أصدرت محكمة القضاء الادارى مساء، أمس السبت حكمها بوقف تنفيذ القرار الصادر من البورصة المصرية الخاص بحظر استفادة بعض الشركات من نظم التداول المعمول بها فى البورصة المصرية والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة ،أما فى الشق الموضوعى قضت بوقف الدعوى واحالتها بغير رسوم للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة 2 من المادة 89 مكرر "د"من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال . وفى حيثيات الحكم الاول، أوضحت المحكمة أن قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 لجنة العضوية فى البورصة فى حالة مخالفة أى شركة لقانون سوق المال فى لائحته التنفيذية الحق فى اتخاذ جزاءات منها "حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها والخدمات والتسهيلات". واستندت المحكمة فى عدم الدستورية من خلال المادة 86 من الدستور التى جعلت الاصل فى تولى مهمة التشريع للسلطة التشريعية، ولم تخول السلطة التنفيذية أى وظيفة تشريعية بمعنى ان مجلس الشعب هو المختص..كما استندت المحكمة الى المادة 44 من الدستور التى منحت رئيس الجمهورية حق اصدار اللوائح لتنفيذ القوانين ،بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو اعفاء من تنفيذها . كما أستعانت المحكمة بقانون سوق رأس المال 95 لسنة 92 الذى لم يمنح أى اختصاص لرئيس البورصة او لرئيس هيئة الرقابة المالية أو لرئيس مجلس ادارة الهيئة نفسه ،حق حظر الاستفادة من خدمات البورصة وتسهيلاتها ،كما لم يمنحهم جزاءات إلا فى المواد 21 و30 و31 ،ولهذا رات المحكمة أن أنها ابتدعت نصوص تشريعية جديدة بجزاءات مستحدثة تخالف مبدأ الجريمة والعقوبة.