراكز والأحياء والقرى، وأصبح لأول مرة فى مصر نظام المجلس التنفيذى " موظفون " والمجلس الشعبى المحلى " منتخبون " .
دور المجالس المحلية فى المجتمع:
تلعب المجالس المحلية دوراً هاماً على صعيد زيادة المُشاركة الشعبية عن طريق تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ترسيخاً للديمقراطية وتعميقاً للامركزية القرار عن طريق مُشاركة المواطن مُشاركة حقيقية وفعلية فى إدارة المرافق والخدمات العامة فى داخل كل مجتمع محلى، وتهتم المجالس المحلية فى مصر خلال المرحلة الحالية بالعديد من القضايا الهامة مثل :
- القضاء على الأمية.
- الاهتمام بقضايا الشباب.
- الحد من الزيادة السكانية.
- دعم دور المرأة فى المجتمع.
- دعم الصناعات الصغيرة.
- تحديث الصناعة وتشجيع الاستثمارات.
- القرية المُنتجة والوحدات الإنتاجية الصغيرة.
اختصاصات المجالس الشعبية المحلية:
بالإضافة إلى الاهتمامات السابق ذكرها يوجد اختصاصات محددة للمجالس الشعبية المحلية، ويوجد نوعان لتلك الاختصاصات .. الأول منها خاص بجميع المجالس على كافة المستويات، والثانى خاص بالمجالس المحلية على مستوى المحافظة :
أولاً : الاختصاصات العامة لجميع المجالس :
- الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية التى تقع فى نطاق المجلس، أو فى المستويات المحلية الأدنى والتابعة للمجلس، بما فى ذلك حق التصديق على قراراتها.
- الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق الوحدة المحلية للمجلس الذى يتولى الرقابة.
- إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروعات الحسابات الختامية .
- تحديد إقرار خطط المُشاركة الشعبية بالجهود الذاتية على مستوى الوحدة المحلية، وذلك فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها .
- اقتراح بإنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على الوحدة المحلية.
- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها.
- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة مع الجماهير فى جميع المجالات، وكذلك القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية للوحدة المحلية ورفع كفاءة العمل بها.
- اقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجية.
ثانياً : اختصاصات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة :
بالإضافة للاختصاصات السابقة لجميع المجالس يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بما يلى :
- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .
- إصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصياغة النظام والأمن المحلى.
- فرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء .
- اقتراح فرض الضرائب المحلية.
- الموافقة على إنشاء المشروعات العامة، بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد، واقتراح مشروعات التخطيط العمرانى.
- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية خاصة مشروعات الأمن الغذائى.
- الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .
التطور التشريعى للإدارة من خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها:
الإدارة المحلية فى ظل دستور 1971 :
يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد [161 - 162- 163] على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذاً لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية، وهذه المبادىء هى :
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك .
- تشكل المجالس الشعبية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً .
- يكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء .
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، وإختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة ، وقد صدر تنفيذاً لتلك المبادىء القوانين الآتية :
- القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960.
- القانون رقم 52 لسنة 1975 الخاص بنظام الحُكم المحلى والذى ألغى القانون رقم 124 لسنة 1960.
- القانون رقم 57 لسنة 1971.
- القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الحكم المحلى والمُعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
- القانون رقم 26 لسنة 1982.
- القانون رقم 145 لسنة 1988.
- القرار بقانون رقم 9 لسنة 1989.
ويمكن التعرف على أهم الملامح المُميزة لتلك القوانين على النحو التالى :
القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى :
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصادياً بقرار من رئيس الجمهورية .
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المُدن الكبرى إلى أحياء.
- استحدث القانون نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى برئاسة أمين لجنة الإتحاد الإشتراكى العربى بالمحافظة، والآخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية مساعد المحافظ إن وجد وسكرتير عام المحافظة وممثلو المصالح الحكومية .
- نظم العلاقة بين مجلس الشعب والمجلس الشعبى للمحافظة بقيام رئيس المجلس الشعبى للمحافظة بتقديم تقارير عن نشاط المجلس إلى رئيس مجلس الشعب .
- نظم العلاقة بين المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى على غرار ما هو مُقرر بالنسبة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان من إعطاء أعضاء المجلس الشعبى حق السؤال وطلب الإحاطة، وطرح موضوع عام للمناقشة وحق الاستجواب.
القانون رقم 52 لسنة 1975 والخاص بنظام الحكم المحلى :
- استحدث القانون وحدتين جديدتين من وحدات الحكم المحلى وهما المركز والحى، لتكون وحدات الحكم المحلى خمس وحدات هى [المحافظة - المركز - المدينة - الحى - القرية] .
- استحدث القانون تشكيل مجلس محلى بالإنتخاب المباشر لكل وحدة محلية.
- استحدث القانون تشكيل لجنة تنفيذية لكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة وعضوية رؤساء الوحدات المحلية الأدنى ورؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدة ورؤساء لجان المجلس المحلى للوحدة.
- أناط بالمجلس فى المستوى الأعلى سلطة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية الأدنى .
- تدعيم الموارد المالية لوحدات الحكم المحلى عن طريق جواز إنشاء حساب الخدمات والتنمية المحلية بقرار من وزير الحكم المحلى .
- النص على ضرورة موافقة المجالس المحلية على منح إمتياز إستغلال أى مرفق عام من المرافق العامة أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فى نطاق الوحدة المحلية .
- توفير الضمانات اللازمة لمُمارسة أعضاء المجالس المحلية لإختصاصاتهم فى إستقلال وحرية حيث نص على عدم مسئولية عضو المجلس المحلى عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء إجتماعات المجلس ولجانه .
- التنسيق بين وحدات الحكم المحلى، والوحدات الإقتصادية فى نطاقها وذلك عن طريق إنشاء لجان الخدمات بالمناطق الصناعية .
- توفير الضمانات اللازمة للمجالس المحلية وذلك بالنص على عدم جواز حل المجلس المحلى إلا فى حالة الضرورة أو بسبب الإخلال الجسيم بواجباتهم أو المخالفة الجسيمة للقانون ويصدر قرار الحل من رئيس مجلس الوزراء.
القانون رقم 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الحكم المحلى :
- استبدل بتسمية " المجالس المحلية " مسمى "المجالس الشعبية" لتتفق التسمية الجديدة مع أحكام الدستور والذى نص على مسمى المجالس الشعبية المحلية، كما إشترط تمثيل المرأة فى تلك المجالس .
- نص المُشرع صراحة على إعطاء وحدات الحكم المحلى الإختصاص الأصيل فى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ومُباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح .
- إختصاص وحدات الحكم المحلى بإقرار قواعد الإدارة والتصرف بالنسبة للأراضى المُعدة للبناء والمملوكة للدولة أو الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة، وكذلك الأراضى القابلة للإستصلاح والإستزراع المتخللة للزمام، ووضع قواعد إستصلاح الأراضى القابلة للزراعة فيها .
- قصر المُشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة للمرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها .
- خول المُشرع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المُشرع فى هذا القانون .
- أضيف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال 50 % على الأقل المُقررة للعمال والفلاحين .
- استبدل المُشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى " مجالس تنفيذية " وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية .
- دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المُقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح، وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة، كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة، والضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى، وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان، والموافقة على تصرف المجالس الشعبية المحلية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار إسمى، كما نص المُشرع على أن يحل المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية، وإعلان نتيجة الإنتخاب، وكذلك محل الوزير المختص بالحكم المحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ مُمثلا لرئيس الجمهورية بالمحافظة .
- ألغيت "اللجنة الوزارية للحكم المحلى" وإستبدل بها " مجلس المحافظين " برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين، ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة، والتنسيق بين المحخافظات والوزارات المعنية، وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات، والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها، والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المُقررة قانوناً لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية، وتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانوناً للوحدات المحلية .
- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط، ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم، ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى .
القانون رقم 50 لسنة 1981 والخاص بتعديل أحكام قانون نظام الحكم المحلى:
- تشكيل المجالس الشعبية بالإنتخاب بالقوائم الحزبية بدلاً من الإنتخاب الفردى الذى كان سائدا قبل ذلك .
- تشكيل مجلس أعلى للحكم المحلى بدلاً من مجلس المحافظين بذات تشكيل مجلس المحافظين إلا أنه أضاف إلى عضويته رؤساء المجالس الشعبية للمحافظات .
- تدعيم سلطة المحافظ بالنص على منحه بعض السلطات على العاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقل إختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عداً الهيئات القضائية.
- منح المجالس الشعبية المحلية حق تقديم الإستجواب إلى المحافظ ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المحلية مع وضع ضوابط معينة حتى لا يُساء إستعمال هذا الحق .
- منح المجالس الشعبية المحلية بعض الإختصاصات التى كانت مخولة لمجلس المحافظين، ومنها الموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية أو تأجيرها بإيجار إسمى أو بأقل من أجر المثل إذا كان التصرف لجهة وطنية، أما إذا كان التصرف لجهة أجنبية أو لأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة فلا يجوز ذلك إلا فى حدود خمسين ألف جنيه وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- الموافقة على عقد القروض للقيام بمشروعات إنتاجية أو إستثمارية فى حدود 40% من الإيرادات الذاتية.
- الموافقة على تحديد نطاق المناطق الصناعية وعلى إنشاء لجان الخدمات بها.
القانون رقم 168 لسنة 1981 :
- أجاز هذا القانون تعيين نائب أو أكثر للمحافظ .
القانون رقم 26 لسنة 1982 :
- لم يتضمن سوى عدم جواز أن يكون المحافظ أو نائبه أعضاء بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية.
القانون رقم 145 لسنة 1988 :
- استبدل بمسمى " الحُكم المحلى " مسمى " الإدارة المحلية ".
- اعتبر المحافظ مُمثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة بدلاً من تمثيله لرئيس الجمهورية .
- يصدر بإختيار محافظ الإقليم قرار من رئيس الجمهورية من بين محافظى المحافظات المكونة للإقليم .
- تعديل نظام الإنتخابات لإختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فجمع بين الإنتخاب بالقائمة الحزبية والإنتخاب الفردى .
- إلغاء التمثيل الوجوبى للعنصر النسائى فى تشكيل المجالس الشعبية المحلية .
- إلغاء حق الإستجواب المُقرر لأعضاء المجالس الشعبية المحلية .
- أناط القانون برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى محافظى محافظات القاهرة الكبرى إتخاذ أى قرار أو القيام بأى عمل من شأنه التنسيق بين هذه المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة .
هيكل الإدارة المحلية فى الدستور:
حدد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى 11 سبتمبر 1971 والمُعدل فى 22 مايو 1980 الهيكل التنظيمى والقانونى للإدارة المحلية فى مصر من خلال المواد 161 و 162 و 163 والتى أشارت إلى أن جمهورية مصر العربية تنقسم إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمُدن والقرى, ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتشكل المجالس المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً، ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء, كما أشار الدستور فى المادة 163 إلى أن القانون يبين طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
الفرع الثالث: الإدارة المحلية :
- المادة 161 : تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمُدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك، ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏,‏ والنهوض بها وحسن إدارتها.
- المادة 162 : تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً، ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
- المادة 163 : يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة :
- المادة 164 : تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته بقرار من رئيس الجمهورية.
انتخابات المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية:
بالنسبة لقانون الإدارة المحلية يوجد العديد من التعديلات سوف يشملها مشروع القانون الجديد لتطوير المحليات ككل ودعم اللامركزية لدعم وتوسيع اختصاصات وسلطات المحافظين، وأن القانون لا يزال فى مرحلة الإعداد حيث تدرس الحكومة سُبل تطبيق اللامركزية والقضاء على الإزدواجية، سواء بتفويض المحافظين فى مهام بعض الوزراة أو بممارستهم لاختصاصات هى حق لهم فقط.
نظام الإدارة المحلية :
تتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية فى مصر فيما يلى :
1- وحدات الإدارة المحلية
2- الأقاليم الاقتصادية
3- الأمانة العامة للإدارة المحلية
4- المجلس الأعلى للإدارة المحلية
وحدات الادارة المحلية:
ويحدد القانون وحدات الحكم المحلى بأنها المحافظات والمراكز والمُدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية .
الأقاليم الاقتصادية :
ينص قانون الحكم المحلى على إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا، يصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية، وإن لم تمنح شخصية معنوية مستقلة.
ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977، قسمت جمهورية مصر العربية إلى ثمانية أقاليم اقتصادية، ثم أدمج المشرع إقليم مطروح فى إقليم الإسكندرية، وبذلك أصبح عدد الأقاليم الاقتصادية سبعة على النحو التالى :
1) إقليم القاهرة وعاصمته القاهرة : ويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .
2) إقليم الإسكندرية وعاصمته الإسكندرية ويشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومنطقة النوبارية ومطروح .
3) إقليم الدلتا وعاصمته طنطا : ويشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية .
4) إقليم قناة السويس وعاصمته الإسماعيلية : ويشمل محافظات سيناء وبور سعيد والإسماعيلية والشرقية، والجزء الشمالى من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس .
5) إقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا : ويشمل محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم وجزءاً من شمال البحر الأحمر .
6) إقليم أسيوط وعاصمته أسيوط : ويشمل محافظتى أسيوط والوادى االجديد .
7) إقليم جنوب الصعيد وعاصمته أسوان : ويشمل محافظات سوهاج وقنا وأسوان والجزء الجنوبى من محافظة البحر الأحمر .
الأمانة العامة للإدارة المحلية :
وهى تعتبر الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية وللمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وتعاونه فى مباشرة اختصاصاته، كما تقوم بالعمل على التنسيق بين المحافظات، ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حُسن أداء مهام المحليات فى إطار الموازنة والخطة القومية.
وقد حددت المادة السادسة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته اختصاصات الأمانة العامة للإدارة المحلية بوجه عام حيث نصت على أن تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية، وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.
كما تتولى تنظيم الاشتراك فى المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية، وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأى القانونى الصادر فى المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة فى بعض المحافظات
كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية فى إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التى يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة وابلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.
المجلس الأعلى للإدارة المحلية:
نص القانون رقم 124 لسنة 1960 على إنشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه الهيئة تتولى الرقابة والإشراف على أعمال المجالس المحلية.
وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة أكثر من مرة، من "اللجنة الوزارية للحكم المحلى" إلى "مجلس المحافظين" ... فقد استقر الاسم على "المجلس الأعلى للإدارة المحلية" منذ عام 1988، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات .
وتتمثل أهم اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية فيما يلى :
- دراسة القوانين والقرارات وكافة الأمور العامة والخاصة بدعم وتطوير الإدارة المحلية .
- تقييم أداء المحافظات لعملها ومدى تحقيقها لأهداف الخطة، وكذلك التصديق على خطط الأقاليم والمحافظات .
- التنسيق بين المحافظات والوزارات .
- معاونة مجلس الوزراء فى مُباشرة اختصاصاته فى مجال الإدارة المحلية .
المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية :
المجالس المحلية .. ويتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر ، مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله .
أما المجالس التنفيذية .. فهى عبارة عن [المجلس التنفيذى للمحافظة - المجلس التنفيذى للمركز- المجلس التنفيذى للمدينة - المجلس التنفيذى للحى- المجلس التنفيذى للقرية] ويتكون المجلس التنفيذى للمحافظة من المحافظ رئيساً، وعضوية كل من مُساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمُدن والأحياء، ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وسكرتير عام المحافظة ويكون أميناً للمجلس، وتتكون المجالس التنفيذية للمراكز والمُدن والأحياء والقرى من رؤساء وممثلى الوزارات والمرافق المعنية على نحو مماثل .
العاملون بوحدات الإدارة المحلية:
وينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية إلى فئتين :
- الموظفون التابعون للوزارات فى العاصمة، وهؤلاء يُمارسون وظائف واختصاصات الحكومة المركزية فى الأقاليم ، والأصل فيهم أنهم يتبعون وزراءهم .
- موظفو المجالس المحلية الذين يتبعون الوحدات المحلية التى يعملون بها، ويعتبر المحافظ هو الرئيس الإدارى الأعلى منهم ويطلق عليهم الموظفون المحليون .
ومع اتجاه السياسات العامة للدولة إلى الاهتمام بتطوير نظام الإدارة المحلية وقدرة المحليات على التنمية، شهدت التنمية المحلية عدة تطورات هامة فى منتصف التسعينيات .. أهمها مايلى :
أولاً : تبنى برامج قومية تنموية، بالتعاون بين كافة الوزارات المعنية، ويُخصص لها قدر ضخم من الاستثمارات العامة وإقرارها فى الخطة الخمسية للتنمية .. مثل :
- البرنامج القومى للتنمية الريفية المتكاملة
- برنامج تنمية الصعيد
- برنامج تطوير العشوائيات
ثانياً : مراعاة الوضع الخاص لبعض المناطق بما يوفر لها إطاراً قانونياً وإدارياً يسمح بتنميتها بشكل أسرع، ومن ذلك صدور قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات فظهرت مُدن جديدة هامة مثل العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، والصالحية، وبرج العرب الجديدة .. وغيرها .
ثالثاً : العمل على تطوير معايير اختيار القيادات الإدارية فى الجهاز الحكومى ووحدات الإدارة المحلية، لكى يكون على أساس من الكفاءة والقدرات التنظيمية وليس مجرد الترقية بالأقدمية المطلقة، وهو ما جسده "قانون القيادات" رقم 5 لسنة 1991.
انتخابات المجالس الشعبية المحلية:
العملية الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية تحظى باهتمام بالغ لما تلعبه تلك المجالس من أدوار هامة فى الرقابة الشعبية على المستوى المحلى للسلطات التنفيذية، والذى يُعد دعم للديمقراطية والمُشاركة الشعبية للمواطنين، من خلال انتخابات حقيقية لكافة المجالس المحلية والشعبية على مستوى المحافظات.
ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة لتتمكن من القيام بدورها الرقابى على تنفيذ الخدمات بجميع المحافظات، من خلال حزمة متكاملة من أدوات الرقابة الفعالة، وتأكيد سياسة دعم اللامركزية بوزارة التنمية المحلية فى منح المجالس الشعبية بكل مستوياتها جميع الصلاحيات لتفعيل دورها الرقابى على الأجهزة التنفيذية.
والجدير بالذكر أن رقابة الشعوب بدأت على السلطات والحكومات بواسطة البرلمانات ثم امتدت واتسعت لتشمل معظم المؤسسات وأخذت شكلاً هرمياً قمته المجالس النيابية والمجالس المحلية والنقابات والاتحادات العامة، والمحليات تعتبر أهم قواعد الرقابة والمُشاركة الشعبية فى تسيير أمور المواطنين والرقابة على الأجهزة التنفيذية بالإدارات المحلية.
وكانت آخر انتخابات للمحليات المصرية كانت فى أبريل 2002، ترشح فيها قرابة 97 ألف مرشحاً يمثلون الحزب الوطنى الحاكم، وبعض أحزاب المعارضة والمستقلين لاختيار 50 ألف عضواً، حيث رشح الحزب الوطنى نحو 49 ألفاً من أعضائه، فيما أحجمت جماعة الإخوان ومعظم الأحزاب المعارضة عن المُشاركة، حيث امتنع نحو 12 حزباً إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة عن المُشاركة فى الانتخابات، وأعلنت أربعة أحزاب معارضة فقط عن مشاركتها بيد أنهم لم يفوزوا سوى بنسب هزيلة من المقاعد.
بيان بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية
م
اسم
المحافظة
عدد المراكز
عدد المدن
عدد الأحياء
عدد الوحدات المحلية للقرى
عدد القرى التوابع
قرى لاتدخل فى نطاق وحدات محلية قروية
إجمالى عدد القرى
كفور ونجوع وعزب
1
القاهرة
10
0
31
0
0
0
0
0
2
الجيزة
10
12
7
51
120
0
171
636
3
القليوبية
7
10
2
49
148
0
197
900
4
الإسكندرية
1
1
6
3
3
4
10
157
5
البحيرة
15
15
0
84
406
5
495
5737
6
مطروح
8
8
0
56
3
39
98
241
7
المنوفية
9
10
2
70
245
0
315
901
8
الغربية
8
8
4
53
264
1
318
1249
9
كفر الشيخ
10
11
0
55
155
0
210
1559
10
دمياط
4
10
0
47
33
5
85
489
11
الدقهلية
16
18
2
114
367
4
485
2029
12
شمال سيناء
6
6
0
82
0
0
82
459
13
جنوب سيناء
5
8
0
14
0
0
14
83
14
بورسعيد
0
0
7
0
0
0
0
0
15
الإسماعيلية
5
7
3
25
7
0
32
592
16
السويس
0
0
5
0
0
0
0
0
17
الشرقية
13
15
2
96
404
0
500
2859
18
بنى سويف
7
7
0
39
180
3
222
690
19
المنيا
9
9
0
61
299
0
360
1429
20
الفيوم
6
6
0
61
101
0
162
1428
21
أسيوط
11
11
2
55
180
0
235
1083
22
الوادى الجديد
4
4
0
34
57
0
91
149
23
سوهاج
11
11
3
51
213
6
270
1788
24
قنا
11
11
0
51
135
0
186
1633
25
أسوان
5
10
0
33
73
0
106
462
26
البحر الأحمر
0
6
2
12
0
2
14
22
27
مدينة الأقصر
3
4
0
13
3
0
16
182
الاجمالى
184
218
78
1210
3394
69
4673
26757
إجمالى التقسيم الإدارى للوحدات المحلية على مستوى الجمهورية :
عدد المحافظات : 26 محافظة بالإضافة إلى المجلس الأعلى لمدينة الأقصر
عدد المراكز : 184 مركز
عدد المدن : 218 مدينة
عدد الأحياء : 78 حى
الوحدات المحلية القروية: 1210 وحدة محلية قروية
إجمالى عدد القرى: 4673 قرية
كفور ونجوع وعزب: 26757 كفر / نجع / عزبة
الإصلاح السياسي في مصر:
واستناداً إلى ما تم تحقيقه فى مجال الإصلاح السياسى على مدى نحو ربع قرن، شهدت مصر فى عام 2005 العديد من الخطوات الهامة فى مجال تطوير المؤسسات والتشريعات السياسية فى البلاد من أجل تعميق المُمارسة الديمقراطية، والانتقال إلى مرحلة جديدة فى العمل السياسى الداخلى تتناسب مع ما شهده المجتمع المصرى من تطورات ثقافية واجتماعية واقتصادية وتتلاءم مع التطور العام فى الفكر السياسى العالمى خاصة فى مجالات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.. وشملت :
تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية:
فى يوليو 2005 صدر القانون رقم 173 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وجاءت أبرز جوانب تعديل القانون، إضافة باب جديد فى القانون يتعلق بإنشاء" اللجنة العليا للانتخابات" برئاسة وزير العدل وعضوية ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وستة من الشخصيات العامة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى يختارهم مجلسا الشعب والشورى، ويكون ثلاثة منهم من رجال القضاء السابقين، وقد أعطى القانون لهذه اللجنة "الشخصية الاعتبارية العامة" وأكد تمتعها بالاستقلال فى مُمارسة اختصاصاتها.. وحدد القانون اختصاصات هذه اللجنة فى :
- وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها.
- اقتراح قواعد تجديد الدوائر الانتخابية.
- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية.
- التوعية والتثقيف بشأن الانتخابات.
- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتعلقة بالانتخابات.
- إعلان النتيجة.
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.
تضمن القانون حُكماً جديداً يوجب أن يقوم الناخب بعد الإدلاء بصوته بغمس إصبعه فى مواد غير قابلة للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل، وكذلك التوقيع فى كشف الناخبين بخطه أو بصمة إبهامه وذلك للقضاء على كثير من أسباب الطعن فى صحة عمليات الاقتراع، ووضع القانون تنظيماً جديداً للحماية الجنائية لسلامة مُباشرة الحقوق السياسية من خلال استبدال بعض نصوص القانون واستحداث نصوص أخرى، تضمنت تجريم بعض الأفعال والسلوكيات التى كشف التطبيق العملى أنها تؤثر على سلامة وصحة العملية الانتخابية، كما شدد القانون العقوبات لبعض الجرائم المتعلقة بعملية الانتخابات مثل ظاهرة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان الانتخابات بقصد المنع من أداء واجبه أو إكراهه على أدائه على نحو معين.
تشكيل المجالس الشعبية المحلية:
أولاً : تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات :
نص القانون على أن يُشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل مركز من مراكز المحافظة بعشرة أعضاء، ويسرى هذا على جميع المحافظات باستثناء محافظات [الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - مطروح - الوادى الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر] حيث يزيد مُمثلى كل مركز فى هذه المحافظات السابق ذكرها إلى 14عضواً ( كما ساوى القانون فى أحكامه المُدن ذات الطابع الخاص التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بالمحافظات، حيث نص على تشكيل مجلس شعبى محلى عالى يمثل فيه كل مركز من مراكز المدينة بعشرة أعضاء، ويكون له كافة صلاحيات مجلس محلى المحافظة .
كما نص القانون على أن ينتخب مجلس محلى المحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد رئيساً ووكيلين على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وتنتهى مدة انتخابهم لمنصب الرئيس والوكيلين بانتهاء دور الانعقاد على أن يحل أحد الوكيلين بالتناوب محل الرئيس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيلين يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً، وإذا خلا مكان الوكيلين ينتخب المجلس من يحل محله حتى تنتهى مدته .
ثانياً : تشكيل المجالس الشعبية على مستوى المراكز :
نص القانون على أن يشكل فى كل مركز من مراكز المحافظات مجلس شعبى محلى، تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بإثنى عشر عضواً، وتمثل فيه كل مدينة تضم أكثر من قسم إدارى بأربعة عشرة عضواُ، على أن يكونوا مُمثلين لجميع الأقسام الإدارية للمدينة، وتمثل فى المجلس كل وحدة من الوحدات المحلية للمركز بعشرة أعضاء .
وينتخب المجلس الشعبى المحلى للمركز من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده رئيساً ووكيلين له، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وتنتهى مدة انتخابهم لمنصب الرئيس والوكيلين بانتهاء دور الانعقاد، على أن يقوم أحد الوكيلين بالتناوب بمهام الرئيس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيلين يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً، وإذا خلا مكان أحد الوكيلين ينتخب المجلس من يحل محله حتى تنتهى المدة .
ثالثاً: تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى المُدن :
نص القانون على تشكيل مجلس شعبى محلى على مستوى كل مدينة يمثل فيه كل قسم إدارى بأربعة عشرة عضواً، ويكون عدد أعضاء مجلس محلى المدينة ذات القسم الإدارى الواحد 24 عضواً، وينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضاءه فى أول اجتماع لدور انعقاده رئيس ووكيلين على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وتنتهى مدة انتخابهم لمنصب الرئيس والوكيلين بانتهاء دور الانعقاد، على أن يقوم أحد الوكيلين بالتناوب بأعمال الرئيس فى حالة غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيلين يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً، وإذا خلا مكان أحد الوكيلين فينتخب المجلس من يحل محله حتى تنتهى مدته .
رابعاً: تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الأحياء :
نص القانون على تشكيل مجلس شعبى محلى لكل حى يمثل فيه كل قسم إدارى بإثنى عشر عضواً، وإذا كان الحى لا يضم إلا حى واحد يتشكل مجلسه من 18 عضواً، وينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده رئيساً ووكيلين على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وتنتهى مدة انتخابهم لمنصب الرئيس والوكيلين بانتهاء دور الانعقاد، على أن يكون يقوم أحد الوكيلين بالتناوب بأعمال الرئيس فى حالة غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيلين يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً، وإذا خلا مكان أحد الوكيلين ينتخب المجلس من يحل محله حتى تنتهى مدته .
خامساً : تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى القرى :
نص القانون على تشكيل مجلس شعبى محلى فى كل قرية تمثل وحدة محلية يتكون من 24 عضواً، وإذا كانت الوحدة المحلية للقرية تضم عدد آخر من القرى المجاورة لها تمثل القرية التى فيها مقر المجلس الشعبى بعضوين، وتمثل باقى القرى بعضو واحد على الأقل، ولا يجوز فى أى وضع أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن 24 عضواً، إلا إذا كان عدد القرى يزيد عن 23 قرية، وينتخب المجلس الشعبى المحلى للقرية من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده رئيساً ووكيلين على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وتنتهى مدة انتخابهم لمنصب الرئيس والوكيلين بانتهاء دور الانعقاد، على أن يقوم أحد الوكيلين بالتناوب بأعمال الرئيس فى حالة غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيلين يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً، وإذا خلا مكان أحد الوكيلين ينتخب المجلس من يحل محله حتى تنتهى مدته .
نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية:
- جلسات المجلس الشعبى المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية.
- يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس الشعبة المحلى للوحدة، كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضوره من مديرى الإدارات والأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
- يجوز لأعضاء مجلس الشعب والشورى فى المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى كل مستوياتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الإحاطه دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرار.
- للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبى المحلى المختص، وذلك فى المسائل الداخلة فى اخصاص المجلس وطبقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
- لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين فى جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المُدرجة بجدول أعمال اللجنة.
- يجوز لعدد لايقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطرحوا موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة.
- يُشكل المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى بداية كل دور انعقاد لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه قبل عرضها على المجلس مالا يجوز فى غير الأحوال العاجلة عرض أى موضوع على المجلس الشعبى المحلى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة، وعرض تقريرها على المجلس فى شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها فى أو ل اجتماع.
- تشكل فى المجلس الشعبى للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر فى سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذى يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب.
- تشكل لجنه دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس، وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأى فى [السياسة العامة للمجلس - مشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى - الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة من الأعضاء - كافة الأمور المتعلقة بالعضوية - المسائل الأخرى التى يحيلها المجلس الشعبى] .
- لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلى مرتين لسبب واحد.
- يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أو لغيرها من وحدات الإداره المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإداره المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، ويقدرها مجلس الوزراء ويجب أن يُشكل فى قرار الحل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص.
عضوية المجالس الشعبية المحلية:
حدد القانون عدد من الشروط يجب توافرها فى من يريد الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها المختلفة :
- أن يكون مصرى ويتمتع بالجنسية المصرية.
- ألا يقل عمره يوم إجراء الانتخابات عن 25 سنة كاملة.
- أن يكون مُقيد فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يريد ترشيح نفسه فيها، وأن يكون له محل إقامة فيها.
- أن يجيد القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
الأوراق الخاصة بالترشيح:
- صورة من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو العائلية .
- البطاقة الأنتخابية الحمراء أو شهادة من القسم أو المركز التابع له بالقيد فى جداول الناخبين بالوحدة المحلية التى يرغب ترشيح نفسه فيها.
- صحيفة الحالة الجنائية سارية ويكون مُدون فيها أن الغرض من استخراجها الترشيح للمحليات.
- إقرار بالصفة.
- طلب الترشيح.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- إيصال إيداع مبلغ التأمين.
مستندات الصفة:
[ 1 ] الفلاح :
- شهادة من الجمعية الزراعية بحيازة المرشح وزوجته وأولاده القصر سواء بالإيجار أو بالملك بشرط أن تكون اقل من عشرة أفدنة.
- ما يثبت الإقامة بالريف سواء من خلال البطاقة أو شهادة تفيد ذلك .
[ 2 ] العامل :
- شهادة من صاحب العمل مُصدق عليها من التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل.
- شهادة من النقابة العمالية المُقيد بها تثبت قيده "نوع العضوية - تاريخ القيد".
- إذا كأن قد حصل على مؤهل عالى أثناء الخدمة فيقدم ما يفيد أنه بدأ عاملاً و لا زال مقيداً فى نقابته العمالية .
الممنوعون من الترشيح للمجالس الشعبية المحلية:
حدد القانون عدد من الفئات لا يجوز لها الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها المختلفة وهى :
- أفراد القوات المسلحة.
- أفراد الشرطة.
- أعضاء الهيئات القضائية [ القضاة - المستشارين - وكلاء النيابة الإدارية - أعضاء هيئة قضايا الدولة ].
- العُمد ومشايخ البلد .
- رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية، حيث لا يجوز ترشيحهم للمجالس الشعبية فى الوحدات التى يكون فيها عملهم، إلا إذا استقالوا من مناصبهم.
إجراءات الترشيح للمجالس الشعبية وإجراءات الانتخابات:
- مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويجوز لرئيس الجمهورية مد عمل المجالس لسنة خامسة.
- نص الدستور والقانون على أن يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية بجميع مستوياتها بالانتخاب المباشر السرى.
- يحدد لكل مرشح رمز معين يصدر به قرار من المحافظ.
- يقدم الطلب مكتوب للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية التابعة لها، وذلك خلال فترة قبول الطلبات، ويدفع مقدم الطلب مبلغ 100 جنيه إذا كان يطلب الترشيح لمجلس محلى المحافظة، ومبلغ 50 جنيهاً إذا كان يطلب الترشيح لعضوية المجلس المحلى للمركز أو المدينة أو الحى، ومبلغ 25 جنيهاً إذا كان يطلب الترشيح لعضوية المجلس المحلى للقرية .
- يجب أن يُقدم المرشح مع طلب الترشيح المستندات المطلوبة، والتى يحددها وزير الداخلية، ويعفى المرشح الذى تجاوز السن القانونية للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- يجب أن يحصل المرشح على إيصال يؤكد أنه تقدم بأوراق ترشيحه.
- يحق لكل مرشح الاعتراض على وضع اسم أى مرشح آخر أو الاعتراض على صفته أثناء إعلان كشوف المرشحين، كما يحق له الاعتراض على الصفة التى توضع له فى الكشوف إذا كانت صحيحة.
- نص القانون على أن تنشر كشوف أسماء المرشحين فى جميع الوحدات المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبى المحلى.
- نص القانون على حق المرشح فى الحصول على نسخة من كشوف وجداول الناخبين فى الوحدة المحلية المرشح فيها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه لطلب الترشيح.
- ألزم القانون المرشح بإجراءات الدعاية الانتخابية وأسلوبها، والتى يصدر بها قرار من وزير الداخلية وأعطى القانون المحافظ الحق فى أن يزيل الملصقات ووسائل الدعاية المخالفة للإجراءات والخاصة بالمرشح وعلى نفقة المرشح نفسه.
- لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من وحدة محلية، وإذا قام أحد بذلك يتم قبول ترشيحه فى الوحدة التى تم قبول ترشيحه فيها أولاً.
- يحق لأى مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر أو بطلب إلى المحافظ قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا قام بالتنازل بعد هذا الميعاد يكتب أمام اسمه فى كشف المرشحين أنه قام بالتنازل، ويُعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجان الانتخابية.
- يعتبر المرشح الذى يحصل على الأغلبية النسبية لعدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ناجحاً فى الانتخابات، وإذا حصل أكثر من مرشح على نفس عدد الأصوات، وكان المطلوب إعلان فوز واحد منهم فقط يجرى رئيس اللجنة قرعة علنية بينهم ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة.
- إذا تقدم للترشيح عدد مرشحين يساوى عدد الأعضاء المطلوب يُعلن فوزهم بالتزكية، وإذا كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب يُعلن فوز المرشحين وتجرى انتخابات تكميلية لاستكمال عدد أعضاء المجلس.
- يقوم عضو المجلس الشعبى المحلى بحلف اليمين أمام المجلس قبل مباشرة عمله ونصه كالآتى :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن .. والنظام الجمهورى .. وأن أرعى مصالح الشعب .. وأن أحترم الدستور والقانون "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.